KOTORAN DIBAWAH KUKU KORELASINYA DENGAN WUDHU

KOTORAN DIBAWAH KUKU KORELASINYA DENGAN WUDHU’

Assalamualaikum

Deskripsi Masalah

Tak jarang kita temui seseorang yang gemar membiarkan kuku dijari-jari tangannya baik dikalangan kaum lelaki lebih-lebih dikalangan kaum perempuan, walaupun hanya ditelunjuk dan jempol itu dikarenakan sekedar untuk alat Garuk-garuk badan ketika gatal-gatal dibadannnya atau sebatas hanya untuk menghias tangannya dengan pacar bagi perempuan. Namun dimikian tak jarang kuku-kuku yang ada ditangannya terdapat kotoran atau tepung yang melekatnya

Pertanyaannya.
Bagaimana hukumnya wudhu’ seseorang sementara dikukunya terdapat kotoran atau tepung dll.

Waalaikum salam
Jawaban.

Jika adanya kotoran yang berada dibawah kuku dapat menghalangi sampainya air ( ketika wudhu’) maka wudhu’nya tidak sah, ini Menurut qoul Ashoh, Namun menurut Imam Ghozali, Juwaini dan Qoffal kotoran ini dima’fu . Ada sebagian ulama yang mentafsil : jika termasuk kotoran yang biasa ada pada umumnya manusia maka di ma’fu ,karena dianggap berat oleh masyarakat. Apabila tidak demikian seperti kotoran dari semisal tepung bahan roti maka tidak dima’fu, karena itu tidak dianggap berat oleh masyarakat dalam menghilangkannya.

Referensi

(بغية المسترشدين ص ٢٢)

اما الوسخ الذى يجتمع تحت الاظفار فان لم يمنع وصول الماء صح معه الوضوء وان منع فلا فى الاصح ولنا وجه وجيه بالعفو اختاره الغزالى والجوينى والقفال بل هو اظهر من حيث القواعد من القول بعدمه عندى اذ المشقة تجلب التيسير فيجوز تقليده بشرطه ولو بعد الصلاة اه وفى ب نحوه فى وسخ الاظفار وزاد وفصل بعضهم بين ان يكون من وسخ البدن الذى لايخلو عنه غالب الناس فيصح معه الوضوء للمشقة وان يطرأمن نحو عجين فلا وهذا الذى اميل اليه


Referensi

حاشية بجيرمى على الخطيب ص ١٥٠
تَنْبِيهٌ: مَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ هُنَا مِنْ أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ فَرْضٌ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ عَلَى غَيْرِ لَابِسِ الْخُفِّ، أَوْ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْغَسْلُ، وَالْمَسْحُ بَدَلٌ عَنْهُ، وَيَجِبُ إزَالَةُ مَا فِي شُقُوقِ الرِّجْلَيْنِ مِنْ عَيْنٍ كَشَمْعٍ وَحِنَّاءٍ. قَالَ الْجُوَيْنِيُّ: إنْ لَمْ يَصِلْ إلَى اللَّحْمِ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ فِي اللَّحْمِ غَوْرٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَلَا أَثَرَ لِدُهْنٍ ذَائِبٍ وَلَوْنِ نَحْوِ حِنَّاءٍ، وَيَجِبُ إزَالَةُ مَا تَحْتَ الْأَظْفَارِ مِنْ وَسَخٍ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ، وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ الْقَدَمِ وَجَبَ غَسْلُ الْبَاقِي، وَإِنْ قُطِعَ فَوْقَ الْكَعْبِ فَلَا فَرْضَ عَلَيْهِ وَيُسَنُّ غَسْلُ الْبَاقِي كَمَا مَرَّ فِي الْيَدِ.

Referensi

إعانة الطالبين ص ٤٠
(قوله: وأثر حبر وحناء) أي وبخلاف أثر حبر وحناء فإنه لا يضر.
والمراد بالأثر مجرد اللون بحيث لا يتحصل بالحت مثلا منه شئ.
(قوله: أن لا يكون وسخ تحت ظفر) أي من أظفار اليدين أو الرجلين.
قال الزيادي: وهذه المسألة مما تعم بها البلوى، فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديه أو رجليه، فليتفطن لذلك.
(قوله: خلافا لجمع) أي قالوا بعدم اشتراط ذلك.
(قوله: وأطالوا في ترجيحه) أي مستدلين بأنه – صلى الله عليه وسلم – كان يأمر بتقليم الأظفار ورمي ما تحتها ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.
قال في شرح العباب: وما في الإحياء – مما نقله الزركشي عن كثيرين، وأطال هو وغيره في ترجيحه، وأنه الصحيح المعروف من المسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين – ضعيف، بل غريب كما أشار إليه الأذرعي اه.

Referensi

تحفة المحتاج في شرح المنهاج   أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي

وفي زيادات العبادي وسخ الأظفار لا يمنع جواز الطهارة ؛ لأنه تشق إزالته بخلاف نحو العجين تجب إزالته قطعا ؛ لأنه نادر ولا يشق الاحتراز عنه واختار في الإحياء والذخائر هذا فقال يعفى عنه ، وإن منع وصول الماء لما تحته واستدل هو وغيره { بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتقليم الأظفار ورمي ما تحتها } ولم يأمرهم بإعادة الصلاة

Referensi

فتح المعين مع إعانة الطالبين ج ١ ص ٢٠

(و) رابعها: (أن لا يكون على العضوِ حائِلٌ) بين الماءِ والمَغسولِ، (كَنَوْرَة) وشمعٍ ودهن جامد وعين حبر وحناء، بخلاف دُهْن جارٍ أي مائِعٍ ــــ وإن لم يثبت الماءُ عليهِ ــــ وأثر حبرٍ وحِنّاء. وكذا يشترط ــــ على ما جَزَم به كثيرون ــــ أن لا يكون وَسَخٌ تحتَ ظفرٍ يمنع وصولَ الماءِ لما تحته ، خلافاً لجمع منهم الغزالي والزركشي وغيرهما، وأطالوا في ترجيحه وصرحوا بالمسامَحة عما تحتها من الوَسَخ دون نحو العَجينِ. وأشار الأذرعيُّ وغيرُه إلى ضَعْفِ مقالتهم. وقد صرح في التتمة وغيرها، بما في الروضة وغيرها، من عدم المسامَحَةِ بشيء مما تحتها حيث مَنَعَ وصولَ الماءِ بمحلِّه. وأفتى البَغَوِيّ في وَسَخٍ حصلَ من غبارٍ بأنه يمنع صِحّةَ الوُضوءِ، بخلافِ ما نشأَ من بَدَنِهِ وهو العِرْقُ المُتجمِّد. وجزم به في الأنوار

Referensi.

المجموع شرح المهذب ج ١ ص٣٥٣

ولو كان تحت الأضفار وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء، وإن منع فقطع المتولي بأنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن، وقطع الغزالي في الإحياء بالأجزاء وصحة الوضوء والغسل أنه يعفى عنه للحاجة، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يأمرهم بتقليم الأظفار وينكر ما تحتها من وسخ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة

Referensi

المجموع شرح المهذب ج ٢ص ٢٠٨

السابعة: يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين وما بين الأليين وأصابع الرجلين وغيرها مما له حكم الظاهر وحمرة الشفة. وهذا كله متفق عليه. ولو التصقت الأصابع والتحمت لم يجب شقها، وقد سبق إيضاح هذا وبسطه في صفة الوضوء، ومما قد يغفل عنه باطن الأليين والإبط والعكن والسرة فليتعهد كل ذلك ويتعهد إزالة الوسخ الذي يكون في الصماخ، قال الشافعي في «الأم» والأصحاب: يجب غسل ما ظهر من صماخ الأذن دون ما بطن، ولو كان تحت أظفاره وسخ لا يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يضر وإن منع ففي صحة غسله خلاف سبق بيانه في بابي السواك وصفة الوضوء.

Referensi

روضة الطالبين ج ١ ص ١.٢

قلت: بقيت مسائل مهمة من صفة الوضوء. منها: غسل العينين. فيه أوجه. أحدها: سنة. والثاني: مستحب. والثالث: لا يفعل، وهو الأصح عند الأصحاب. ولو لم يكن لرجله كعب، أو ليده مرفق، اعتبر قدره، ولو تشققت رجله، فجعل في شقوقها شمعاً أو حناءً، وجب إزالة عينه، فإن بقي لون الحناء، لم يضر، وإن كان على العضو دهن مائع، فجرى، الماء على العضو، ولم يثبت، صح وضوؤه، ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء، لم يصح وضوؤه على الأصح.  والله أعلم.

Referensi

المجموع ١/٣٨٧

إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيئ من العضو لم تصح طهارته سواء أ كثر ذلك أم قل ولو بقي على اليد و غيرها أثر الحناء و لونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو و يجري عليها لكن لا يثبت صحت طهارته .والله أعلم بالصواب

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *