DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

HUKUM MENGQODHO’ SHALAT DIPERJALANAN DENGAN CARA DIQOSHOR

HUKUM MENGQADHO’ SHOLAT DIPERJALANAN DENGAN CARA DIQOSHOR

Assalamualaikum
Pertanyaan.

Bolehkah sholat qodho’ diqashor diperjalanan

Waalaikum salam.
Jawaban
Tidak boleh menqodho’ sholat yang pot ( ditinggalkan ) dengan cara diqoshor diperjalanan, karena yang diperbolehkan mengqoshor sholat diperjalan adalah sholat Ada’an bukan sholat qodho’. Namun boleh mengqodho’nya dengan tanpa diqashor. Artinya boleh mengqodho’ sholat yang pot diperjalanan sebagaimana biasanya, namun tidak boleh diqoshor karena sholat yang boleh diqoshor diperjalanan adalah sholat ada’an bukan sholat qodho’. Wallahu A’lam.

الموسوعة الفقهية – ١٧١٦٠/٣١٩٤٩

وقال الشافعية: إن سافر وقد بقي من الوقت أقل من قدر الصلاة، فإن قلنا: إنه مؤد لجميع الصلاة جاز له القصر، وإن قلنا: إنه مؤد لما فعل في الوقت قاض لما فعل بعد الوقت لم يجز له القصر (٣) .
وقال الحنابلة: إن دخل عليه وقت الصلاة في الحضر، ثم سافر، لزمه أن يتم؛ لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها (٤) .

الموسوعة الفقهية – ١٧١٦٨/٣١٩٤٩

وَإِنْ فَاتَتْهُ فِي الْحَضَرِ صَلاَةٌ، فَأَرَادَ قَضَاءَهَا فِي السَّفَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَصْرُ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ صَلاَةٌ تَامَّةٌ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَصْرُ.

كفاية الأخيار. ج . ١.
ص. ١٣٦. (المكتبة الشاملة)

( وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية وأن ينوي القصر مع الإحرام )
حجة كون الصلاة التي تقصر ان تكون مؤداة لما مر من الأدلة أما المقضية فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام لأنها ترتبت في ذمته أربعا وادعى ابن المنذر والإمام أحمد الإجماع على ذلك وقال المزني وله قصرها وحكي الماوردي وجها مثله لأن الاعتبار بوقت القضاء كما لو ترك صلاة في الصحة له قضاؤها في المرض قاعدا والقائلون بالمذهب فرقوا بأن المرض حالة ضرورة فيحتمل فيه ما لايحتمل في السفر لأنه رخصة ألا ترى أنه لو شرع في الصلاة قائما ثم طرأ المرض له أن يقعد ولو شرع في الصلاة في الحضر ثم سافرت به السفينة لم يكن له أن يقصر وإن فاتت الصلاة في السفر قضاها في السفر أو في الحضر فهل يقصرها فيه أقوال أظرهاإن قصاها في السفر قصر وغن تخللت إقامته وإن قضاها في الحضر أتم هذا ما صححه الرافعي والنووي وصحح ابن الرفعة الإتمام مطلقا ولو شك هل فاتت في الحضر أو في السفر لم يقصر واعلم أن شرط القصر أن ينويه لأن الأصل الإتمام فإذا لم ينو القصر انعقد إحرامه على الأصل ويشترط أن تكون نية القصر وقت التحريم بالصلاة كنيته ولا يشترط دوام ذكرها للمشقة نعم يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم بالنية فلو نوى القصر ثم نوى الإتمام وكذا لو تردد بين أن يقصر أو يتم أتم ولو شك هل نوى القصر أم لا لزمه الإمام وإن تذكر في الحال أنه نوى القصر لأنه بالتردد لزمه الإتمام .واعلم أن للقصر أربعة شروط:
أحدها النية كما ذكره الشيخ
الثاني أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها فلو نوى الإقامة في أثنائها أو انتهت به السفينة إلى دار الإقامة لزمه الإتمام
الثالث أن يعلم بجواز القصر فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته لتلاعبه نص عليه الشافعي في الأم قال النووي ويلزمه إعادة هذه الصلاة أربعا الشرط الرابع أن لا يقتدي بمقيم أو بمتم في جزء من صلاته فإن فعل لزمه الإتمام ولو صلى الظهر خلف من يصلي الصبح مسافرا كان أو مقيما لم يجز له القصر على الأصح لأنها صلاة لا تقصر ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز له القصر ويلزمه الإتمام وسواء كان إمام الجمعة مسافرا أو مقيما ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يصلي العصر مقصورة جاز والله أعلم

المكتبة الشاملة

كتاب الفقه على المذاهب الأربعة

[عبد الرحمن الجزيري]

[كيف تقضى الفائتة؟]
من فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليها، فإن كان مسافراً سفر قصر وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين ولو كان القضاء في الحضر، عند الحنفية، والمالكية؛ وخالف الشافعية، والحنابلة، فانظر مذهبيهما، تحت الخط (١) ، وإن كان مقيماً وفاتته تلك الصلاة قضاها أربعاً، ولو كان القضاء في السفر، وإذا فاتته صلاة سرية، كالظهر مثلاً، فإنه يقرأ في قضائها سراً ولو كان القضاء ليلاً، وإذا فاتته جهرية كالمغرب مثلاً، فإنه يقرأ في قضائها جهراً ولو كان القضاء نهاراً، عند الحنفية، والمالكية؛ وخالف الشافعية، والحنابلة، فانظر مذهبيهما تحت الخط (٢) .
[مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت]
ينبغي مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت بعضها مع بعض، فيقضي الصبح قبل الظهر؛ والظهر قبل قضاء العصر وهكذا؛ كما ينبغي مراعاة الترتيب بين الفوائت والحاضرة، وبين الحاضرتين كالصلاتين المجموعتين في وقت واحد، وفي ذلك تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط (٣) .
(١) الحنابلة، والشافعية قالوا: إن كان مسافراً وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين إن كان القضاء في السفر؛ أما إن كان في الحضر فيجب قضاؤها أربعاً، لأن الأصل الإتمام، فيجب الرجوع إليه في الحضر
(٢) الشافعية قالوا: العبرة بوقت القضاء سراً أو جهراً، فمن صلى الظهر قضاء ليلاً جهر، ومن صلى المغرب قضاء نهاراً أسر.
الحنابلة قالوا: إذا كان القضاء نهاراً فإنه يسر مطلقاً، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء أكان إماماً أو منفرداً؛ وإن كان القضاء ليلاً فإنه يجهر في الجهرية إذا كان إماماً لشبه القضاء الأداء في هذه الحالة، أما إذا كانت سرية فإنه يسر مطلقاً، وكذا إذا كانت جهرية وهو يصلي منفرداً فإنه يسر
(٣) الحنفية قالوا: الترتيب بين الفوائت بعضها مع بعض وبين الفائتة والوقتية لازم، فلا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة، ولا قضاء فائتة الظهر قبل قضاء فائتة الصبح مثلاً، وكذلك الترتيب بين الفرائض والوتر، فلا يجوز أداء الصبح قبل قضاء فائتة الصبح مثلاً، وكذلك الترتيب بين الفرائض والوتر، فلا يجوز أداء الصبح قبل قضاء فائتة الوتر؛ كما لا يجوز أداء الوتر قبل أداء العشاء، وإنما يجب الترتيب إذا لم تبلغ الفوائت ستاً غير الوتر، فلو كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فيصلي الصبح قبل الظهر، والظهر قبل العصر، وهكذا، فلو صلى الظهر قبل الصبح فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء فائتة الصبح، وكذا إذا صلى العصر قبل الظهر، وهلم جراً؛ أما إذا بلغت الفوائت ستاً غير الوتر، فإنه يسقط عنه حينئذ الترتيب، كما سنذكره، وكذا لو كان عليه فوائت أقل من ست وأراد قضاءها………….والله أعلم بالصواب

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#TERKINI

#WARTA

#HUKUM