Kategori
Uncategorized

T052. SETELAH OPERASI TIDAK BOLEH MANDI HAID

Deskripsi Masalah :
Ada wanita yang sudah bersih dari darah haid tapi belum bersuci (mandi), karena baru selesai operasi tidak boleh mandi dulu dari dokternya.

Pertanyaan :

  1. Boleh/tidak menunda mandi sampai mendapatkan izin mandi dari dokternya atau mengqodlo’ sholat yang ditinggal dari semenjak haidnya bersih ?

Jawaban :

  1. Tidak boleh menunda mandi janabahnya namun dia bertayammum setiap masuk sholat fardlu & wajib melaksanakan sholatnya jika dokter tersebut menyatakan, air dapat memperparah penyakitnya atau melambatkan kesembuhan penyakitnya. Dan dia wajib mandi jinabah dengan air jika sudah dapat izin menggunakan air dari dokter tersebut.

Referensi jawaban no. 1 :
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 1 / ص 691)
وكما أنها تحيض برؤيته تطهر أي يحكم بطهرها بانقطاعه بعد بلوغ أقله فتؤمر بالغسل والصلاة والصوم ويحل وطؤها فإن عاد في زمن الحيض تبين وقوع عبادتها في الحيض فتؤمر بقضاء الصوم فقط ولا إثم بالوطء لبناء الأمر على الظاهر فإن انقطع حكم بطهرها وهكذا ما لم يعبر خمسة عشر انتهت

الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج ١ / ص ١٤١)
وأما من وجد الماء، وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية، فإنه كفاقد الماء، يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة، ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله، أو زيادة مرض، أو تأخر شفاء، إذا استند في ذلك إلى تجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم.
المالكية قالوا: يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب المسلم العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية، كتجربة في نفسه، أو في غيره إن كان موافقاً له في المزاج.
الشافعية قالوا: يكفي أن يكون الطبيب حاذقاً ولو كافراً بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم، أما التجربة فلا تكفي على الراجح، وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالماً بالطب، فإن لم يكن طبيباً، ولا عالماً بالطب، جاز له التيمم: وأعاد الصلاة بعد برئه.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج ١ / ص ٥٠٥)
٣- المرض أو بطء البرء:
يتيمم إذا خاف باستعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو حدوث مرض من نزلة أو حمى أو نحو ذلك، أ وخاف من استعماله زيادة المرض أو طوله، أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة، أو بإخبار طبيب عارف، ولو غير مسلم عند المالكية والشافعية، مسلم عند الحنفية والحنابلة. وأضاف الشافعية في الأظهر والحنابلة حدوث شين فاحش في عضو ظاهر، لأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره. والمراد بالظاهر ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين. وقال الحنابلة: من كان مريضاً لا يقدر على الحركة، ولا يجد من يناوله الماء للوضوء فهو كعادم للماء، له التيمم إن خاف فوت الوقت.

Kategori
Uncategorized

N087. SUAMI BERKATA “KAMU BUKAN ISTRIKU LAGI ” KETIKA BERTENGKAR

Deskripsi Masalah :
Ada suami istri bertengkar sehingga sang suami mengucapkan “sudah kamu kawin lagi gak apa-apa, sekarang kamu bukan istri saya”
Kata-kata انت طالق diucapkan dalam bahasa Indonesia “kamu saya tholaq”, ini masuk sighot shoreh/masuk terjemah tholaq sehingga masuk dalam ibarot khilaf tentang hukumnya.

Pertanyaan :

  1. Apakah ini termasuk sighot(bentuk) talak yang shoreh ?
  2. Maksud dari “tarjamatut tholaq(terjemahnya tholaq)” secara kongkritnya bagaimana ?

Jawaban :

  1. Tidak termasuk talak yang shoreh(yang jelas) tapi termasuk talak kinayah yang membutuhkan niat dalam keabsahannya.
  2. Termasuk dari talak yang shoreh(yang jelas) yaitu terjemahan dari lafadz-lafadz talak yang shoreh namun ada yang ditafsil :

-Jika terjemahan lafadz طالق,(seperti perkataan suami kepada istrinya:aku menthalaq kepadamu) maka

a). Termasuk shoreh(thalaq yang jelas), karena sudah masyhur pemakaiannya.

b). Termsuk kinayah

-Jika terjemahan lafadz فراق والسراح,(yaitu perkataan suami kepada istrinya:aku berpisah denganmu) maka menurut pendapat yang Ashoh termasuk kinayah

Referensi Jawaban no. 1 :

إعانة الطالبين ـ (ج 4 / ص 19)
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺘﺰﻭﺟﻲ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻭﺝ ﻭﻫﻮ ﻣﻄﻠﻖ اﻹﺧﺘﻼﻁ: ﺃﻱ اﺧﺘﻠﻄﻲ ﻭاﻣﺘﺰﺟﻲ ﺑﻲ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺃﻧﺖ ﺣﻼﻝ ﻟﻐﻴﺮﻱ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺇﺫا ﻃﻠﻘﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺄﻧﺖ ﺣﻼﻝ ﻟﻐﻴﺮﻱ ﺃﻭ ﺃﻧﺖ ﺣﻼﻝ ﻟﻐﻴﺮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺗﺰﻭﺝ ﺑﻚ (ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺨﻼﻑ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻠﻮﻟﻲ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺮﻳﺢ) ﺃﻱ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻟﻴﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻭﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻟﻔﺎﻇﺎ ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ ﻭﻧﺼﻬﺎ: ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺎﻧﺖ ﻣﻨﻲ ﺃﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﻪ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻟﻮﻟﻴﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ: ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻟﻬﺎ ﺗﺰﻭﺟﻲ ﻭﻟﻪ ﺯﻭﺟﻨﻴﻬﺎ: ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻪ اهـ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ: ﻗﺎﻝ ﻋ ﺷ: ﺃﻱ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ اهـ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻋﺘﺪﻱ ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ) ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ اﻋﺘﺪﻱ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻮاﻃﺊ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻣﺜﻼ، ﺃﻭ ﺃﻥ اﻋﺘﺪﻱ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﺪﻱ اﻷﻳﺎﻡ ﻣﺜﻼ ﻛﺎﻋﺘﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺨﻠﺔ اهـ ﺷ ﻗ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻭﺩﻋﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺩاﻉ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ اﺟﻌﻠﻲ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﺩﻳﻌﺔ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺨﺬﻱ ﻃﻼﻗﻚ) ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺣﻞ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻚ اﻟﻮﺛﺎﻕ ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻓﻴﻚ: ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ – ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﺭﺡ – ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﻷﻧﻲ ﻗﻀﻴﺖ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻴﻚ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻟﺴﺖ ﺯﻭﺟﺘﻲ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ ﻓﻨﻔﻲ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺬﻱ ﻧﻮاﻩ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﻻ ﺃﻋﺎﻣﻠﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻚ، ﻭاﻟﻘﺴﻢ ﻣﺜﻼ ﺑﻞ ﺃﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﻧﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺁﺛﺎﺭ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ. ﻓﻠﻤﺎ اﺣﺘﻤﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ – ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ – اﺣﺘﺎﺝ ﻟﻨﻴﺔ اﻻﻳﻘﺎﻉ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ: ﻓﻲ ﺟﻮاﺏ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ اﺑﺘﺪاء. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻗﺮاﺭ: ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺟﻮاﺏ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺄﻥ اﺩﻋﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺄﻧﻜﺮ ﻭﻗﺎﻝ: ﻟﺴﺖ ﺑﺰﻭﺟﺘﻲ ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ.

روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ (ج 8 / ص 25)
(ﻓﺮﻉ) ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﺸﻬﺮﺓ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻛﺸﻬﺮﺓ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻭﺟﻬﺎﻥ. ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺴﺮاﺡ ﻭاﻟﻔﺮاﻕ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻼﻑ، ﻟﻜﻦ اﻷﺻﺢ ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻭاﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ، ﻷﻥ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﻤﺎ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ.

الإقناع ـ (ج 2 / ص 438)
ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﺸﻬﺮﺓ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﺮاﻕ ﻭاﻟﺴﺮاﺡ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺻﺤﺤﻪ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ اﻟﺮﻭﺿﺔ للاختلاف ﻓﻲ ﺻﺮاﺣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻀﻌﻔﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ (ج 4 / ص 122-123)
ﺇﺫا ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ: 1 – ﺻﺮﻳﺢ. 2 – ﻛﻨﺎﻳﺔ.
1ـ ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ اﻟﺼﺮﻳﺢ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﺇﻻ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﺛﻼﺛﺔ: ﻫﻲ: اﻟﻄﻼﻕ، ﻭاﻟﺴﺮاﺡ، ﻭاﻟﻔﺮاﻕ، ﻭﻣﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎﻅ.
ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﺃﻭ ﻣﺴﺮﺣﺔ، ﺃﻭ ﻃﻠﻘﺘﻚ، ﺃﻭ ﻓﺎﺭﻗﺘﻚ، ﺃﻭ ﺳﺮﺣﺘﻚ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎﻅ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼﻕ ﻟﻮﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﺜﻴﺮا، ﻭﺗﻜﺮاﺭﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻄﻼﻕ. ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺇﺫا ﻃﻠﻘﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﻟﻌﺪﺗﻬﻦ} [ اﻟﻄﻼﻕ: 1]. ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: {ﻭﺃﺳﺮﺣﻜﻦ ﺳﺮاﺣﺎ ﺟﻤﻴﻼ} [ اﻷﺣﺰاﺏ: 28] . ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺃﻭ ﻓﺎﺭﻗﻮﻫﻦ ﺑﻤﻌﺮﻭﻑ} [ اﻟﻄﻼﻕ: 2] .
ﻭﻣﻦ اﻟﺼﺮﻳﺢ: ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ـ ﺃﻱ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﻟﺸﻬﺮﺓ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻛﺸﻬﻮﺓ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ.

Kategori
Uncategorized

T053. MENGGUNAKAN TOILET MASJID TANPA BERIBADAH

Deskripsi masalah :

Sebut saja Zaed , Umar dan Bakar,yang sedang berpergian ( TOURING ),di tengah-tengah perjalanan Zaed kebelet ingin buang air besar ( BAB ),dan si Umar menyarankan untuk berhenti di masjid,dikarenakan di sepanjang jalan tidak menemukan REST AREA(tempat istirahat),dan anehnya lagi si Zaed,Umar,dan Bakar berhenti di masjid dan tidak melaksanakan ibadah.

Pertanyaan :

A. Bagaimana hukumnya mampir di toilet masjid tanpa beribadah di masjid itu ?

Jawaban :

Hukum mampir (ke toilet) masjid untuk sekedar Buang Air Besar / Buang Air Kecil tanpa melakukan ibadah di masjid adalah di tafsil(di perinci) :

(1)Haram apabila toilet itu hanya di peruntukkan untuk Jamaah yang melaksanakan ibadah di masjid tersebut.

(2)Boleh :

  • Apabila toilet itu untuk kemanfaatan umum.
  • Atau tidak di ketahui pemanfaatannya dan telah umum di gunakan tanpa ada inkar dari Orang Alim Faqih.
  • Atau toilet berstatus waqof dengan tujuan tertentu namun ada a’dah (kebiasaan) pada zaman waqif (seseorang yang mewaqofkan) menggunakan toilet pada selain tujuan berbadah .

(3)Boleh , namun harus melakukan ibadah di masjid , seperti i’tikaf, sholat dan lain lain , apabila toilet tersebut adalah milik masjid.

Referensi:

حواشي الشرواني ج ١ ص ٢٣١

ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ


ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻡ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻣﻦﻫ ﻛﺎﻟﻤﺪاﺭﺱ ﻭاﻟﺮﺑﻂ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﻨﻲ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ.
ﻗﺎﻝ ﻋ ﺷ.
ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻃﺲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭاﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ؛ ﻷﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻔﻪ ﻟﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻐﺴﻞ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻨﻨﻪ ﻭﻛﺬا ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻠﻮﻥ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﻔﺴﺎﻗﻲ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﻮﺿﻮء ﻹﺯاﻟﺔ اﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺑﻼ ﻭﺿﻮء ﻭﻻ ﺇﺭاﺩﺓ ﺻﻼﺓ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻓﻲ ﻣﺎء اﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﺑﺎستعمالﻣﺎﺋﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ استعماله فيما ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻩـ.

إعانة الطالبين: 1/69

والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره .

إعانة الطالبين : 1/69

قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.

[مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,37/195]

وَقَدْ بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلاَةِ فِيهَا كَمَا قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَْعْرَابِيِّ الَّذِي بَال فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْل وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَهِيَ بُيُوتُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وشكرٖهٖ وَمَوَاطِنُ عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَتَنْزِيهِهِ.

زيادة رسالة الأماجد ص77

والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسواري والمكانس وغير ذلك هو العمارة , وأن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون فيه مصلحة , وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح “
قال الشيخ القليوبي : فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك . والله أعلم

بغية المسترشدين ص ٦٣

( مسئلةب ) ليست الحوابی المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولاحريمه بل هِيَ مستقلةلما وضعت له و يستعمل كل على ماعهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضار بهاومکث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك وبجواز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد ومافصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف

B. Kalau tidak boleh bagaimana solusinya ?

Jawaban ;

Apabila sudah terlanjur melakukan selain dari tujuan tersebut maka harus mengganti ongkos atau biaya pemanfaatan toiletnya masjid.

Referensi:

[مجموعة من المؤلفين ,الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ,5/29]

إذا أُتلفت العين الموقوفة، فإن على مُتلفها ضمان قيمتها، وذلك كأن أتلفها أحد تعدِّياً، لم يملك الموقوف عليه قيمة العين الموقوفة التالفة، بل يُشتري بالقيمة عين مماثلة لها، وتصبح وقفاً مكانها، وذلك مراعاة لغرض الواقف من استمرار الثواب، وتعلّق حق البطن الثاني وما بعده بها، فإن تعذّر شراء عين كاملة، فبعض عين، لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذّر شراء البعض، فإن الموقوف يعود إلى أقرب الناس إلى الواقف، وأما إذا تلفت العين الموقوفة من غير ضمان، أو تلفت بنفسها، فقد انتهى الوقف بزوال العين الموقوفة.

Kategori
Uncategorized

J046. 7,40,100,1000 HARI KEMATIAN DAN HAUL

Deskripsi masalah
Masyarakat Indonesia khususnya Jawa sangat lekat dengan tradisi tujuh hari,empat puluh hari,seratus hari yang terhitung dari hari kematian mayyit,haul ,seribu hari dan sebagainya.

Pertanyaan:Apakah hal-hal tersebut dianjurkan?

Jawaban:Ya, dianjurkan karena substansi(pokok masalah)dari tradisi-tradisi di atas adalah mendoakan mayyit,shodaqoh,dan mengingatkan kematian.

Referensi:

(بلوغ الاءمنية(انارة الدجى),صحيفة ٢١٩)
(تذييل)اعلم ان الجاويين غالبا اذا مات احدهم جاءوا الى اهله لنحو الاءرز نيءا ثم طبخوه بعد التمليك وقدموه لاءهله وللحاضرين عملا لخبر(اصنعوا لاءل جعفر طعاما)وطمعا في ثواب ما في السوءال بل ورجاء ثواب الاءطعام للميت على ان العلامة الشرقاوي قال في شرح نجريد البخاري ما نصه:والصحيح ان السوءال اي سوءال القبر مرة وقيل يفتن الموءمن سبعا والكافر اربعين صباحا،ومن ثم كانوا يستحبون ان يطعم عن الموءمن سبعة ابام من دفنه.

(نهاية الزين،صحيغة ٢٨١)
والتصدق عن الميت بوجه شرعي مطلوب ولا يتقيد بكونه في سبعة ايام او اكثر او اقل،والتقييد ببعض الاءيام من العواءد فقط كما افتى بذلك السيد احمد دحلان وقد جرت عادة الناس بالتصدق عن الميت في ثالث من موته وفي سابع وفي تمام العشرين وفي الاءربعين وفي
مائة وبعد ذلك يفعل كل سنة حولا في يوم الموت كما افاد شيخنا يوسف السنبلاوي ، اما الطعام الذي يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت المسمى بالوحشة فهو مكروه ما لم يكن من مال الاءيتام،والا فيحرم كذا في كشف اللءام،

(الحاوي للفتاوي)
قال طاوس:ان الموتى يفتنون في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون ان يطعم عنهم تلك الاءيام ، ذكر الرواية المسندة عن عبيد بن عمير:قال ابن جريج في مصنفه عن الحارث بن ابي الحارث عن عبيد بن عمير فال:يغتن رجلان موءمن ومنافق،فاءما الموءمن فيفتن سبعا، واما المنافق فيفتن اربعين صباحا – الى ان قال – وانما اوردهما طاوس كذالك لاءن قصده توجيه الحكم الشرعي وهو استحباب الاءطعام عن الموتىى مدة سبعة ايام فذكر ان سببه ورود فتنتهم في تلك الاءيام،ولهذا فرعه عليه بالفاء حيث قال:فكانوا يستحبون ان بطعم عنه تلك الاءيام – الى ان قال -ويحتمل اثرطاوس امرا ثانيا وهو اتصال الجمل الاءولى ايضا لاءن الاءخبار عن الصحابة باءنهم كانوا يستحبون الاءطعام عن الموتى تلك الاءيام السبعة صريح في ان ذلك كان معلوما عندهم وانهم كانوا يفعلون ذلك لقصد التثبيت عند الفتنة في تلك الاءيام وان كان معلوماعن الصحابةكان ناشءا عن التوقيف كما تقدم تقريره، وحينءذ يكون الحديث من باب المرفوع المتصل لا المرسل لاءن الاءرسال قد زال وتبين الاءتصال بنقل طاوس عن الصحابة.

(قرة العين بفتاوي الشيخ اسماعيل زين،صحيفة ٨٧)
سوءال:ما قولكم رضي الله عنكم فيمن مات فتصدق عنه وارثه شمعة وفراشا وشمسية بعد ان ابلغ اربعين يوما من بعد وفاته – الى ان قال – الجواب والله الموفق للصواب: ان الصدقة عن الميت بما ينتفع به مندوبة ومستحسنة باتفاق العلماء ويصل ثوابها الى الميت ويحصل للمتصدق اجر الصدقة لا ينقص اجر الاءخر شُيِّئَا.

Kategori
Uncategorized

T051. CARA MENSUCIKAN PERALATAN DAPUR BEKAS MEMASAK DAGING ANJING ATAU BABI

Pertanyaan :

  1. Bagaimana cara membersihkan peralatan dapur bekas memasak anjing atau babi ? apakah cukup memakai sabun saja ataukah harus dibersihkan 7 kali dengan air yang salah satunya bercampur tanah ?

Jawaban :

  1. Wajib dibasuh 7 kali yang salah satunya tercampur tanah setelah menghilangkan benda dan bekas (rasa, bau dan warna) najisnya.
    Menurut Madzhab Malikiy, cukup menjalankan air setelah menghilangkan benda dan bekas najisnya sekiranya air tersebut tetap suci setelah terpisah dari benda yang terkena najis dan tidak disyaratkan 7 kali basuhan.

Referensi jawaban no. 1 :


فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي – (ص 21)
(وغسل جميع الأبوال والأرواث) ولو كانا من مأكول اللحم (واجب)

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 1 / ص 126)
قوله : ( واجب ) أي فورا إن عصى بالتنجيس كأن يلطخ المكلف بشيء منها بدنه بلا حاجة خروجا من المعصية، وإلا كأن أصابه بلا قصد ولو مغلظا كما اقتضاه خلافا للزركشي، أو من نحو فصد أو وطء مستحاضة، ولو حال جريان الدم أو لبس ثوبا متنجسا وعرق فيه فعند إرادة نحو الصلاة أو الطواف يجب الغسل اهـ سم.

كاشفة السجا لنووي الجاوي ـ (ص 100)
(فصل) في بيان إزالة النجاسة، قال عثمان السويفي: والمراد بالنجاسة الوصف الملاقي للمحل سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية (المغلظة) أي ما تنجس من الطاهرات بلعابها أو بولها أو عرقها أو بملاقاة أجزاء بدنها مع توسط رطوبة من أحد الجانبين (تطهر بسبع غسلات) تعبداً وإلا فيكفي من حيث زوال النجاسة مرة واحدة حيث زالت الأوصاف (بعد إزالة عينها) وهذا موافق لما قاله ابن حجر في المنهج القويم والسيد المرغني في مفتاح فلاح المبتدي، حيث قالا: وإنما يعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفى بالسبع وإن تعدد الولوغ أو كان معه نجاسة أخرى. انتهى والذي اعتمده العلماء هو ما صححه النووي وقالوا: ولو لم يزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلاً حسبت واحدة، وصحح الرافعي في الشرح الصغير المسمى بالعزيز على الوجيز للغزالي أنها حسبت ست غسلات وقواه الإسنوي في مهمات المحتاج، قال الباجوري: وأما الوصف فلو لم يزل إلا بست حسبت ستاً. (إحداهن) أي إحدى السبع ولو الأخيرة (بتراب) أي ممزوجة بتراب طاهر لكن الأولى أولى، والحاصل أن المزج له ثلاث كيفيات. الأولى: أن يمزج الماء والتراب معاً ثم يوضعا على موضع النجاسة وهذه أفضل كيفيات المزج بل منع الإسنوي غير هذه الكيفية، وفي هذه الحالة لو كانت الأوصاف موجودة من غير جرم وصب عليها الماء الممزوج بالتراب فإن زالت بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا، فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل الأوصاف وإن لم يكن جرم. الثانية: أن يوضع التراب على موضع النجاسة ثم يوضع الماء عليه ويمزجا قبل الغسل وفي هذه الحالة شرط زوال جرم النجاسة ووصفها من طعم ولون وريح قبل الوضع.

الثالثة: عكس الثانية بأن يوضع الماء أولاً ثم التراب ويمزجا قبل الغسل كما مر، وفي هذه الحالة لا يشترط زوال أوصاف النجاسة ولا جرمها أولاً لأن الماء أقوى بل هو المزيل وإنما التراب شرط، ولا يضر في هاتين الحالتين بقاء رطوبة المحل وإن كان نجساً إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته لأن الوارد له قوة، ولا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بماء ولا مزجه بغير ماء ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس أو مستعمل في تيمم أو غسلات نحو كلب والأشنان بضم الهمزة وكسرها وفتحها هو نوع من الحشيش، والواجب من التراب قدر ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع المحل ويقوم مقام التتريب كدورة الماء كماء النيل أيام زيادته وكماء السيل المتترب، ولو غمس المتنجس بما ذكر في ماء كثير راكد وحركه سبعاً وتربه طهر ويحسب الذهاب مرة والعود أخرى وإن لم يحركه فواحدة أوفي جار وجرى عليه سبع جريات حسبت سبعه، أما مكثه في ماء كثير راكد فيحسب مرة وإن مكث زماناً طويلاً والأرض الترابية أي التي فيها تراب خلقي أو من هبوب الريح لا تحتاج إلى تتريب إذ لا معنى لتتريب التراب، ولا فرق في ذلك بين التراب المستعمل وغيره كالمتنجس، وخرج بالترابية الحجرية والرملية التي لا غبار فيها فلا بد من تتريبها، ولو انتقل شيء من الأرض الترابية المتنجسة نجاسة مغلظة إلى غيرها فإن أريد تطهير المنتقل من الطين لم يجب تتريبه، وإن أريد تطهير المنتقل إليه وجب تتريبه، ولو تطاير من غسلات غير الأرض الترابية شيء إلى نحو ثوب غسل المتطاير إليه بعد ما بقي من الغسلات، فإن كان من الأولى وجب غسله ستاً أو من الثانية غسل خمساً وهكذا مع التتريب إن لم يكن ترب وإلا فلا تتريب، وخرج بما بقي من الغسلات المتطاير من السابعة فلا يجب غسله، فلو جمع ماء الغسلات السبع في نحو طشت ثم تطاير منها شيء على نحو ثوب وجب غسله ستاً لأن فيه ماء الأولى وهو يقتضي ست غسلات، ووجب تتريبه إن كان التراب في غير الأولى هذا إذا كان الماء المجموع لم يبلغ قلتين بلا تغير وإلا فطهور.

كاشفة السجا لنووي الجاوي ـ (ص 103)
[فائدة] وقع السؤال عما لو بال كلب على عظم ميتة، غير مغلظة فغسل سبعاً إحداهن بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوباً رطباً مثلاً بعد ذلك لم يحتج إلى تسبيع؟ والجواب لا يطهر فلا بد من تسبيع ذلك الثوب نقله المدابغي عن الأجهوري وابن قاسم.

البشرى الكريم ـ (ص )
(إذا تنجس) يقينا (شيء) جامد ولو نفيسا (بملاقاة) شيء من (كلب أو فرعه) أوفضله أوماتنجس به ولومعضهما من صيد (غسل سبعا) يقينا وإن تكررت الملاقاة لذلك ولنجاسة أخرى معه (إحداهن) غير التراب سواء الأولى وغيرها (بالتراب الطهور) بحيث يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل.

المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (ج 1 / ص 48)
فصل في إزالة النجاسة: إذا تنجس شيء جامد ولو نفيسا يفسده التراب بملاقاة شيء من كلب أو فرعه ولو لعابه مع الرطوبة في إحداهما غسل سبعا مع مزج إحداهن سواء الأولى والأخيرة وغيرهما بالتراب الطهور لخبر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء وفي رواية أولاهن وهي لبيان الأفضل كما يأتي وفي أخرى السابعة وهي لبيان أقل الأجزاء وفي أخرى الثامنة أي بأن يصاحب السابعة وإنما تعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفي بها وإن تعدد الولوغ أو كانت معه نجاسة أخرى وغمسه في ماء كثير مع تحريكه سبعا أو مرور سبع جريات عليه كغسله سبعا والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل كماء كدر ظهر أثره فيه ولا يجب المزج قبل الوضع بل يكفي سبق التراب ولو مع رطوبة المحل لأن الطهور الوارد باق على طهوريته ولا يجب التراب في تطهير إرض ترابية إذ لا معنى لتتريب التراب وخرج به نحو صابون وسحاقة خزف وبالطهور مختلط بنحو دقيق وإن قل ومستعمل للنص على التراب المنصرف للطهور وغيره لا يقوم مقامه والأفضل أن يكون التراب في الأولى ثم في غير الأخيرة لعدم احتياجه حينئذ إلى تتريب ما يصيبه بعد التي فيها التراب والخنزير كالكلب فيما ذكر قياسا عليه بل أولى.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 249)
وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى في فتاويه: إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة فمن أمثلتهم إذا توضأ ولمس تقليدا لابي حنيفة واقتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان ذلك وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا للامام مالك ولم يدلك تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان طهارته – بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين، فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد، كما إذا توضأ ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لابي حنيفة فالذي يظهر صحة صلاته لان الامامين لم يتفقا على بطلان طهارته، فإن الخلاف فيها بحاله، لا يقال اتفقا على بطلان صلاته لانا نقول هذا الاتفاق ينشأ من التركيب في قضيتين. والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد ومثله ما إذا قلد الامام أحمد في أن العورة السوأتان وكأن ترك المضمضة والاستنشاق أو التسمية الذي يقول الامام أحمد بوجوب ذلك، فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة لانهما لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة، ولا يقدح في ذلك إتفاقهما على بطلان صلاته فإنه تركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه تمثيلهم. وقد رأيت في فتاوي البلقيني ما يقتضي أن التركيب بين القضيتين غير قادح انتهى ملخصا.

تنويرالقلوب ـ (ص 397)
(الخامس) عدم التلفيق بأن لايلفق في قضية واحدة ابتداء ولادواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحبهما.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص ٩)
وفي ك: من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، قاله ابن حجر، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة، وقال ابن زياد: القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة، بخلافه في قضيتين فليس بقادح، وكلام ابن حجر أحوط، وابن زياد أوفق بالعوام، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة.

Mensucikan Najis Menurut Madzhab Hanafiy


الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 286)
وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه فهي ما يأتي:
١ً – العدد:
اشترط الحنفية العدد في النجاسة غير المرئية وهو الغسل ثلاثاً فقالوا: إن كانت النجاسة غير مرئية كالبول وأثر لعاب الكلب ونحوهما، فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، ولا يطهر إلا بالغسل ثلاث مرات، وإنما قدروا التكرار بالثلاث ولو في نجاسة الكلب؛ لأن غالب الظن يحصل عنده، فأقيم السبب الظاهر مُقَامه تيسيراً.
ودليلهم حديثان هما: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً» و «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في إنائه»، فقد أمر صلّى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثاً، وإن كان هناك شيء غير مرئي، وأما الأمر بالغسل سبعاً من ولوغ الكلب، فكان في ابتداء الإسلام، لقلع عادة الناس بإلف الكلاب، كالأمر بكسر الدنان والنهي عن الشرب في ظروف الخمر حين حرمت الخمر.
وأما إن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه، فطهارتها زوال عينها ولو بمرة على الصحيح، إلا أن يبقى من أثرها، كلون أو ريح، ما يشق إزالته، فلا يضر بقاؤه، ويغسل إلى أن يصفو الماء، على الراجح، بدليل قوله صلّى الله عليه وسلم للحائض إن لم يخرج أثر الدم: «يكفيك الماء، ولا يضرك أثره».

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 290)
٢ – العصر فيما يمكن عصره ويتشرب كثيراً من النجاسة :
قال الحنفية: إن كان محل النجاسة مما يتشرب كثيراً من النجاسة: فإن كان مما يمكن عصره كالثياب: فطهارته بالغسل والعصر إلى أن تزول عين النجاسة، إن كانت النجاسة مرئية. وبالغسل ثلاثاً والعصر في كل مرة إن كانت غير مرئية؛ لأن الماء لايستخرج كثير النجاسة إلا بالعصر، ولا يتم الغسل بدونه.
أما إن كان محل النجاسة مما لا يتشرب شيئاً أصلاً من النجاسة كالأواني الخزفية والمعدنية، أو مما يتشرب شيئاً قليلاً من النجاسة كالجسد والخف والنعل، فطهارته بزوال عين النجاسة.
وأما إن كان مما لا يعصر كالحصير والسجاد والخشب: فينقع في الماء ثلاث مرات، ويجفف في كل مرة، وهو قول أبي يوسف، وهو الرأي الراجح، وقال محمد: لا يطهر أبداً. وأما تطهير الأرض: فإن كانت رخوة، فيصب الماء عليها، حتى يتسرب في أسفل الأرض، وتزول النجاسة، ولا يشترط فيها العدد، وإنما بحسب الاجتهاد وغلبة الظن بطهارتها، ويقوم تسرب الماء أو تسفله مقام العصر، وعلى قياس ظاهر الرواية: يصب الماء عليها ثلاث مرات، ويتسفل في كل مرة. وإن كانت صلبة فإن كان في أسفلها حفرة أو بالوعة يصب الماء عليها ثلاث مرات ويزال عنها إلى الحفرة.وإن لم يكن لها منفذ للماء لا تغسل لعدم الفائدة في الغسل. وتطهر عند الشافعية بمكاثرة الماء عليها، كما سأبيّن قريباً.
ولم يشترط غير الحنفية العصر فيما يمكن عصره، إذ البلل بعض المنفصل، وقد فرض طهره. ومرجع الخلاف هو حكم الغسالة الآتي بيانه، هل هي طاهرة أو نجسة، إن حكم بطهارتها لم يجب العصر، وإلا وجب. لكن يسن العصر خروجاً من الخلاف.
أما مالا يمكن عصره فلا يشترط فيه العصر، بلا خلاف.

Mensucikan Najis Menurut Madzhab Malikiy


الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج ١ / ص ٢٤)
المالكية قالوا: يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور، ولو مرة إذا انفصل الماء عن المحل طاهرا، ولايضر تغيره بالأوساخ الطاهرة، ويشترط زوال طعم النجاسة عن محلها، ولو عسر، لأن بقاءه دليل على تمكن النجاسة منه، وكذلك يشترط زوال لونها وريحها إذا لم يتعسر زوالهما، فإن تعسر زوالهما عن المحل، كالمصبوغ بنجس، حكم بطهارته.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 286)
وقال المالكية: لا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماء، بل ولا بد من إزالة عين النجاسة وأثرها، بأن ينفصل الماء طاهراً، ويزول طعم النجاسة قطعاً، ويزول لونها وريحها إن تيسر زوالهما، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، كالمصبوغ بالنجاسة من زعفران متنجس أو نيلة ونحوهما.
ولا يشترط عدد معين للغسل أصلاً؛ لأن المفهوم من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها. وأما العدد المشترط في غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب، فهو عبادة لالنجاسة .

Batasan Talfiq


إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 25)
(تنبيه) كل من الائمة الاربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم، ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف، وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته، ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء. قال ابن حجر، ولا يجوز العمل بالضعيف بالمذهب، ويمتنع التلفيق في مسألة، كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز، ولو بعد العمل، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الائمة دون غيره، فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها. وسيأتي بسط الكلام على التقليد في باب القضاء إن شاء الله تعالى.

Kategori
Uncategorized

M021. MEMBELI SEPEDA MOTOR KOSONGAN

Deskripsi masalah:

Kerap kali terjadi dan sering kita jumpai di beberapa daerah khususnya di pedesaan banyak masyarakat membeli sepeda motor tanpa di sertsi surat-surat lengkap(tanpa BPKB, STNK, SIM, dan lain-lain). Padahal hal ini sangat di larang pemerintah.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum membeli sepeda motor kosongan?

Jawaban:

Haram, kecuali sepeda motor tersebut benar-benar milik penjual.

Referensi:

(اسنى المطالب،جز ٤,صحيغة ٢٣)
(الشرط الثالث الولاية) للعاقد على المعقود عليه بملك اونيابة او ولاية كولاية الاءب والوصي والقاضي والظافر بغير جنس حقه والملتقط لما يخاف تلفه(فبيع الفضولي وتصرفاته)اي باقيها(و)تصرفات(الغاصب)اي كل منهما(باطل)لعدم ولايتهما على المعقود عليه.

(احياء علوم الدين،جز ٣,صحيفة ٤٧٩)
مَسألة لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعا في يد انسان واراد ان يشتريه واحتمل ان لا يكون من المغصوب فاءن كان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح جاز الشراء وكان تركه من الورع وان كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شيئا فاءن كان يكثر نوع من ذلك المتاع من غير المغصوب فله ان يشتري وان كان لايوجد ذلك المتاع في تلك البقعة الا نادرا وانما كثر بسبب الغصب فليس يدل على الحل الا اليد وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه فالاءمتناع عن شراءه من الورع المهم ولكن الوجوب فيه نظر فاءن العلامة متعارضة ولست اقدر على ان احكم فيه بحكم الا اردة الى قلب المستفتي لينظر ما الاءقوى في نفسه فاءن كان الاءقوى انه مغصوب لزمه تركه والا حل له شراءه واكثر هذه الوقاءع يلتبس الاءمر فيها فهي من المتشابهات التي لا يعرفها اكثر الناس فمن توفاها فقد استبراء لعرضه ودينه ومن اقتحمها فقد حام حول الحمى وخاطر بنفسه.

(احياء علوم الدين،ججز ٣,صحيغة ٤٥٢)
احوال المالك وله بالاءضافة الى معرفتك ثلاثة احوال:اما ان يكون مجهولا او مشكوكا فيه او معلوما بنوع ظن يستند الى دلالة الحالة الاءولى:ان يكون مجهولا والمجهول هو الذي ليس معه قرينة تدل على فساده وظلمه كزي الاءجناد ولا ما يدل على صلاحه كثياب اهل التصوف والتحارة والعلم وغيرها من العلامات فاءذا دخلت قرية لا تعرفها فراءيت رجلا ولا تعرف من حاله
شُيِّئَا ولا علبه علامة تنسبه الى اهل صلاح او اهل فساد فهو مجهول ، واذا دخلت بلدة غريبا ودخلت سوقا ووجدت رجلا خبازا او قصابا او غيره ولا علامة تدل على كونه مريبا اوخاءنا ولا ما يدل على نفيه فهو مجهول ولا يدرى حاله ولا تقول انه مشكوك فيه لاءن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان متقابلان واكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشك فيه وقد عرفت مما سبق ان الورع ترك ما لا يدرى.

(بغية المسترشدين،صحيفة ٩١)
(مَسألة ك) يجب امتثال امر الاءمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر،فاءن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع اليه والاءستقلال بصرفه في مصارفه،وان كان الماءمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال امره فيه كما قال (م ر)وتردد فيه في التحفة،ثم مال الى الوجوب في كل ما امر به الاءمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط،وما عداه ان كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط ايضا،والعبرة في المندوب والمباح بعقييدة الماءمور،ومعنى قولهم ظاهرا انه لا ياءثم بعدم الاءمتثال،ومعنى باطنا انه ياءثم اه،قلت:وقال ش ق: والحاصل انه يجب طاعة الاءمام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام او مكروه،فالواجب يتاءكد،والمندوب يجب،كذا المباح ان كان فيه مصلحة كنرك شرب التنباك اذا قلنا بكراهته لاءن فيه خسة بذوى الهياءت،وقد وقع ان السلطان امر ناءبه باءن ينادي بعدم شرب الناس له في الاءسواق والقهاوي،فخالفوه وشربوا فهم العصاة،ويحرم شربه الاءن امتثالا لاءمره،ولو امر الاءمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب.

Kategori
Uncategorized

S078. TANAH MASJID DIJADIKAN PARKIR JAMA’AH MASJID

Pertanyaan :
a. Mengenai pelebaran tanah masjid, bolehkah tanah masjid yang lama dijadikan area parkir sebab masjid tidak memiliki lahan parkir ?

Jawaban :
a. Tidak boleh merubah sedikitpun dari sesuatu yang diwakafkan meskipun untuk yang lebih baik. Apabila pihak pewakaf meminta syarat perbaikan, maka harus dipenuhi.
Menurut Imam Assubki boleh merubah bentuk wakaf dengan 3 syarat, yaitu :

  1. Tidak merubah status nama.
  2. Untuk kemaslahatan(kemanfaatan) wakaf.
  3. Tidak menghilangkan fisiknya.

Referensi Jawaban a :
روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ (ج ٥ / ص ٣٦١)
لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته، فلا تجعل الدار بستانا، ولا حماما، ولا بالعكس، إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف، وفي فتاوى القفال : أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين، فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس.

نهاية المحتاج ـ (ج ٦ / ص ٣٩٦)
ولأهل الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازا ولا تغييره كجعل البستان دارا وعكسه ما لم يشرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغييره بحسبها، قال السبكي : والذي أراه تغييره في غيره ولكن بثلاثة شروط : أن يكون يسيرا لا يغير مسماه، وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر، وأن يكون مصلحة وقف.

حاشية القليوبي ـ (ج 3 / ص 108)
تنبيه : لا بجوز تغيير شئ من عين الوقف و لو لارفع منها فان شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه، و قال السبكي يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة ان لا يغير مسماه، و ان يكون مصلحة له كزيادة ريعه، و ان لا تزال عبنه فلا يضر نقلها من جانب الى اخر.

Kategori
Uncategorized

M120. MENARUH ( MENGINVESTASIKAN ) UANG KE PERUSAHAAN DENGAN MENDAPATKAN HASIL

Deskripsi Masalah :
Hukum SAHAM, contohnya kita menaruh uang sebesar 100 juta rupiah ke suatu perusahaan, seperti perusahaan-perusahaan pertambangan emas dunia. Mereka bilang katanya uang kita bakal dikelola dalam bisnis perusahaannya dan mereka pun menjanjikan bahwasanya kita perharinya dapat penghasilan dan uang kita katanya tetap utuh (100 juta) dan bisa diambil kapan pun ke bank tanpa pengurangan atau pemotongan.

Pertanyaan :
a. Apakah uang yang perhari kita peroleh dari perusahaan tersebut uang halal atau uang haram ?

Jawaban :
a. Tafsil :
1) Apabila pemilik (orang yang punya) uang mengetahui atau menduga kuat perusahaan tersebut akan mengelola/menggunakannya dalam hal-hal yang boleh secara Syara’, maka hasilnya boleh/halal.
2) Apabila pemilik uang mengetahui atau menduga kuat perusahaan tersebut akan mengelola/menggunakannya dalam hal-hal yang haram secara Syara’, maka hasilnya haram.
3) Apabila pemilik uang meragukan perusahaan tersebut akan mengelola/menggunakannya dalam hal-hal yang haram, maka hasilnya makruh.

Referensi Jawaban a :
بغية المسترشدين – (ج ١ / ص ١٢٧)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف. إهـ

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين – (ج ١ / ص ٣٢٦)
ﻭﺣﺮﻡ ﺃﻳﻀﺎ: ﺑﻴﻊ ﻧﺤﻮ ﻋﻨﺐ ﻣﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﺴﻜﺮا ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭاﻷﻣﺮﺩ ﻣﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮﺭ ﺑﻪ ﻭاﻟﺪﻳﻚ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺷﺔ ﻭاﻟﻜﺒﺶ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﺤﺔ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺮ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﻠﺒﺴﻪ ﻭﻛﺬا ﺑﻴﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﻚ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﺸﺘﺮﻱ1 ﻟﺘﻄﻴﻴﺐ اﻟﺼﻨﻢ ﻭاﻟﺤﻴﻮاﻥ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﻛﻠﻪ ﺑﻼ ﺫﺑﺢ ﻻﻥ اﻷﺻﺢ ﺃﻥ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﺨﺎﻃﺒﻮﻥ ﺑﻔﺮﻭﻉ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﻇﻨﺎ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻤﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ.

نهاية الزين – (ج ١ / ص ٢٢٩)
(ﻭ) ﺣﺮﻡ (ﺑﻴﻊ ﻧﺤﻮ ﻋﻨﺐ) ﻛﺮﻃﺐ ﻭﺗﻤﺮ ﻭﺯﺑﻴﺐ (ﻣﻤﻦ) ﻣﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻻﻡ ﺃﻱ ﻟﻤﻦ (ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﺴﻜﺮا) ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻛﺒﻴﻊ ﺃﻣﺮﺩ ﻟﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺃﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻟﻐﻨﺎء ﻣﺤﺮﻡ ﻭﺧﺸﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺁﻟﺔ ﻟﻬﻮ ﻭﺩاﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻭﻭﺭﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﺳﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻛﺎﻏﺪا ﻟﻠﺪﺭاﻫﻢ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻣﺘﻬﺎﻥ ﻭﺛﻮﺏ ﺣﺮﻳﺮ ﻟﻠﺒﺲ ﺭﺟﻞ ﺑﻼ ﻧﺤﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺳﻼﺡ ﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻍ ﻭﻗﺎﻃﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺩﻳﻚ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺷﺔ ﻭﻛﺒﺶ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﺤﺔ ﻭاﻟﺤﺮﻣﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻨﺤﻮ ﺻﺒﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.

Kategori
Uncategorized

H022. KRITERIA HEWAN KURBAN WAJIB

Pertanyaan :
a. Bagaimana batas hewan Kurban itu dihukumi wajib ?
b. Adakah pendapat ulama’ dalam lingkup Madzahib Arba’ah yang memperbolehkah daging kurban nadzar/wajib diberikan kepada orang yang kaya ?
c. Bagaimana hukum mencampur daging kurban wajib dengan kurban sunnah dimana hal itu memungkinkan penyalurannya jatuh ketangan orang kaya ?
d. Bagaimana hukum menjual kulit hewan kurban yang wajib untuk ongkos atau yang lainnya ?

Jawaban :
a. Tafsil :
1) Jika pemilik hewan berkata, “ini hewan kurbanku” atau “saya akan kurban hewan ini” serta bermaksud untuk memberi kabar (ikhbar) atau untuk memerintah (insya’), maka hukum hewannya menjadi kurban sunnah (artinya, hewan tersebut boleh dijual maupun diganti yang lain).
2) Jika pemilik hewan berkata, “ini hewan kurbanku” atau “saya akan kurban hewan ini” serta bermaksud untuk kurban wajib (nadzar atau iqror), maka hukum kurbannya menjadi wajib (artinya, hewan tersebut tidak boleh dijual maupun diganti dengan hewan lain. Jika hewan tersebut mati, maka wajib menggantinya).
b. Tidak ada, karena orang kaya tidak boleh memanfaatkan daging kurban tersebut. Akan tetapi ada sebagian Ulama’ Hanabilah
(أبوبكر والقاضي والمصنف والشارح وصاحب الفائق)
yang berpendapat, boleh makan daging kurban yang wajib (nadzar/iqror).
c. Tidak boleh dan wajib menggantinya jika penyaluran dagingnya tidak sah.
d. Tidak boleh walaupun dijadikan ongkos penyembelih.

Referensi Jawaban a :


فتح القريب والباجوري ـ (ج ٢ / ص ٢٩٦)
(والأضحية سنة مؤكدة) علي الكفاية فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم ولا تجب الأضحية الا بالنذر.
(قوله ولاتجب الأضحية إلا بالنذر) أي حقيقة أوحكما فالأول كقوله: لله علي أن أضحي بهذه والثاني كقوله: جعلت هذه أضحية، فالجعل بمنزلة النذر بل متى قال: هذه أضحية صارت واجبة وإن جهل ذلك فمايقع من العوام عند سؤالهم عمايريدون التضحية به مِنْ قَوْلِهِمْ: هَذِهِ اُضْحِيَةٌ، تَصِيْرُ بِهِ وَاجِبَةً وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الأَكْلُ مِنْهَا وَلاَ يَقْبَلُ قَولُهُمْ: أرَدْنَا التَّطَوُّعَ بِهَا خِلاَفًا لِبَعْضِهِمْ وَقَالَ الشِبْرَامَلِسِى: لاَيَبْعُدُ اِغْتِفَارُ ذَلِكَ العَوَام وَهُوَ قَرِيْبٌ لكن ضعفه مشايخنا فالجواب المخلص من ذلك أن يقول المسؤل: نريد أن نذبحها يوم العيد نَعَمْ لاَتَجِبُ بِقَولِهِ وَقْتَ ذَبْحِهَا: اللَّهُمَّ هَذِهِ اُضْحِيَتِى فَتَقَبَّلْ مِنِّى يَاكَرِيْمُ ونحو ذلك ولايشترط في المعينة ابتداء بالنذر نية بخلاف المتطوع بها والواجبة بالجعل أوبالتعيين عمافي الذمة فيشترط لها نية عند الذبح أوعند التعيين لمايضحى به كالنية في الزكاة.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ (ج ١ / ص ٢٣٢)
ﺣﻜﻢ اﻷﺿﺤﻴﺔ:
ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺠﺐ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ:
اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩاﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻭاﺏ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻷﺿﺤﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻫﺬﻩ ﺃﺿﺤﻴﺘﻲ، ﺃﻭ ﺳﺄﺿﺤﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﺎﺓ، ﻣﺜﻼ، ﻓﻴﺠﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ اﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺄﺿﺤﻴﺘﻪ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺿﺤﻲ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﻭاﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ، ﺇﺫ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺬﺭا.

الياقوت النفيس ـ (ص ٨٢٤)
وقال السيد عمر البصري ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار، فإن قصده إي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين. وقد وقع الجواب كذلك في نازلة وقعت في لهذا الحقير وهي أن شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص أخر فقال ما هذه ؟ فقال اضحيتي.

حاشية الباجوري ـ (ج ٢ / ص ٣٠٠)
وَقَولُهُ مِنَ الأُضْحِيَّةِ المَنْذُورَةِ أي حَقِيْقَةً كَمَالَوقَالَ: للهِ عَلَيَّ أن أُضْحِيَ بِهَذِهِ، فَهَذِهِ مُعَيَّنَةٌ بِالنَذْرِ إبْتِدَاءً، كَمَالَوقَالَ: للهِ عَلَيَّ أُضْحِيَّةٌ ثم عينها بعد ذلك فهذه معينة عمافي الذمة أوْحُكْمًا كَمَا لَوْقَالَ: هَذِه اُضْحِيَةٌ اَوجَعَلْتُ هَذِهِ اُضْحِيَةٌ فَهَذِهِ وَاجِبَةٌ بِالجَعْلِ لَكِنَّهَا فِى حٌكْمِ المَنْذُرَةِ كمامر فاندفع اعتراض المحشي بقوله لوقال: الواجبة لكان أولى وأعم والهدى المنذور ودم الجبران كالأضحية المنذورة فلايجوز له الأكل من ذلك.

الحاوى الكبير للماوردى – (ج 15 / ص 120)
فصل : فأما الجلد فهو في حكم الأضحية في تحريم بيعه على المضحي، وفي جواز تفرده به وجهان : أحدهما : يجوز، لأنه بعض الأضحية. والثاني : لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء، لأنه غير اللحم فلزم الإشراك فيه كاللحم، فإن باعه كان بيعه باطلا، وقال عطاء : يجوز له بيع الجلد، وتملك ثمنه، لأن مقصود الأضحية إراقة الدم وإطعام اللحم. وقال الأوزاعي : يجوز له بيع الجلد بآلة البيت التي تعار كالقدر والميزان والسكين، ولا يجوز بيعه للآلة وتلزمه الإعارة. وقال أبو حنيفة : يجوز له بيعه بالآلة دون غيرها، ولا يلزمه إعارتها اعتبارا بالعرف.
ودليلنا : ما رواه مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام أنه قال : أمرني رسول الله – {صلى الله عليه وسلم} – أن أقوم على بدنة، فأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال : نحن نعطيه من عندنا فقسم الجلود كما قسم اللحم، فدل على اشتراكهما في الحكم. وروى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وهذا إن انتشر إجماع، وإن لم ينتشر حجة، إذ ليس له مخالف، ولأنه بعض الأضحية فلم يجز بيعه كاللحم، ولأن ما لم يجز بيع لحمه لم يجز بيع جلده كدم التمتع والقران.

المجموع شرح المهذب ـ (ج 8 / ص 418-419)
قال المصنف رحمه الله (ولا يجوز بيع شئ من الهدى والاضحية نذرا كان أو تطوعا لما روي عن على رضى الله عنه قال (امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه فاقسم جلالها وجلودها وامرني ان لا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا) ولو جاز اخذ العوض عنه لجاز ان يعطي الجازر في اجرته ولانه انما اخرج ذلك قربة فلا يجوز ان يرجع إليه الا ما رخص فيه وهو الاكل)
(الشرح) حديث على رضى الله عنه رواه البخاري ومسلم بلفظه وجلالها – بكسر الجيم – جمع جل واتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على انه لا يجوز بيع شئ من الهدي والاضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره ولا يجوز جعل الجلد وغيره اجرة للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك وحكى امام الحرمين ان صاحب التقريب حكى قولا غريبا انه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه ويصرف مصرف الاضحية فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم والصحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور انه لا يجوز هذا البيع كما لا يجوز بيعه لاخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع اللحم والشحم قال اصحابنا ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشئ ينتفع به في البيت وغيره والله أعلم ويستحب أن يتصدق بجلالها ونعالها التى قلدتها ولا يلزمه ذلك صرح به البندنيجي وغيره والله أعلم (فرع) قال أصحابنا لا يكفي التصدق بالجلد إذا قلنا بالمذهب أنه يجب التصدق بشئ من اللحم لان المقصود هو اللحم قالوا والقرن كالجلد (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الاضحية ولاغيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد واسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر ثم حكى عن ابن عمر واحمد واسحق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والاوزاعي لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها قال وكان الحسن وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطى الجزار جلدها وهذا غلط منابذ للسنة. وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الاضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه قالوا وان باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها. دليلنا حديث علي رضى الله عنه والله أعلم

حاشية البجيرمي على الخطيب ـ (ج 4 / ص 339) مكتبة دار الفكر
( وَلاَ يَبِيعُ مِنْ اْلأُضْحِيَّةِ شَيْئًا ) وَلَوْ جِلْدَهَا أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلاَ يَصِحُّ سَوَاءً أَكَانَتْ مَنْذُورَةً أَمْ لاَ وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ الانْتِفَاعُ بِهَا كَأَنْ يَجْعَلَهُ دَلْوًا أَوْ نَعْلًا أَوْ خُفًّا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ أَفْضَلُ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ إجَارَتُهُ ِلأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ { مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ } وَلاَ يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ وَتَجُوزُ إعَارَتَهُ كَمَا لَهُ إعَارَتُهَا اهـ

حاشية الشرقاوي ـ (ج 2 / ص 21)
)قوله ولا بيع لحم اضحية الخ) ومثل اللحم الجلد والشعر والصوف ومحل امتناع ذلك فى حق المضحى اما من انتقل اليه اللحم او نحوه فان كان فقيرا جاز له البيع او غنيا فلا =إلى أن قال= ولا فرق فى الاضحية بين الواجبة والمندوبة اهـ

ترشيح المستفدين ـ (ص 201)
وللفقير التصرف فيه ببيع وغيره بخلاف الغنى اذا أرسل اليه شيئ أو أعطيه فانما يتصرف فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لان غايته أنه كالمضحى والقول بانهم أي الاغنياء يتصرفون فيه بما شاؤا ضعيف اهـ

شرح الياقوت النفيس ـ (ج 3 / ص 370)
والأضحية كما ذكرنا سنة وتجب بالنذر ويجب التصدق بلحم المنذورة كلها لأنها خرجت بالنذر من ملكه إلى ملك الفقراء.
(تنبيه) من اشترى شاة وقال هذه أضحيتي لازمته، ووجب التصدق بلحمها كله. إنما بعض المتأخرين قال لا تجب بالنسبة للعامة لأن العامى معذور لأنه لا يدرك معنى ما قاله ولا يقصد به النذر والعبارة إنشاء لا إقرار يعني غير مقر بأنها أصيحت أضحيته بمعنى هذه الشاة التي أريد أن أضحي بها. وفرق بين نية النذر ونية الإخبار كما قال في حاشية الياقوت ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار .

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص ٥٤٨)
(مسألة: ب): ظاهر كلامهم أن من قال: هذه أضحية أو هي أضحية أو هدي تعينت وزال ملكه عنها، ولا يتصرف إلا بذبحها في الوقت وتفرقتها، ولا عبرة بنيته خلاف ذلك لأنه صريح، قال الأذرعي: كلامهم ظاهر في أنه إنشاء وهو بالإقرار أشبه، واستحسنه في القلائد قال: ومنه يؤخذ أنه إن أراد أني أريد التضحية بها تطوعاً كما هو عرف الناس المطرد فيما يأخذونه لذلك حمل على ما أراد، وقد أفتى البلقيني والمراغي بأنها لا تصير منذورة بقوله: هذه أضحيتي بإضافتها إليه، ومثله: هذه عقيقة فلان، واستشكل ذلك في التحفة ثم ردّه، والقلب إلى ما قاله الأذرعي أميل.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 282)
وقال الشافعية: الأضحية الواجبة ـ المنذورة أو المعينة بقوله مثلاً: «هذه أضحية» أو «جعلتها أضحية» : لا يجوز الأكل منها، لا المضحي ولا من تلزمه نفقته. ويتصدق بجميعها وجوباً. ويذبح ولد الأضحية المعينة كأمه، لكن يجوز للمضحي أكله كله قياساً على اللبن، إذ أن له شرب فاضل لبنها عن ولدها مع الكراهة.

Referensi Jawaban b :


تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ـ (ج 9 / ص 364)
أما الواجبة فلا يجوز الأكل منها سواء المعينة ابتداء أوعما في الذمة.
( قوله: فلا يجوز الأكل منها ) ينبغي ولا إطعام الأغنياء اهـ

موهبة ذى الفضل ـ (ج 4 / ص 698)
(قوله فلا يجوز له) اى للناذر تفريع المتن (قوله أكل شيئ منها) اى من الاضحية المنذورة وما ألحق بها ولا اطعام الأغنياء منها كما بحثه ابن قاسم الى ـــــ أن قال ـــــ (قوله يغرم قيمته) اى الماكول كما لو اتلفه غيره هذا بناء على ان اللحم متقوم والا فيجب شراء اللحم كما مر نظيره وعن الوالد عن الناشرى قال قد يفرق بين جملة الحيوان فانه انواع مختلفة لاتنضبط فيجب فيه القيمة وبين من اتلف رطلا من لحم الظفر خاصة فيجب مثله ولهذا لايجوز السلم فى جلد الحيوان لانه يختلف ويجوز السلم فى جلد قطع متناسبا اذا ضبط بالوصف انتهى قال بعضهم وما هنا من الثانى انتهى ومر فرق اخر الطف من هذا.

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 10 / ص 420)
( قوله وغيرها مما يتأتى ) من ذلك التعيين بالنذر قال في الإيعاب والجعل كهذه عقيقة أخذ من قول المجموع وتتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرناه في الأضحية سواء لا فرق بينهما فيجب التصدق بجميعها على المنقول ولا يجوز له الأكل منها ولا إطعام الأغنياء اهـ شوبري لكن يفرق بينها أي العقيقة المنذورة وبين الأضحية المنذورة بأن العاق هنا مخير بين أن يتصدق بجميعها نيئا وبين أن يتصدق بالبعض نيئا والبعض مطبوخا ولا يصح أن يتصدق بالجميع مطبوخا ، وأما الأضحية المنذورة فيجب التصدق بجميعها نيئا كما تقدم ا هـ من شرحي م ر وحج.

درر الحكام شرح غرر الأحكام في الفقه الحنفي – (ج 3 / ص 266)
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَهَذَا فِي الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ وَالسُّنَّةِ سَوَاءٌ إذَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةَ النَّذْرِ وَإِنْ وَجَبَتْ بِهِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا إطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ سَوَاءٌ كَانَ النَّاذِرُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا لِأَنَّ سَبِيلَهَا التَّصَدُّقُ وَلَيْسَ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَدَقَتِهِ وَلَا أَنْ يُطْعِمَ الْأَغْنِيَاءَ اهـ وَسَوَاءٌ ذَبَحَهَا فِي أَيَّامِهَا أَوْ بَعْدَهَا.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 279)
قال جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) : يجوز الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما المنذورة، أو الواجبة بالشراء عند الحنفية فيحرم الأكل منها، كما يحرم الأكل من ولد الأضحية التي تلده قبل الذبح، أو من المشتركة بين سبعة نوى أحدهم بحصته القضاء عن الماضي. أما عند المالكية والحنابلة فيجوز الأكل من المنذورة كالمتطوع بها. والمستحب أن يجمع المضحي في حالة التطوع، أو في حالة النذر عند المالكية والحنابلة بين الأكل منها، والتصدق، والإهداء، ولو أكل الكل بنفسه أو ادخره لنفسه فوق ثلاثة أيام، جاز مع الكراهة عند الحنفية والمالكية. وجاز أكل الأكثر عند الحنابلة، فإن أكل الكل ضمن أقل ما يطلق عليه اسم اللحم كالأوقية. وليس للجمع بين الأمور الثلاثة في المشهور عند المالكية حد مقدر في ذلك بثلث ولاغيره.

الإقناع في الفقه الحنبلي – (ج 2 / ص 243)
(ولا يأكل من الاضحية المنذورة) والهدي المنذور كدم الجبرانات في الحج (شيئا) أي يحرم عليه ذلك فإن أكل من ذلك شيئا غرمه.

الإنصاف في الفقه الحنبلي – (ج 4 / ص 104)
واختار أبوبكر والقاضي والمصنف والشارح وصاحب الفائق : جواز الأكل من الأضحية المنذورة كالأضحية على رواية وجوبها في أصح الوجهين لكن جمهور الأصحاب على خلاف ذلك.

المغني في الفقه الحنبلي – (ج 21 / ص 499)
فَصْلٌ : وَإِنْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَالَ الْقَاضِي : مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ مَنَعَ الْأَكْلَ مِنْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَبَنَاهُ عَلَى الْهَدْيِ الْمَنْذُورِ وَلَنَا أَنَّ النَّذْرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْهُودِ وَالْمَعْهُودُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ذَبْحُهَا وَالْأَكْلُ مِنْهَا وَالنَّذْرُ لَا يُغَيِّرُ مِنْ صِفَةِ الْمَنْذُورِ إلَّا الْإِيجَابَ وَفَارَقَ الْهَدْيَ الْوَاجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ فَالْمَنْذُورُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ.

العدة شرح العمدة في الفقه الحنبلي – (ج 1 / ص 202)
مسألة : ( ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران ) لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على العمرة وقالت : [ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة قالت : فدخل علينا لحم بقر فقلت ما هذا ؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة فلم يجز الأكل منه ككفارة اليمين ] وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد وروت أم سلمة [ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ] رواه مسلم.

فيض القدير – (ج 1 / ص 508)
أما الأضحية الواجبة بنحو نذر أو بقوله جعلتها أضحية فيحرم أكله منها ولو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل.

عمدة القاري – (ج 10 / ص 58)
وقال صاحب ( الهداية ) ويأكل من لحم الأضحية قال هذا في غير المنذورة أما في المنذورة فلا يأكل الناذر سواء كان معسرا أو موسرا وبه قالت الثلاثة أعني مالكا والشافعي وأحمد وعن أحمد يجوز الأكل من المنذورة أيضا.

Referensi Jawaban c :


حاشيتا قليوبي وعميرة ـ (ج ٣ / ص١٨٧)
(ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن) لتعديه (ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح) لمخالفته للغرض في التفريق، والثاني يقول: قد لا يكون له فيه غرض.
قوله: (لو خلطها) ولو سهوا، ونقل عن شيخنا الرملي خلافه. قوله: (بماله) أو مال غيره. قوله: (ولم تتميز) أي لم يسهل تمييزها ضمن فشمل خلط بر بشعير فإن تميزت كما ذكر لم يضمنها، فإن نقضت بالخلط ضمن أرشها ولو لم يتميز بعضها ضمنه فقط.

الموسوعة الفقهية الكويتية ـ (ج ١٩ / ص ٢٢٣)
الخلط تعديا:
٤ – إذا خلط الغاصب المال المغصوب بغيره، أو اختلط عنده، أو خلط الأمين كالمودع والوكيل، وعامل القراض المال المؤتمن عليه بغيره، فإن أمكن التمييز لزمه، وإن شق عليه، وإلا فكالتالف، فينتقل الحق إلى ذمة الغاصب أو الأمين، سواء خلطه بمثله أم بأجود منه، أم بأردأ، وللضامن أن يدفع من المخلوط بمثله أو بأجود منه؛ لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي، فلم يجب عليه الانتقال إلى بدله في الجميع.

المنثور في القواعد ـ (ج 2 / ص 125)
الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف ولهذا لو خلط الوديعة بماله ولم تتميز ضمن ولو غصب حنطة أو زيتا وخلطها بمثلها فهو إهلاك، حتى ينتقل ( ذلك ) المال إليه ويترتب في ذمته بدله، وحينئذ فيضمن ضمان المغصوب ولم يجعلوه هلاكا في ( الفلس )، فإذا خلط المشتري صاع ( البائع ) بصاع مثله، ثم حجر عليه بالفلس أخذ البائع صاعا منه مقدما على الغرماء ولم يسلكوا به في البيع مسلك الغصب، ولا الفلس، بل جعلوه ( تعييبا )، فقالوا : لو باع فاختلطت بغيرها قبل القبض لا ينفسخ البيع في الأصح لبقاء ( المبيع )، ويتخير المشتري.

كفاية الاخيار ـ (ج ١ / ص ٥٣٣)
ﺃﺧﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻒ ﻟﺰﻣﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰاء اﻟﺼﻴﺪ ﻭﺩﻣﺎء اﻟﺠﺒﺮاﻧﺎﺕ ﻓﻠﻮ ﺃﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﺮﻡ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﺭاﻗﺔ ﺩﻡ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺃﻭﺟﻪ اﻟﺮاﺟﺢ ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﺮﻡ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺗﻠﻔﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺤﻢ ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺸﺎﺭﻁ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ

Referensi Jawaban d :


حاشية الباجوري ـ (ج 2 / ص 301)
(ولايبيع) اي يحرم على المضحي بيع شيء (من الأضحية) اي من لحمها أوشعرها أو جلدها.
(قوله ولايبيع) اي ولايصح البيع مع الحرمة ـــــ إلى أن قال ـــــ لكن البيع صورة يقع الموقع ان كان المستري من أهلها بأن كان فقيرا فيقع صدقة له ويسترد الثمن من البائع اهـ

Kategori
Uncategorized

MII9. PARKIR MOBIL DI PINGGIR JALAN

Deskripsi Masalah :
Semakin banyaknya masyarakat yang membeli mobil tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu tempat untuk memparkir mobilnya (garasi) sehingga ketika malam tiba, (biasanya mulai maghrib) mereka memarkir kendaraan dipinggir jalan gang yang dampaknya sangat mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan terkadang karena jalan sempit terjadilah gesekan (nyrempet) dengan mobil yang parkir.

Pertanyaan :
a. Bolehkah memarkir kendaraan dipinggir jalan sangat lama, yang mengakibatkan mengganggu pengguna jalan lainnya ?
b. Ketika terjadi srempetan dengan kendaraan lainnya, siapakah yang wajib mengganti rugi ?

Jawaban :
a. Tafsil :
1) Memarkir kendaraan di jalan raya atau jalan umum itu tafsil :
a) Boleh apabila tidak membahayakan pengguna lain.
b) Tidak boleh (haram) apabila membahayakan pengguna lain.
Adapun jalan raya atau jalan umum adalah fasilitas(alat /sarana yang memudahkan) yang bisa dimanfaatkan bersama & semua masyarakat memiliki hak sama. Sehingga mereka boleh memanfaatkannya untuk berjalan, istirahat, duduk, transaksi, membaca, belajar, minum, menyirami, dan pemanfaatan-pemanfaatan lain dengan syarat tidak menimbulkan dampak bahaya. Sehingga apabila membahayakan masyarakat lain, tidak diperbolehkan baginya memanfaatkan dengan cara apapun.
2) Memarkir kendaraan di gang itu tafsil :
a) Jika orang yang memarkir kendaraan itu bukan pemilik, penduduk setempat atau musytarikin (orang-orang yang memiliki hak memanfaatkan) gang itu, maka hanya boleh lewat saja ketika jalan raya atau jalan umum macet dll, akan tetapi tidak boleh memarkir kendaraannya.
b) Jika orang yang memarkir kendaraan adalah pemilik, penduduk setempat atau musytarikin gang itu, maka boleh memarkir kendaraannya namun dengan syarat sudah dapat idzin dari semua syuroka’ (orang-orang yang memiliki hak memanfaatkan) gang tersebut.
b. Tafsil :
1) Jika ‘uruf (kebiasaan) kendaraan yang lewat diantara kendaraan-kendaraan yang diparkir itu tidak nyrempet kemudian ada kendaraan yang lewat nyrempet, maka pemilik kendaraan yang lewat dan nyrempet itu harus memberikan ganti rugi, karena ini kesembronoaan orang yang lewat.
2) Jika ‘uruf (kebiasaan) kendaraan yang lewat diantara kendaraan-kendaraan yang diparkir itu nyrempet kemudian ada kendaraan yang lewat nyrempet, maka pemilik kendaraan yang lewat dan nyrempet itu tidak harus memberikan ganti rugi, namun orang yang memarkir kedaraan tersebut harus memberikan ganti rugi, karena ini kecerobohan orang yang memarkir kendaraan.

Referensi jawaban a :
حاشيتا قليوبي وعميرة ـ (ج ٣ / ص ٩٤)
(فصل) منفعة الشارع الأصلية ( المرور ) فيه ( ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن الإمام ) في ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير. ( وله تظليل مقعده ) فيه ( ببارية ) بتشديد التحتانية ( وغيرها ) مما لا يضر بالمارة وهو منسوج قصب كالحصير.

حاشية إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 99)
(قوله: فرع: يحرم على كل أحد الخ) شروع في بيان الحقوق المشتركة، ومنع التزاحم عليها. وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل. وحاصل الكلام على ذلك: أنه يحرم غرس الشجر في الشارع وإن انتفى الضرر وكان النفع لعموم المسلمين ويحل في المسجد مع الكراهة للمسلمين كأكلهم من ثماره، أو ليصرف ريعه في مصالح المسجد. ويحرم بناء دكة مطلقا في الشارع، أو في المسجد، ولو انتفى الضرر بها، أو كانت بفناء داره. وإنما حرم ذلك: لانه قد تزدحم المارة، فيعطلون بذلك، لشغل المكان به، ولانه إذا طالت المدة: أشبه موضعه الاملاك، وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 6 / ص 4677)
المطلب الخامس ـ حق المرور :
تعريفه، وأحكامه.
حق المرور: هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، داراً أو أرضاً، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معاً.
وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق:
١ ـ فإن كان الطريق عاماً: فلكل إنسان حق الانتفاع به، لأنه من المباحات، سواء بالمرور، أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه، أو إنشاء شرفة ونحوها، وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ولا يتقيد إلا بشرطين :
الأول: السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار.
الثاني: الإذن فيه من الحاكم.
فإن أضر المار أو المنتفع بالآخرين، كأن أعاق المرور، منع. وإن لم يترتب على فعله ضرر، جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة، ولا يشترط الإذن عند الصاحبين، على ما سأبيّن في حق التعلي. كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة كقوله عليه الصلاة والسلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به».
وقال المالكية : من بنى في طريق المسلمين أو أضاف شيئاً من الطريق إلى ملكه، منع منه باتفاق.
وقال الشافعية : الطريق النافذ أي الشارع لا يتصرف فيه بما يضر المارّة في مرورهم فيه؛ لأن الحق فيه للمسلمين كافة، فلا يشرع فيه جَناح أي روشن، ولا ساباط (أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما) يضر الناس كلٌ منهما.
٢ ـ وأما إن كان الطريق خاصاً: فحق الانتفاع به مقصور على صاحبه أو أهله أو المشتركين فيه، فليس لغيرهم أن يفتح عليه باباً أو نافذة إلا منهم، ولكل الناس حق المرور فيه عند زحمة الطريق العام، وليس لأصحابه سده أو إزالته، احتراماً لحق العامة فيه.
كذلك ليس لأحد من أصحاب الحق في الطريق الخاص الارتفاق به على غير الوجه المعروف إلا بإذن الشركاء كلهم، حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن، كإحداث غرفة، أو بناء شرفة، أو ميزاب ونحوه.

الموسوعة الفقهية الكويتية ـ (ج 11 / ص 361)
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرَافِقَ الْعَامَّةَ مِنَ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ – اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأْشْيَاءَ مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاسِيَةٌ، فَيَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا لِلْمُرُورِ وَالاِسْتِرَاحَةِ وَالْجُلُوسِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالدِّرَاسَةِ وَالشُّرْبِ وَالسِّقَايَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الاِنْتِفَاعِ. – وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الإْضْرَارِ، فَإِذَا تَضَرَّرَ بِهِ النَّاسُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِأَيِّ حَالٍ

Referensi jawaban b :
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 395)
القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير: إذا استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس، ثم ترتب عليه ضرر للغير، كان متعسفاً، كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به، واستئجار دار، ثم ترك الماء في جدرانها وقتاً طويلاً، أو استئجار سيارة ثم يحملها أكثر من حمولتها، أودابة ثم يضربها ضرباً قاسياً أو يحملها ما لا تطيق.
ففي كل ذلك يعتبر متعسفاً، فيمنع من تعسفه، ويعوض المتضرر عما أصابه من ضرر.
كذلك يمنع من استعمال حقه، إذا استعمل حقه استعمالاً غير معتاد، ولم يترتب عليه ضرر ظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحو لا يخلو من ضرر، وعدم ظهور الضرر لا يمنع من وجوده في الواقع، وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر، فإن كان الاستعمال معتاداً مألوفاً، ووقع الضرر فلا يعد تعسفاً، ولا يترتب على ذلك ضمان، كالطبيب الجراح الذي يجري عملية جراحية معتادة، ويموت المريض، فلا يضمن. ومثله من يوقد فرناً يتأذى الجيران بدخانه، أو يدير آلة يتضرر الجيران بصوتها المعتاد، فلا ضمان؛ لأن كل ذلك معتاد مألوف.
وبناء عليه: من يشعل ناراً في أرضه، فطار منها شرر أحرق شيئاً لجاره، إن كان ذلك في أحوال عادية فلا ضمان عليه. وإن كان ذلك في وقت هبوب الرياح واشتدادها، فعليه الضمان.
وكذلك سقاية الأرض، إن كان سقياً عادياً، فتسرب الماء إلى أرض الجار، فلا ضمان، وإن كان سقياً غير عادي بماء لا تحتمله الأرض عادة، فعليه ضمان الضرر اللاحق بالغير.
والمقياس في ذلك هو العرف الذي يحدد كون التصرف معتاداً أو غير معتاد. وعليه تطبق أحكام التعامل مع الخباز والكواء إذا أحرق ما سلِّم له، يضمن إذا تصرف تصرفاً غير معتاد بزيادة وقود النار، وحرارة الكهرباء.