Hukum Pembelian Emas Digital dalam Perspektif Islam
Assalamualaikum
Deskripsi Masalah:
Saat ini, banyak lembaga keuangan seperti bank dan pegadaian yang menawarkan layanan pembelian emas secara digital. Dalam transaksi ini, pelanggan membayar sejumlah uang sesuai harga emas pada saat pembelian, misalnya Rp1.000.000 untuk 1 gram emas. Setelah pembayaran, saldo emas digital tersebut dicatat dalam rekening emas pelanggan. Namun, emas yang dibeli tidak secara fisik dimiliki oleh pelanggan, melainkan disimpan dalam bentuk digital dan dapat ditukarkan menjadi emas fisik jika diinginkan.
Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum pembelian emas digital ini menurut syariat Islam. Apakah transaksi ini memenuhi syarat akad jual beli emas yang sah, mengingat emas termasuk dalam kategori barang ribawi yang memiliki aturan khusus terkait serah terima (qabdh) dan kesetaraan saat transaksi? Apakah layanan ini sesuai dengan prinsip muamalah yang dibenarkan dalam Islam?
Masalah ini menjadi penting karena emas memiliki nilai intrinsik dan sering digunakan sebagai alat investasi, sehingga ketentuan syariah harus diperhatikan untuk memastikan kehalalannya.
Waalaikum salam
Jawaban
Jawaban atas Hukum Pembelian Emas Digital
Dalam Islam, emas termasuk kategori barang ribawi yang memiliki aturan khusus dalam transaksi. Berdasarkan prinsip syariat, akad jual beli emas harus memenuhi beberapa syarat, terutama terkait dengan serah terima (qabdh) dan kesetaraan (tamatsul) jika transaksinya melibatkan barang ribawi yang sejenis. Berikut adalah penjelasan terkait hukum pembelian emas digital:
1. Hukum Jual Beli Emas secara Umum
Jual beli emas diatur dalam hadis:
> “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama dan tunai. Jika berbeda jenisnya, juallah sesuka kalian asalkan secara tunai.”
(HR. Muslim, no. 1587)
Hadis ini menegaskan bahwa transaksi emas dengan emas harus memenuhi syarat:
Tamatsul (sama jumlah) jika kedua pihak menukar emas.
Taqabudh (serah terima langsung) jika transaksi melibatkan emas dengan alat tukar lainnya, seperti uang.
2. Analisis Pembelian Emas Digital
Transaksi emas digital perlu ditinjau dari dua aspek utama:
1. Kepemilikan (Qabdh Hukmi dan Qabdh Haqiqi)
Qabdh Haqiqi: Serah terima fisik emas.
Qabdh Hukmi: Serah terima secara hukum, misalnya emas disimpan dalam rekening emas atau vault terpercaya atas nama pembeli.
Dalam fiqih modern, qabdh hukmi dapat dianggap sah selama emas benar-benar ada secara fisik, tersimpan, dan dapat ditarik oleh pemilik kapan saja. Jika emas tersebut hanya berupa catatan angka tanpa jaminan fisik, maka transaksi ini tidak sah karena tidak memenuhi unsur kepemilikan yang jelas.
2. Spekulasi atau Riba
Jika emas digital ini hanya digunakan untuk investasi tanpa jaminan fisik, ada potensi unsur spekulasi (gharar). Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi yang dilarang dalam Islam, sebagaimana hadis:
> “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar.”
(HR. Muslim, no. 1513)
3. Kesimpulan Hukum
Pembelian emas digital diperbolehkan dengan syarat:
1. Emas tersebut benar-benar ada secara fisik, tersimpan atas nama pembeli, dan dapat ditarik dalam bentuk fisik kapan saja (qabdh hukmi).
2. Tidak ada unsur spekulasi, gharar, atau ketidakjelasan terkait kepemilikan emas.
3. Transaksi dilakukan secara tunai (yadan bi yadin), yaitu pembeli membayar penuh harga emas saat transaksi tanpa menunda.
Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka transaksi emas digital dianggap sah menurut syariat Islam. Namun, jika emas hanya berupa angka tanpa ada jaminan fisik, maka transaksi ini mengandung gharar dan tidak diperbolehkan.
Referensi
1. Hadis tentang jual beli barang ribawi, HR. Muslim, no. 1587.
2. Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Bab Qabdh, jilid 9, hlm. 98.
3. Keputusan DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
عنوان: حكم شراء الذهب الرقمي في منظور الشريعة الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصف المشكلة:
في الوقت الحالي، تقدم العديد من المؤسسات المالية مثل البنوك والرهن خدمات شراء الذهب عبر الإنترنت. في هذه المعاملات، يدفع العملاء مبلغًا من المال بناءً على سعر الذهب وقت الشراء، مثل 1,000,000 روبية لكل غرام من الذهب. بعد الدفع، يُسجل رصيد الذهب الرقمي في حساب العميل. ومع ذلك، لا يمتلك العميل الذهب بشكل مادي، بل يتم الاحتفاظ به بشكل رقمي ويمكن تحويله إلى ذهب مادي إذا رغب في ذلك.
السؤال المطروح هو: ما حكم شراء الذهب الرقمي في الشريعة الإسلامية؟ وهل تحقق هذه المعاملة شروط صحة عقد بيع الذهب، مع العلم أن الذهب يُعتبر من السلع الربوية التي تخضع لقواعد خاصة تتعلق بالتسليم (القبض) والمساواة أثناء المعاملة؟ وهل هذه الخدمة تتفق مع مبادئ المعاملات المباحة في الإسلام؟
هذه المسألة مهمة لأن الذهب له قيمة جوهرية ويستخدم غالبًا كأداة استثمار، لذلك يجب مراعاة الضوابط الشرعية للتأكد من حِلِّها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الإجابة عن حكم شراء الذهب الرقمي:
في الإسلام، يُعد الذهب من السلع الربوية التي تخضع لقواعد خاصة في المعاملات. بناءً على مبادئ الشريعة، يجب أن يحقق عقد بيع الذهب عدة شروط، خاصة ما يتعلق بالتسليم (القبض) والمساواة (التماثل) إذا كانت المعاملة تشمل سلعة ربوية متشابهة. فيما يلي توضيح الحكم الشرعي لشراء الذهب الرقمي:
١. حكم بيع الذهب بشكل عام
بيع الذهب مُنَظَّم في الحديث النبوي:
> “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.”
(رواه مسلم، حديث رقم ١٥٨٧)
هذا الحديث يؤكد أن معاملات الذهب مع الذهب يجب أن تحقق شرطين:
التماثل: أن يكون المقدار متساويًا إذا كان الذهب يتم مبادلته مع ذهب آخر.
التقابض: أن يتم التسليم والتسلم في نفس الوقت إذا كانت المعاملة تشمل الذهب وأي وسيلة أخرى، مثل النقود.
٢. تحليل شراء الذهب الرقمي
معاملات الذهب الرقمي يجب أن تُدرس من جانبين رئيسيين:
أ. الملكية (القبض الحكمي والقبض الحقيقي)
القبض الحقيقي: التسليم المادي للذهب.
القبض الحكمي: التسليم بشكل قانوني، كأن يُخزن الذهب في حساب أو خزينة موثوقة باسم المشتري.
في الفقه الحديث، يُعتبر القبض الحكمي صحيحًا إذا كان الذهب موجودًا فعليًا، محفوظًا، وقابلاً للسحب من قِبل المشتري في أي وقت. أما إذا كان الذهب مجرد أرقام مسجلة دون ضمان وجود فعلي، فإن المعاملة غير صحيحة لعدم تحقق الملكية الواضحة.
ب. المضاربة أو الربا
إذا كان الذهب الرقمي يُستخدم فقط للاستثمار دون ضمان وجوده فعليًا، فقد يحتوي على عنصر المضاربة (الغَرَر). والغَرَر هو عدم الوضوح في المعاملة، وهو محرم في الإسلام، كما ورد في الحديث:
> “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر.”
(رواه مسلم، حديث رقم ١٥١٣)
٣. خلاصة الحكم
يجوز شراء الذهب الرقمي بالشروط التالية:
١. أن يكون الذهب موجودًا فعليًا، محفوظًا باسم المشتري، وقابلاً للسحب في أي وقت (قبض حكمي).
٢. ألا تحتوي المعاملة على عنصر المضاربة أو الغَرَر، ويكون الملكية واضحة.
٣. أن تتم المعاملة بشكل نقدي (يدًا بيد)، أي أن يدفع المشتري كامل قيمة الذهب وقت إبرام العقد دون تأخير.
إذا توفرت هذه الشروط، فإن شراء الذهب الرقمي يكون صحيحًا وفقًا للشريعة الإسلامية. أما إذا كان الذهب مجرد أرقام دون ضمان وجوده الفعلي، فإن المعاملة تحتوي على الغَرَر ولا تجوز.
المراجع:
١. حديث بيع السلع الربوية، رواه مسلم، حديث رقم ١٥٨٧.
٢. “الموسوعة الفقهية الكويتية”، باب القبض، الجزء التاسع، ص. ٩٨.
٣. قرار هيئة العلماء الشرعية في إندونيسيا رقم ٧٧ لعام ٢٠١٠ بشأن بيع الذهب بالتقسيط.
حاشية الباجورى الجزء الأول ص: ٣٤١ – ٣٤٢ (دار الفكر)
(و) الثانى من الأشياء (بيع شىء موصوف فى الذمة) ويسمى هذا بالسلم (فجائز) إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية فى فصل السلم (قوله ويسمى هذا بالسلم) هذا مبنى على القول بأن البيع فى الذمة سلم ولو بلفظ البيع وهو ضعيف والمعتمد أنه لا يكون سلما إلا إذا كان بلفظ السلم أو السلف وأما إذا كان بلفظ البيع فهو بيع لا سلم فلا تجرى فيه أحكام السلم من اشتراط قبض رأس المال فى المجلس وعدم صحة الحوالة به وعليه ونحو ذلك
فتح المعين مع اعانة الطالبين- (٣/ ١٧)
ولو قال إشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك كان بيعا عند الشيخين نظرا للفظ وقيل سلم نظرا للمعنى
له: وقيل سلم نظرا للمعنى) أي وهو بيع شئ موصوف في الذمة، واللفظ لا يعارضه، لان كل سلم بيع، كما أن كل صرف بيع، وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله قال في التحفة: فعلى الاول – أي أنه بيع – يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة، ليخرج عن بيع الدين بالدين، لا قبضه، ويثبت فيه خيار الشرط، ويجوز الاعتياض عنه وعلى الثاني – أي أنه سلم – ينعكس ذلك، ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم، وإلا كان سلما اتفاقا اه بزيادة.
روضة الطالبين (٣/ ٣٧٤)
السادس إذا لم يشرط الرؤية فلا بد من ذكر جنس المبيع ونوعه بأن يقول بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي ولا يكفي بعتك ما في كمي أو كفي أو خزانتي أو ميراثي من فلان إذا لم يعرفه المشتري وفي وجه يكفي وفي وجه آخر يكفي ذكر الجنس ولا حاجة إلى النوع فيقول عبدي وهما شاذان ضعيفان وإذا ذكر الجنس والنوع لم يفتقر إلى ذكر الصفات على الأصح المنصوص في الإملاء والقديم
حاشية البجيرمي على الخطيب (٧/ ٤٩٤)
( و ) الثاني ( أن يذكر قدره ) أي المسلم فيه ( بما ينفي الجهالة عنه ) من كيل فيما يكال أو وزن فيما يوزن للحديث المار .
نهاية المحتاج ٣: ٣٩٥
الثاني من شروط المبيع النفع به شرعا ومآلا (قوله الثاني به) اي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وأن تأتي النفع به بضممه الى غيره كما سيأتي في نحو حبتي الحنطة أن عدم النفع اما للقلة كحبتي بر واما للحسة كالحشرات
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٣/ ١٨)
(واقبض في مجلس العقد لمطعومين هذا بذا بيع وللنقدين) ببناء بيع للمفعول أي واقبض العوض في مجلس العقد لمطعومين أو نقدين بيع أحدهما بالآخر كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا أما غير المطعومين، والنقدين كما لو باع ثوبا أو برا في الذمة بدراهم فلا يشترط قبضه في المجلس (قلت ولا بد وأن يعينا) أي العوض (هناك) أي في غير المطعومين، والنقدين (في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين وأما اشتراط تعيينه فيه في المطعومين، والنقدين فقد علم مما مر من اشتراط قبضه فيه (لا) تعيينه في (العقد) فلا يشترط (هنا) أي في المطعومين أو النقدين كما لو تصارفا في الذمة ففهم بالأولى أنه لا يشترط تعيينه في العقد هناك وبما تقرر علم أن قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين بتراضيهما بما عيناه وينزل ذلك منزلة الزيادة، والحط ذكره في المطلب.
حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : ٢٤٩ (دار الفكر)
والمحكم فى الحرز العرف لأنه لم يضبط فى الشرع ولا فى اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء وضبطه الغزالى بما لا يعد صاحبه مضيعا له وذلك يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون الشىء حرزا لمال دون مال وفى حال دون حال ووقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه
المعاملات المالية المعاصرة لوهبة الزحيلي ص ٤٢
ما أنواع القبض الحكمي؟: العبرة في الشريعة للمقاصد و المعاني فإذا تحقق الغرض من القبض و ارتفع احتمال الاستفادة من تفويت القبض و الوقوع في شبهة الربا فإن القبض يكون صحيحا مجزئا شرعا و من صور القبض الحديثة: تسلم الشيك لوفائه من رصيد ساحبه في البنك و ضمان صرفه, القيد المصرفي لمبلغ مالي في إحدى الحلات الاتية: إذا تم إيداع المبلغ في حساب العميل مباشرة أو بحوالة مصرفية إذا تم إبرام عقد صرف ناجز بين العميل والبنك لحساب العميل إذا اقتطع البنك بطلب العميل مبلغا من المال من حساب إلى حساب أخر في مقابل عملة أخرى
الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٢/ ٢٦٢)
القبض الحكمي: ١٣ – القبض الحكمي عند الفقهاء يقام مقام القبض الحقيقي، وإن لم يكن متحققا حسا في الواقع، وذلك لضرورات ومسوغات تقتضي اعتباره تقديرا وحكما، وترتيب أحكام القبض الحقيقي عليه، وذلك في حالات ثلاث:الحالة الأولى: عند إقباض المنقولات بالتخلية مع التمكين في مذهب الحنفية، ولو لم يقبضها الطرف الآخر حقيقة، حيث إنهم يعدون تناولها باليد قبضا حقيقيا، والقبض بالتخلية قبضا حكميا، بمعنى أن
الأحكام المترتبة عليه كأحكام القبض الحقيقي (١) .الحالة الثانية: إذا وجب الإقباض واتحدت يد القابض والمقبض وقع القبض بالنية (٢) ، قال القرافي: ومن الإقباض أن يكون للمديون حق في يد رب الدين، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، فهو إقباض بمجرد الإذن، ويصير قبضه له بالنية، كقبض الأب من نفسه لنفسه مال ولده إذا اشتراه منه (٣) .الحالة الثالثة: اعتبار الدائن قابضا حكما وتقديرا للدين إذا كانت ذمته مشغولة بمثله ٤) للمدين، وذلك لأن المال الثابت في الذمة إذا استحق المدين قبض مثله من دائنه بعقد جديد أو بأحد موجبات الدين، فإنه يعتبر مقبوضا حكما من قبل ذلك المدين
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية الجزء الثاني ص:٢٤٣
قال في المجموع وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يواطئ صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه فيصح بلا خلاف وظاهره أنه لا يحرم القطع، ووجهه أنه طريق للتصرف فاحتمل للضرورة، ولا ضرورة إلى تأخيره عن البيع، أما بيع بعض شائع، أو معين مما لا ينقص بفصله ككرباس فيصح، وكذا بيع ذراع معين من أرض لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة بلا ضرر قوله
إنما يمكن بالفصل لأنه مبيع معين وقبضه بالنقل وهو مستلزم فصله ولا يكتفي في سليمه بتسليم الجملة ق ل قال سم في حاشية المنهج إنه يمكن تسليم الجملة فالحصر في كلام الشرح فيه نظر
وفيه بحث، فإن قول البهجة
وبالجميع قبض جزء شاعا كالمنهاج صريح في أن قبض الجملة لا يكون كافيا إلا في قبض المشاع، أما الجزء المعين فلا يكفي فيه الجملة، والفرق أن المشاع منبت في كل جزء فلا طريق إلى قبضه إلا قبض الجملة بخلاف المعين فتم الحصر الذي ذكره الشرح وأيضا ليس الكلام في قبض
المجموع ٩/ ٢٨١)
(فرع) قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك إنما يحصل بتسليم الجميع ويكون ما عد المبيع أمانة في يده فلو طلب المشترى القسمة قبل القبض قال صاحب التتمة يجاب إليها لانا ان قلنا القسمة افراز فظاهر وان قلنا بيع فالرضا غير معتبر فيه فان الشريك يجبر عليه وإذا لم نعتبر الرضا جاز ألا نعتبر القبض كالشفعة والله سبحانه وتعالى أعلم
المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (٩/ ٢٥٦)
(فرع)
يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة أو أرض أو شجرة أو غير ذلك بلا خلاف سواء كان مما ينقسم أم لا كالعبد والبهيمة للاجماع فلو باع بعضا شائعا من شئ بمثله من ذلك الشئ كدار بينهما نصفين فباع النصف الذى له بالنصف الذى لصاحبه ففى صحة البيع وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره
(أحدهما) لا يصح لعدم الحاجة إليه (وأصحهما) يصح وبه قطع المتولي لوجود شرائطه كما لو باع درهما بدرهم من سكة واحدة أو صاعا بصاع من صبرة واحدة فعلى هذا يملك كل واحد النصف الذى كان لصاحبه وتظهر فائدته في مسائل (منها) لو كانا جميعا أو أحدهما قد ملك نصيبه بالهبة من والده انقطعت سلطة الرجوع في الهبة لزوال ملكه عن العين الموهوبة (ومنها) لو ملكه بالشراء ثم اطلع على عيب بعد هذا التصرف لم يملك الرد على بائعه (ومنها) لو ملكه بالصداق ثم طلقها قبل الدخول لم يكن له الرجوع فيه (ومنها) لو اشترى النصف ولم يؤد ثمنه ثم حجر عليه بالافلاس لم يكن للبائع الرجوع فيه بعد هذا التصرف. ولو باع النصف الذى له بالثلث من نصيب صاحبه ففي
الصحة الوجهان (أصحهما) الصحة ويصير بينهما أثلاثا وبهذا قطع صاحب التقريب والمتولي واستبعده إمام الحرمين والله سبحانه وتعالى أعلم
الحاوي في فقه الشافعي (٥/ ٣٣٠)
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : ” ولو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع ، ولو علما ذراعها فاشترى منها أذرعا مشاعة جاز ” . قال الماوردي : وهذا صحيح . ولو اشترى دارا أو أرضا بحدودها وهما لا يعلمان مبلغ ذرعها ، كان البيع جائزا كالصبرة : لأن الجملة بالمشاهدة معلومة . وكذا لو اشترى نصف جميع الدار والأرض التي يعرف مبلغ ذرعها مشاعا جاز ، ولو اشترى أرضا مذارعة كل جريب بدينار ، فإن كانا يعلمان مبلغ ذرعها جاز ، وإن كانا لا يعلمان مبلغ ذرعها ، ففيه وجهان : أحدهما : وهو قول البغداديين ، أن لا يجوز للجهل بمبلغ الثمن . والوجه الثاني : وهو قول البصريين ، أنه يجوز لعقده بما يصير الثمن معلوما به كالصبرة إذا باعها كل قفيز بدرهم وهما لا يعلمان مبلغ كيلها
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ١٣)
فصل في بقية الشروط السبعة، وقد مر منها أربعة الثلاثة التي في المتن وحلول رأس المال والخامس القدرة على تسليمه فحينئذ يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه
من غير مشقة كبيرة عند وجوب التسليم
وهو بالعقد في الحال والحلول في المؤجل فإن أسلم في منقطع عند العقدأو الحلول كرطب في الشتاء لم يصح وكذا لو ظن حصوله عند الوجوب لكن بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة وصرح بهذا مع دخوله في قوله مع شروط البيع ليرتب عليه ما بعده وليبين به محل القدرة المفترقين فيها فإن بيع المعين يعتبر فيه عند العقد مطلقا وهنا تارة يعتبر هذا مطلقاوتارة يعتبر الحلول كما تقرر
ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع
كله أو بعضه لجائحة أفسدته وإن وجد ببلد آخر لكن إن كان يفسد بالنقل أو
لا يوجد إلا عند من لا يبيعه أو كان ذلك البلد على مسافة القصر من بلد التسليم في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله وكذا بعده وإن كانالتأخير لمطله
لم ينفسخ في الأظهر
كما إذا أفلس المشتري بالثمن وليس هذا كتلف المبيع قبل القبض؛ لأن ذاك في معين وهذا فيما في الذمةفيتخير المسلم
وإن قال له المسلم إليه خذ رأس مالك
بين فسخه في كله لا بعضه المنقطع فقط وإن قبض ما عداه وأتلفه فإذا فسخ لزمه بدلهورجع برأس ماله والصبر حتى يوجد
فيطالب به وخياره على التراخي فله الفسخ وإن أجاز وأسقط حقه منه
ولو علم قبل المحل بكسر الحاءانقطاعه عنده فلا خيار له قبله
ولا ينفسخ بنفسه حينئذ في الأصح
فيهما لأن وقت وجوب التسليم لم يدخل
قول المتن على تسليمه
ويأتي في تعبيره بالتسليم ما مر في البيع اهـ نهاية ويفيده أيضا قول الشارح وصرح بهذا مع دخوله إلخ قال ع ش قوله ما مرإلخ أي من أن قدرة المشتري على التسليم كافية كمن اشترى مغصوبا يقدر على انتزاعه وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع لما ورد على شيءبعينه اكتفي بقدرة المشتري على انتزاعه بخلاف ما هنا فإن السلم إنما يرد على ما في الذمة فلا بد من قدرة المسلم إليه على إقباضه لكن قال سم على حج
إن المسلم إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الإجزاء فهذا تسلم أجزأ في السلم فتأمل انتهى
اهـ ع ش أي فهذا صريح في عدم الفرق
قوله من غير مشقة كبيرة
أي بالنسبة لغالب الناس في تحصيله إلى موضع وجوب التسليم اهـ ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري والمراد مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه
قوله وكذا لو ظن إلخ
أي فإنه لا يصح وعليهفلو تبين أنه كثير في نفس الأمر فهل يتبين صحة العقد اكتفاء بما في نفس الأمر أو لا نظرا لفقد الشرط ظاهرا فيه نظر وقضية قولهم العبرة فيشروط البيع بما في نفس الأمر الأول اهـ ع ش أقول وقضية قولهم ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا الثاني فليراجع
قوله من الباكورة هي أولالفاكهة اهـ مغني وفي البجيرمي هي الثمرة عند الابتداء وعند النفاد أي الانتهاء راجع الأنوار شوبري وفي المصباح والزيادي هي أول ما يدرك منهااه
قوله فإن بيع المعين إلخ
فيه أن البيع في الذمة كالسلم يعتبر فيه القدرة تارة عند العقد وتارة عند الحلول فاستوى السلم والبيع في الجملةوملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بينه وبين السلم مما لا حاجة إليه اهـ سم
حاشية البجيرمي على الخطيب ٧/ ٢٩١)
قوله : ( قدرة تسلمه ) وإن لم توجد قدرة التسليم ، والمراد قدرة تسلمه يقينا حالا بلا مؤنة أخذا من كلامه بعد ، فقد قال المتولي : لو احتمل قدرته وعدمها لم يجز كما ذكره الحلبي .
نهاية الزين (ص: ٢٢٦)
والسادس قدرة كل من العاقدين على تسليم ما بذله للآخر حسا وشرعا من غير كثير مؤنة ومشقة وذلك لأن القصد وصول المشتري إلى المبيع والبائع إلى الثمن فالشرط قدرة التسلم إما لقدرة الآخذ أو الباذل وهذا في غير البيع الضمني وفي غير من يحكم بعتقه على المشتري أما بيع ذلك فلا تشترط فيه القدرة على ذلك فلا يصح بيع نصف معين من الإناء ولو حقيرا لبطلان نفعه بكسره فخرج الشائع لانتفاء إضاعة المال عنه وكالإناء نحوه مما تنقص قيمته أو قيمة الباقي بكسره نقصا يهتم بمثله
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي الجزء الرابع ص: ٥٤٣
ولا يصح بيع ما يعجز عن تسليمه أو تسلمه شرعا كجذع في بناء وفص في خاتم ونصف مثلا معين
خرج الشائع لانتفاء إضاعة المال عنه
من الإناء والسيف
ولو حقيرين لبطلان نفعهما بكسرهما
ونحوهما
مما تنقص قيمته أو قيمة الباقي بكسره أو قطعه نقصا يحتفل بمثله
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٥٠)
ولو باعه ممن قال هو عند فلان لم يجز؛ لأنه آبق عندهما وهو المعتبر إذ لا يقدر على تسليمه ولو باعه ثم عاد قبل الفسخ لم يعد صحيحا لوقوعه باطلا لعدم المحلية كبيع الطير في الهواء قبل التملك، بخلاف ما إذا باعه ثم أبق قبل التسليم ثم عاد حيث يجوز؛ لأن احتمال عوده يكفي لبقاء العقد على ما كان دون الابتداء وعن أبي حنيفة أنه يعود صحيحا؛ لأن المالية فيه قائمة فكان محلا للبيع فينعقد غير أنه عاجز عن تسليمه فيفسد فإذا آب قبل الفسخ عاد صحيحا لزوال المانع فيجبران على التسليم والتسلم فصار كما لو أبق بعد البيع وكبيع المرهون ثم افتكه قبل الخصومة.
تحفة المحتاج الجزء الرابع ص: ٢٩٦
والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه
المجمو
ع الجزء التاسع ص ٣٦٨
(اما) الاحكام فقد ذكرنا الشروط في البيع خمسة أضرب ومرت اربعة وهذا الخامس وهو أن يشترط ما سوى الاربعة من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئا بشر
ط أن لا يبيعه ولا ينتفع به اولا يعتقه اولا يقبضه اولا لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه أو بشرط ان يبيعه غيره أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره أو خساره عليه ان باعه بأقل أو انه إذا باعه لا يبيعه الا له أو ما اشبه ذلك فالبيع باطل في جميع هذه الصور واشباهها لمنافاة مقتضاه ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحدا أو شرطين * وحكى إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولا غريبا حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال بل يلغو الشرط ويصح البيع لقصة بريرة رضى الله عنها وهذا ضعيف
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الجزء الثاني ص ٤٦١
(ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه
إلى أن قال
والأصح أن بيعه للبائع كغيره
فلا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك والثاني يصح كبيع
المغصوب من الغاصب، ومحل الخلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع كما نقلاه عن المتولي وأقراه فيصح، وقيل لا يصح، والله أعلم بالصواب