HUKUM TRANSAKSI MAKANAN YANG TERSISA DIJUAL KEMBALI

Assalamualaikum.
Dalam waqiiyah tak sedikit kita menjumpai pedangang makanan mulai dari pedesaan sampai ke perkotaan, seperti nasi dengan aneka ragam masakan dan nama seperti Nasi pecel, Nasi goreng, Nasi rawon, soto biasa, soto cengor, dan aneka ragam Kaldu, bakso, mi ayam dll. sedangkan setiap harinya pedagang tersebut terkadang bisa menghabiskan apa yang dimasak, dan terkadang tersisa sampai menginap satu malam ataupun lebih dengan cara dimasukkan kekulkas dan ada sebagian tanpa kulkas, namun belum basi.

Pertanyaannya.

Bagaimana hukumnya berjualan makanan yang hari ini tidak habis laku di jual ( tersisa ) lalu dijual lagi pada hari besoknya lagi,?

Jawaban:

Selama barang itu masih bisa di jadikan manfaat ( bisa dikonsumsi ) dan tidak membahayakan badan dan akal , maka hukumnya boleh di jual, namun jika sudah tidak layak untuk dimakan semisal sudah basi/ berui,red: dan di yakini akan membahayakan pada badan dan akal maka hukum menjualnya adalah harom.

Dengan demikian hukum menjual kembali barang makanan yang tersisa dari penjualannya selama masih bisa dimanfaatkan walaupun dengan cara diawetkan dengan cara diletakkan dalam kulkas dan masih segar tidak basi maka hukumnya boleh menjualnya dan tidak masuk pada kategori penipuan, akan tetapi jika sudah dilihat tidak layak pakai dalam arti sudah basi/dzatnya berubah dan tidak bisa dimanfaatkan bahkan memudhoratkan pada dirinya dan orang lain maka hukum menjualnya adalah haram.

Referensi:

[البقرة:٢٩/ ٢]

[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٣٠٢٩/٤]
والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً}


Referensi;


إسعاد الرفيق ١ / ١٣٧
ضابط الغش المحرم أن يعلم ذو سلعة من نحو بائع او مشتر فيها أشياء لو اطلع عليها ما يريد اخذها ما اخذها بذاك المقابل ويجب عليه أن يعلمه به ليدخل في اخذه على بصيرة ويجب على اجنبي علم أن السلعة عيبا أن يخبر به مريدا اخذها وان لم يسأله عنه كما يجب عليه إذا رأى انسانا يخطب امراة ويعلم بها او به عيبا او رأى انسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة او صدقة او قراءة نحو علم وعلم أن بأحدهما عيبا أن يخبر به وان لم يستتر فيه

Kriteria penipuan yang diharamkan adalah pemilik suatu barang, seperti penjual atau pembeli, mengetahui bahwa di dalamnya ada sesuatu yang jika dia melihatnya dia tidak akan mengambilnya dengan harga itu, dan dia harus memberitahukannya kepadanya agar ia dapat mengambil barang itu dengan penuh kesadaran, dan wajib atas orang yang berbeda yang mengetahui bahwa barang itu cacat, harus memberitahukannya kepada orang yang mengambilnya, meskipun ia tidak menanyakannya, sebagaimana ia juga wajib melakukannya jika ia melihatnya seseorang yang akan melamar seorang wanita dan mengetahui tentang hal itu atau bahwa dia mempunyai cacat, atau jika dia melihat seseorang yang ingin ( bermasalah (bergaul dengan orang lain) untuk bertransaksi, bersedekah, atau membaca ilmu, sedangkan dia mengetahui bahwa ada cacat pada dirinya atau salah satu dari keduanya, maka dia harus mengabarkannya, meski dia tidak menyembunyikannya.

Referensi;

إحياء علوم الدين ٢ / ٧٦
فكل ما يستضرّ به المعامل فهو ظلم وانما العدل ان لا يضروا لأخيه المسلم والضابط الكلي فيه أن لا يحبوا الا ما يحبوا لنفسه الى أن قال فأما تفسيره ففي أربعة امور أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها وان لايكتم عيوبها وخفايا صفاتها شيئا اصلا وان لايكتم في وزنها ومقدارها شيئا وان لايكتم من سعرها مالو عرفه المعامل لامتنع عنه أما الأول فهو ترك الثناء وان وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كاذب فان قبل المشتري ذلك فهو تدليس وظلم مع كونه كاذبا اهـ

قال المصنف رحمه الله تعالى (والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا فإن خفي منه شيء رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس) (الشرح) لما تقدمت أحكام العيب احتاج إلى تعريفه فعقد هذا الفصل لذلك وبيان ما هو عيب وما ليس بعيب ولما كانت الأمثلة لا تنحصر قدم عليها الضابط فيها وما ذكره من الضابط سديد فإن المدرك في ذلك العرف ولولا ذلك واقتضى العرف سلامة المبيع حتى جعل ذلك كالمشروط لما ثبت الرد فلذلك جعل ضابطه راجعا إلى العرف فما عده الناس وأهل العرف عيبا كان عيبا وما لا فلا ولكن الإحالة على العرف قد يقع فيها في بعض الأوقات إلباس فلأجل ذلك ضبطه غير المصنف بضابط أبين وأحسن شيء فيه ما أشار له الإمام رحمه الله ولخصه الرافعي أن يقال: ما ثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون في أمثال ذلك المبيع عدمه وأخصر من ذلك أن يقال: ما نقص القيمة أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح ويغلب على أمثاله عدمه وبعضهم قال: ما نقص القيمة أو العين من الخلقة التامة قال الرافعي: فإنما اعتبرنا نقصان
العين بمسألة الخصي يعني فإنه يرد به وإن لم
ينقص القيمة لكنه نقص العين وإنما لم يكتف بنقص العين واشترط فوات غرض صحيح لأنه لو قطع من فخذه أو ساقه قطعة يسيرة لا تورث شيئا ولا يفوت غرض لا يثبت الرد قال: ولهذا قال صاحب التقريب: إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد وإلا فلا وفيه احتراز أيضا عما إذا وجد العبد والجارية مختونين فإنه فات جزء من أصل الخلقة لكن فواته مقصود دون بقائه فلا رد به إذا كان قد اندمل ; إلى أن قال- قول المصنف رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس قال صاحب التهذيب: إن قال واحد من أهل العلم به: إنه عيب ثبت الرد به وكذلك يقتضيه كلام صاحب العدة واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين: ولو اختلفا في بعض الصفات هل هو عيب ؟ وليس هناك من يرجع إليه فالقول قول البائع مع يمينه


Referensi;


الفتاوى الكبرى ٢ / ٢٥١
(وسئل)
عمن اشترى شيئا فرأى به عيبا ورضي به ثم قال إنما رضيت لأني ظننته العيب الفلاني وقد بان خلافه فهل تقبل دعواه ؟ (فأجاب) بقوله إن أمكن الاشتباه وكان ما بان دون ما ظنه أو مثله فلا رد وإن كان أعلى منه فله الرد

(المواهب السنية شرح الفرائد البهية مع حاشيته لمحمد ياسين الفاداني ص: ٢٤٦ – ٢٤٧ )
(لا ضَرَرَ) أَيْ لَا يُبَاحُ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا ضِرارَ) وَفِي رِوَايَةٍ (وَلَا ضْرَارَ)وفي رواية ولا اضرار وَالْمَعْنَى لَا يُبَاحُ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَى إِنسَانٍ فِيمَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ مِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُضر أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِلخ) تَفْسِيرُ لِقَوْلِهِ وَلَا ضِرارَ أَي لا يُضِرُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيَنْتَقِصُ شَيْئًا مِنْ حَقِهِ وَيُجَازِيهِ عَلَى إِضْرَارِهِ بِإِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَيْهِ ، فَالضَّرَرُ فِعْل الْوَاحِدِ ، وَالضَّرَارُ فِعْلُ الاثْنَيْنِ.


Referensi:


(حاشية البجيرمي على المنهج الجزء الثاني ص: ٣٢٨)
وَيَحْرُمُ مَا يُضِرُّ الْبَدَنَ أَوِ الْعَقْلَ كَالحَجَرِ وَالتَّرَابِ وَالزُّجَاجِ وَالسُّمَ كَالْأَفِيُونِ وَهُوَ لَبَنُ الْخَشْخَاشِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُضِرُّ وَرُبَّمَا يَقْتُلُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَيَحْرُمُ أَكُلُ الشَّوَاءِ الْمَكْمُورِ وَهُوَ مَا يَكْفَأُء عَلَيْهِ غِطَاءُ بَعْدَ اسْتِوَائِهِ لِإِضْرَارِهِ بِالْبَدَنِ


Referensi :


(المجالس السنية،في الكلام على الحديث الاءربعين النبوية)
( عن الى سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي رضي الله عنه أن رسول الله قال لا ضرر ولا ضرار حدیث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطاءعن عمر و بن يحيى عن أبيه عن النبي مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها بعضا )
اعلموا اخوانى وفقني الله واياكم لطاعته أن هذا الحديث حديث عظيم ( فقوله لا ضرر ولاضرار ) بكسر أوله من ضره وضار ره بمعنى و هو خلاف النفع كذا قاله الجوهري فالجمع بينهما للتأ كيد والمشهور أن بينهما فرقا قيل الأول الحاق مفسدة بالغير مطلقا والثاني الحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق وقال ابن حبيب الضرر عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل فمعنى الأول لاتدخل على أخيك ضررا لم يدخله على نفسه و معنى الثاني لا يضار أحد بأحد وقيل الضرر أن على غيره ضررا بما ينتفع هو به والضرار أن يدخل على غيره ضررا بمالامنفعة له به كمن منع مالا يضره و يتضرر به الممنوع ورجح هـذا طائفة منهم ابن عبدالبر وابن الصلاح وقيل الاول مالك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة والثاني مالا منفعة فيه لك وعلى جارك فيه مضرة وهو مجرد تحكم بلادليل وان قال غير واحد ان هذاوجه حسن المعنى في الحديث وفي رواية ولا اضرار من أضر به اضرارا اذا ألحق به ضررا قال ابن الصلاح هي على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين ولاصحة لها ولذا أنكرها آخرون وخبر لا محذوف أي في ديننا أو في شر يعتنا وظاهر الحديث تحر يم سائر أنواع الضرر الا لدليل لان النكرة في سياق النفى نعم وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة السهلة وقد صح حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن لا يظن به الا خيرا وصح ايضا  ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم.والله أعلم بالصواب.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *