logo mubaa
Logo Ittihad

DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

Kategori
Uncategorized

Baunya Kencing Pada Popok BAYI

Baunya kencing pada popok bayi.

Deskripsi masalah: Pada zaman ini sudah trend di tengah-tengah kita lebih-lebih yang sudah memiliki keturunan yang masih bayi yang menggunakan  popok, dimana bayi tersebut kadang kencing,kadang berak dan kadang keduanya.Dari kotoran yang ada di dlm popok tersebut kadang baunya sampai melekat ke pakaian orang yang menggendongnya,

Pertanyaanny:
Apakah pakaian itu di hukumi najis atau tidak? mohon jawaban dan maraji’nya…

Jawaban
Bau yang menempel pada baju yang menggendong bayi yang popoknya terkena najis tersebut ada dua pendapat:
(1)Menurut pendapat yang shoheh dari jumhurul ulama'(mayoritas ulama’),bau itu suci karena bukan dzat najisnya yang melekat.
(2)Di dalam kitab Titimmah,bau itu dihukumi najis yang dima’fu(yang dimaafkan).

Refrensi 1
(المجموع على شرح المهذب)
وقد ذكر المصنف دليلهما وإن بقي اللون والرائحة لم يطهر على الصحيح وحكى الرافعي فيه وجها قال صاحب التتمة وإذا لم تزل النجاسة بالماء وحده وأمكن إزالتها بأشنان ونحوه وجب ثم ما حكمنا بطهارته في هذه الصور مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وفي التتمة وجه أنه يكون نجسا معفوا عنه وليس بشئ هذا تلخيص حكم المسألة وما ذكره الأصحاب وأما قول المصنف أحدهما لا يطهر كما لو بقي اللون فمراده لون يسهل إزالته كما ذكرناه وهكذا من أطلق من العراقيين أنه لا يطهر مع بقاء اللون مرادهم ما ذكرنا وقد نقل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب الاتفاق على أنه إذا بقي اللون لا يطهر ومرادهما ما ذكرنا وقد أنكر بعض الناس على المصنف قوله كاللون وزعم أن صوابه كالطعم قال لأن اللون لا يضر بقاؤه قطعا وهذا الإنكار خطأ من قائله فإنه بجهالته فهم خلاف الصواب ثم اعترض والصواب صحة ما قاله المصنف وحمله على ما ذكرناه فقد صرح غيره بما تأولناه وأما قول صاحب البيان القولان في بقاء رائحة الخمر فإن بقي رائحة غيرها فقال عامة أصحابنا لا يطهر وقال صاحب التلخيص والفروع فيه القولان كالخمر فليس كما قال بل الصواب الذي عليه الأكثرون طرد القولين في الجميع على ما سبق وكأن صاحب البيان قلد في هذه الدعوى صاحب العدة على عادته في النقل عنه وممن صرح بطردهما في غير الخمر الشيخ أبو حامد والله أعلم *
Refrensi 2
مرقاة صعود التصديق فى شرح سلم التوفيق.  ص 27
واعلم أن اشتراط إزالة النجس عند، الإمكان حتى لو توقف ذلك على حث أو قرض أو أشنان أو صابون وجب وإلا كان مستحبا فإن عسر إزالة اللون وحده كلون دم الحيض أو الريح وحده كرائحة الخمرة العتيقة وبعض أنواع الغائط لم يضر بقاؤه للضرورة فيصير طاهرا حقيقة لانجسا معفوا عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس ولافرق بين المغلظة وغيرها
Refrensi 3
ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر زواله للمشقة بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه فإن بقيا بمحل واحد معا ضر لقوة دلالتهما على بقاء العين
[ Iqnaa’ Li Assyarbiiny I/31 ].

Refrensi 4
(وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب والعود ففيه قولان قال في البويطي لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران وروى المزني انه يجوز لأن تغيره عن مجاورة فهو كما لو تغير بجيفة بقربه: وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته فو جهان أحدهما لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران والثاني يجوز لأنه لا يختلط به وانما يتغير من جهة المجاورة (الشرح) هذان القولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب رواية المزني أنه يجوز الطهارة به وقطع به جمهور كبار العراقيين منهم الشيخ أبو حامد وصاحباه الماوردي والمحاملي في كتبه المجموع والتجريد والمقنع وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع والشيخ أبو الفتح نصر بن ابراهيم بن
نصر المقدسي الزاهد في كتابيه التهذيب والانتخاب الدمشقي وغيرهم وجماعة من الخراسانيين من أصحاب القفال منهم الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين والفوراني وغيرهم والأصح من الوجهين في المسألة الثانية الجواز أيضا
[النووي ,المجموع شرح المهذب ,1/105]

Kategori
Uncategorized

Sholat Lihurmatil Waqti

Deskripsi Masalah :
Pak Halim terkana penyakit yang tak kunjung sembuh selalu keluar masuk rumah sakit bahkan terkadang harus dirawat yang lama agar supaya penyakitnya terobati secara medis dan membutuhkan pantauan para perawat dan dokter, namun si pasien selalu teringat bahwa ibadah shalat merupakan ibadah wajib yang tidak boleh ditinggal kecuali sudah mati sesuai perkataannya “shalat adalah harga mati” tetapi mengingat kondisinya sudah tidak bisa berdaya dan tidak bisa dipaksakan sedangkan keluarga pasien enggan untuk menyuruh shalat sebab melihat penyakit yang diderita tidak tega dan juga merasa tidak enak karena usianya lebih tua dari dirinya, kemudian melihat tubuhnya sudah ada perban, infus, gif, dan lain-lain, dan bahkan sulit untuk berwudlu’ apalagi tayammum mengingat banyak persyaratannnya, sehingga Pak Halim memutuskan untuk shalat lihurmatil waqti selama perawatan dirumah sakit.

Pertanyaan :

  1. Bolehkah pasien melaksanakan sholat lihurmatil waqti ?
  2. Bagaimana sikap yang tepat bagi keluarga atau perawat yang menunggu terkait shalat pasien ?

Jawaban :

  1. Wajib sholat lihurmatil waqti, karena tidak memenuhi syarat & rukun sholat.
    Keterangan :
    ► Hal-hal yang menyebabkan harus shalat lihurmatil waqti :
    • Tidak mendapatkan sarana bersuci baik berupa air atau debu.
    • Tidak mampu menutupi aurotnya atau hanya mampu menutupi aurot dengan pakaian najis yang tidak dima’fu.
    • Tidak mampu menghilangkan najis yang tidak dima’fu dari tubuhnya.
    • Tidak mampu mengetahui masuknya waktu shalat.
    • Tidak mampu menempati tempat atau alas yang suci dari najis yang tidak dima’fu.
  2. Tafsil :
    a. Wajib membantu proses wudlu’ (seperti membasuhkan atau mengusapkan air pada anggota wudlu’) dan proses sholatnya (seperti memberdirikan atau mendudukkan dalam perbuatan sholat) jika ibunya tidak mampu atau ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
    b. Makruh membantu proses wudlu’ dan proses sholatnya jika ibunya mampu atau tidak ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
    c. Boleh menghadirkan atau memberikan air, pakaian atau sajadah pada ibunya.
    Catatan Penting :
    ► Bahwa rumusan sikap tolong menolong ini tinjauan secara fiqih untuk sesama orang muslim secara umum bukan khusus membantu (kewajiban berbuat baik) kepada orang tua.

Referensi jawaban no. 1 :
مناهل العرفان ـ (ص ١٤٢)
ان تعليق الكيس المذكور الذي يحمل البول حيث كان ضروريا ومضطرا اليه ولا يمكن التخلي عنه بارسال البول في اناء منفصل عن الشخص المذكور انه يجب عليه ان يصلي اولا لحرمة الوقت ثم القضاء اهـ

بغية المسترشدين ـ (ص 78)
فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ

ومن لم يجد ماء ولا ترابا يصلي لحرمة الوقت.
أَنَّ مَنْ فَقَدَ السُّتْرَةَ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ وَمَنْ بِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ
( قوله فمن صلى بدونها ) أي بدون المعرفة المذكورة وقوله لم تصح صلاته أي إن كان قادرا وإلا صلى لحرمة الوقت اه شوبري
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا طَاهِرًا وَلَا بِسَاطًا طَاهِرًا صَلَّى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ

المجموع شرح المهذب ـ (ج 3 / ص 242)
(فرع) قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الاعادة لانه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي وقال القاضى حسين يصلي علي الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الاعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف والثانى تجب لان هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضى الله عنه الذى ذكرناه في باب الاذان في مسألة القيام في الاذان.

التقريرات السديدة – (ج 1 / ص 201)
وأما صلاة الفرض إن تعينت عليه أثناء الرحلة وكانت الرحلة طويلة بأن لم يستطع الصلاة قبل صعودها أوانطلاقها أوبعد هبوبها في الوقت ولوتقديما أوتأخيرا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت مع استقبال القبلة وفيها حالتان :
۱- إن صلى بإتمام الركوع والسجود ففي وجوب القضاء عليه خلاف لعدم استقرار الطائرة في الأرض والمعتمد أن عليه القضاء.
٢- وإن صلى بدون الركوع والسجود أو بدون استقبال القبلة مع الإتمام فيجب عليه القضاء بلاخلاف.

Referensi jawaban no. 2 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 20)
الخامسة عشرة ترك الاستعانة وهل تكره الاستعانة وجهان. قلت الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء وأصحهما لا يكره أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء فمكروه قطعا وإن استعان به في إحضار الماء فلا بأس به ولا يقال إنه خلاف الأولى وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا والله أعلم.

فتح الوهاب – (ج 1 / ص 28)
(وترك استعانة في صب) عليه، لانها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الاولى. وخرج بزيادتي في صب الاستعانة في غسل الاعضاء والاستعانة في إحضار الماء، والاولى مكروهة إلا في حق الاقطع ونحوه، فلا كراهة ولا خلاف الاولى بل قد تجب ولو بأجرة المثل والثانية لا بأس بها.

سفينة النجا ونيل الرجا ـ (ص 72)

سفينة النجا وكاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 177)
(فصل): في أنواع الاستعانات وأحكامها (الاستعانات أربع خصال) بل أكثر فالسين والتاء في قوله الاستعانات زائدتان للتأكيد أي الإعانات أو للصيرورة أي صيرورتها إعانات وليستا للطلب لأنه يندب تركها مطلقاً سواء طلبها أم لا، حتى لو أعانه غيره في صب الماء عليه عند الوضوء مثلاً وهو ساكت متمكن من منعه ومن فعله بنفسه كان خلاف الأولى وهو من العون بمعنى الظهير على الأمر أحدها (مباحة و) ثانيها (خلاف الأولى و) ثالثها (مكروهة و) رابعها (واجبة فالمباحة هي تقريب الماء) أي إحضاره فلا بأس بها ولا يقال إنها خلاف الأولى لثبوتها عنه عليه السلام في مواطن كثيرة (وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضىء) ولو من غير أهل العبادة وبلا طلب، قال القليوبي: لأن الإعانة ترفه أي تنعم وتزين لا يليق بالمتعبد هذا في حقنا لا في حقه صلى الله عليه وسلّم لأنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز، ولذا لو قصد بها الشخص تعلم المعين لم تكن خلاف الأولى (والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه) أي ولو كان المعين أمرد وهو منْ بَطُؤَ نباتُ شعر وجهه والحرمة من وجه آخر (والواجبة هي للمريض عند العجز) أي فيجب الإعانة على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر والأصلي بالتيمم وأعاد، ومثله من لم يقدر على القيام في الصلاة إلا بمعين وبقي من الإعانة شيئان سنة وهي إعانة المنفرد عن الصف بموافقته في موضعه مثلاً، وحرام وهي الإعانة على فعل الحرام.

Kategori
Uncategorized

Shalat Lihurmatil Wakti

Deskripsi Masalah :
Pak Halim terkana penyakit yang tak kunjung sembuh selalu keluar masuk rumah sakit bahkan terkadang harus dirawat yang lama agar supaya penyakitnya terobati secara medis dan membutuhkan pantauan para perawat dan dokter, namun si pasien selalu teringat bahwa ibadah shalat merupakan ibadah wajib yang tidak boleh ditinggal kecuali sudah mati sesuai perkataannya “shalat adalah harga mati” tetapi mengingat kondisinya sudah tidak bisa berdaya dan tidak bisa dipaksakan sedangkan keluarga pasien enggan untuk menyuruh shalat sebab melihat penyakit yang diderita tidak tega dan juga merasa tidak enak karena usianya lebih tua dari dirinya, kemudian melihat tubuhnya sudah ada perban, infus, gif, dan lain-lain, dan bahkan sulit untuk berwudlu’ apalagi tayammum mengingat banyak persyaratannnya, sehingga Pak Halim memutuskan untuk shalat lihurmatil waqti selama perawatan dirumah sakit.

Pertanyaan :

  1. Bolehkah pasien melaksanakan sholat lihurmatil waqti ?
  2. Bagaimana sikap yang tepat bagi keluarga atau perawat yang menunggu terkait shalat pasien ?

Jawaban :

  1. Wajib sholat lihurmatil waqti, karena tidak memenuhi syarat & rukun sholat.
    Keterangan :
    ► Hal-hal yang menyebabkan harus shalat lihurmatil waqti :
    • Tidak mendapatkan sarana bersuci baik berupa air atau debu.
    • Tidak mampu menutupi aurotnya atau hanya mampu menutupi aurot dengan pakaian najis yang tidak dima’fu.
    • Tidak mampu menghilangkan najis yang tidak dima’fu dari tubuhnya.
    • Tidak mampu mengetahui masuknya waktu shalat.
    • Tidak mampu menempati tempat atau alas yang suci dari najis yang tidak dima’fu.
  2. Tafsil :
    a. Wajib membantu proses wudlu’ (seperti membasuhkan atau mengusapkan air pada anggota wudlu’) dan proses sholatnya (seperti memberdirikan atau mendudukkan dalam perbuatan sholat) jika ibunya tidak mampu atau ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
    b. Makruh membantu proses wudlu’ dan proses sholatnya jika ibunya mampu atau tidak ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
    c. Boleh menghadirkan atau memberikan air, pakaian atau sajadah pada ibunya.
    Catatan Penting :
    ► Bahwa rumusan sikap tolong menolong ini tinjauan secara fiqih untuk sesama orang muslim secara umum bukan khusus membantu (kewajiban berbuat baik) kepada orang tua.

Referensi jawaban no. 1 :
مناهل العرفان ـ (ص ١٤٢)
ان تعليق الكيس المذكور الذي يحمل البول حيث كان ضروريا ومضطرا اليه ولا يمكن التخلي عنه بارسال البول في اناء منفصل عن الشخص المذكور انه يجب عليه ان يصلي اولا لحرمة الوقت ثم القضاء اهـ

بغية المسترشدين ـ (ص 78)
فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ

ومن لم يجد ماء ولا ترابا يصلي لحرمة الوقت.
أَنَّ مَنْ فَقَدَ السُّتْرَةَ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ وَمَنْ بِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ
( قوله فمن صلى بدونها ) أي بدون المعرفة المذكورة وقوله لم تصح صلاته أي إن كان قادرا وإلا صلى لحرمة الوقت اه شوبري
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا طَاهِرًا وَلَا بِسَاطًا طَاهِرًا صَلَّى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ

المجموع شرح المهذب ـ (ج 3 / ص 242)
(فرع) قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الاعادة لانه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي وقال القاضى حسين يصلي علي الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الاعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف والثانى تجب لان هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضى الله عنه الذى ذكرناه في باب الاذان في مسألة القيام في الاذان.

التقريرات السديدة – (ج 1 / ص 201)
وأما صلاة الفرض إن تعينت عليه أثناء الرحلة وكانت الرحلة طويلة بأن لم يستطع الصلاة قبل صعودها أوانطلاقها أوبعد هبوبها في الوقت ولوتقديما أوتأخيرا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت مع استقبال القبلة وفيها حالتان :
۱- إن صلى بإتمام الركوع والسجود ففي وجوب القضاء عليه خلاف لعدم استقرار الطائرة في الأرض والمعتمد أن عليه القضاء.
٢- وإن صلى بدون الركوع والسجود أو بدون استقبال القبلة مع الإتمام فيجب عليه القضاء بلاخلاف.

Referensi jawaban no. 2 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 20)
الخامسة عشرة ترك الاستعانة وهل تكره الاستعانة وجهان. قلت الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء وأصحهما لا يكره أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء فمكروه قطعا وإن استعان به في إحضار الماء فلا بأس به ولا يقال إنه خلاف الأولى وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا والله أعلم.

فتح الوهاب – (ج 1 / ص 28)
(وترك استعانة في صب) عليه، لانها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الاولى. وخرج بزيادتي في صب الاستعانة في غسل الاعضاء والاستعانة في إحضار الماء، والاولى مكروهة إلا في حق الاقطع ونحوه، فلا كراهة ولا خلاف الاولى بل قد تجب ولو بأجرة المثل والثانية لا بأس بها.

سفينة النجا ونيل الرجا ـ (ص 72)

سفينة النجا وكاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 177)
(فصل): في أنواع الاستعانات وأحكامها (الاستعانات أربع خصال) بل أكثر فالسين والتاء في قوله الاستعانات زائدتان للتأكيد أي الإعانات أو للصيرورة أي صيرورتها إعانات وليستا للطلب لأنه يندب تركها مطلقاً سواء طلبها أم لا، حتى لو أعانه غيره في صب الماء عليه عند الوضوء مثلاً وهو ساكت متمكن من منعه ومن فعله بنفسه كان خلاف الأولى وهو من العون بمعنى الظهير على الأمر أحدها (مباحة و) ثانيها (خلاف الأولى و) ثالثها (مكروهة و) رابعها (واجبة فالمباحة هي تقريب الماء) أي إحضاره فلا بأس بها ولا يقال إنها خلاف الأولى لثبوتها عنه عليه السلام في مواطن كثيرة (وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضىء) ولو من غير أهل العبادة وبلا طلب، قال القليوبي: لأن الإعانة ترفه أي تنعم وتزين لا يليق بالمتعبد هذا في حقنا لا في حقه صلى الله عليه وسلّم لأنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز، ولذا لو قصد بها الشخص تعلم المعين لم تكن خلاف الأولى (والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه) أي ولو كان المعين أمرد وهو منْ بَطُؤَ نباتُ شعر وجهه والحرمة من وجه آخر (والواجبة هي للمريض عند العجز) أي فيجب الإعانة على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر والأصلي بالتيمم وأعاد، ومثله من لم يقدر على القيام في الصلاة إلا بمعين وبقي من الإعانة شيئان سنة وهي إعانة المنفرد عن الصف بموافقته في موضعه مثلاً، وحرام وهي الإعانة على فعل الحرام.

Kategori
Uncategorized

Cara menghitung zakat TIJAROH (Perdagangan)

Pertanyaan :

  1. Bagaimana cara menghitung Zakat Tijaroh (Perdagangan) ?

Jawaban :

  1. Cara menghitung Zakat Tijaroh ialah :
    1) Menghitung seluruh harta dagangan, baik uang (yang akan dikelola lagi) hasil barang yang dijual atau barang yang belum terjual pada akhir tahun.
    2) Sudah mencapai nishobnya emas, yaitu 20 mistqol = seharga emas 84 gram (1 gram = Rp. 935.000) atau lebih, maka dikeluarkanlah 2,5% dari total harta dagangan.

Referensi jawaban no. 1 :


إعانة الطالبين ـ (ج ٢ / ص ١٥٢)
وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا. الباجوري ١/٧٧يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب و يضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله و يفرد الربح بحول.

التقريرات السديدة – (ص ٤١٥)
نصاب زكاة التجارة: هو نصاب النقد الذي اشتريت به العروض، ففي الذهب ما يعادل (٨٤ غرام)، وفى الفضة ما يعادل (٥٨٨ غرام).

التقريرات السديدة – (ص ٤١٠)
النقد: هو الذهب والفضة، وكذالك ما يقوم مقامهما الآن من الأوراق النقدية كالريال والدولار.

الفقه المنهجي – (ج 2 / ص 27)
إذا عرفت هذا، فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضة من حيث النصاب، وحولان الحول، ومقدار ما يجب فيها. أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قمتها ستة وتسعين غراماً من الذهب، أو قيمة مائتي درهم من الفضة، وجبت فيها الزكاة ، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة ، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً وجب تقديرها به .

التقريرات السديدة ـ (ص 415)
نصاب زكاة التجارة: هو نصاب النقد الذي اشتريت به العروض ففي الذهب ما يعادل ( 84 غرام ) وفى الفضة ما يعادل ( 588 غرام ) … الى ان قال… الواجب فيها: ربع عشر القيمة, اي اثنان ونصف بالمئة (% 2,5 ) .
مسائل فى زكاة التجارة: يكون تقويم العروض اخر الحول بقيمتها فى السوق وتقوم بجنس رأس المال الذي اشترى العرض به كالريال او الدولار.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ـ (ج 3 / ص 294) مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَصْلٌ فِيْ زَكَاةِ التِّجَارَةِ ) ( قَوْلُهُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَوُجُوْبِ فِطْرَةِ عَبِيْدِ التِّجَارَةِ ع ش وَالتِّجَارَةُ تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهَا تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ اهـ إذِ الْمُرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش فَشِرَاءُ بِزْرِ الْبَقَّمِ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ فَقَالَ بِوُجُوْبِ الزَّكَاةِ فِيْهِ وَيَلْزَمُهُ فِيْمَا إذَا اشْتَرَى نَحْوَ بِزْرِ سِمْسِمٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ كَمَا هُوَ عَادَةُ الزُّرَّاعِ أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيْمَا يَنْبُتُ مِنْهُ إذَا مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِيْنِ الشِّرَاءِ وَبَلَغَ الْحَاصِلُ مِنْهُ نِصَابًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَيَأْتِيْ فِيْهِ زِيَادَةُ بَسْطٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 295)
( إذا اقترنت نيتها الخ ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسآ وجزء منه حقيقة لاناشيء منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشىء منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه

مسلما لهم يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة لأنه لم يستهلك بالزراعة بل أنبتتت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقا نعم لو كان كل من البذر والأرض التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشترى كل منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال تجارة تجب فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام الماضية إلا لما علم بلوغه فيه نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين أخذا مما تقدم عن سم والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والروض والبهجة مع شروحهما واللفظ للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصابا وجبت زكاة العين لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اه فتقييدهم بكون كل من البذر والأرض للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام

حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 5 / ص 146)
( وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاءٍ ) سَوَاءٌ كَانَ بِعَرْضٍ أَمْ نَقْدٍ أَمْ دَيْنٍ حَالٍّ أَمْ مُؤَجَّلٍ ( وَكَذَا الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ ) كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ أَوْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِعَرْضٍ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَهُمَا مَالُ تِجَارَةٍ بِنِيَّتِهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) وَالثَّانِي يَقُولُ الْمُعَاوَضَةُ بِهِمَا لَيْسَتْ مَحْضَةً ( لَا بِالْهِبَةِ ) الْمَحْضَةِ ( وَالِاحْتِطَابِ وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ ) كَأَنْ بَاعَ عَرْضَ قِنْيَةٍ بِمَا وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ وَاسْتَرَدَّ عَرْضَهُ فَالْمَكْسُوبُ بِمَا ذُكِرَ أَوْ نَحْوُهُ كَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَالْإِرْثِ ، وَرَدُّ الْعَرْضِ بِعَيْبٍ لَا يُصَيِّرُ مَالَ تِجَارَةٍ بِنِيَّتِهَا لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهِ وَالْهِبَةُ بِثَوَابٍ كَالشِّرَاءِ ، وَلَوْ تَأَخَّرَتْ النِّيَّةُ عَنْ الْكَسْبِ بِمُعَاوَضَةٍ فَلَا أَثَرَ لَهَا وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ تُؤَثِّرُ فَيَصِيرُ الْعَرْضُ بِهَا لِلتِّجَارَةِ.
قَوْلُهُ : ( لِلْقِنْيَةِ ) أَيْ بِجَمِيعِهِ أَوْ بِبَعْضِهِ وَلَوْ مُبْهَمًا وَبَعْضُهُ نَقْدٌ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَشَمِلَ مَا لَوْ نَوَاهَا لِاسْتِعْمَالِ مُحَرَّمٍ كَمَا مَرَّ فِي الْعَوَامِلِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ . قَوْلُهُ : ( بِمُعَاوَضَةٍ ) وَمِنْهَا عُرُوضٌ أُخِذَتْ بَدَلَ فَرْضٍ وَكَذَا كُلُّ عَرْضٍ أَخَذَهُ بَدَلَ دَيْنٍ لَهُ أَوْ عَرْضٍ أَخَذَهُ بَدَلَ أُجْرَةٍ فِي إجَارَةٍ وَلَوْ لِنَفْسِهِ . قَوْلُهُ : ( لَا بِالْهِبَةِ ) وَلَا بِالْقَرْضِ لِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَرَدَ بَدَلَهُ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ . قَوْلُهُ : ( وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ ) وَكَذَا الْإِقَالَةُ لِعَدَمِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهِمَا . قَوْلُهُ : ( عَرْضَ قِنْيَةٍ ) خَرَجَ عَرْضُ التِّجَارَةِ فَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ لَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَى نِيَّةٍ . قَوْلُهُ : ( وَالْإِرْثِ ) إنْ نَوَى الْوَارِثُ لِانْقِطَاعِ نِيَّةِ الْمُوَرِّثِ بِمَوْتِهِ . قَوْلُهُ : ( وَلَوْ تَأَخَّرَتْ النِّيَّةُ عَنْ الْكَسْبِ بِالْمُعَاوَضَةِ فَلَا أَثَرَ لَهَا ) أَيْ تَأَخَّرَتْ عَنْ الْعَقْدِ . قَالَ شَيْخُنَا وَعَنْ الْمَجْلِسِ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِيهِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِالْفَرْقِ الْآتِي وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ بِفِضَّةٍ وَنَقَدَ عَنْهَا فِي الْمَجْلِسِ ذَهَبًا أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِالذَّهَبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ . وَمَا فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ لَا يَدُلُّ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ .

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ـ (ج ٣ / ص ١٠٥)
(وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد) وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين (نصاب) أو بأقل منه وفي ملكه باقيه كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى (فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه، ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء، والنماء يحصل بالتجارة، فلم يجز أن يكون السبب في

الوجوب سببا في الإسقاط.
أما لو اشتراه بنقد في الذمة، ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين (أو دونه) أي أو ملكه بدون النصاب، وليس في ملكه باقيه👈 (أو بعرض قنية) كالثياب والحلي المباح👉 (فمن الشراء) حوله يبتدأ (وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها) ؛ لأنها مال تجب الزكاة في عينه وله حول فاعتبر، والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ـ (ج 3 / ص 1871)
ثالثاً ـ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم: يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها، ويخرج الزكاة المطلوبة، وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، كثياب وجلود ومواد تموينية، وتجب الزكاة بلا خلاف في قيمة العروض، لا في عينها؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها، وواجب التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء

حاشية الباجوري ـ (ج ١ / ص ٧٧)
وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا.

إعانة الطالبين ـ (ج ٢ / ص ١٥٢)
يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب و يضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله و يفرد الربح بحول.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ـ (ج 3 / ص 295)
(ويصير عرض التجارة) كله أو بعضه إن عينه وإلا لم يؤثر على الأوجه
(للقنية بنيتها) أي القنية فينقطع الحول بمجرد نيتها بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بنية التجارة؛ 👈لأن القنية الحبس للانتفاع والنية محصلة له 👈والتجارة التقليب بقصد الإرباح والنية لا تحصله على أن الاقتناء هو الأصل فكفى أدنى صارف إليه كما أن المسافر يصير مقيما بالنية عند جمع والمقيم لا يصير مسافرا بها اتفاقا

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ـ (ص ٥٠٨)
(السادس: أن لا يقصد القنية) بمال التجارة (في أثناء الحول)، فإن قصدها -ولو محرمة في مالها كله أو بعضه ولو مبهما عند (م ر)، ويرجع في تعينه إليه- انقطع حول ما نواها فيه بمجرد نيتها، بخلاف مجرد الاستعمال.
وإنما أثر مجرد نية القنية دون نية التجارة؛ لأن الحبس للانتفاع، والنية محصلة له، والتجارة: التقليب بقصد الربح، والنية لا تحصله، على أن القنية هي الأصل، فيكفي فيها أدنى صارف.