
HUKUM MENYENTUH KEMALUAN (DZAKAR) ANAK KECIL , APAKAH MEMBATALKAN WUDHU..?
Assalamualaikum
Deskripsi masalah.
Qubul dan dubur keduanya termasuk kemaluan yang dimiliki setiap orang . Qubul adalah kemaluan bagi laki-laki atau perempuan yang berada didepan ( farji’/dzakar) sedangkan Dubur yang berada dibelakang ( tempat keluarnya berak/ketika buang air besar ).Sebut saja Aminullah sudah baligh dia baru wudhu’ ( punya wudhu’) dan menyentuh qubul adiknya yang masih kecil ( belum bailigh) dan belum disunat, sedangkan yang disentuh Aminullah tepat pada zakarnya vinisnya yang belum disunnat ( qulub).
Pertanyaannya.
Apakah menyentuh kemaluannya (dzakar) anak kecil dengan telapak tangan membatalkan wudhu ? Jika memang membatalkan sampai dimanakah batasan dzakar yang dapat membatalkan wudhu’ ketika disentuh..?
Waalaikum salam.
Jawaban.
Menyentuh qubul ( Farji’/dzakar)dengan telapak tangan dapat membatalkan wudhu’ baik qubulnya sendiri ataupun qubulnya orang lain baik sejenis atau ataupun lain jenis, baik orang dewasa ataupun anak kecil yang belum baligh.
Adapun batasan yang qubul yang dapat membatalkan wudhu’ ketika disentuh dengan telapak tangan adalah sebagai berikut:
🅰️Batasan qubul bagi laki-laki .
Qubul bagi orang laki-laki adalah semua bagian batangnya atau tempat terpotongnya batang tersebut, bukan tempat “Anah/tampo’ red: tempat tumbuhnya bulu-bulu kemaluan atau 2 buah pelir, dan bukan pula bagian antara qubul dan dubur.
🅱️ Batasan Qubul bagi perempuan Qubul bagi perempuan adalah dua bibir farji yang melekat keduanya bukan bagian yang berada di atasnya ( Anah) tampo’ red: yaitu tempat tumbuhnya rambut/bulu . Dan bukan bagian dalam vagina, kelentit, dan qulfah.
[ Kasyifatus sajaa’ 27 ].
Bagian alat kelamin laki-laki atau perempuan yang dapat membtalkan wudlu :
- untuk laki-laki yang membatalkan adalah batang dzakarnya mulai dari pangkal sampai ujung dzakarnya.
- sedangkan untuk perempuan adalah tempat pertemuan antara kedua bibir kemaluannya.
فقه الإسلامى وأدلته .ص
مس الفرج ـ القُبُل أو الدبر: لا ينتقض الوضوء عند الحنفية بمس الفرج، وينتقض به عند الجمهور، على تفصيل آتٍ، قال الحنفية: لا ينتقض الوضوء بمس الفرج أو الذكر، لحديث طَلْق بن علي: «الرجل يمس ذكره، أعليه وضوء؟ فقال صلّى الله عليه وسلم: إنما هو بَضْعة منك، أو مضغة منك» (١).ولما روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن حصين، وحذيفة بن اليمان، وأبي الدرداء، وأبي هريرة رضي الله عنهم: أنهم لم يجعلوا مس الذكر حدثاً، حتى قال علي رضي الله عنه: لا أبالي مسسته، أو أرنبة أنفي وقال المالكية: ينقض الوضوء بمس الذكر، لا بمس الدبر، فيعد مس الذكر المتصل ناقضاً، لا المقطوع، سواء مسَّه من أي جزء منه، التذ أم لا، إذا مسه عمداً أو سهواً من غير حائل ببطن الكف أو جنبه، أو ببطن أصبع وبجنبه، لا بظهره، ولو كان الأصبع زائداً على الخمسة إن كان له إحساس ويتصرف به كغيره من الأصابع، وذلك إذا كان بالغاً، أما مس الصبي ذكره فلا ينقض، أي أن المراد مس البالغ ذكره بباطن الكف والأصابع.ولا ينقض مس حلقة الدبر، أو الأنثيين (الخِصيتين)، ولا مس امرأة فرجها، ولو ألطفت: أي أدخلت أصبعاً أو أكثر من أصابعها في فرجها. ولا ينقض مس ذكر صبي أو كبير غيره.ودليلهم: الاقتصار على حديث: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ» (١) وحديث «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سِتْر، فقد وجب عليه الوضوء» (٢).
وقال الشافعية والحنابلة: ينتقض الوضوء بمس فرج الآدمي (الذكر والدبر وقبُل المرأة) من نفسه أو غيره، صغيراً أو كبيراً، حياً أو ميتاً، وقياس الدبر على الذكر هو مذهب الشافعي الجديد، بشرط كونه بباطن الكف (أي الراحة مع بطون الأصابع) فلا ينقض بظاهر الكف وحرفه ورؤوس الأصابع وما بينها بعد التحامل اليسير، أي أن الناقض هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى
كاشفة السجا ص ٢٧
و هو فى الرجل جميع نفس القضيب او محل قطعه لا ماتنبت عليه العانة و البيضتان و ما بين القبل و الدبر.
و في المراة شفراها الملتقيان وهما حرفا الفرج المحيطان به كاحاطة الشفتين بالفم او الخاتم بالاصبع لا ما فوقها مما ينبت عليه الشعر و خرج بالشفرين الملتقيين ما بعدهما فلو و ضعت اصبعها داخل فرجها لم ينتقض وضوءها وان نقض خروجه و من ذلك البظر بفتح الباء وهو لحمة باعلى الفرج و القلفة حال اتصالهما فان قطعا فلا نقض بهما
إعانة الطالبين .ص ٧٠
(مس فرج آدمي)
أو محل قطعه، ولو لميت أو صغير، قبلا كان الفرج أو دبر امتصلا أو مقطوعا، إلا ما قطع في الختان.والناقض من الدبر ملتقى المنفذ، ومن قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ لا ما وراءهما كمحل ختانها.نعم، يندب الوضوء من مس نحو العانة، وباطن الالية، والانثيين، وشعر نبت فوق ذكر، وأصل فخذ،
ــ النوم فهي مرجحة لأحد طرفي الشك وهو النوم.(قوله: وثالثها) أي وثالث نواقض الوضوء.(قوله: مس فرج إلخ) الإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل.أي أن يمس الشخص فرج إلخ.ولا فرق فيه بين أن يكون عمدا أو سهوا. ومثل المس الانمساس، كأن وضع شخص ذكره في كف شخص آخر.وقوله: آدمي أي واضح، سواء كان الماس مشكلا أم لا.فإن كان الممسوس غير واضح وكان الماس واضحا، فإن كان ذكرا ومس منه مثل ما له فينتقض وضوءه، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد لمسها.
وكذلك إذا كان أنثى ومست منه مثل ما لها فينتقض وضوءها، لأنه إن كان المشكل أنثى فقد مست فرجه، وإن كان ذكرا فقد لمسته.بخلاف ما إذا مسا منه غير ما لهما فلا نقض، لاحتمال أن يكون عضوا زائدا.
وإن كان الماس مشكلا والممسوس كذلك فلا نقض إلا بمس الفرجين معا، كما إذا مس فرجي نفسه.
وقد صرح بذلك كله في الروض وشرحه، ونصهما: وإن مس مشكل فرجي مشكل أو فرجي مشكلين، أي آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر، أو فرجي نفسه، انتقض وضوءه لا بمس أحدهما فقط لاحتمال زيادته.وإن مس رجل ذكر خنثى، أو مست امرأة فرجه، لا عكسه، انتقض الماس، أي وضوءه.
لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوءه بالمس وإلا فباللمس.بخلاف عكسه بأن مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره، لاحتمال زيادته.ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه، ولكل أن يصلي.وفائدة الانتقاض لأحدهما لا بعينه أنه إذا اقتدت به امرأة في صلاة لا تقتدي بالآخر. اه بحذف.(قوله: أو محل
قطعه) أي أو مس محل قطع الفرج، والمراد به ما باشرته السكين بالقطع، وهو شامل لفرج المرأة والدبر.وخصه بعضهم بالذكر، وقال: لا ينقض محل فرج المرأة ومحل الدبر.(قوله: ولو لميت أو صغير) أي ينقض مس الفرج ولو كان الفرج لميت أو صغير. والصغير شامل للجنين والسقط حيث تحقق كون الممسوس فرجا.
(قوله: قبلا كان الفرج إلخ) أي وسواء كان من نفسه أم لا، أصليا كان أو زائدا، اشتبه به أو كان عاملا أو على سمت الأصلي.وتعرف أصالة الذكر بالبول به، فإن بال بهما على السواء فهما أصليان.وقوله: متصلا أي بمحله.
وقوله: أو مقطوعا محله حيث يسمى فرجا، فلو لم يسم بذلك كأن قطع الذكر ودق حتى خرج عن كونه يسمى ذكرا فإنه لا ينقض، كما صرح به في النهاية.(قوله: إلا ما قطع في الختان) أي كالقلفة وبظر المرأة، فلا ينقض.(قوله: والناقض من الدبر ملتقى المنفذ) أي وهو حلقة الدبر الكائنة على المنفذ كفم الكيس، لا ما فوقه ولا ما تحته.(قوله: ومن قبل المرأة ملتقى شفريها) بضم الشين، وهما طرفا الفرج.وقوله: على المنفذ أي المحيطين به إحاطة الشفتين بالفم، دون ما عدا ذلك.فلا نقض بمس موضع ختانها من حيث أنه مس، لأن الناقض من ملتقى الشفرين ما كان على المنفذ خاصة لا جميع ملتقى الشفرين، وموضع الختان مرتفع عن محاذاة المنفذ.وخالف الجمال الرملى في ذلك، وذكر ما يفيد أن جميع ملتقى شفريها ناقض لا ما هو على المنفذ فقط. اه كردي بتصرف.(قوله: لا ما وراءهما) أي لا ما عداهما، أي ما عدا ملتقى المنفذ من الدبر كباطن الأليتين وما عدا ملتقى المنفذ من الفرج كمحل الختان.وعود الضمير على ما ذكر أولى، وإن كان ظاهر عبارته – بدليل المثال – رجوعه للشفرين فقط.
(قوله: نعم، يندب إلخ) استدراك صوري على قوله لا ما وراءهما.
بين به أنه وان لم ينتقض الوضوء بمس ما وراءهما – الشامل للعانة ونحوها مما ذكره – يسن الوضوء له.
إلا أن قوله بعد: ولمس صغيرة…..
.تحفة المحتاج فى شرح المهاج وحواشى شروانى ص.١٤٢-١٤٤
(قَوْلُهُ: الرَّابِعُ مَسُّ قُبُلِ الْآدَمِيِّ إلَخْ)
الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ انْمِسَاسُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِعْلٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا حَتَّى لَوْ وَضَعَ زَيْدٌ ذَكَرَهُ فِي كَفِّ عَمْرٍو بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْ عَمْرٍو وَلَا الْفَرْجِ وَالنَّاقِضُ مِنْهُ مُلْتَقَى شَفْرَيْهِ الْمُحِيطَيْنِ بِالْمَنْفَذِ إحَاطَةَ الشَّفَتَيْنِ بِالْفَمِ دُونَ مَا عَدَا ذَلِكَ وَالذَّكَرُ حَتَّى قُلْفَتُهُ الْمُتَّصِلَةُ وَلَوْ بَعْضًا مِنْهُمَا مُنْفَصِلًا إنْ بَقِيَ اسْمُهُ كَدُبُرٍ قُوِّرَ وَبَقِيَ اسْمُهُ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ لَا يَتَقَيَّدُ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْخُنْثَى وَالْمَرْأَةِ بِمَسِّ فَرْجِهِ حَيْثُ لَا مَحْرَمِيَّةَ وَلَا صِغَرَ وَلَا عَكْسَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسِّ أَيْ بِأَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ آلَةَ النِّسَاءِ مِنْ الْمُشْكِلِ وَالْمَرْأَةُ آلَةَ الرِّجَالِ مِنْهُ وَلَوْ مَسَّ الْمُشْكِلُ كِلَا الْقُبُلَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مُشْكِلٍ آخَرَ أَوْ فَرْجِ نَفْسِهِ وَذَكَرِ مُشْكِلٍ آخَرَ أَيْ وَلَا مَحْرَمِيَّةَ بَيْنَهُمَا وَلَا صِغَرَ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَلَوْ مَسَّ أَحَدُ الْمُشْكِلَيْنِ فَرْجَ صَاحِبِهِ وَمَسَّ الْآخَرُ ذَكَرَ الْأَوَّلِ انْتَقَضَ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ لَكِنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُصَلِّيَ إذْ الْأَصْلُ الطَّهَارَةُ نِهَايَةٌ بِزِيَادَةِ تَفْسِيرٍ زَادَ الْمُغْنِي وَفِي ع ش مِثْلُهُ وَفَائِدَتُهُ أَيْ النَّقْضِ لَا بِعَيْنِهِ أَنَّهُ إذَا اقْتَدَتْ امْرَأَةٌ بِوَاحِدٍ فِي صَلَاةٍ لَا تَقْتَدِي بِالْآخَرِ اهـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّّ لِتَعَيُّنِهِ أَيْ الْآخَرِ لِلْبُطْلَانِ وَكَذَلِكَ لَا يَقْتَدِي أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ اهـ.
وَقَالَ ع ش وَلَوْ اتَّضَحَ الْمُشْكِلُ بِمَا يَقْتَضِي انْتِقَاضَ وُضُوئِهِ أَوْ وُضُوءِ غَيْرِهِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِالِانْتِقَاضِ وَفَسَادِ مَا فَعَلَهُ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَوَاتِ مِمَّا يَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى صِحَّةِ الْوُضُوءِ أَمْ لَا لِمُضِيِّ مَا فَعَلَهُ عَلَى الصِّحَّةِ ظَاهِرًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَوْ مَسَّ الْخُنْثَى ذَكَرَهُ وَصَلَّى ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ رَجُلٌ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ كَمَنْ ظَنَّ الطَّهَارَةَ فَصَلَّى ثُمَّ بَانَ مُحْدِثًا اهـ. (قَوْلُهُ الْفَرْجِ) بَدَلٌ مِنْ قُبُلِ الْآدَمِيِّ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَالذَّكَرِ عَطْفٌ عَلَى الْفَرْجِ (قَوْلُهُ: مُلْتَقَى شَفْرَيْهِ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَهُوَ أَيْ فَرْجُ الْآدَمِيِّ فِي الرَّجُلِ جَمِيعُ الذَّكَرِ لَا مَا تَنْبُتُ عَلَيْهِ الْعَانَةُ وَفِي الْمَرْأَةِ مُلْتَقَى شَفْرَيْهَا أَيْ شَفْرَاهَا الْمُلْتَقِيَانِ وَهُمَا حَرْفَا الْفَرْجِ لَا مَا فَوْقَهُمَا مِمَّا يَنْبُتُ عَلَيْهِ الشَّعْرُ وَأَمَّا الْبَظْرُ وَهُوَ اللَّحْمَةُ النَّاتِئَةُ فِي أَعْلَى الْفَرْجِ فَهُوَ نَاقِضٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الرَّمْلِيِّ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُتَّصِلًا خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ نَاقِضٍ وَمَحَلُّهُ بَعْدَ قَطْعِهِ نَاقِضٌ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ.
وَقَالَ الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ كَابْنِ قَاسِمٍ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ اهـ.(قَوْلُهُ بِالْمَنْفَذِ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَمَا مَرَّ قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّ جَمِيعَ مُلْتَقَاهُمَا نَاقِضٌ وَنُقِلَ عَنْ وَالِدِ الشَّارِحِ م ر بِهَوَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُ إطْلَاقَهُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمُرَادُ بِقُبُلِ الْمَرْأَةِ الشَّفْرَانِ عَلَى الْمَنْفَذِ مِنْ أَوَّلِهِمَا إلَى آخِرِهِمَا أَيْ بَطْنًا وَظَهْرًا لَا مَا هُوَ عَلَى الْمَنْفَذِ مِنْهُمَا أَيْ فَقَطْ كَمَا وَهَمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ انْتَهَى اهـ. وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا مَا يُوَافِقُهُ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّّ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ عَلَى الْمَنْفَذِ لَيْسَ بِقَيْدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ دُونَ مَا عَدَا ذَلِكَ) فَلَا نَقْضَ بِمَسِّ مَوْضِعِ خِتَانِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَسٌّ عِنْدَ الشَّارِحِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِمَا إذْ النَّاقِضُ مِنْ مُلْتَقَى الشَّفْرَيْنِ عِنْدَهُ مَا كَانَ عَلَى الْمَنْفَذِ خَاصَّةً لَا جَمِيعَ مُلْتَقَى الشَّفْرَيْنِ وَمَوْضِعُ الْخِتَانِ مُرْتَفِعٌ عَنْ مُحَاذَاةِ الْمَنْفَذِ قَالَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ وَقَوْلُ الْغَزِّيِّ الْمُرَادُ الشَّفْرَانِ مِنْ أَوَّلِهِمَا إلَى آخِرِهِمَا لَا مَا هُوَ عَلَى الْمَنْفَذِ فَقَطْ كَمَا وَهَمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ هُوَ الْوَهْمُ اهـ وَخَالَفَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ مَا يُفِيدُ اعْتِمَادَ كَلَامِ الْغَزِّيِّ عِبَارَتَهُ فِي النِّهَايَةِ وَشَمِلَ أَيْ الْقُبُلُ مَا يُقْطَعُ فِي خِتَانِ الْمَرْأَةِ وَلَوْ بَارِزًا حَالَ اتِّصَالِهِ وَمُلْتَقَى الشَّفْرَيْنِ اهـ وَكَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شُرُوحِ الْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ يُؤَيِّدُ مَقَالَةَ الشَّارِحِ وَعِبَارَةَ الْأَخِيرِ مِنْهَا وَالْمُرَادُ بِفَرْجِ الْمَرْأَةِ النَّاقِضِ مُلْتَقَى شَفْرَيْهَا عَلَى الْمَنْفَذِ اهـ وَنَحْوُهَا عِبَارَةُ الْخَطِيبِ فِي شَرْحَيْ التَّنْبِيهِ وَأَبِي شُجَاعٍ كُرْدِيٍّ أَيْ وَفِي الْمُغْنِي وَدَعْوَاهُ تَأْيِيدَ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ لِمَقَالَةِ الشَّارِحِ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَالذَّكَرِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَدُبُرٍ قُوِّرَ وَبَقِيَ اسْمُهُ (قَوْلُهُ: الْمُتَّصِلَةِ) خَرَجَ بِهِ الْمُنْفَصِلَةُ فَلَا نَقْضَ بِمَسِّهَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الثَّانِي وَمَسُّ بَعْضِ الذَّكَرِ الْمُبَانِ كَمَسِّ كُلِّهِ إلَّا مَا قُطِعَ فِي الْخِتَانِ إذْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الذَّكَرِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَمَّا قُبُلُ الْمَرْأَةِ وَالدُّبُرِ فَالْمُتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ اسْمُهُمَا بَعْدَ قَطْعِهِمَا نَقَضَ مَسُّهُمَا وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِالِاسْمِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الذَّكَرَ لَوْ قُطِعَ وَدُقَّ حَتَّى صَارَ لَا يُسَمَّى ذَكَرًا وَلَا بَعْضُهُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْضًا مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْفَرْجِ وَالذَّكَرِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بَعْضًا مِنْهُمَا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: الْمَارُّ جُزْءًا إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ بَقِيَ اسْمُهُ) أَيْ إنْ أُطْلِقَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ بَعْضُ ذَكَرٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْحَضْرَمِيَّةِ ع ش أَيْ وَفِي الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: كَدُبُرٍ إلَخْ) لَعَلَّ الْكَافَ لِلتَّنْظِيرِ لَا لِلتَّمْثِيلِ (قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
اخْتِيَارٍ انْتَقَضَ وُضُوءُ عَمْرٍو وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ الْآتِي لِهَتْكِهِ حُرْمَتَهُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هَتْكُ حُرْمَتِهِ غَالِبًا كَمَا سَيَأْتِي أَوْ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ انْتِهَاكُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ الْآدَمِيِّ قَدْ يَخْرُجُ الْجِنِّيُّ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ أَنْ عَلَّلَ عَدَمَ نَقْضِ مَسِّ فَرْجِ الْبَهِيمَةِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُشْتَهًى طَبْعًا مَعَ أَنَّهُ لَا تَعَبُّدَ عَلَيْهَا وَلَا حُرْمَةَ لَهَا مَا نَصُّهُبِقَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْهُ مُوهِمٌ وَمُشْتَبِهًا بِهِ وَكَذَا زَائِدُ عَمَلٍ أَوْ كَانَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ (بِ) جُزْءٍ مِنْ (بَطْنِ الْكَفِّ) الْأَصْلِيَّةِ وَالْمُشْتَبِهَةِ بِهَا وَكَذَا الزَّائِدَةُ مِنْ كَفٍّ أَوْ إصْبَعٍ إنْ عَمِلَتْ أَوْ سَامَتَتْ الْأَصْلِيَّةَ بِأَنْ كَانَتْ الْكَفُّ
ــ
[حاشية الشرواني]
مُوهِمٌ) أَيْ يُوهِمُ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مَنُوطٍ بِالِاسْمِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرِ الْحَشَفَةِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الذَّكَرَ لَوْ قُطِعَ وَدُقَّ حَتَّى خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ يُسَمَّى ذَكَرًا لَا يَنْقُضُ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ وَاعْتَمَدَ فِي الْإِيعَابِ فِيمَا إذَا مَسَّ ذَكَرًا مَقْطُوعًا أَوْ لَمَسَتْ شَخْصًا وَشَكَّتْ هَلْ هُوَ رَجُلٌ أَوْ خُنْثَى أَوْ عَكْسُهُ أَنَّهُ حَيْثُ جَوَّزَ وُجُودَ خُنْثَى ثَمَّةَ لَا نَقْضَ وَحَيْثُ لَمْ يُجَوِّزْهُ نَقَضَ انْتَهَى اهـ وَتَقَدَّمَ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَمُشْتَبِهًا بِهِ) أَيْ بِالْقُبُلِ الْأَصْلِيِّ مِنْ الذَّكَرِ وَالْفَرْجِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَصْلِيَّ مِنْهُمَا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُشْتَبِهًا بِهِ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا نَقْضَ بِالشَّكِّ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَالْمُشْتَبِهَةِ بِهَا وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ الْتَبَسَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّقْضَ مَنُوطٌ بِهِمَا لَا بِأَحَدِهِمَا انْتَهَى اهـ سم.
وَاعْتَمَدَهُ الْبُجَيْرِمِيُّّ وَهُوَ قَضِيَّةُ سُكُوتِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا عَنْ مَسْأَلَةِ الِاشْتِبَاهُ وَكَذَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا عِبَارَتُهُ وَلَوْ اشْتَبَهَتْ الزَّائِدَةُ بِالْأَصْلِيَّةِ كَانَ النَّقْضُ مَنُوطٌ بِهِمَا لَا بِإِحْدَاهُمَا؛ لِأَنَّا لَا نَنْقُضُ بِالشَّكِّ وَلَوْ خُلِقَ لَهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ سِلْعَةٌ نَقَضَ بِجَمِيعِ جَوَانِبِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي ظَهْرِهَا وَلَوْ خُلِقَ لَهُ إصْبَعٌ زَائِدَةٌ فِي بَاطِنِ الْكَفِّ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسَامِتَةٍ نَقَضَ الْمَسُّ بِبَاطِنِهَا وَظَاهِرُهَا كَالسِّلْعَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُسَامِتَةً نَقَضَ بِبَاطِنِهَا دُونَ ظَاهِرِهَا أَوْ فِي ظَهْرِ الْكَفِّ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسَامِتَةٍ لَمْ تَنْقُضْ لَا ظَاهِرُهَا وَلَا بَاطِنُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُسَامِتَةً نَقَضَ بَاطِنُهَا دُونَ ظَاهِرِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِبَطْنِ الْكَفِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمَنْ لَهُ كَفَّانِ نَقَضَتَا مُطْلَقًا لَا زَائِدَةٌ مَعَ عَامِلَةٌ أَرَادَ بِالزَّائِدَةِ غَيْرَ الْعَامِلَةِ بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ، فَإِنْ قُيِّدَتْ بِغَيْرِ الْمُسَامِتَةِ لَمْ يُخَالِفْ كَلَامَ الشَّارِحِ سم.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الزَّائِدَةُ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الذَّكَرَ الْأَصْلِيَّ وَالْمُشْتَبِهَ بِهِ يَنْقُضَانِ مُطْلَقًا وَكَذَلِكَ الزَّائِدُ إنْ كَانَ عَامِلًا أَوْ كَانَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ وَاَلَّذِي لَا يَنْقُضُ هُوَ الزَّائِدُ الَّذِي عَلِمْت زِيَادَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَامِلًا وَلَا عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ، وَيَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْكَفِّ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَتْ الْكَفُّ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَسَمِّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَنْ لَهُ كَفَّانِ أَيْ أَصْلِيَّتَانِ نَقَضَتَا بِالْمَسِّ سَوَاءٌ أَكَانَتَا عَامِلَتَيْنِ أَمْ غَيْرَ عَامِلَتَيْنِ لَا زَائِدَةً مَعَ عَامِلَةٍ فَلَا تَنْقُضُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ بَلْ الْحُكْمُ لِلْعَامِلَةِ فَقَطْ وَصَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ النَّقْضَ بِهَا وَعَزَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِإِطْلَاقِ الْجُمْهُورِ ثُمَّ نَقَلَ الْأَوَّلَ عَنْ الْبَغَوِيّ فَقَطْ وَجَمَعَ ابْنُ الْعِمَادِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَقَالَ: كَلَامُ الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْكَفَّانِ عَلَى مِعْصَمَيْنِ وَكَلَامُ التَّحْقِيقِ فِيمَا إذَا كَانَتَا عَلَى مِعْصَمٍ وَاحِدٍ أَيْ وَكَانَتْ عَلَى سَمْتِ الْأَصْلِيَّةِ كَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ، وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ وَمَنْ لَهُ ذَكَرَانِ نَقَضَ الْمَسُّ بِكُلٍّ مِنْهُمَا سَوَاءٌ كَانَا عَامِلَيْنِ أَمْ غَيْرَ عَامِلَيْنِ لَا زَائِدٌ مَعَ عَامِلٍ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ نَقْلًا عَنْ الْفُورَانِيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ مُسَامِتًا لِلْعَامِلِ وَإِلَّا فَهُوَ كَإِصْبَعٍ زَائِدَةٍ مُسَامِتَةٍ لِلْبَقِيَّةِ فَيَنْقُضُ اهـ.
وَعَقَّبَ النِّهَايَةُ الْجَمْعَ الْمَذْكُورَ بِمَا نَصُّهُ وَفِيهِ قُصُورٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ اسْتِوَاءِ الْمِعْصَمِ الْمُسَامَتَةُ وَلَا مِنْ اخْتِلَافِهِ عَدَمُهَا؛ وَلِأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَيْهَا أَيْ الْمُسَامَتَةِ لَا عَلَى اتِّحَادِ مَحَلِّ نَبَاتِهِمَا؛ لِأَنَّهَا إذَا وُجِدَتْ وُجِدَتْ الْمُسَاوَاةُ فِي الصُّورَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إذَا تَحَقَّقَ مَسُّهُ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعَبُّدَ وَلَهُ حُرْمَةً اهـ.
(قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْحَشَفَةِ) بَلْ الْكَلَامُ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْحَشَفَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى ذَكَرًا م ر (قَوْلُهُ وَمُشْتَبِهًا بِهِ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا نَقْضَ بِالشَّكِّ وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَيْضًا وَكَتَبْنَا بِهَامِشِهِ عَلَى ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَالْمُشْتَبِهَةِ بِهَا وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ الْتَبَسَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّقْضَ مَنُوطٌ بِهِمَا لَا بِأَحَدِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ بِبَطْنِ الْكَفِّ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمَنْ لَهُ كَفَّانِ نَقَضَتَا مُطْلَقًا لَا زَائِدَةٌ مَعَ عَامِلَةٍ اهـ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتَا عَامِلَتَيْنِ أَمْ غَيْرَ عَامِلَتَيْنِ اهـ.
وَقَوْلُهُ لَا زَائِدَةٌ مَعَ عَامِلَةٍ أَرَادَ بِالزَّائِدَةِ غَيْرَ الْعَامِلَةِ بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ بِالْعَامِلَةِ، فَإِنْ قُيِّدَتْ بِغَيْرِ الْمُسَامِتَةِ لَمْ تُخَالِفْ كَلَامَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: أَوْ إصْبَعٍ) فِي الْعُبَابِ أَوْ بِبَطْنِ إصْبَعٍ زَائِدَةٍ إنْ سَامَتَتْ الْأَصْلِيَّةَ وَلَمْ تَنْبُتْ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اهـ وَقَوْلُهُ إنْ سَامَتَتْ الْأَصْلِيَّةَ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ سَوَاءٌ عَمِلَتْ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ نَبَتَتْ فِي بَطْنِ الْكَفِّ أَمْ فِي ظَهْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ ثُمَّ نَازَعَ فِي قَوْلِ الْعُبَابِ وَلَمْ تَنْبُتْ إلَخْ وَبَيَّنَ أَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ بَلْ فِيهِ مَا يُشْعِرُ بِهِ خِلَافًا لِمَنْ نُقِلَ عَنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَصَاحِبِ الْعُبَابِ فِي تَحْرِيرِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عِبَارَتِهِ بِبَادِئِ الرَّأْيِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الَّتِي بِبَاطِنِ الْكَفِّ لَا يَنْقُضُ إلَّا بَاطِنُهَا فَلَيْسَتْ كَالسِّلْعَةِ الَّتِي بِبَاطِنِ الْكَفِّ الَّتِي الظَّاهِرُ النَّقْضُ بِالْمَسِّ بِهَا مِنْ سَائِرِ جَوَانِبِهَا. والله أعلم بالصواب