
HUKUMNYA STATUS RUMAH YANG DINIATKAN WAKAF UNTUK MASJID
Assalamualaikum.
Ada PASUTRI punya anak 3 sebelum PASUTRI meninggal semua anaknya dihibahkan hartanya namun hanya tinggal 1 rumah yang merupakan hak gunu gini dari orang tua menurut orang tua ( ibu )rumah tersebut akan diberikan kepada anak perempuan yang tertua katakanlah nama samafannya FARIDA karena dialah yang merawatnya ( kedua orang tuanya) namun FARIDA tidak mau mengambilnya ( menerimanya) dikarenakan hawatir setelah orang tuanya meninggal menjadi masalah diantara bersaudara, sehingga menurutnya, sebagai solusi dia akan wakafkan kemasjid. Selang beberapa tahun Ibunya meninggal, sepeninggalan ibunya ternyata benar rumah itu menjadi masalah namun tidak seberapa karena masih ada orang tua laki-lalakinya . Karena bapaknya ditinggal mati oleh ibunya maka sang bapak menikah lagi, disinilah yang kemudian bapak teringat terhadap pesan istrinya yang tua sebelum meninggal bahwa dia bermawasiat yang disaksikan oleh suaminya, jika rumah saya ini saya berikan padamu ( FARIDA ) dan kamu tidak mau ya sudahlah wakafkan kemasjid.
Pertanyaannya.
Bagaimana hukum Farida dan bapaknya niat mewakafkan Rumah wasiat sang ibu agar diwakafkan kemasjid , sahkah niat tersebut..?
2-Apakah boleh 1/4 dari rumah itu diambil untuk diberikan kepada istri bapaknya yang muda dan Juga saudara-saudaranya Farida..?
Jawaban:
Ulama sepakat atas kebsahan wasiat untuk jalan umum ( kepentingan umun) diantaranya seperti masjid, madrasah dll. Artinya Hukumnya bapak Farida dan Farida wajib melaksanakan wasiat ibunya atau bapaknya Farida wajib melaksanakan wasiat ibunya Farida dengan mewakafkan rumahnya untuk arah kepentingan umum sebagaimana niatan Ibunya Farida bahwa rumahnya akan diwakafkan kemasjid setelah dia meninggal . Dengan demikian maka wajib ahli warisnya sebagai wakif atas Nama Ibunya ( diniatkan wakaf untuk Ibunya.)
Menurut pendapat yang ashoh,Ketika waqif (orang yang mewaqofkan,yaitu ibu fatida ketika masih dan disaksikan oleh bapaknya Farida) itu berkata: Ketika saya meninggal maka Tanah ini saya wakafkan untuk masjid.
وقفت هذه الاءرض مسجدا
(waqoftu haadhihil ardho masjidan),
(aku mewaqofkan tanah ini sebagai masjid) atau mengatakan (aku mewakafkan rumah ini untuk masjid) maka pada saat ia telah meninggal ,tanah itu sudah milik masjid atau rumah yang diwakafkan itu adalah dihukumi milik masjid, Walaupun dengan tanpa niat mewaqofkan dari waqif(orang yang mewaqofkan).
Jadi jika rumahnya bapaknya Faridah itu dijual, maka uang hasil penjualan rumahnya bapaknya Faridah itu harus diberikan semuanya untuk masjid.Demikian juga halnya seseorang yang mewakakafkan sesuatu ( rumah) ( walaupun ) tanpa ta’liq ( menggantungkan) ketika itu langsung menjadi milik masjid
Jadi tidak boleh 1/4 nya rumah itu diberikan kepada istri mudanya bapaknya Faridah.
Referensi:
الفقه الإسلامي و أدلته – ٧٢٤٤/٧٧٢٢
١ – حكم الوصية للجهات العامة:
اتفق الفقهاء (١) على صحة الوصية لجهة عامة كالمساجد ومدارس العلم والمشافي والمكتبات والملاجئ ونحوها، سواء أكان الموصى به عينا كمكتبة، أم منفعة كأجرة دار أو محل تجاري، بنحو دائم أو مؤقت (٢).
ويصرف الموصى به بحسب شرط الموصي إذا لم يصادم مقاصد الشريعة، فإن لم يوجد شرط من الموصي يصرف على إصلاح وعمارة الجهة الموصى لها إنشاء وترميما وخدمة من إمام ومؤذن في المسجد، وشؤون المتعلمين في دور العلم؛ لأن العرف يحمله على ذلك، ويصرفه القيم في أهم مصالح الجهة باجتهاده؛ لأن قصد المسلم من هذه الوصية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بإخراج ماله إلى الله تعالى، لا التمليك إلى أحد، ولا تصرف في الأصح لفقراء المسجد.
Referensi:
Syarwani, 6/251:
والأصح وإن نازع فيه الأسنوى وغيره، أن قوله: جعلت البقعة مسجدا من غير نية صريح فحينئذ تصير به مسجدا وإن بات بلفظ مما مر لأن المسجد لايكون إلا وقفا .
……………………
(فَرْعٌ) لَوْ (قَالَ جَعَلْت هَذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا صَارَ) بِهِ (مَسْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ) وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِإِشْعَارِهِ بِالْمَقْصُودِ وَاشْتِهَارِهِ فِيهِ
[الأنصاري، زكريا ,أسنى المطالب في شرح روض الطالب ,2/462]
بغية المسترشدين ص ٦٤
مسالة ي : اشترى بيتا ووقفه مسجدا صح واعطي حكمه الخ..
……………………
Tanah yg diwakafkan untuk masjid hukumnya langsung jadi masjid sejak diwakafkan tanah tersebut.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ قَوْلَهُ جَعَلْت) هَذِهِ (الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ (تَصِيرُ بِهِ) أَيْ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ (مَسْجِدًا) ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَكُونُ إلَّا وَقْفًا فَأَغْنَى لَفْظُهُ عَنْ لَفْظِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ،
[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٥٣٤/٣]
…………….
الفقه الإسلامي و أدلته – ٧٣٤٥/٧٧٢٢
الفصل الأول: تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه: أولا ـ تعريف الوقف: الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد، وهو لغة: الحبس عن التصرف. يقال: وقفت كذا: أي حبسته، ولا يقال: أوقفته إلا في لغة تميمية، وهي رديئة، وعليها العامة. ويقال: أحبس لا حبس، عكس وقف، فالأولى فصيحة، والثانية رديئة. ومنه: الموقف لحبس الناس فيه للحساب. ثم اشتهر إطلاق كلمة الوقف على اسم المفعول وهوا لموقوف. ويعبر عن الوقف بالحبس، ويقال في المغرب: وزير الأحباس.
والوقف شرعا له في المذاهب تعاريف ثلاثة:
التعريف الأول ـ لأبي حنيفة (١): وهو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على جهة الخير. وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه؛ لأن الأصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية، فلا يلزم إلا بأحد أمور ثلاثة (٢):
١ – أن يحكم به الحاكم المولى لا المحكم، بأن يختصم الواقف مع الناظر، لأنه يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم، فيقضي الحاكم باللزوم، فيلزم؛ لأنه أمر مجتهد فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
٢ – أو أن يعلقه الحاكم بموته: فيقول: إذا مت فقد وقفت داري مثلا على كذا، فيلزم كالوصية من الثلث بالموت، لا قبله.
الفقه الإسلامي و أدلته – ٧٣٥/٧٧٢٢
رابعا ـ ركن الوقف: قال الحنفية (٢): ركن الوقف هي الصيغة، وهي الألفاظ الدالة على معنى الوقف، مثل أرضي هذه موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه من الألفاظ، مثل: موقوفة لله تعالى، أو على وجه الخير، أو البر، أو موقوفة فقط، عملا بقول أبي يوسف، وبه يفتى للعرف. وقد يثبت الوقف بالضرورة مثل: أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكين أبدا، أو لفلان وبعده للمساكين أبدا، فتصير الدار وقفا بالضرورة، إذ كلامه يشبه القول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا.
ركن الوقف عندهم: هو الإيجاب الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف. وهذا على أن معنى الركن: هو جزء الشيء الذي لا يتحقق إلا به. ويكون الوقف بناء عليه كالوصية تصرفا يتم بإرادة واحدة هي إرادة الواقف نفسه، وهي التي يعبر عنها بإيجاب الواقف.
الفقه الإسلامي و أدلته – ٧٣٦٣/٧٧٢٢
والأظهر في مذهب الشافعية: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه، ومنافعه ملك للموقوف عليه، يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة، ويملك الأجرة وفوائده كثمرة وصوف ولبن، وكذا الولد في الأصح، فهم كالصاحبين.
وقال الحنابلة في الصحيح من المذهب: إذا صح الوقف زال به ملك الواقف؛ لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة، فأزال الملك كالعتق. وأما خبر «حبس الأصل وسبل الثمرة» فالمراد به أن يكون محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث.وينتقل الملك عندهم في الوقف إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد ونحوه كمدرسة ورباط وقنطرة وفقراء وغزاة وما أشبه ذلك، وينتقل الملك في العين الموقوفة إلى الموقوف عليه إن كان آدميا معينا كزيد وعمرو، أو كان جمعا محصورا كأولاده أو أولاد زيد؛ لأن الوقف سبب يزيل التصرف في الرقبة، فملكه المنتقل إليه كالهبة.
الفقه الإسلامي و أدلته – ٧٣٦٦/٧٧٢٢
موقف القانون من الرجوع في وقف المسجد وغير المسجد (١):
أما الرجوع في وقف المسجد: فقد نص القانون المصري رقم (٤٨ لسنة ١٩٤٦) (١١) على أنه: «لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه».
والمراد بما وقف على المسجد: ما وقف عليه ابتداء من أول الأمر، لا ما وقف عليه انتهاء، بأن وقف على جهة ما أولا، ثم من بعدها يكون وقفا على المسجد، تطبيقا للقانون رقم (٧٨ لسنة ١٩٤٧).
وأخذ القانون هذا الحكم بعدم جواز الرجوع مما اتفق عليه الفقهاء، حتى أبو حنيفة، فإنه وافق الصاحبين على أنه لا يجوز الرجوع في وقف المسجد، ويعدتصرف الواقف لازما، فلا يجوز للواقف ولا لورثته الرجوع والتغيير فيه؛ لأن وقف المسجد حين يتم يصير خالصا لله تعالى، وأن المساجد لله، وخلوصه لله تعالى يقتضي عدم جواز الرجوع فيه.
أما الرجوع في وقف غير المسجد: فقد أخذ القانون بمذهب أبي حنيفة في حياة الواقف، وبمذهب الصاحبين وباقي الأئمة بعد وفاة الواقف.
ففي حياة الواقف: نصت المادة (١١) من القانون المصري على أنه: «للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه، ولو حرم نفسه من ذلك، على ألا ينفذ التغيير إلا في حدود هذا القانون» فهذا يدل على جواز الرجوع عن الوقف والتغيير فيه، ولم يقل بذلك إلا أبو حنيفة.
وأما بعد وفاة الواقف: فسكت عنه القانون، وما سكت عنه يعمل فيه بالراجح من مذهب أبي حنيفة، والراجح فيه مذهب الصاحبين: وهو أن الوقف تبرع لازم، لا يجوز الرجوع فيه.
أما الرجوع عن الأوقاف قبل العمل بهذا القانون: فقد نصت المادة (١١) على أنه «لا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون، وجعل استحقاقه لغيره، إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق، ومن الشروط العشرة بالنسبة له، أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف».
ففي حالة حرمان نفسه وذريته من الاستحقاق: يعتبر عمل الواقف قرينة قاطعة على أنه تصرف هذا التصرف في مقابل يمنعه من الرجوع، ولا حاجة حينئذ إلى تحقيق أو إثبات. والله أعلم بالصواب