
Hukumnya Pawai Karnaval Menyebabkan Macetnya jalan raya ,
Deskripsi Masalah.
Terkadang kita jumpai disebagian lembaga pendidikan menjelang perayaan atau haflatul imtihan dilaksanakan atau sebagian masyarakat menjelang peringatan hari kemerdekaan dilaksanakan, mereka mengadakan berbagai kegiatan, mulai seni, perlombaan, hingga karnval kalau lomba-lomba sifatnya keagamaan atau lomba- lomba yang memotivasi pada peningkatan pengalaman dan ilmu bagi siswa dan masyarakat itu sangatlah baik. Namun tidak jarang diantara kegiatan yang memberikan efek samping pada khalayak umum, salah satunya adalah KARNAVAL.
Karnaval : berarti pawai dalam rangka pesta perayaan (biasanya mengetengahkan bermacam corak hal yang menarik dari yang dirayakan itu) sebagaimana contoh diatas, dengan diadakannya karnaval dan banyaknya peserta, hingga menyebabkan panjangnya arak-arakan, hal ini mengakibatkan jalanan menjadi macet.Demi terlaksananya karnaval tersebut panitia meminta surat rekomendasi kepada dinas perhubungan (DISHUB) misalkan DISHUB merespon dengan cara membuat alternative yaitu memblokir jalanan yang dipakai untuk karnaval dan menyediakan jalan pintas bagi pengguna jalan, sehingga tidak se layak jalan utama.
Pertanyaan :
- Bagaimana hukum mengadakan karnaval hingga berakibat macetnya jalan raya sebagaimana deskripsi di atas ?
- Apakah dapat dibenarkah andaikan petugas dinas perhubungan melakukan pemblokiran jalan dengan alasan di atas?
Jawaban :
- Tidak diperbolehkan, walaupun ada izin imam (raja, presiden) karena mengandung banyak kemaksiatan yang dipertontonkan sehingga merusak iman dan akhlak umat islam, disamping itu juga menimbulkan dloror (bahaya) berupa kemacetan.
- Tidak dibenarkan menurut Syara’ walaupun dibenarkan menurut Negara kita.
Referensi :
فيض القدير المناوي (5/ 11)
( كل أمتي معافى ) اسم مفعول من العافية وهو إما بمعنى عفى الله عنه وإما سلمه الله وسلم منه ( إلا المجاهرين ) أي المعلنين بالمعاصي [ ص 12 ] المشتهرين بإظهارها الذين كشفوا ستر الله عنهم وروي المجاهرون بالرفع ووجهه بأن معافى في معنى النفي فيكون استثناء من كلام لغو موجب والتقدير لا ذنب لهم إلا المجاهرون ثم فسر المجاهر بأنه ( الذي يعمل العمل بالليل فيستره ربه فيقول يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا فيكشف ستر الله عز و جل ) عنه فيؤاخذ به في الدنيا بإقامة الحد وهذا لأن من صفات الله ونعمه إظهار الجميل وستر القبيح فالإظهار كفران لهذه النعمة وتهاون بستر الله
إسعاد الرفيق ج 2 ص 68
وعلم مما تقرر انه يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات صغائرها وكبائرها لاسيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وأنه كما يجب عليه تركها في حق نفسه يجب عليه نهي مرتكبها اي مرتكب شيء منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان ان لم يقدر عليه باليد او منعه قهرا عليه من ارتكب شيء منها باليد ان قدر عليه اي على منعه وقهره من ذلك بها والا يقدر على شيء من ذلك وجب عليه الرتبة الثالثة وهي رفعه الى الوالي فإن عجز وجب عليه ان ينكر ذلك بقلبه اي يكرهه به كما مر وهذا يقدر عليه كل احد ويجب عليه ايضا مع الإنكار بالقلب مفارقة موضع المعصية فلا يجالس فاعلها ولا يوكله .
شرح سنن أبي داود – عبدالمحسن العباد (ص: 2)
السؤال: ما حكم حديث: (إذا بليتم فاستتروا)؟ الجواب: لا أعلم,لكن المجاهرة أمرها خطير؛ لأن الإنسان الذي يعصي وهو مختفٍ ليس كالذي يعصي وهو مجاهر
المجموع شرح المهذب ج4 ص 350
فقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع أن المرأة لا جمعة عليها وقوله ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز ليس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام
الاختلاط بين الرجال والنساء، أحكام وفتاوى ج1 ص 67
وقال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في تعريف الاختلاط: «هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمَحْرَم له اجتماعًا يؤدي إلى ريبة. أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد , يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر , أو الإشارة , أو الكلام , أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد» (1). فدخول الأجنبي على النساء اختلاط بهن، ودخول الأجنبية على الرجال اختلاط بهم، ودخول بعضهم على بعضهم اختلاط، وأما دخول أحدهما على الآخر في رقعة ليس فيها سواهما ممن يعقل، أو كان فيها ولكن قام فاصل معتبر حال بينه وبينهم ـ فتلك خلوة، وهي صورة خاصة من الاختلاط.
ويمكن تقسيم الاختلاط إلى قسمين: القسم الأول: اختلاط محرم: ويمكن تعريفه بأنه: «اللقاء المباشر المقصود بين الجنسين غير المحارم مع إمكان التحرز منه». شرح مفردات التعريف: (المباشر) خرج بذلك ما يكون من وراء حجاب كما هو الحال في الدائرة التلفزيونية المعمول به في جامعات وكليات البنات في السعودية. (المقصود) كالعمل أو التعليم المنظم أو الاجتماعات الخاصة والعامة (الدينية وغير الدينية) وحضور الملعب والمسرح ونحو ذلك.
القسم الثاني: اختلاط جائز: وهو كل ما كان في الأماكن العامة وتدعو الحاجة إليه ويشق التحرز عنه , ولا محظور فيه كاختلاط النساء بالرجال في الأسواق والطرقات لقضاء حاجة كسؤال عن متاع أو استفتاء وسؤال عن حاجة وبيع وشراء ونحوه، إذ يسعى الجميع في حاجته ذهابًا وجيئةً، ويبيعون ويشترون، فلا بأس في هذا ما لم يتلبّس من وَقع فيه بمحرّم خارجٍ عنه، فما هو إلا لقاء عابر , واللقاء العابر لقاء محدود لا تزول به الكلفة، وتلتزم فيه المرأة بالضوابط الشرعية في التعامل مع الرجال الأجانب. فالاختلاط العابر، في موضع لايخشى منه الفتنة ـ في الغالب ـ ليس من الصور المحرّمة، بل هو مما تعمّ به البلوى، ويضطر إليه الناس لمعاشهم في كلّ زمانٍ ومكان
بغية المسترشدين ص : 248
( مسئلة ى )
حاصل ما ذكره العلماء فى التزيى بزى الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلا إلى دينهم وقاصدا التشبه بهم فى شعائر الكفر أو يمشى معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم فى شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء فى الصلاة اهـ
فيض القدير جزء 6 ص 104
(من تشبه بقوم )
أي تز يا فى ظاهره بزيهم وفى تعرفه بفعلهم وفى تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم فى ملبسهم وبعض افعالهم أى وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن (فهو منهم ) وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من اتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم , ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وان لم يتحقق شرفه وفيه ان من تشبه من الجن بالحيات وظهر يصورتهم قتل وانه لايجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كا ذكره ابن رسلان , وبأبلغ من ذلك صرح القرطبى فقال لو خص أهل الفسوق والمجنون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لايعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه
إسعاد الرفيق ج 2 ص 68
ومن أقبح المحرمات وأشد المحظورات إختلاط الرجال بالنساء في المجموعات لما يترتب على ذالك من المفاسد والفتن القبيحة الى ان قال..فإن خيفت فتنة بنحو سماع صوت فهو من المنكرات التى يجب النهي عنها على ولاة الأمر ويحسن من غيرهم إذخاف على نفسه ان لا يحضرهم لقوله ص.م لما وصف الفتنة وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الأمة.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 252)
وأما الآيات التي نزع بها العلماء في أن الإيمان يزيد وينقص فمنها قول الله عز وجل: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} وقوله: {فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} وقوله: {زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} {وَزِدْنَاهُمْ هُدىً} ومثل هذا كثير وعلى أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتوى بالأمصار. وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد ووقف في نقصانه وروى عنه عبد الرزاق ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب أنه يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله.
حاشية الشبراملسى – (20 / 230)
(الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة) ( قَوْلُهُ : الْمَارَّةَ ) أَيْ جِنْسَهُمْ وَسَيُعْلَمُ مَا هُنَا وَفِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ الضَّرَرَ الْمَنْفِيَّ مَا لَا يُصْبَرُ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يُعْتَادُ لَا مُطْلَقًا ا هـ حَجّ ,وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم : يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمَا لَا يُصْبَرُ عَلَيْهِ مِمَّا اُعْتِيدَ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ . أَقُولُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَيَضُرُّ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ عَادَةً يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ قَوِيَّةٌ.
الاءحكام السلطانية ص : 237
وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان وفي نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق. والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا. وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك
.الفقه الإسلامي وأدلته – (4 / 423)
الثاني ـ خصائص حقوق الارتفاق :لحقوق الارتفاق أحكام عامة وخاصة فأحكامها العامة أنها إذا ثبتت تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر بالغير,فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها,فيزال المسيل القذر في الطريق العام,ويمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين,ويمنع سير السيارة في الشارع العام إذا ترتب عليها ضرر كالسير بالسرعة الفائقة,أو في الاتجاه المعاكس,عملاً بالحديث النبوي المتقدم ;لا ضرر ولا ضرار; ولأن المرورفي الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه. التشريع الجنائى للشيخ عبد القادر عودة، مانصه : قلنا انما يخالف الشريعة من قنون او لائحة او قرارباطل بطلانا مطلاقا لكن هذا البطلان لاينصب على كل نصوص القانون او اللائحة او القرار وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن اساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطيقيا لما يوافق الشريعة من النصوص -الى ان قال- واذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فان هذه النصوص لاتعتبر باطلة فى كل حالة وانما هى باطلة فقط فىالحالات التى تخالف فيها الشريعة صحيحة فى الحالات التى تتفق فيها مع الشريعة وليس هذا بمستغرب ما دام أساس الصحة والبطلان راجع الى موافقة الشريعة او مخالفتها اذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما اهـ.
Wallahu A’lam bisshowab.