
Deskripsi Masalah :
Di daerah tambak lamongan hampir setiap tahun terjadi banjir. Dan ketika banjir, maka ikan-ikan peliharaan yang ditambak itu pada lepas ikut air banjir. Akhirnya oleh masyarakat ikan-ikan tersebut dijaring. Dan kalau tidak dijaring, maka ikan-ikan tersebut juga tetap akan hilang ikut air ke laut. Akan tetapi ketika dijaring dan diambil oleh masyarakat , si pemilik tambak rasanya tidak ikhlas.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum menjaring ikan-ikan tersebut ?
- Bagaimana hukum memiliki ikan-ikan yang dijaring tersebut, dan mengkonsumsinya ?
Jawaban :
- Tafsil :
a. Tidak boleh jika pemiliknya tidak i’rodl (masih menginginkan ikan itu).
b. Boleh jika pemiliknya i’rodl(sudah tidak menghiraukan ikan itu) - Sesuai tafsil jawaban no. 1 :
a. Tidak boleh jika pemiliknya tidak i’rodl (masih menginginkan ikan itu).
b. Boleh jika pemiliknya i’rodl(sudah tidak menghiraukan ikan itu)
Referensi jawaban no. 1 & 2 :
الاقناع – (ج ٢ / ص ٨٩)
أما ما ألقاه الريح فى دارك او حجرك فليس لقطة بل مال ضائع، و كذا ما حمله السيل الى ارضك فان أعرض عنه صاحبه كان ملكا لك لا لقطة، و إن لم يعرض فهو لمالكه و يزاد ما وجد أي فى غير مملوك وإلا فلمالكه.
الياقوت النفيس – (ص ٥٠٦)
وذكر العلماء في المال الذي يحمله السيل ثم يلقيه بأرض إنسان قالوا إنه مال ضائع لكن الغريب أن الحسن البصري يقول من وجده ولم يعرف مستحقه يملكه.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 159)
(مسألة) حكم ما يلقيه البحر من الأموال والأخشاب ونحو الآلات من كل ما دخل تحت يد مالك حكم المال الضائع، إن توقع معرفة ملاكه عادة حفظ وجوباً عند أمين، ولا يستحق آخذه جعلاً، وإن تكرر له من بعد أو أطلعه في سفينته، فإن أيس من معرفة مالكه صرف مصرف بيت المال.
نهاية المحتاج – (ج ٥ / ص ٤٣٩)
ﻭﻗﻊ اﻟﺴﺆاﻝ ﻓﻲ اﻟﺪﺭﺱ ﻋﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺘﻌﺔ ﻭاﻟﻤﺼﺎﻍ ﻓﻲ ﻋﺶ اﻟﺤﺪﺃﺓ ﻭاﻟﻐﺮاﺏ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻪ؟ ﻭاﻟﺠﻮاﺏ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻘﻄﺔ ﻓﻴﻌﺮﻓﻪ ﻭاﺟﺪﻩ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻨﺨﻞ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺩاﺭﻩ ﺃﻭ ﺣﺠﺮﻩ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺃﻭﻝ اﻟﺒﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻠﻘﻄﺔ، ﻭﻟﻌﻠﻪ اﻷﻗﺮﺏ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﺃﻣﺮﻩ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ.
حواشي الشرواني – (ج 6 / ص 329)
فرع وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الامتعة والمصاغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره أو حجره وتقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الاقرب فيكون من الاموال الضائعة أمره لبيت المال اه ع ش وقوله ولعله الاقرب الخ هذا إنما يظهر فيما إذا كان العش في مملوك بخلاف ما إذا كان في الموات ونحو المسجد فالاقرب حينئذ أن يكون لقطة.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 184)
ولو حمل الهواء أو الماء حبا مملوكا فنبت بأرض فإن أعرض عنه مالكه فهو لصاحب الارض، وعليه زكاته، وإن لم يعرض عنه فهو له، وعليه زكاته، وأجره مثل الارض لصاحبها اهـ
فتح الوهاب – (ج 1 / ص 394)
(كما لو حمل نحو سيل) كهواء (بذرا) بمعجمة (إلى أرضه فنبت) فيها فيقلعه مجانا لانه لم يأذن فيه، فعلم أنه باق على ملك مالكه ومحله إذا لم يعرض عنه وإلا فقد صار ملكا لمالك الارض، ويلزم مالك البذر إن قلع باختياره تسوية الحفر الحاصلة بالقلع دون الاجرة للمدة التي قبل القلع، كما جزم به ابن الرفعة لعدم الفعل منه ونحو من زيادتي.
بغية المسترشدين – (ص 157)
ولو حمل نحو سيل بذرا إلى ملك غيره فنبت فهو لصاحب البذر ويجبره صاحب الأرض على قلعه ولا أجرة عليه مدة بقائه لعدم الفعل بخلاف ما لو بذره بظن أنها ملكه فتلزمه حينئذ ولو نقل سيل ترابا أو حجارة أرض عليا إلى سفلى أجبر صاحب العليا على إزالته اهـ