TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN DAN ANGGOTA DALAM PERKUMPULAN ARISAN KORELASINYA DENGAN KEUANGAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN DAN ANGGOTA DALAM PERKUMPULAN ARISAN KORELASINYA DENGAN KEUANGAN

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah

Andi mengikuti kegiatan arisan yang hasilnya mencapai 25 juta , beruntungnya andi dapat arisan lebih awal, namun sebelum arisan tuntas dalam satu putaran pelaksanaan arisan kandas ditengah perjalanan, hal tersebut membuat ketua arisannya melarikan diri dan tidak bertanggung jawab padahal masih banyak anggota arisan yang masih belum memperoleh arisan tersebut, sedangkan Andi kalau dihitung masih punya tunggakan ( hutang)1 juta dari arisan tsb,

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukumnya ketua arisan lari dari tanggung jawabnya?
  2. Wajibkah seorang Andi memberikan uang tunggakannya kepada orang yang belum memperolah arisan (tanpa kordinasi dengan ketua arisan krn sudah melarikan diri), meskipun ada anggota yang lain yang belum memperoleh arisan tsb ?

Waalikum salam.

Jawaban disatukan

Dalam sebuah Organisasi yang didalamnya dikemas dengan sebuah perkempulan atau arisan baik itu arisan tahlilan sholawatan, Yasinan dapat dipastikan ada aturan-aturan sebelum pelaksanaan dijalankan, seperti pembentukan ketua sekretaris, bendahara dll. yang tentunya banyak tujuan yang diantaranya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan baik membantu khususan fatihah tahlilan yang pahalanya untuk orang yang meninggal atau saling membantu dalam bentuk materi atau uang dengan secara Bergilir. Sebagaimana firman Allah swt:


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ


Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Qs Al Maidah: 2)54

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sedang tujuan “arisan” itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan walaupun dengan aturan dilotri secara rutin dan bergiliran.
Arisan sendiri pada dasarnya tidak masalah. Arisan dalam syariat Islam dibenarkan sebagaimana ketarangan dalam Hasyiyah Qalyubi berikut ini:

فَرْعٌ) الْجمعَةُ الْمَشْهُوْرَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِيْ كُلِّ جُمْعَةٍ وَتَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةٌ كَمَا قَالَ الْوَالِيُّ الْعِرَاقِيُّ

Artinya, “Perkumpulan populer (semacam arisan) di kalangan wanita, di mana salah seorang wanita mengambil sejumlah tertentu (uang) dari peserta setiap jumatnya dan memberikannya kepada salah seorang dari mereka secara sampai wanita yang terakhir, maka tradisi demikian itu boleh, seperti pendapat Al-Wali Al-Iraqi,” (Lihat Qulyubi, Hasyiyah Qalyubi pada Hasyiyah Qalyubi wa ‘Umairah, [Mesir, Musthafa Al-Halabi: 1956], juz II, halaman 258).

Sedangkan mematuhi adanya aturan-aturan dan persyaratan syaratkan yang dibuat dan telah menjadi kesepakatan bersama merupakan suatu janji atau akad kewajiban yang harus diikuti tanpa adanya udzur syar’iy . Oleh karenanya Melaksanakan dan Menyempurnakan janji yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam perkumpulan arisan hukumnya adalah wajib, maka seorang ketua yang lari dari tanggung jawabnya adalah berdosa bahkan mengembalikan uang anggota arisan yang berada ditangannya jika telah mendapati urutan terlebih dahulu wajib mengembalikan kepada anggota berikutnya ( yang mendapati giliran) .Begitu juga Andi yang mempunyai tunggakan uang anggota adalah wajib dikembalikan, karena uang dalam arisan itu sebagai amanah yang harus dikembalikan kepada orang yang berhak menerima giliran baik arisan itu tetap berjalan ataupun kandas ditengah jalan ( arisan macet sebelum semuanya mendapat giliran) dan apabila menyalahi janji terhadap aturan yang telah disepakati maka itu adalah Hukumnya berdosa, dan bisa menjadi hutang.

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya, “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS Shad [38]: 26).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini menjadi dasar bahwa seorang pemimpin harus menjalankan amanah kepemimpinannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Balasan untuk pemimpin yang zalim adalah siksa pedih yang sudah Allah siapkan di akhirat kelak. (Ibnu Kastir, Tafsir Al-Qur’anil ‘Adzim, [Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1988], juz IV, h. 29).

Disebutkan dalam hadits, bahwa Rasulullah bersabda:,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya, “Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

Hadits ini menegaskan bahwa kita semua adalah pemimpin. Seorang pemimpin bertanggung jawab memimpin anggotanya ( rakyatnya, masyarakatnya) semisal seorang kiai bertanggung jawab memimpin para santri, seorang guru bertanggung jawab memimpin peserta didiknya, seorang bapak bertanggung jawab memimpin seluruh anggota keluarganya, dan seterusnya.Nah begitu juga seorang ketua dalam organisasi perkumpulan arisan harus memimpin dengan penuh rasa tanggung jawab, karena kelak, kepemimpinannya itu akan dimintai pertanggungjawaban baik didunia terlebih di akhirat . Oleh karena Allah berfirman dalam al-Qur’an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu.”

Nabi Muhammad SAW juga bersabda, bahwa: 

المسلمون عند شروطهم

orang Islam itu harus senantiasa memperhatikan syaratnya (janjinya). Dalam kitab Fathul Bari, Syeikh Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh ‘Amru bin ‘Auf dengan tambahan lafadh:

 إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

 yang artinya, kecuali syarat mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram”. Walhasil, seorang muslim wajib hukumnya memperhatikan syarat /janji yang telah ia utarakan.

Dalam Kitab Fathul Qarib al-Mujib karya Imam Abu Suja’ :


َإن حق الله تعالى مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة 


Bahwa Hak Allah terbangun atas Ampunan, sedangkan Hak Adami terbangun atas (penyelesaian) persengketaan (yang butuh kepastian hukum).

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا

Penuhilah janjimu itu karena adanya janji akan dimintai pertanggungjawabanya .

Referensi

التفسير المنير الزحيلي ص.٤٤٤٢
النوع التاسع-الوفاء بالعهد: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً}: بعد أن أمر الله تعالى بخمسة أشياء أولا، ثم نهى عن ثلاثة أشياء (الزنى، والقتل إلا بالحق، وقربان مال اليتيم) أمر بأوامر ثلاثة: أولها- الوفاء بالعهد، والمعنى: وفّوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس، وبالعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد، كل منهما يسأل صاحبه عنه، ونظير الآية:
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة ١/ ٥] فالعهد فضيلة وميثاق، والعقد التزام وارتباط‍، والإخلال بالعهد خيانة ونفاق، والتحلل من العقد إهدار للثقة وتضييع للحقوق، فيجب شرعا الوفاء بالعهد، وتنفيذ مقتضى العقد، فمن أخلف بوعده، ولم يوف بعهده، ولم ينفذ التزام عقده، وقع في الإثم والمعصية، وأخل بمقتضى الإيمان والدين، والعهد: أمر عام يشمل كل ما بين الإنسان وبين الله والنفس والناس. والعقد: كل التزام يلتزمه الإنسان، كعقد اليمين والنذر، وعقد البيع والشركة والإجارة والصلح والزواج.
وكل عقد لأجل توثيق الأمر وتوكيده، فهو عهد. لذا تواردت الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود، كقوله تعالى: {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا} [البقرة ١٧٧/ ٢] وقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ} [المؤمنون ٨/ ٢٣، ]

Referensi

التفسير المنير الزحيلي. ٤٤٤٧
/فقه الحياة أو الأحكام:
٥ – وجوب الوفاء بالعهد فالإنسان مسئول عنه، قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد.

Referensi

إعانة الطالبين. ص ١٥٠٤
(قوله: فإن أعسر) أي فإن كان من عنده المظلمة معسرا.(قوله: عزم على الاداء) أي أداء الظلامة وإعطائها للمستحق لها.(وقوله: إذا أيسر) متعلق بالاداء.(قوله: فإن مات) أي المعسر.(وقوله: قبله) أي قبل الاداء.
(قوله: إنقطع الطلب عنه في الآخرة) أي لا يطالبه بها مستحقها في الآخرة.(قوله: فالمرجو الخ) معطوف على جملة إنقطع، والاولى التعبير بالواو، أي انقطع عنه الطلب، والذي يرجى من فضل الله أن يعوض المستحق في حقه.


Referensi:

الكوكب الوهاج فى شرح صحيح المسلم .ص ١٠٦٠١
عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: “أتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ ” قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَال: “إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ”
عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني ثقة من (٣) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون) أي هل تعلمون جواب (ما) هو (المفلس قالوا) أي الحاضرون (المفلس فينا) أي في علمنا وعُرفنا هو (من لا درهم) ولا دينار يتعامل فيه (له ولا متاع) ولا بضاعة يتجر فيه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك بل (أن المفلس منْ أمتي) منْ (يأتي) على الله (يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي) والحال أنه (قد شتم) وسبَّ (هذا) بما لا يوجب الحد (وقذف هذا) بما يوجب الحد (وكل مال هذا) ظلمًا (و) قد (سفك) وأراق (دم هذا) عدوانًا (وضرب هذا) ظلمًا ((فيُعطى هذا) المظلوم شتمًا وقذفًا ومالًا (من) بعض (حسناته وهذا) المظلوم أيضًا دمًا وضربًا (من) بعض (حسناته) الأخرى (فإن فنيت حسناته) أي فإذا وُزعت حسناته على أرباب الحقوق وغلِّقت (قبل أن يقضي) ويوفّي (ما عليه) من الظلامات (أُخذ من خطاياهم) أي من خطايا المظلومين ومعاصيهم (فطُرحت) تلك الخطايا وحمِّلت (عليه) أي على ذلك الظالم المفلس (ثمَّ طُرح) وقذف بمعاصيهم (في النَّار) والعذاب الأليم وقد أفلس من حسناته وارتكبته ديون معاصيهم قوله “إنَّ المفلس من أمتي ” إلخ يعني أن المفلس الحقيقي هو هذا وإن كان الناس يسمون من لا مال له مفلسًا فإن من أعوز المال وفقده فإن ضرره يسير وسوف ينقطع يومًا ما وأما هذا الرّجل الذي فقد حسناته كلها وحضل ذنوب غيره فقد خسر خسرانًا لا يتدارك اهـ نووي بتصرف “قوله أُخذ من خطاياهم” إلخ قال المازري وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى} وهذا الاعتراض منه غلط وجهالة بينة منه لأنه إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه فتوجّهت عليه حقوق لغرمائه فدفعت إليهم من حسناته فلما فرغت وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه


Referensi.

إعانة الطالبين
(قوله: وخروج عن ظلامة آدمي)
معطوف على إقلاع أيضا: أي وبشرط خروج عن ظلامة آدمي.
وعبارة التحفة في الدخول على هذا، ثم صرح بما يفهمه الاقلاع للاعتناء به فقال: ورد ظلامة آدمي، يعني الخروج منها بأي وجه قدر عليه، مالا كانت أو عرضا نحو قود وحد قذف إلى تعلقت به، سواء تمحضت له أم كان فيها مع ذلك حق مؤكد لله تعالى كزكاة، وكذا نحو كفارة وجبت فورا.
اه.
(قوله: من مال)
بيان للظلامة.(وقوله: أو غيره) كالعرض.(قوله: فيؤدي إلخ) أي من عليه ظلامة وأراد التوبة، وهذا هو معنى الخروج عن الظلامة.(قوله: ويرد المغصوب إن بقي) أي إن كان باقيا بعينه.(قوله: وبدله) أي أو يرد بدله إن كان قد تلف.(وقوله: لمستحقه) متعلق بيرد.(قوله: ويمكن الخ) أي ويمكن التائب الذي عليه ظلامة مستحق القود وحد القذف من الاستيفاء، بأن يأتي إليه ويقول له أنا الذي قتلت أو قذفت ولزمني موجبهما، فإن شئت فاستوف وإن شئت فاعف.(قوله: أو يبرئه منه المستحق) الظاهر أنه معطوف على مقدر، أي فبعد التمكين يستوفيه منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وشمل العمل الصوم كما صرح به حديث مسلم خلافا لمن استثناه، فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه سلمها لقاض ثقة، فإن تعذر صرفها فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده فإن أعسر عزم على الاداء إذا أيسر فإن مات قبله انقطع الطلب عنه في الآخرة إن لم يعص بالتزامه.فالمرجو من فضل الله الواسع تعويض المستحق.ويشترط أيضا في صحة التوبة عن إخراج صلاة أو صوم أو وقتهما
ــ
المستحق أو يبرئه منه، فهو مخير في ذلك.(قوله: للخبر الصحيح) دليل إشتراط الخروج عن ظلامة آدمي
.وعبارة الزواجر: والاصل في توقف التوبة على الخروج من حق الآدمي عند الامكان قوله – صلى الله عليه وسلم -: من كان لاخيه إلخ، ثم قال كذا أورده، الزركشي عن مسلم.
والذي في صحيحة كما مر: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع.قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار.رواه الترمذي ورواه البخاري بلفظ: من كانت عنده مظلمة فليستحلله منها، فإنه ليس هناك دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لاخيه من حسناته، فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.ورواه الترمذي بمعناه.وقال في أوله: رحم الله عبدا كانت لاخيه مظلمة في عرض أو مال فجاء فاستحله.اه. (قوله: من كانت لاخيه عنده مظلمة) قال في القاموس: المظلمة – بكسر اللام – وكثمامة ما يظلمه الرجل.اه.
وقوله: وكثمامة، أي وهو ظلامة.
(قوله: في عرض) أي من عرض، ففي بمعنى من البيانية.(قوله: فليستحله اليوم) أي في الدنيا.(وقوله: قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) أي ينفع، وهو يوم القيامة.(قوله: فإن كان له) أي لمن كانت عنده مظلمة.(وقوله: عمل) أي صالح.(قوله: يؤخذ منه) أي من عمله.(قوله: وإلا) أي وإن لم يكن له عمل: أي صالح.(قوله: أخذ من سيئات صاحبه) أي الذي له المظلمة.(قوله: فحمل عليه) أي طرح عليه قال في التحفة: ثم تحميله للسيئات يظهر من القواعد أنه لا يعاقب إلا على ما سببه معصية، أما من عليه دين لم يعص به وليس له من العمل ما يفي به، فإذا أخذ من سيئات الدائن وحمل على المدين لم يعاقب به.وعليه ففائدة تحميله له تخفيف ما على الدائن لا غير.اه.(قوله: وشمل العمل) أي في الحديث.(وقوله: الصوم) أي فيؤخذ ثوابه ويعطى للمظلوم.(قوله: خلافا لمن استثناه) عبارة التحفة.فمن استثناه فقد وهم.
اه.(قوله: فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه) عبارة الروض وشرحه: فإن لم يكن مستحق، أو انقطع خبره، سلمها إلى قاض أمين، فإن تعذر تصدق به على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده، أو يتركها عنده.
قال الأسنوي: ولا يتعين التصدق بها بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها، والمعسر ينوي الغرم إذا قدر، بل يلزمه التكسب لايفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته، فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كما تقتضيه ظواهر السنة الصحيحة، وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها إذ لا معصية منه، والرجاء في الله تعويض الخصم.اه.بحذف.(قوله: فإن تعذر) أي القاضي الثقة، أي الامين بأن لم يوجد أو وجد ولكنه غير ثقة.(قوله: صرفها) أي
الظلامة.(قوله: فيما شاء) أي في الوجه الذي شاءه من هي تحت يده.
(وقوله: من المصالح) بيان لما.
(قوله: عند انقطاع خبره) الظاهر أن ضميره يعود على المستحق ولا حاجة إليه، إذ الكلام مفروض في أنه متعذر، وتعذره يكون بعدم وجوده، أو بانقطاع خبره.(قوله: بنية الغرم) متعلق بصرفها.(وقوله: له) أي للمستحق.(قوله: إذا وجده) أي المستحق.(قوله: فإن أعسر) أي فإن كان من عنده المظلمة معسرا.
(قوله: عزم على الاداء) أي أداء الظلامة وإعطائها للمستحق لها.
(وقوله: إذا أيسر) متعلق بالاداء.
(قوله: فإن مات) أي المعسر.
(وقوله: قبله) أي قبل الاداء.
(قوله: إنقطع الطلب عنه في الآخرة) أي لا يطالبه بها مستحقها في الآخرة.
(قوله: فالمرجو الخ) معطوف على جملة إنقطع، والاولى التعبير بالواو، أي انقطع عنه الطلب، والذي يرجى من فضل الله أن يعوض المستحق في حقه.(قوله: ويشترط أيضا) أي كما اشترط ما مر لصحة التوبة.
(وقوله: عن إخراج صلاة أو صوم عن وقتهما) أي بأن ترك الصلاة في وقتها، ……والله أعلم بالصواب

تفسير الطبرى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

القول في تأويل قوله عز ذكره يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا “، يا أيها الذين أقرّوا بوحدانية الله، وأذعنوا له بالعبودية, وسلموا له الألوهة (٤٧) وصدَّقوا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دينه =” أوفوا بالعقود “، يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربَّكم، والعقود التي عاقدتموها إياه, وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقًا، وألزمتم أنفسكم بها لله فروضًا, فأتمُّوها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بها, ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه له بها على أنفسكم, ولا تنكُثُوها فتنقضوها بعد توكيدها . (٤٨)واختلف أهل التأويل في” العقود ” التي أمر الله جل ثناؤه بالوفاء بها بهذه الآية, بعد إجماع جميعهم على أن معنى ” العقود “، العهود.فقال بعضهم: هي العقود التي كان أهل الجاهلية عاقد بعضهم بعضًا على النُّصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمه أو بغاه سوءًا, وذلك هو معنى ” الحلف ” الذي كانوا يتعاقدونه بينهم.
ذكر من قال: معنى ” العقود “، العهود.
١٠٨٩٣- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي, عن ابن عباس قوله: ” أوفوا بالعقود “، يعني: بالعهود.
١٠٨٩٤- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله جل وعز: ” أوفوا بالعقود “، قال: العهود.
١٠٨٩٥- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.
١٠٨٩٦- حدثنا سفيان قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن رجل, عن مجاهد، مثله . (٤٩)-
١٠٨٩٦ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس قال: جلسنا إلى مطرّف بن الشخِّير وعنده رجل يحدثهم, فقال: ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود “، قال: هي العهود . (٥٠)
١٠٨٩٨- حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع: ” أوفوا بالعقود “، قال: العهود.
١٠٨٩٩- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد الأحمر, عن جويبر, عن الضحاك: ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود “، قال: هي العهود.
١٠٩٠٠- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول: ” أوفوا بالعقود “، بالعهود.
١٠٨٠١- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة في قوله: ” أوفوا بالعقود “، قال: بالعهود.
١٠٩٠٢- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: ” أوفوا بالعقود “، قال: هي العهود.
١٠٩٠٣- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، سمعت الثوري يقول: ” أوفوا بالعقود “، قال: بالعهود.
١٠٩٠٤- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.
قال أبو جعفر: و ” العقود ” جمع ” عَقْدٍ”، وأصل ” العقد “، عقد الشيء بغيره, وهو وصله به, كما يعقد الحبل بالحبلِ، إذا وصل به شدًّا. يقال منه: ” عقد فلان بينه وبين فلان عقدًا، فهو يعقده “, ومنه قول الحطيئة:
قَــوْمٌ إذَا عَقَــدُوا عَقْـدًا لِجَـارِهِمُ
شَـدُّوا العِنَـاجَ وَشَـدُّوا فَوْقَـهُ الْكَرَبَا (٥١)وذلك إذا وَاثقه على أمر وعاهده عليه عهدًا بالوفاء له بما عاقده عليه, من أمان وذِمَّة, أو نصرة, أو نكاح, أو بيع, أو شركة, أو غير ذلك من العقود. ذكر من قال المعنى الذي ذكرنا عمن قاله في المراد من قوله: ” أوفوا بالعقود “.
١٠٩٠٥- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة في قوله: ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود “، أي: بعقد الجاهلية. ذُكر لنا أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أوفوا بعقد الجاهلية, ولا تحدثوا عقدًا في الإسلام. وذكر لنا أن فرات بن حيَّان العِجلي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف الجاهلية, فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تسأل عن حِلْف لخْمٍ وتَيْم الله؟ فقال: نعم، يا نبي الله! قال: لا يزيده الإسلام إلا شدة.
١٠٩٠٦- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، حدثنا معمر, عن قتادة: ” أوفوا بالعقود “، قال: عقود الجاهلية: الحلف. وقال آخرون: بل هي الحلف التي أخذ الله على عباده بالإيمان به وطاعته، فيما أحل لهم وحرم عليهم.*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٠٧- حدثني المثنى قال، أخبرنا عبد الله قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: ” أوفوا بالعقود “، يعني: ما أحل وما حرّم, وما فرض, وما حدَّ في القرآن كله, فلا تغدِروا ولا تنكُثوا. ثم شدَّد ذلك فقال: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ إلى قوله: سُوءُ الدَّارِ [سورة الرعد: ٢٥ ].
١٠٩٠٨- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: ” أوفوا بالعقود “، ما عقد الله على العباد مما أحل لهم وحرَّم عليهم.وقال آخرون: بل هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، ويعقدها المرء على نفسه.
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩٠٩- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثني أبي, عن موسى بن عبيدة, عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال: العقود خمس: عُقدة الأيمان, وعُقدة النكاح, وعقدة العَهد, وعقدة البيع, وعقدة الحِلْف.
١٠٩١٠- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة, عن محمد بن كعب القرظي = أو عن أخيه عبد الله بن عبيدة, نحوه.
١٠٩١١- حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود “، قال: عقد العهد، وعقد اليمين وعَقد الحِلْف, وعقد الشركة, وعقد النكاح. قال: هذه العقود، خمس.
١٠٩١٢- حدثني المثنى قال، حدثنا عتبة بن سعيد الحمصي قال، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال، حدثنا أبي في قول الله جل وعز: ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود “، قال: العقود خمس: عقدة النكاح, وعقدة الشركة, وعقد اليمين, وعقدة العهد, وعقدة الحلف . (٥٢)وقال آخرون: بل هذه الآية أمرٌ من الله تعالى لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم، من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند الله.
*ذكر من قال ذلك:
١٠٩١٣- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج: ” أوفوا بالعقود “، قال: العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب: أن يعملوا بما جاءهم.
١٠٩١٤- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس قال، قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نَجْران
 (٥٣) فكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم, فيه: ” هذا بيان من الله ورسوله ” : ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ” ، فكتب الآيات منها حتى بلغ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.(٥٤)
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، ما قاله ابن عباس, وأن معناه: أوفوا، يا أيها الذين آمنوا، بعقود الله التي أوجبَهَا عليكم، وعقدها فيما أحلَّ لكم وحرم عليكم, وألزمكم فرضه, وبيَّن لكم حدوده.وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال, لأن الله جل وعز أتبع ذلك البيانَ عما أحل لعباده وحرم عليهم، وما أوجب عليهم من فرائضه. فكان معلومًا بذلك أن قوله: ” أوفوا بالعقود “، أمرٌ منه عبادَه بالعمل بما ألزمهم من فرائضه وعقوده عقيب ذلك, ونَهْيٌ منه لهم عن نقض ما عقده عليهم منه, مع أن قوله: ” أوفوا بالعقود “، أمرٌ منه بالوفاء بكل عقد أذن فيه, فغير جائز أن يخصَّ منه شيء حتى تقوم حجة بخصوص شيء منه يجب التسليم لها. فإذْ كان الأمر في ذلك كما وصفنا, فلا معنى لقول من وجَّه ذلك إلى معنى الأمر بالوفاء ببعض العقود التي أمرَ الله بالوفاء بها دون بعض.
وأما قوله: ” أوفوا ” فإن للعرب فيه لغتين:إحداهما: ” أوفوا “، من قول القائل: ” أوفيت لفلان بعهده، أوفي له به “.والأخرى من قولهم: ” وفيت له بعهده أفي” . (٥٥) و ” الإيفاء بالعهد “، إتمامه على ما عقد عليه من شروطه الجائزة. والله أعلم

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *