
TALAK TIGA SEBELUM DIDUKHUL
Assalamualaikum
Deskripsi
Kaprahnya wanita yang ditalak memiliki masa iddah, namun ada seorang wanita yang ditalak 3 oleh suaminya dia tidak pernah dijimak sama sekali. Hingga pada suatu saat mantan suaminya berhasrat dan ingin untuk kembali kepada mantan istrinya.
Pertanyaan
- Adakah masa iddah bagi wanita yg ditalak 3 namun tidak pernah dijimak sama sekali sebagai mana deksripsi?
- Jika seandainya mantan suaminya itu ingin kembali, haruskah ada muhallil? Mengingat wanita itu sudah dijatuhi talak tiga?
Walaikum salam
Jawaban
Ulama berbeda pandang mengenai masalah talak tiga yang diucapkan sekaligus. Ini didasarkan dari berbagai referensi kitab fiqih di antaranya al-Majmû‘ karya Imam al-Nawawî (631-676 H.), Bidâyat al-Mujtahid karya Ibnur Rusyd (w. 565 H), dan al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuh karya Doktor Syekh Wahbah al-Zuhailî, ulama kontemporer tentang masalah ini dapat dikelompokkan menjadi empat macam.
➡️Pertama, pendapat yang menghukumi talak tiga yang diucapkan sekaligus adalah jatuh talak tiga. Ini pendapat Empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi‘i, Hanbalî), Syiah Zaidiyyah dalam pendapat yang masyhur, dan suatu riwayat Imamiyah, serta pendapat Ibnu Hazm Az-Zhâhirî. Pendapat ini manqûl (diambil) dari pendapat jumhur sahabat, di antaranya Khulafâ’ur Rasyidun (selain Abu Bakar RA), Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Amar, Ibnu ‘Abbâs, Ibn Mas’ûd, Abû Hurairah, dan para tabi’in.
➡️Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh talak satu. Ini pendapat Dâwud Az-Zhâhirî (mazhab Zhahiriyah selain Ibnu Hazm), Ibnu Ishâq, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Syiah Zaidiyah dalam satu riwayat, serta sebagian besar Syiah Imamiyah, seperti At-Thûsî (385-460 H). Pendapat ini, yang awalnya pendapat Abu Bakar RA, dipilih dan diberlakukan dalam undang-undang Mesir tahun 1929, dan undang-undang Suriah tentang Hukum Keluarga (Qânûn al-Ahwâl al-Syakhshiyyah) Pasal 91-92.
➡️Ketiga, pendapat yang menafsil (memerinci), yakni memisahkan antara istri yang sudah digauli (dijima') oleh suami yang menalaknya dan istri yang belum digauli oleh suaminya. Talak tiga yang diucapkan sekaligus terhadap istri yang sudah digaulinya, maka jatuh talak tiga, tetapi terhadap istri yang belum digaulinya,(belum merasakan dijima') maka jatuh talak satu (talak raj’i).
➡️Pandangan ketiga ini adalah pendapat murid-muridnya Ibnu ‘Abbâs RA di antaranya ‘Atha’, Sa‘îd bin Jubair, Abûs Sya‘tsâ’, ‘Amar bin Dînâr, yang merupakan mazhab Ishâq bin Râhawiyah. Dalilnya antara lain, HR Abû Dâwud: ”Taukah kamu bahwa bila seseorang menalak istrinya tiga kali sebelum ia berhubungan badan dengannya mereka menjadikan (menghukumi)nya talak satu?” (Lihat An-Nawawi, Kitâb Al-Majmû‘, [Jedah, Maktabah Al-Irsyâd: tanpa tahun], juz XVIII, halaman 275).
➡️Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus tidaklah jatuh talak sama sekali sebab merupakan bid‘ah muharramah (bid’ah yang diharamkan), tertolak dan batal, sebab menyalahi prosedur Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang talak. Ini pendapat Al-Hajâj bin Arthâh, Muhammad bin Ishâq, dan Syiah Imâmiyah dalam riwayat yang râjih (unggul).
Berikut di antara referensi tentang jatuhnya talak tiga tersebut:
وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما. ثم قال: فالمخالف بعد هذا الإجماع مُـنـابذٌ لـه، والجمهور على عدم اعتبار مَن أحدث الاختلاف بعد الاتفاق.اهـ
Artinya, “Jatuhnya talak tiga-dalam kasus mengucapkan talak tiga sekaligus-itu karena ijmak yang terjadi pada masa pemerintahan ‘Umar bin ‘Affân, dan tidak tercatat adanya seseorang pada masa beliau menentang pendapatnya tersebut… Maka orang yang menyalahi atau menentang setelah ada ijma’ ini berarti menentang pendapat beliau, dan Jumhur ulama memandang tidak ada penilaian terhadap orang yang membuat perbedaan pendapat setelah terjadi persepakatan tentang hukum tersebut.” (Ibnu Hajar Al-‘Asqalânî, Syarh Shahîhil Bukhârî [Beirut, Dârul Ma‘rifah: 1379 H], juz X, halaman 364).
Bahkan alangkah baiknya, terutama putusan hakim, mengikuti pendapat yang takhfîf ( meringankan ) sebagaimana yang telah diberlakukan dalam undang-undang di Mesir dan Suriah, sehingga bisa menjadi hukum yang lebih kuat (al-hukm al-aqwâ) untuk diterapkan, yang menetapkan talak tiga sekaligus adalah jatuh talak satu.
Mengambil atau memilih pendapat yang meringankan (takhfîf) ini, tidak berarti menentang putusan, Umar bin Khathab r.a. sebagaimana pula ditetapkan empat imam mazhab, karena persoalan norma hukum dikembalikan kepada ( pertimbangan ) aspek perubahan hukum sebab adanya perubahan ‘urf/kebiasan dan kondisi manusia.
Menerapkan pendapat yang takhfîf ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan (taisîr) bagi manusia, dan menjaga keutuhan hubungan suami istri, serta melindungi kemaslahatan anak-anak, karena ucapan talak tiga sekaligus itu biasanya untuk menakut-nakuti, dan jelas prinsip fiqih itu bersifat solutif (problem solving) dan mengembalikan relasi perkawinan (ruju’).
Dengan demikian maka wanita yang ditalak tiga sebelum didukhol dengan mengikuti pendapat yang ketiga adalah:
🅰️.Tidak ada iddah bagi wanita yang ditalak 3 ( tiga) oleh suaminya sebelum dijima' ( belum merasakan dijima' sama sekali)..
🅱️.Tidak perlu adanya muhallil karena talak 3 ( tiga ) yang diucapkan dengan tanpa dijma' ( belum merasakan nikmatnya jima'), maka dihitung talak 1( satu). Akan tetapi jika istrinya sudah pernah dijima' maka jatulah talak tiga dan wajib jika suaminya akan kembali kepada istrinya , maka istrinya harus menikah dengan orang lain ( muhallil ), dan sudah habis masa iddanya. Wallahu a’lamu
الفقه الإسلامي و أدلته – ٦٧٠٤/٧٧٢٢
أثر مخالفة هذا القيد:
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات في طهر واحد، يكون آثما مستحقا لعقوبة يراها القاضي، لكن الطلاق يقع ثلاثا في المذاهب الأربعة
أقوال الفقهاء في الطلاق الثلاث بلفظ واحد:
للفقهاء آراء ثلاثة في جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وهي (٢):
الأول ـ قول الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية: يقع به ثلاث طلقات، وهو منقول عن أكثر الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون غير أبي بكر، والعبادلة الأربعة (ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود) وأبو هريرة وغيرهم، ومنقول عن أكثر التابعين، لكن لا يسن أن يطلق الرجل أكثر من واحدة
عند الحنفية والمالكية كما تقدم؛ لأن طلاق السنة: هو أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.
الثاني ـ قول الشيعة الإمامية: لا يقع به شيء.
الثالث ـ قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن إسحاق وابن تيمية وابن القيم: يقع به واحدة، ولا تأثير للفظ فيه.
وأخذ القانون في مصر وسورية بهذ الرأي، نص القانون السوري على ما يلي:
(م ٩١) – يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
(م ٩٢) – الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا.وقد عدلت لجنة الإفتاء بالرياض عن هذا القول واختارت بالأكثرية القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا (١).
أدلة هذه الأقوال:
أما أدلة الإمامية القائلين بأنه لا يقع شيء: فهي الأدلة نفسها التي استدلوا بها على عدم وقوع الطلاق في الحيض، لأن كلا منهما غير مشروع.
وكذلك قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة:231/ 2] يدل على أن شرط وقوع الطلقة الثالثة أن تكون في حال يصح من الزوج فيها الإمساك. وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة، لم تصح الثالثة إلا بعدها لما ذكر، وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية.
وأما أدلة الزيدية وابن تيمية وابن القيم القائلين بوقوع طلاق واحد، فهي ما يأتي:
١ – آية {الطلاق مرتان} [البقرة:٢٢٩/ ٢] إلى قوله تعالى في الطلقة الثالثة: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة:٢٣٠/ ٢] أي أن المشروع تفريق الطلاق مرة بعد مرة، لأنه تعالى قال: {مرتان} [البقرة:٢٢٩/ ٢] ولم يقل «طلقتان».
وليس مشروعا كون الطلاق كله دفعة واحدة، فإذا جمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد، لا يقع إلا واحدة، والمطلق بلفظ الثلاث مطلق بواحدة، لا مطلق ثلاث.ويرد عليه بأن الآية ترشد إلى الطلاق المشرو ع أو المباح، وليس فيها دلالة على وقوع الطلاق وعدم وقوعه إذا لم يكن مفرقا، فيكون المرجع إلى السنة، والسنة بينت أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا.ومما جاء في السنة في قصة ابن عمر الذي طلق امرأته في أثناء الحيض: أنه قال: «يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، وتكون معصية» (١).
٢ – حديث ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليه، فأمضاه عليهم » (٢) فهو واضح الدلالة على جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، وعلى أنه لم ينسخ لاستمرار العمل به في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ولأن عمر أمضاه من باب المصلحة والسياسة الشرعية.
وأجيب عنه بأنه محمول على صورة تكرير لفظ الطلاق ثلاث مرات، بأن يقول: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد، وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع، فكان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار، لم يظهر فيهم خب ولا خداع، وكانوا يصدقون في إرادة التوكيد، فلما رأى عمر في زمانه أمورا ظهرت، وأحوالا تغيرت، وفشا إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل، ألزمهم الثلاث في صورة التكرير، إذ صار الغالب عليهم قصدها، وقد أشار إليه بقوله: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة».ثم إن هذا الحكم إنما هو في القضاء، أما في الديانة فإن كل واحد يعامل فيها بنيته. ومخالفة عمر لما مضى لا شيء فيها؛ لأنها ترجع إلى تغير الحكم بسبب تغير العرف وحال الناس. والحق أن في هذا الحديث نظرا.
٣ – حديث ابن عباس عن ركانة: «أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثا في مجلس واحد، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما تلك واحدة فارتجعها» (1).
وأجيب عنه بأجوبة:
منها ـ أن في إسناده محمد بن إسحاق، ورد بأنهم قد احتجوا في غير واحد من الأحكام مثل هذا الإسناد.
ومنها ـ معارضته لفتوى ابن عباس، فإنه كان يفتي من سأله عن حكم الطلاق بلفظ الثلاث بأنه يقع ثلاثا. ورد بأن المعتبر روايته لا رأيه.
ومنها ـ أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، كما تقدم لدينا. ويمكن أن يكون من روى «ثلاثا» حمل «البتة» على معنى الثلاث، وفيه مخالفة للظاهر، والحديث نص في محل النزاع.
أدلة الجمهور القائلين بوقوع ثلاث طلقات:استدل فقهاء المذاهب الأربعة وموافقوهم على وقوع ثلاث طلقات بما يأتي من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس:
١ – الكتاب: منه قوله تعالى: {الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة:٢٢٩/ ٢] فهو يدل على وقوع الثلاث معا مع كونه منهيا عنه؛ لأن قوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة:٢٢٩/ ٢] تنبيه إلى الحكمة من التفريق، ليتمكن من المراجعة، فإذا خالف الرجل الحكمة، وطلق اثنتين معا، صح وقوعهما إذ لا تفريق بينهما، ثم إن قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة:٢٣٠/ ٢] يدل على تحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنتين، ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار.ومنه {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق:1/ 65] إلى قوله تعالى: {وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق:١/ ٦٥] والطلاق المشروع ما يعقبه عدة، وهو منتف في إيقاع الثلاث في العدة، وفيها دلالة على وقوع الطلاق لغير العدة، إذ لو لم يقع لم يكن ظالما لنفسه بإيقاعه لغير العدة، ومن لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثا مثلا، فقد ظلم نفسه.
ومنه آية {وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة:٢٤١/ ٢] وغيرها من آيات الطلاق. تدل ظواهر هذه الآيات على ألا فرق بين إيقاع الطلقة الواحدة والثنتين والثلاث.
وأجيب: بأن هذه عمومات مخصصة، وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع ما فوق الطلقة الواحدة.
٢ – السنة: منها حديث سهل بن سعد في الصحيحين في قصة لعان عويمر العجلاني، وفيه: «فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب: إنما لم ينكره عليه؛ لأنه لم يصادف محلا مملوكا له ولا نفوذا.
ومنها ـ حديث محمود بن لبيد عند النسائي السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان، وقال: «أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم؟» هذا يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون ثلاثا، ويلزم المطلق بها، وإن كان عاصيا في إيقاع الطلاق بدليل غضب النبي عليه الصلاة والسلام.
وأجيب بأنه حديث مرسل؛ لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ولادته في عهده عليه السلام. وهذا مردود؛ لأن مرسل الصحابي مقبول.
ومنها ـ حديث ركانة بن عبد يزيد المتقدم أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله ما أردت إلا واحدة؟» قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).وهو من أصرح الأدلة وأوضحها على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، لقول ركانة واستحلاف النبي له على أنه لم يرد بلفظ (البتة) إلا واحدة، فهو يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت.ونوقش الحديث بأنه حديث ضعف الإمام أحمد جميع طرقه، كما ذكر المنذري، وكذلك ضعفه البخاري، وأن قصة ركانة أنه طلقها البتة لا ثلاثا.
ومنها ـ ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث عبادة بن الصامت قال: «طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبع وتسعون، فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له» وأجيب بأن راويه ضعيف، وبأن والد عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام، فكيف بجده؟
٣ – الإجماع: أجمع السلف على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا. وممن حكى الإجماع على لزوم الثلاث في الطلاق بكلمة واحدة: أبو بكر الرازي والباجي وابن العربي وابن رجب.
وأجيب بأنه لم يثبت الإجماع، فقد روى أبو داود عن ابن عباس أنه يجعل الثلاث واحدة، وبأن طاوسا وعطاء قالا: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فهي واحدة».
٤ -الآثار: نقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوقعوا الطلاق الثلاث ثلاثا، منها ما روى أبو داود عن مجاهد، قال: «كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه ردها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق:٢/ ٦٥]، وإنك لم تتق الله، فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك».
ومنها ـ ما روى مالك في الموطأ أن رجلا جاء إلى ابن مسعود، فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات، فقال: ما قيل لك؟ فقال: قيل لي: بانت منك، قال: هو مثل ما يقولون.
ومنها ـ ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: «أن رجلا جاء إلى عثمان بن عفان، فقال: إني طلقت امرأتي مئة، فقال: ثلاث تحرمها عليك، وسبع وتسعون عدوان».
وروى أيضا: «أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأتي ألفا، فقال: بانت منك بثلاث».
وثبت مثله عن صحابة آخرين، وعن التابعين ومن بعدهم.
٥ – القياس: قال ابن قدامة (١): إن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا، فصح مجتمعا كسائر الأملاك. وناقشه ابن القيم بأن المطلق إذا جمع ما أمر بتفريقه، فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه.
وقال القرطبي (٢): وحجة الجمهور من جهة اللزوم ظاهرة جدا: وهو أن المطلقة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعا. ونوقش بأن من قال: (أحلف بالله ثلاثا) لا يعد حلفه إلا يمينا واحدة، فليكن المطلق مثله. ورد عليه باختلاف الصيغتين، فإن عدد الطلاق ثلاث، وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانه، فافترقا.والذي يظهر لي رجحان رأي الجمهور: وهو وقوع الطلاق ثلاثا إذا طلق الرجل امرأته دفعة واحدة، لكن إذا رجح الحاكم رأيا ضعيفا صار هو الحكم الأقوى، فإن صدر قانون، كما هو الشأن في بعض البلاد العربية بجعل هذا الطلاق واحدة، فلا مانع من اعتماده والإفتاء به، تيسيرا على الناس، وصونا للرابطة الزوجية، وحماية لمصلحة الأولاد، خصوصا ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط، وتهاون الناس في التلفظ بهذه الصيغة من الطلاق، وهم يقصدون غالبا التهديد والزجر، ويعلمون أن في الفقه منفذا للحل، ومراجعة الزوجة.
Referensi:
المجموع شرح المهذب – ٨٦٣٢/٩٧٩٢
قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب العدد
إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة لم تجب العدة لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) ولان العدة تجب لبراءة الرحم، وقد تيقنا براءة رحمها، وإن طلقها بعد الدخول وجبت العدة لانه لما أسقط العدة في الآية قبل الدخول دل على وجوبها بعد الدخول، ولان بعد الدخول يشتغل الرحم بالماء فوجبت العدة لبراءة الرحم
وإن طلقها بعد الخلوة وقبل الدخول ففيه قولان
(أحدهما)
لا تجب العدة لما ذكرناه من الآية والمعنى (والثاني) تجب لان التمكين من استيفاء المنفعة جعل كالاستيفاء، ولهذا تستقر به الاجرة في الاجارة كما تستقر بالاستيفاء، فجعل كالاستيفاء في إيجاب العدة.
Referensi:
المجموع شرح المهذب – ٨١٨١/٩٧٩٢
فرع. وان قال أنت طالق ثلاثا وقع عليها الثلاث، وبه قال جميع الفقهاء الا رواية عطاء فانه قال يقع عليها طلقة.دليلنا ان قوله أنت طالق اسم لجنس من الفعل يصح للواحدة ولما زاد عليها.وقوله ثلاث مفسر له فكان وقوع الثلاث عليها دفعة واحدة، وان قال لها أنت طالق انت طالق انت طالق، أو قال انت طالق وطالق وطالق ولم ينو بالاولة الثلاث وقع عليها بقوله الاول أنت طالق وبانت بها ولا يلحقها ما بعدها، وبه قال الثوري وابو حنيفة
وقال مالك والليث بن سعد والاوزاعي يقع عليها الثلاث فقال أبو على بن أبى هريرة للشافعي في القديم ما يدل على ذلك، فجعلها على قولين.وقال ابو على الطبري فيها وجهان (احدهما) يقع عليها الثلاث، لانه ربط الكلام بعضه ببعض فحل محل الكلمة الواحدة
(والثانى)
انه يقع عليها طلقه واحدة تبين بها ولا يقع ما بعدها، لانه قد فرق فوقع بالاولة طلقه فبانت بها ولم يقع ما بعدها وقال أكثر اصحابنا هي على قول واحد ولا يقع عليها الا طلقه واحدة.وما ذكره في القديم فإنما حكى مذهب مالك.ووجهه ما روى عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت أنهم قالوا يقع عليها طلقة واحدة ولا يقع ما بعدها، ولا مخالف لهم، وقد استدل القائلون بأنه لا يقع من المتعدد إلا واحدة بما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة “أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ فقال ثلاثا في مجلس واحد فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما تلك واحدة فارتجعها ” أخرجه احمد وأبو يعلى وصححه.وقد أجيب عن ذلك بأجوبة، منها أن في إسناده محمد بن إسحاق.ورد بأنهم قد احتجوا في غير واحد من الاحكام بمثل هذا الاسناد.
ومنها معارضته لفتوى ابن عباس، ورد بأن المعتبر روايته لا رأيه.
ومنها أن أبا داود رجع أن ركانة إنما طلق امرأته البتة ويمكن أن يكون من روى ثلاثا حمل البتة على معنى الثلاث، وفيه مخالفة للظاهر واستدلوا بحديث ابن عباس ” أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث الذى سبق إيراده.
وقد اختلف الناس في تأويله فذهب بعض التابعين إلى ظاهره في حق من لم يدخل بها كما دلت عليه رواية ابى داود، وتأوله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق، بأن يقول: انت طالق انت طالق انت طالق، فإنه يلزمه واحدة إذا قصدت التوكيد، وثلاث إذا قصد تكرير الايقاع فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار ولم يظهر فيهم خب ولا خداع فكانوا يصدقون في إرادة التوكيد. والقائلون بالفرق بين المدخولة وغيرها أعظم حجة لهم حديث ابن عباس الذى لفظه عند أبى داود ” أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ” الحديث.
ووجهوا ذلك بأن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها أنت طالق، فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة.
ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لا ينافى صدق الرواية الاخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول، وغاية ما في هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الرواية الصحيحة المذكورة في الباب، وذلك لا يوجب الاختصاص بالبعض الذى وقع التنصيص عليه، وأجاب القرطبى عن ذلك التوجيه بأن قوله أنت طالق ثلاثا كلام متصل غير منفصل فكيف يصح جعله كلمتين، وتعطى كل كلمة حكما.
هذا حاصل ما في هذه المسألة، وهكذا أفاده الشوكاني في شرح المنتقى.
Referensi:
الفقه الإسلامي و أدلته – ٦٦٦٥/٧٧٢٢
وإذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة، فلا عدة عليها، لقوله تعالى: {إذانكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب:٤٩/ ٣٣] ويكون الطلاق بائنا. ويرى الحنفية (١): أنه لايلحقها طلاق آخر، فلو قال الرجل لزوجته التي لم يدخل ولم يختل بها: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» لا تقع إلا طلقة واحدة؛ لأنها بالطلاق الأول، صارت بائنة من زوجها، وأصبحت أجنبية، فلا يلحقها آخر. وهذا رأي الشافعية أيضا، فإنهم قالوا: إذا قال ذلك لغير المدخول بها فتقع طلقة واحدة بكل حال؛ لأنها تبين بالأولى فلا يقع ما بعدها (٢).
وقال المالكية والحنابلة (٣): يقع بهذه الألفاظ المتتابعة ثلاث طلقات؛ لأنه نسق أي غير مفترق؛ لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها، فيكون الرجل موقعا للثلاث جميعا، فيقعن عليها، كقوله: أنت طالق ثلاثا، أو طلقة معها طلقتان، إلا أنه إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد ما قبلها، فيصدق عند المالكية قضاء بيمين، وديانة بغير يمين.
Referensi ‘:
[مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٣٩/٤]
إذا طلّق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها، بانت منه، ولم يجز له أن يراجعا، إذا لا يجب عليها أن تعتدّ منه، لصريح قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩] لذلك ينتهي بها الطلاق إلى البينونة رأساً.
lanjutan ibarot di atas pada halaman berikutnya
مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٤٠/٤]
ثم إذا كان طلّقها في هذه الحالة طلقة واحدة، أو طلقتين، لم تحلّ له إلا بعقد ومهر جديدين، بناء على اختيارها ورضاها.
وإن كان قد طلّقها ثلاث تطليقات، لم تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها الزوج الثاني، ثم يطلّقها، ثم تعتدّ منه، ثم يتزوجها هو بعقد ومهر جديدين. والله أعلم بالصواب