
HUKUM MELAKSANAKAN NADZAR NAMUN MENGATAS NAMAKAN ORANG LAIN ( KELUARGANYA ).
Assalamualaikum
Deskripsi masalah.
Ada seseorang katakanlah nama samarannya AHMAD JALIL dia ingin berlomba, dan dia bernadzar “kalau dia menang dia akan memberikan makan orang miskin” demikian nadzarnya. Dan ternyata dia menang, sesuai dengan nadzarnya dia memberikan makan orang miskin tapi nadzarnya tersebut bukan mengatas namakan dirinya, akan tetapi mengatas namakan keluarganya. Tujuannya AHMAD JALIL mengatas namakan keluarganya, karena dia tidak mau kebaikannya dilihat orang lain.
Pertanyaannya:
Apakah Nadzarnya Ahmad Jalil sah dengan cara mengatas namakan orang lain sebagaimana deskripsi..?
Waalaikum salam.
Jawaban.
Pertama yang perlu dikaji terlebih dahulu adalah persoalan lombanya, jika lombannya lomba yang dilarang semisal ngadu ayam dengan cara taruhan maka hukumnya tidak boleh, karena yang dilombakan adalah pekerjaan maksiat begitu juga menerima hadiah dan memberikannya, ماحرم أخذه حرم إعطائه ” sesuatu yang haram mengambilnya maka haram pula memberikannya, Kecuali lomba yang diperbolehkan syariat misalkan lomba MTQ atau lomba Hifdhul Qur’an hukumnya boleh nadzarnya yang bersifat harta diatas namakan kepada orang lain dengan arti kata “nadzarnya diwakilkan kepada orang lain. Dengan kata lain orang lain mengatasnamakan orang yang bernadzar.
Jadi jika si AHMAD JALIL bernadzar sementara mengatasnamakan orang lain itu tidak sah, Tapi jika nadzarnya diatasnamakan kepada orang lain sah. Alasan redaksi kata diatas berbeda yaitu:
🅰️ Mengatasanamakan orang lain, berarti tidak melaksanakan nadzarnya sendiri karena yang menjadi objek adalah orang lain sehingga bisa dikatakan WUJUDUHU KA ADAMIHI walaupun melaksanakan sama dengan tidak melaksanakan.
🅱️.Diatas namakan kepada orang lain , berarti diwakilkan kepada orang lain.Artinya walaupun secara Dhahirnya tidak bekerja akan tetapi sama dengan melaksanakan alasannya karena” الوكيل كالمُوّكل (Wakil / orang yang menerima wakil sepertinya sama dengan Muwakkil /orang yang mewakilkan )
Kenapa tidak sah mengatasnamakan orang lain …? karena nadzar itu harus jelas dan tidak cukup niat tapi disyaratkan adanya Shighot (ungkapan nadzar), kata-kata yang menunjukkan menerima kewajiban, sehingga tidak sah nadzar hanya dengan niat seperti aqad-aqad yang lain,
مغني المختاج ٦ ص :٢٣٣
وأما الصيغة فيشترط فيها لفظ يشعر بالتزام فلا ينعقد بالنية كسائر العقود وتنعقد بإشارة الأخرس المفهمة , وينبغي كما قال شيخنا انعقاده بكناية الناطق مع النية
Disyaratkan dalam Shighot (ungkapan nadzar), kata-kata yang menunjukkan menerima kewajiban, sehingga tidak sah nadzar hanya dengan niat seperti aqad-aqad yang lain, dan nadzar sah dengan isyarat bagi orang bisu. Dan menurut Syaikhuna nadzar sah dengan bahasa kinayah jika disertai niat.
Sedangkan yang dinamakan “Nadzar itu adalah janji seseorang ( dirinya sendiri ) untuk melaksanakan sesuatu yang dinadzarkan semata taqorruban kepada Allah”, kecuali AHMAD JALIL dalam melaksanakan nadzarnya diatasnamakan kepada orang lain ( diwakilkan ) Nadzarnya kepada orang lain ( MAHMUD), maka boleh artinya Mahmud yang melaksanakan nadzarnya dengan diambilkan dari hartanya AHMAD JALIL, alasannya karena Nadzar tersebut bersifat harta, sebagaimana orang ( HAMMAD) bernadzar sedekah qurban dll, namun selang beberapa tahun Nadzir ( HAMMAD )sakit-sakitan karena lanjut usia atau meninggal, maka dalam hal ini wajib ahli warisnya menyelesaikan sebagai Niyabah ( pengganti/wakil ) dari Nadzir ( HAMMAD ) dengan cara diambilkan dari ⅓ dari Harta tirkatnaya.
كتاب حاشية قليوبي وعميرة – ٤٢٤
التوكيل فى طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود…..
وَالثَّانِي: يَصِحُّ وَيَكْفِي بِحُصُولِ الْمِلْكِ عِنْدَ التَّصَرُّفِ فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ التَّوْكِيلِ، (وَأَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ، فَلَا يَصِحُّ فِي عِبَادَةٍ إلَّا الْحَجَّ) وَمِثْلُهُ الْعُمْرَةُ (وَتَفْرِقَةُ زَكَاةٍ وَذَبْحُ أُضْحِيَّةٍ) لِأَدِلَّتِهَا، (وَلَا فِي شَهَادَةٍ وَإِيلَاءٍ وَلِعَانٍ وَسَائِرِ الْأَيْمَانِ) أَيْ بَاقِيهَا فَالْإِيلَاءُ وَاللِّعَانُ يَمِينَانِ، (وَلَا فِي الظِّهَارِ فِي الْأَصَحِّ) إلْحَاقًا لَهُ بِالْيَمِينِ، وَالثَّانِي يُلْحِقُهُ بِالطَّلَاقِ وَعَلَيْهِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: لَعَلَّ لَفْظَهُ: أَنْتِ عَلَى مُوَكِّلِي كَظَهْرِ أُمِّهِ وَيُلْحَقُ بِالزَّكَاةِ الْكَفَّارَةُ وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ وَبِالْأُضْحِيَّةِ الْهَدْيُ، وَبِالْيَمِينِ النَّذْرُ وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ.
كفاية الأخيار ج١ص ٢٨٤
لايصح التوكيل فى العبادات البدنية، لأن المقصود منها الابتلاء والاختيار، وهو لايحصل بفعل الغير ، ويستثنى من ذلك مسائل : الحج، وذبح الأضاحى وتفرق الزكاة وصوم الكفارات، وركعتين الطواف الأخير، إذا صلاها تبعا لطواف الحج.
Jika yang dimaksud dengan “dilaksanakan orang lain” adalah sebagai wakil dari nadzir, maka tidak boleh, didalam Ibadah yang bersifat badaniyah ( fisik ) seperti shalat, puasa ” إلا pengecualian yaitu Haji, kenapa haji itu bisa diwakilkan karena haji didalamnya terdapat syarat yaitu mampu biaya ( harta/ekonomi), maka jika seseorang bernadzar untuk Haji kemudian dia memungkinkan untuk berangkat, namun mati sebelum sempat untuk melakukannya maka menurut Syafiiyah wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya baik yang meninggal berwasiat ataupun tidak dengan diambilkan dari harta peninggalannya, yang kemudian disebut dengan kata yang populer ” BADAL HAJI” , sebagaimana dijelaskan ” DiKitab mausu’atul fiqhiyyah al-Quwaitiyah ” bigitu juga boleh Mewakilkan Nadzar yang bersifat harta seperti sedekah quban dan yang lainnya , nah itu dimaksudkan sebagai wakil untuk melaksanakan “suatu pekerjaan secara mutlak”, maka boleh. Sementara niat pekerjaan itu sebagai memenuhi nadzar, adalah haq dari nadzir (musta’jir).
Dalam Kitab Fathul Muin disebutkan: Boleh “mengupah” orang lain untuk melaksanakan nadzarnya musta’jir (nadzir) secara mutlak, tanpa ada keharusan dari si mua‘jir (orang yang disewa) untuk meniatkan bahwa apa yang dilakukannya adalah dalam rangka memenuhi nadzarnya musta’jir. Upah tersebut semata hanya untuk mutlaknya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh musta’jir saja, sementara niat ada-i al nadzri adalah merupakan kewajiban dari musta’jir.
Penggalan ibarat kitab Hasyiata Qulyubiy wa Umairo dan Kifayatul akhyar di atas adalah menjelaskan tentang wakalah. Boleh mengambil wakil dalam melaksanakan haji, umrah, membagi zakat dan menyembelih kurban.
Referensi
فتح المعين الجزء الأول ص٣٧٧
أفتى بعضهم بأنه لو ترك من القراءة المستأجر عليها آيات لزمه قراءة ما تركه ولا يلزمه استئناف ما بعده وبأن من استؤجر لقراءة على قبر لا يلزمه عند الشروع أن ينوي أن ذلك عما استؤجر عنه أي بل الشرط عدم الصارف فإن قلت: صرحوا في النذر بأنه لا بد أن ينوي أنها عنه قلت: هنا قرينة صارفة لوقوعها عما استؤجر له ولا كذلك ثم ومن ثم لو استؤجر هنا لمطلق القراءة وصححناه: احتاج للنية فيما يظهر أو لالمطلقها كالقراءة بحضرته لم يحتج لها فذكر القبر مثال انتهى ملخصا.
إعانة الطالبين ج ٣ص١٣٥
يصرف القراءة لغير ما استؤجر عنه (قوله: صرحوا في النذر) أي نذر القراءة. وقوله أن ينوي، أي عند الشروع، وقوله أنها، أي القراءة. وقوله عنه، أي عما نذره (قوله: قلت هنا) أي في الاستئجار للقراءة على القبر (قوله: قرينة صارفة) أي وهي كونه عند القبر (قوله: لوقوعها) متعلق بصارفه، والضمير يعود على القراءة، (وقوله: عما استؤجر له) متعلق بوقوعها، وعن: بمعنى اللام، أي أن هنا قرينة تصرف القراءة لما استؤجر له.اه. رشيدي. بتصرف (قوله: ولا كذلك ثم) أي وليس في النذر قرينة تصرف القراءة لما ذكر، وانظر: لو نذر القراءة عند القبر فمقتضاه أنه لا يحتاج لنية لوجود القرينة.
ثم رأيت سم كتب على قول التحفة، قرينة صارفة، ما نصه: إن كانت كونه عند القبر، فقد يرد ما نذر القراءة عنده (قوله: ومن ثم لو استأجر هنا الخ) أي ومن أجل أن عدم وجوب النية لوجود القرينة لو استؤجر لمطلق القراءة على القول بصحته احتاج للنية، فيما يظهر، لفقد القرينة (قوله: وصححناه) أي قلنا بصحة استئجار مطلق القراءة، أي على خلاف ما مر من الحصر في الأربع، والمعتمد عدم الصحة، لأن شرط الإجارة، عود منفعتها للمستأجر، وليس هنا منفعة تعود عليه فيما إذا استؤجر لقراءة مطلقة (قوله: أو لا لمطلقها) أي أو استؤجر لا لمطلق القراءة، (وقوله: كالقراءة بحضرته) أي المقروء له، وقوله لم يحتج لها، أي النية (قوله: فذكر القبر) أي في قول بعضهم، من استؤجر لقراءة على قبر، (وقوله: مثال) أي لا قيد، إذ المدار، على وجود القرينة الصارفة، سواء كانت هي كونه عند القبر، أو كونه بحضرة المقروء له، أو غير ذلك.
تنبيه: قال في التحفة، ما اعتيد في الدعاء بعد القراءة من: اجعل ثواب ذلك، أو مثله مقدما إلى حضرته – صلى الله عليه وسلم -، أو زيادة في شرفه، جائز، كما قاله جماعة من المتأخرين، بل حسن مندوب إليه، خلافا لمن وهم فيه، لانه – صلى الله عليه وسلم – أذن لنا بأمره بنحو سؤال الوسيلة له في كل دعاء له بما فيه زيادة تعظيمه الخ. اه.
وفي ع ش: فائدة جليلة: وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم، إجعل اللهم ثواب ما قرئ زيادة في شرفه – صلى الله عليه وسلم -، ثم يقول، واجعل مثل ثواب ذلك، وأضعاف أمثاله، إلى روح فلان، أو في صحيفته، أو نحو ذلك، هل يجوز ذلك، أم يمتنع، لما فيه من إشعار تعظيم المدعو إليه بذلك، حيث اعتني به فدعا له بأضعاف مثل ما دعا به للرسول – صلى الله عليه وسلم -؟.
أقول: الظاهر أن مثل ذلك لا يمتنع، لأن الداعي لم يقصد بذلك تعظيما لغيره عليه الصلاة والسلام، بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره للرحمة منه سبحانه وتعالى، فاعتناؤه به، للاحتياج المذكور، وللإشارة إلى أنه – صلى الله عليه وسلم -، لقرب مكانته من الله عزوجل، الإجابة بالنسبة له محققة، فغيره، لبعد رتبته عما أعطيه عليه الصلاة والسلام، لا تتحقق الإجابة له، بل قد لا تكون مظنونة – فناسب تأكيد الدعاء له، وتكريره رجاء الإجابة
Referensi:
الموسوعة الفقهية – ٢٦١٢٩/٣١٩٤٩
نذر
التعريف:
١ – النذر لغة: هو النحب، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا، يقال: نذر على نفسه لله كذا، ينذر، وينذر، نذرا ونذورا، كما يقال: أنذر وأنذر نذرا، إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا، من عبادة أو صدقة، أو غير ذلك (١) .
والنذر اصطلاحا: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع (٢)
الألفاظ ذات الصلة:
أ – الفرض:
٢ – من معاني الفرض في اللغة: الإيجاب، يقال: فرض الأمر: أوجبه، وفرض عليه:
كتبه عليه (١) . وفي الاصطلاح: ما يثاب الشخص على فعله، ويعاقب على تركه (٢) .
والصلة بين النذر والفرض: أن النذر أوجبه الشخص على نفسه، والفرض وجب بإيجاب الشرع.
ب – التطوع:
٣ – التطوع في اللغة: التبرع، يقال تطوع بالشيء تبرع به (٣) .
وفي الاصطلاح: هو طاعة غير واجبة (٤) .
والصلة بين التطوع والنذر أن النذر فيه التزام بالفعل، بخلاف التطوع فلا التزام فيه.
ج – اليمين:
٤ – من معاني اليمين في اللغة: الحلف. لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه (٥) .
واليمين اصطلاحا: تحقيق أمر غير ثابت، ماضيا كان أو مستقبلا، نفيا أو إثباتا، ممكنا أوممتنعا، مع العلم بالحال أو الجهل به (١) .
مشروعية النذر:
٥ – لا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر في الجملة، ووجوب الوفاء بما كان طاعة منه (٢) .
وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب الكريم فبآيات منها قوله تعالى: وليوفوا نذورهم (٣) ومنها ما قاله سبحانه في شأن الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا (٤) .وما قاله جل شأنه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون (١) وأما السنة النبوية المطهرة فبأحاديث منها ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (٢) وما ورد عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوما وفي رواية أخرى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك (٣) .وما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،ثم إن بعدكم بقوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن (١) .
وأما الإجماع فحكى ابن رشد (الحفيد) اتفاق الفقهاء على لزوم النذر المطلق في القرب، وقال ابن قدامة: أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة، ولزوم الوفاء به (٢) .
حكم النذر:
٦ – اختلف الفقهاء في فى صفة النذر
الشرعية على اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى أن النذر مندوب إليه، وإن كان لبعضهم تفصيل في نوع النذر الذي يوصف بذلك.
فقد ذهب الحنفية إلى أن النذر قربة مشروعة، ولا يصح إلا بقربة لله تعالى من جنسها واجب.
وذهب المالكية إلى أن النذر المطلق – وهو الذي يوجبه المرء على نفسه شكرا لله على ما كان ومضى – مستحب.
وذهب القاضي والغزالي والمتولي من الشافعية إلى أن النذر قربة.
وقال ابن الرفعة: الظاهر أنه قربة في نذر
Syarat-Syarat Nadzar
موسوعة الفقهية ;2778/31949
شرائط النذر، وهي: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاختيار، ولتفصيلها يراجع باب النذر.
الموسوعة الفقهية – ٢٥٢٣/٣١٩٤٩
(٦) النذر، فيشترط إسلام الناذر، لأن النذر لا بد أن يكون قربة، وفعل الكافر لا يوصف بكونه قربة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وظاهر مذهب الشافعية. ويصح عند الحنابلة. قال صاحب كشاف القناع: (١) ويصح النذر من كافر ولو بعبادة، لحديث عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. (٢)
Rukun-rukunya Nadzar
وَأرْكَانُهُ ثَلاَثَةٌ: نَاذِرٌ وَمَنْذُورٌ وَصِيْغَةٌ … وَفِى الصِّيغَةٍ كَونُهَا لَفْظًا يُشْعِرُ بِاللإلْتِزَامِ وَفِى مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِى الضَّمَانِ كَللَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَعَلَيَّ كَذَا فَلاَ تَصِحُّ بِالنِيَّةِ كَسَائِرِ العُقُودِ وَلاَ بِمَا لاَيُشْعِرُ بِالإلْتِزَامِ كَأَفْعَلُ كَذَا.
الموسوعة الفقهية – ٢٥٦٣٩/٣١٩٤٩
ح – النذر:
٨٨ – إذا مات من وجب عليه النذر دون أن يفي به، فهل يبطل التزامه بالموت أم لا؟
فرق الفقهاء في ذلك بين النذرالمالي كالصدقة والعتق ونحوهما، وبين غير المالي كالصلاة والصوم والحج والاعتكاف ونحوها، وبيان ذلك فيما يلي:
أ – النذر المالي:
٨٩ – اختلف الفقهاء في حكم من نذر في صحته ونحوها، ثم مات قبل الوفاء بنذره وذلك على قولين:
القول الأول: للحنفية والمالكية، وهو عدم سقوط النذر بموته إذا أوصى بأن يوفى من ماله، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا، فإن لم يوص به سقط في أحكام الدنيا، ولا يجب على الورثة إخراجه من مالهم إلا أن يتطوعوا به (١) .
القول الثاني: للشافعية والحنابلة، وهو أن النذر لا يسقط بموته، بل يؤخذ من رأس مال تركته كسائر ديون الله تعالى أوصى بذلك أو لم يوص به (٢) .
ب – النذر غير المالي:
٩٠ – فرق الفقهاء في ذلك بين ما إذا كان المنذور به حجا أو صوما أو صلاة أو اعتكافا على النحو التالي:
أ – فإن كان النذر صلاة، فمات الناذر قبل فعلها فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى سقوطها بموته، فلا يصلي أحد عن الميت، لأن الصلاة لا بدل لها، وهي عبادة بدنية لا ينوب أحد عن الميت في أدائها (١) .
ب – وإن كان النذر حجا، ومات الناذر قبل التمكن من أدائه لأي عذر من الأعذار الشرعية فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
أحدهما: للحنفية والمالكية والشافعية، وهو أنه يسقط عنه ولا شيء عليه (٢) .والثاني: للحنابلة في المذهب، وهو أنه يجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه، ولو لم يوص بذلك (١) .وإذا مات بعد أن تمكن من أدائه ولم يحج، فقد اختلف الفقهاء في سقوطه على قولين:
القول الأول: للحنفية والمالكية، وهو أنه يسقط بوفاة الناذر، ولا يلزم ورثته الحج عنه، فلا يؤخذ من تركته شيء لأجل قضاء ما وجب عليه من حج إلا إذا أوصى بذلك، فإنه ينفذ في حدود ثلث تركته (٢) .
القول الثاني: للشافعية والحنابلة، وهو أنه صار بالتمكن دينا في ذمته، ويجب قضاؤه من جميع تركته إن ترك مالا، بأن يحج وارثه عنه أو يستأجر من يحج عنه، سواء أوصى بذلك أو لم يوص، فإن لم يترك مالا، بقي النذر في ذمته، ولا يلزم الورثة بقضائه عنه (٣) .ج – وإن كان النذر صوما، فمات الناذر قبل فعله فقد اختلف الفقهاء في سقوطه على قولين:
أحدهما: للحنفية والمالكية والشافعية في المذهب، وهو أن الصوم يسقط بموته، فلا يصوم عنه أحد، لأن الصوم الواجب جار مجرى الصلاة، فكما أنه لا يصلي أحد عن أحد، فلا يصوم أحد عن أحد (١) .
والثاني: للحنابلة والشافعي في القديم، وهو أنه لا يسقط بموته، ويصوم عنه وليه، وذلك لأن النذر التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه.غير أن الصوم ليس بواجب على الولي في قول الحنابلة والشافعي في القديم، بل هو مستحب له على سبيل الصلة له والمعروف …..والله أعلم بالصواب