logo mubaa
Logo Ittihad

DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

HUKUM SHALATNYA IMAM ( PENGGANTI IMAM PERTAMA) DAN MAKMUM KETIKA IMAM TIDAK MEMPERHITUNGKAN GERAKAN LANGKAH KAKINYA

HUKUM SHALATNYA IMAM ( PENGGANTI IMAM PERTAMA )DAN MAKMUM KETIKA IMAM TIDAK MEMPERHITUNGKAN GERAKAN LANGKAH KAKINYA

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah:
Kekhusyu’an ( khusyu’) dalam ibadah merupakan hal terpenting bagi setiap hamba terutama dalam shalat karena shalat merupakan mi’rajnya ruh sampai kemustawa yang sangat tinggi sebagai tempat munajat hamba kepada Tuhannya, sedangkan khusyu’ adalah rahasianya shalat bahkan ruhnya shalat. Oleh karena satukan hati ( khusyu’ mengadap Allah ) dan jawarih dengan rasa tawadlu’ ketika shalat agar shalatnya diterima dan termasuk orang yang beruntung sebagaimana firman Allah

قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون


Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk didalam shalatnya.

Salah satu bentuk kekhusyu’an Sebagaimana kita lihat dalam gambar sang Imam sedang asiknya ber munajat dengan Allah sehingga tak terasa sakitnya sakaratul maut disebabkan nikmatnya bertemu dengan Allah sang pencipta semesta alam. Namun yang menjadi persoalan dalam gambar adalah pengganti imam yang meninggal, dia dengan tergesa-gesa mempoposikan dirinya sebagai Imam dengan tanpa memperhitungkan adanya langkah kedepan mensejajari imam yang pertama.

Bagaimana hukum shalatnya imam ( sebagai pengganti Imam pertama) dan makmum dengan kasus gerakan imam yang tidak memperhitungkan langkahnya yang sudah melebihi tiga gerakan menurut fiqih..?

Waalaikum

Jawaban:

Jika memperhatikan isi gambar dengan secara teliti maka Shalatnya pengganti imam yang pertama adalah batal , dengan alasan karena imam ( khalifah ) tidak memperhitungkan langkah kakinya menuju kedepan sehingga melebihi tiga langkah dengan secara terus menerus. Sedangkan gerak gerik langkah banyak yang diperbolehkan ( gerakan melebihi tiga ) apabila dalam kondisi dloruroh yang akan mengancam jiwanya dalam keadaan shalat seperti membunuh ular dan kala jengking yang akan menggigitnya dll, dengan catatan menurut Syafi’iyah mengatakan bahwa apabila diperlukan gerakan yang banyak untuk membunuhnya, maka shalat seseorang menjadi batal.( dengan cara terus menerus).
Dengan demikian dapat disimpulkan shalatnya imam ( pengganti Imam yang pertama ) batal. Sedangkan shalatnya makmum jika tidak mengetahui terhadap batalnya shalatnya imam maka tetap sah karena ma’dzur, dan sebaliknya ( batal kecuali niat mufaroqoh ) Hal ini diqiyaskan dengan imam yang melakukan shalat dalam kondisi hadas yang diketahui hadasnya dirinya setelah melakukan shalat.

Referensi

فتح القريب وحاشية الباجوري – (ج ١ ص ١٧٨) شركة النور أسيا


(فصل)

: في عدد مبطلات الصلاة (والذي يبطل به الصلاة أحد عشر شيئاً الكلام العمد) الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أولا، (والعمل الكثير) المتوالي كثلاث خطوات عمداً كان ذلك أو سهواً، أما العمل القليل فلا تبطل الصلاة به.

(قوله الكثير) أي في العرف وضبط بثلاثة أفعال فأكثر ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه ويحسب ذهاب اليد وعودها فمرتان ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة وهو النطة وكذا تحريك كل البدن أومعظمه ولومن غيرثقل قدميه ومحل البطلان بالعمل الكثير ان كان بعضو ثقيل فإن كان بعضو خفيف فلابطلان كمالوحرك أصابعه من غير تحريك كفه في سبحة أو حل أوعقد أو حرك لسانه أوأجفانه أوشفته أوذكره ولومرارا متعددة متوالية إذلايخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل ولوتردد في فعل هل هوقليل أوكثير فالمعتمد أنه لايؤثر وقيل يؤثر وقيل يوقف إلى بيان الحال وإنماقيد العمل بالكثير بخلاف الكلام العمد فيستوي قليله وكثيره في الإبطال لأن العمل يتعذر الإحتراز عنه فعفي عن القليل لأنه لايخل بالصلاة بخلاف الكلام العمد فأماغير العمد فقد سبق أنه لايضر قليله.
(قوله المتولي) أي المتتابع عرفا بحيث لايعد العمل الثاني منقطعا عن الأول ولا الثالث منقطعا عن الثاني وقيل بأن لايكون بين الفعلين مايسع ركعة بأخف ممكن وقيل بأن لايطمئن بينهما والمعتمد الأول وإن اقتضى كلام المحشي أن ضابط التوالي ان لايسكن بين الفعلين وخرج بالمتوالي غيرالمتوالي عرفا بحيث يعد العمل الثاني منقطعا عن الأول والثالث منقطعا عن الثاني وهكذا على المعتمد المتقدم ولايكفي التسكين خلافا للمحشي فلايضر غيرالمتوالي بالضابط المذكور ولوكثر جدا.
(قوله عمدا) -إلى أن قال- وقوله أوسهوا عطف على قوله عمدا فسهو الفعل المبطل كعمده.

كاشفة السجا لنووي الجاوي – (ج ١ / ص ١٨٩)
(و) سابعها بـ (ـثلاث حركات متواليات) أي يقيناً ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه وذهاب الرجل وعودها بعد مرتين مطلقاً سواء حصل اتصال أم لا، بخلاف ذهاب اليد وعودها على الاتصال فإنه يعد مرة واحدة، وكذا رفعها ثم وضعها ولو في غير موضعها، وأما رفع الرجل فإنه يعد مرة ووضعها ولو في غير موضعها مرة، والفرق بين اليدين والرجل أن الرجل عادتها السكوت بخلاف اليد. (ولو سهواً) أي سواء كان عمداً أو سهواً لتلاعبه مع أنه لا مشقة في الاحتراز عنه، أما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها سواء كان عمداً أو سهواً ما لم يقصد بها اللعب، فإن قصد بها ذلك كأن أقام أصبعه الوسطى في صلاته لشخص لاعباً معه بطلت صلاته، ومنه ما يقع لأهل الرعونة من مد رجله ليضعها على ذيل صاحبه بقصد اللعب ليمنعه من القيام من السجود فتبطل صلاته بمجرد مد رجله، وكثير الفعل كثلاث حركات إذا كان لشدة جرب بأن لا يقدر معه على عدم الحك، أو كان خفيفاً كتحريك أصابعه في سبحة أو حل أو عقد مع قرار كفه لا يبطل الصلاة إذا كان بلا قصد لعب، وكتحريك أصابعه تحريك أجفانه أو أذنه أو ذكره أو أخرج لسانه، ولو نوى ثلاثة أفعال ولاء وفعل واحداً منها ضر لأنه قصد المبطل وشرع فيه كما لو شرع في ثلاثة أفعال ولاء من غير نية، ولو حمل شخص مصلياً ومشى به ثلاث خطوات متواليات لم تبطل صلاة المحمول لأن الخطوات لا تنسب له، لكن إن فعل شيئاً من أركانها حال حمله لم يحسب له حيث لم يمكنه إتمامه حينئذٍ.

Referensi:

فيض الحجا على نيل الرجا للحاجيني – (ج ١ / ص ٩٨)
(قوله ثلاث حركات على التوالى) أى يقينا ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه، وذهاب الرجل وعودها يعد مرتين سواء حصل اتصال أم لا بخلاف ذهاب اليد وعودها على الإتصال فإنه يعد مرة واحدة، والفرق أن الرجل عادتها السكون بخلاف اليد (قوله مطلقا) أى سواء كان عمدا أو سهوا، هذا وأما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها ما لم يقصد بها اللعب.

referensi

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج ١ / ص ١٠٥)
(مسألة: ب): تبطل الصلاة بالحركات المتوالية ولو مندوبة، كرفع يديه عند تكبيرة الإحرام مع تحريك نحو الرأس، وتصفيق المرأة لموجبه، لأنه إذا لم تغتفر الثلاث لعذر كنسيان فأولى لأجل مندوب قاله ابن حجر. وفرق أبو مخرمة بين أن يكون لهيئة الصلاة كرد اليد لما تحت الصدر والرجل إلى محاذاة الأخرى فيغتفر، إذ هو مأمور به في كل لحظة أو لغيرها فلا، والاحتياط لا يخفى اهـ.

قلت: واعتمد (م ر) عدم البطلان بالحركة المندوبة مطلقاً وإن كثرت

Referensi

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج ٦ / ص ٤٢٧)

( قَوْلُهُ كَتَحْرِيكِ يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ مَعًا ) يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لِذَلِكَ عِنْدَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلتَّحَرُّمِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ الِاعْتِدَالِ فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا بُطْلَانُ صَلَاتِهِ إذَا حَرَّكَ رَأْسَهُ حِينَئِذٍ وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَفِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى لَكِنْ اغْتَفَرَ الْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ أَيْ وَالْخَطِيبُ تَوَالِي التَّصْفِيقِ وَالرَّفْعِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَرَكَةَ الْمَطْلُوبَةَ لَا تُعَدُّ فِي الْمُبْطِلِ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي مَخْرَمَةَ مَا يُوَافِقُهُ كُرْدِيٌّ

Referensi

فقه العبادات – شافعي – (ج ١ / ص ٣٣٣)

وضابط الكثير يرجع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ومزعه وحمل صغير ووضعه . قالوا : وعليه فالفعلات الثلاث كثير بلا خلاف ولا يشترط أن تكون الأفعال الثلاثة من نوع واحد فمثلا إذا حرك رأسه ويده ومشى اعتبر ذلك عملا كثيرا يبطل الصلاة

Referensi

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج ٢ / ص ٢٠٠)

وقال الشافعية والحنابلة: تبطل الصلاة بكثير من العمل عمداً أو سهواً، لا بقليله، وتعرف الكثرة بالعرف والعادة، فالخُطوتان والضربتان قليل، والثلاث المتواليات عند الشافعية كثير. ومعنى التوالي: ألا تعد إحداها منقطعة عن الأخرى.
وتبطل بالوثبة الفاحشة وهي النطة لمنافاتها الصلاة، لا الحركات
الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سُبْحة أو عِقْد، أو حكّ أو نحو ذلك في الأصح، كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مراراً ولاء، فلا تبطل بذلك.ولا يضر العمل اليسير عادة من غير جنس الصلاة، لفتح النبي صلّى الله عليه وسلم الباب لعائشة، وحمله أمامة ووضعها، كما لايضر العمل المتفرق وإن كثر، ولا الحاصل بعذر كمرض يستدعي حركة لا يستطيع الصبر عنها زمناً يسع الصلاة.
ويكره العمل الكثير غير المتوالي بلا حاجة. ولا يقدر عند الحنابلة العمل الكثير بثلاث ولا بعدد.وأضاف الشافعية : أن العمل الكثير في العرف يضبط بثلاثة أفعال فأكثر، ولو بأعضاء متعددة، كأن حرك رأسه ويده. ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة واحدة، ما لم يسكن بينهما، وكذا رفع الرجل، سواء عادت لموضعها الذي كانت فيه أو لا. أما ذهابها وعودها فمرتان. وقد عرفنا أن الوثبة الفاحشة كالعمل الكثير، وكذا تحريك كل البدن، أو معظمه ولو من غير نقل قدميه.ومحل البطلان بالعمل الكثير: إن كان بعضو ثقيل، فإن كان بعضو خفيف، فلا بطلان، كما لو حرك أصابعه من غير تحريك كفه في سُبْحة أو حل عِقْد ، أو تحريك لسان وأجفان وشفة أو ذكر ولو مراراً؛ إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم، فأشبه الفعل القليل.ولو تردد في فعل، هل هو قليل أو كثير، فالمعتمد أنه لا يؤثر.والفرق بين الكلام في أن الصلاة تبطل بقليله وكثيره، وبين العمل في الصلاة لا تبطل إلا بكثيره: هو أن العمل يتعذر الاحتراز عنه، فعفي عن القليل؛ لأنه لا يخل بالصلاة، بخلاف الكلام العمد عند الشافعية، وأما غير العمد فلا يضر قليله، كما تقدم.

HADITS KE 183 :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( اُقْتُلُوا اَلْأَسْوَدَيْنِ فِي اَلصَّلَاةِ : اَلْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ


Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Bunuhlah dua binatang hitam dalam sholat yaitu ular dan kalajengking. Dikeluarkan oleh Imam Empat dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.
MAKNA HADITS :
Ular adalah musuh manusia, begitu pula kalajengking yang ekornya mengandung racun. Binatang berbisa ini tidak segan-segan menyerang manusia melalui gigitan dan sengatannya, meskipun manusia sedang mengerjakan shalat. Oleh sebab itu, dua jenis binatang ini mesti dibunuh, sekalipun orang yang melakukannya sedang mengerjakan shalat. Semoga Allah memelihara kita dari gangguan musuh dan menjaga diri kita dari kejahatan segala penyakit.

FIQH HADITS :

  1. Dituntut menolak bahaya yang akan menimpa diri seseorang, sekalipun sedang mengerjakan shalat.
  2. Boleh melakukan banyak gerakan dalam shalat apabila keadaan merbahaya.
  3. Boleh membunuh ular dan kalajengking ketika dalam shalat tanpa adanya hukum makruh baik tindakan membunuhnya memerlukan satu kali pukulan ataupun lebih banyak lagi. Inilah pendapat mazhab Hanafi.
    Sedangkan menurut mazhab Maliki, makruh membunuhnya apabila kedua hewan tersebut tidak mengganggu orang sedang yang mengerjakan shalat. Bagi mereka, boleh membunuhnya apabila kedua hewan hendak menyerang orang yang shalat tanpa adanya makruh lagi.
    Menurut zahir pendapat mazhab Hanbali, tidak ada perbedaan dimana seseorang yang sedang shalat boleh membunuh kedua jenis hewan itu baik melakukan sedikit gerakan ataupun terpaksa melakukan banyak gerakan. Dengan arti kata lain, shalat orang yang berbuat demikian tidak batal.
    Mazhab al-Syafi’i mengatakan bahwa apabila diperlukan gerakan yang banyak untuk
    membunuhnya, maka shalat seseorang menjadi batal. Tetapi jika tidak memerlukan banyak gerakan, maka tidak batal shalatnya

Referensi Majmu’ Syarah Mauhazzab.

واتفقوا على أنّ من صلى بغير طهارة أنّه يجب عليه الإعادة عمداً أو نسياناَ وكذلك من صلى لغير القبلة عمداَ كان ذلك أو نسيانا

Ulama sepakat bahwa orang yang shalat tanpa bersuci, dia wajib mengulang shalatnya. Baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang shalat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. (Bidayah al-Mujtahid, 1/151)

Referensi: Shalatnya makmum sah jika tidak mengetahui terhadap batalnya shalat imamnya


المغني لابن قدامة الحنبلي: ص.
أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثا, أو جنبا, غير عالم بحدثه , فلم يعلم هو ولا المأمومون , حتى فرغوا من الصلاة , فصلاتهم صحيحة , وصلاة الإمام باطلة. روي ذلك عن عمر , وعثمان , وعلي , وابن عمر رضي الله عنهم , وبه قال الحسن , وسعيد بن جبير , ومالك , والأوزاعي , والشافعي , وسليمان بن حرب , وأبو ثور.
وعن علي أنه يعيد ويعيدون . وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة , وأصحابه ; لأنه صلى بهم محدثا , أشبه ما لو علم.
ولنا , إجماع الصحابة رضي الله عنهم , روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح , ثم خرج إلى الجرف , فأهرق الماء , فوجد في ثوبه احتلاما , فأعاد ولم يعيدوا وعن محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعي , أن عثمان صلى بالناس صلاة الفجر , فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة . فقال : كبرت والله , كبرت والله , فأعاد الصلاة , ولم يأمرهم أن يعيدوا .
وعن علي , أنه قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد , ولا آمرهم أن يعيدوا . وعن ابن عمر , أنه صلى بهم الغداة , ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء , فأعاد ولم يعيدوا . رواه كله الأثرم . وهذا في محل الشهرة , ولم ينقل خلافه , فكان إجماعا.
ولم يثبت ما نقل عن علي في خلافه , وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا صلى الجنب بالقوم , أعاد صلاته , وتمت للقوم صلاتهم } . أخرجه أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني , في ” جزء ” . ولأن الحدث مما يخفى , ولا سبيل للمأموم إلى معرفته من الإمام , فكان معذورا في الاقتداء به , ويفارق ما إذا كان على الإمام حدث نفسه ; لأنه يكون مستهزئا بالصلاة فاعلا لما لا يحل . وكذلك إن علم المأموم , فإنه لا عذر له في الاقتداء


Referensi: Shalatnya makmum sah jika tidak mengetahui terhadap sebab batalnya shalat imamnya


[المجموع شرح المهذب ٢٥٦/٤]
وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ فَإِنْ صَلَّى خَلْفَهُ غَيْرَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ نَوَى مُفَارَقَتَهُ وَأَتَمَّ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى حَدَثِهِ أَمَارَةٌ فَعُذِرَ فِي صَلَاتِهِ خَلْفَهُ
الموسوعة الفقهية – 3684/31949
ح – السَّلاَمَةُ مِنْ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ:
12 – يُشْتَرَطُ فِي الإِْمَامِ السَّلاَمَةُ مِنْ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ كَالطَّهَارَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ مُحْدِثٍ وَلاَ مُتَنَجِّسٍ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ أَخَل بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الإِْتْيَانِ بِهِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ وَالأَْصْغَرِ، وَلاَ بَيْنَ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ عِلْمَ الْمُقْتَدِي بِحَدَثِ الإِْمَامِ بَعْدَ الصَّلاَةِ مُغْتَفَرٌ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَنِ اقْتَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا أَعَادَ صَلاَتَهُ. (1)
وَفَصَّل الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: لَوْ جَهِلَهُ الْمَأْمُومُ وَحْدَهُ وَعَلِمَهُ الإِْمَامُ يُعِيدُونَ كُلُّهُمْ، أَمَّا إِذَا جَهِلَهُ الإِْمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ كُلُّهُمْ حَتَّى قَضَوُا الصَّلاَةَ صَحَّتْ صَلاَةُ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ (2) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ
بِالْقَوْمِ أَعَادَ صَلاَتَهُ وَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ صَلاَتُهُمْ. (1) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (طَهَارَة)

.
Wallahu A’lam bisshowab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#TERKINI

#WARTA

#HUKUM