HUKUM PERUBAHAN AIR DISEBABKAN DEBU DAN GARAM

HUKUM PERUBAHAN AIR DISEBABKAN DEBU DAN GARAM

Assalamualaikum.

Deskripsi Masalah

Dalam rumah tangga “Jeding merupakan kebutuhan pokok” karena jika dalam rumah tangga tanpa Jeding ( penampungan air) maka menjadi repot untuk mandi dan berwudhu’, Namun demikian terkadang sebagian masyarakat membuat jeding tanpa atap sehingga mudah jeding tersebut terkena debu dimusim kemarau akibatnya air berubah menjadi keruh.

Setudi kasus yang hampir sama.

Ahmad mencoba memasukkan garam kedalam jedingnya sehingga airnya yang asalnya tawar berubah menjadi asin

Pertanyaannya.
Apakah air yang berubah karena debu dan garam disebut musta’mal atau masih bisa disebut air suci dan mencucikan ( boleh dijadikan alat bersuci/wudhu.?

Mohon jawabannya

Waalaikum salam

Jawaban :

Boleh bersuci dengan air yang bercampur debu(lumpur)tersebut. Selama nama “air” tersebut tidak hilang nama asalnya meskipun bercampur debu. Artinya walaupun dinamakan air debu(air yang bercampur lumpur)maka air itu dihukumi tetap suci dan mensucikan. Kecuali jika nama”air”nya sudah hilang, misalnya sudah bernama debu cair(sudah bernama lumpur)maka air itu dihukumi tetap suci tapi tidak mensucikan.

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan air yang diakibatkan oleh debu atau garam (terbuat dari air) sama sekali tidak berpengaruh terhadap kemutlakan air (suci mensucikan)meskipun debu dan garam tersebut sengaja dimasukkannya kedalam jeding selama air itu tidak hilang dari nama asalnya yaitu nama “air” artinya bukan dinamakan debu atau garam.

( بجيرمى على المنهاج ص ٢٠ جز ١)

(متغيربمخالط طاهرمستغنى عنه تغيرا يمنع الاسم غير مطهر) سواء أكان قلتين أم لا في غير الماء المستعمل بقرينة ما يأتى… (لاتراب) وملح ماء وان طرحا فيه تسهيلا على العباد لان المتغير بالتراب لكونه كدورة وبالملح المائى لكونه منعقدا من الماء لايمنع اطلاق اسم الماء عليه (لاتراب) اى الاان كان هذاالمخالط المستغنى عنه ما ذكر اى تراب

Referensi:


شرح المحلى على المنهاج
ج ١ ص ٩
ولا يضر ) في الطهارة ( تغير لا يمنع الاسم ) لقلته ( ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره ) ككبريت وزرنيخ لتعذر صون الماء عما ذكر , فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه , وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه . ( وكذا ) لا يضر ( متغير بمجاور ) طاهر ( كعود ودهن ) مطيبين أو لا ( أو بتراب طرح فيه في الأظهر ) لأن تغيره بذلك لكونه في الأول تروحا وفي الثاني كدورة لا يمنع إطلاق الاسم الماء عليه , والثاني يضر كالمتغير بنجس مجاور في الأول وبزعفران في الثاني , وفرق الأول بغلظ أمر النجس وبطهورية التراب , بخلاف الزعفران وإن كان طاهرا , لأنه لا يستعمل في حدث ولا نجس , أما المتغير بتراب تهب به الريح فلا يضر جزما وضبط المجاور بما يمكن فصله والمخالط بما لا يمكن فصله

Referensi:

المكتبة الشاملة
كتاب إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين
[البكري الدمياطي]
الرئيسية
أقسام الكتب
 
الفقه الشافعي
فصول الكتاب
 ج: ٢  ص٤٠ 
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب  باب الصلاة
 

للماء، وهو ما لا يتميز في رأي العين (طاهر) وقد (غني) الماء (عنه) كزعفران، وثمر شجر نبت قرب الماء، وورق طرح ثم تفتت، لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه.
ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته ولو احتمالا، بأن شك أهو كثير أو قليل.
وخرج بقولي بخليط المجاور، وهو ما يتميز للناظر، كعود ودهن ولو مطيبين، ومنه البخور وإن كثر وظهر نحو ريحه، خلافا لجمع.
ومنه أيضا ماء أغلي فيه نحو بر وتمر حيث لم يعلم انفصال عين فيه مخالطة، بأن لم يصل إلى حد بحيث له اسم آخر كالمرقة، ولو شك في شئ أمخالط هو أم مجاور، له حكم
ــ
واعلم أن التقدير المذكور مندوب لا واجب، فلو هجم شخص واستعمل الماء أجزأه ذلك.
(قوله: أو كان التغير بما على عضو المتطهر) أي بأن كان عليه نحو سدر أو زعفران فتغير الماء به فإنه يضر.
وخرج بقوله: بما على عضو.
ما إذا أريد تطهير السدر أو نحوه، وتغير الماء قبل وصوله إلى جيمع أجزائه فإنه لا يضر لكونه ضروريا في تطهيره.
اه ع ش بالمعنى.
(قوله: وإنما يؤثر التغير) أي في طهورية الماء بحيث لا يصح التطهير به، وإن كان طاهرا في نفسه.
(قوله: إن كان بخليط) سيأتي محترزه.
(قوله: وهو) أي الخليط.
(قوله: ما لا يتميز في رأي العين) أي الشئ الذي لا يرى متميزا عن الماء.
وقيل: هو الذي لا يمكن فصله.
(قوله: وقد غني) بكسر النون، ومضارعه يغنى بفتحها، بمعنى استغنى.
(قوله: كزعفران إلخ) تمثيل للخليط الطاهر المستغنى عنه.
(قوله: وثمر شجر إلخ) أي وكثمر شجر.
ويضر سقوطه في الماء مطلقا، سواء كان بنفسه أو بفعل الفاعل، بدليل تقييده الورق بالطرح، أي بفعل الفاعل.
وكما في النهاية، ونصها: ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب ما انحل منها، سواء أوقع بنفسه أم بإيقاع، كان على صورة الورق كالورد أم لا.
اه.
(قوله: وورق طرح) خرج به ما إذا لم يطرح بل تناثر بنفسه فلا يضر وإن تفتت كما سيذكره.
وقوله: ثم تفتت خرج به ما إذا لم يتفتت فلا يضر لأنه مجاور.
والترتيب المستفاد من ثم ليس بقيد بل مثله بالأولى ما إذا تفتت ثم طرح.


Jika berubahnya warnanya air(baunya air,rasanya air) disebabkan karena debu, maka air itu tetap dihukumi suci dan mensucikan.

(قوله: لا تراب) أي لا إن كان التغير بتراب، فإنه لا يضر لموافقته للماء في الطهورية، ولأن تغيره به مجرد كدورة.


Jika berubahnya warnanya air(baunya air,rasanya air) disebabkan karena garam yang timbul dari air laut,maka air laut itu tetap dihukumi suci dan mensucikan.Tapi jika ada air yang berubah warnanya air(baunya air,rasanya air) disebabkan karena dicampuri garam gunung,maka air itu dihukumi suci tapi tidak mensucikan.Alasannya ialah karena garam gunung itu bukan air laut yang asin,tapi garam gunung itu adalah garam yang sengaja dibuat oleh manusia.

وقوله: وملح ماء أولا إن كان التغير بملح ناشئ من الماء، فإنه لا يضر أيضا لكونه منعقدا من الماء، فسومح فيه، بخلاف الجبلي فإنه يضر لكونه غير منعقد من الماء، فهو مستغنى عنه.
(قوله: وإن طرحا فيه) أي وإن طرح التراب وملح الماء في الماء فإنه لا يضر.
والغاية للرد بالنسبة للتراب وللتعميم بالنسبة للملح.
(قوله: ولا يضر تغير الخ) محترز قوله كثيرا.
وقوله: لقلته أي التغير.
وقوله: ولو احتمالا أي ولو كانت قلة التغير احتمالا لا يقينا فإنه لا يضر، لأنا لا نسلب الطهورية بالمحتمل، أي المشكوك فيه.
قال في شرح الروض: نعم، لو تغير كثيرا ثم زال بعضه بنفسه أو بماء مطلق، ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر، عملا بالأصل.
قاله الأذرعي.
اه.
(قوله: المجاور وهو ما يتميز للناظر) وقيل إنه ما يمكن فصله.
وقيل فيه وفي المخالط: المتبع العرف.
وقوله: ولو مطيبين بفتح الياء المشددة، أي حصل الطيب لهما بغيرهما.
وقيل: بكسر الياء، أي مطيبين لغيرهما.
(قوله: ومنه) أي المجاور البخور.
وفي النهاية: ويظهر في الماء المبخر – الذي غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه – عدم سلبه الطهورية، لأنا لم نتحقق انحلال الأجزاء والمخالطة، وإن بناه بعضهم على الوجهين في دخان النجاسة.
اه.
أي فإن قلنل
دخان النجاسة ينجس الماء، قلنا هنا: يسلب الطهورية.
وإن قلنا بعدم التنجيس، ثم قلنا بعدم سلبها هنا.
لكن المعتمد عدم سلب الطهورية هنا مطلقا.
والفرق أن الدخان أجزاء تفصلها النار، وقد اتصلت بالماء فتنجسه ولو مجاورة، إذ لا فرق في تأثير ملاقاة النجس بين المجاور والمخالط.
بخلاف البخور فإنه طاهر وهو لا يسلب الطهورية إلا إن كان مخالطا، ولم تتحقق المخالطة.
اه ع ش.
(قوله: ومنه الخ) أي ومن المجاور أيضا ماء أغلى فيه نحو بر وتمر فإنه لا يضر بالقيد الذي
…….

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *