
HAK CIPTA
Deskripsi Masalah :
Undang-undang perlindungan Hak Cipta Karya Ilmiyah (HAKI) telah berlaku UU No. 19 tahun 2002. untuk karya ilmiyah mutakhir ( kontemporer ) tentu dijamin oleh UU tersebut. Masalahnya, terkait kitab-kitab karya ulama salaf rata-rata pengarangnya tidak melarang siapapun menggandakan atau menerbitkannya. Oleh karenanya kaifiyat(cara) pemanfaatan karya tersebut dibenarkan sekalipun al-tahammul wa al-adaa’nya menempuh jalur al-wijadah. Di lain pihak dalam ilmu balaghah termuat istilah Badi’ Saraqah lantaran indikasi plagiat. QS. Ali Imran ayat 188 mengkritis orang yang senang memperoleh pujian bukan dari hasil ciptanya.
Pertanyaan :
- Adakah pengaturan (etis) terkait karya-karya ulama salaf – khalaf yang melindungi keberadaan karangan mereka sesuai penegasan syara’ ?
- Termasuk dalam transaksi apakah pembelian hak cipta, hak penerbitan dan hak penyiaran serta bagaimana hukumnya?
3.Siapakah yang berhak menentukah standar harga (قيمة ) , dan bolehkah jika diukur oleh salah satu piahak saja ?
Jawaban :
- Ulama muta’akhirin sepakat melindungi hak cipta, sementara ulama salaf menghoramati perlindungan terhadap hak cipta apabila sudah diundang-undangkan sebagai kewajiban taat kepada ulil amri.
- Aqadnya adalah naqlul yad, an nuzul anil wadlaif. (menugaskan orang lain untuk melakukan tanggung jawabnya)
- Mekanisme penentuan qimah atau standart harga disesuaikan dengan kebiasaan dalam menilai hak cipta oleh orang-orang yang ahli , tetapi bila penentuan tsaman atau ujrah itu ditentukan oleh kedua belah pihak.
Referensi :
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 189)
(مسألة : ك)
: يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ)
(حواشي الشرواني والعبادي – ج 6 / ص 215)
قوله: (أو أقمتك مقامي) أي ولو بمال في مقابلة ذلك فيما يظهر ويجوز للمؤثر أخذه أخذا مما ذكروه في النزول عن الوظائف بعوض وحيث وقع ذلك فلا رجوع له بعد لانه أسقط حقه اهـ
حاشية رد المحتار على الدر المختار رقم الجزء : 5 الصفحة 74
أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعا على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالإعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس ) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضررأو مفسدة يكون مطلوبا شرعا .والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في إعداد مؤلفه فيكون أحق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادي وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمل أو الجانب المعنوي وهو نسبة العمل إليه ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره “من ترك مالا أو حقا فلورثته ” وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف أى أنه معصية موجبة للإثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف قي مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطوعة عبارة (حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا لأن العرف والقنون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية والمنافع تعد من الأموال المتقومة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام بل أن متأخري الحنيف
ة أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء المال الموقوف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلفه الى أن قال …… وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } [ المائدة :1 : 5] { وأوفوا بالعهد } [الإسراء 34: 17] وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الاتفاق ولايجوز للمؤلف أن يقوم بإعطاء حق النشر أو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة وأما ما يقال من جهد دار التوزيع أو النشر فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح والشهرة كانت بالرواج النابع من موضوع الكتاب لا من شكله وإخراجه فهذا له دور ثناوي بدليل أن كثيرا من الكتاب ذات إخراج بديع ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج كذلك لا يصح القول إن دار النشر أو التوزيع هي التي أضفت على المؤلف وكتابه شهرة فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تفوق فعلا ما يستفيده صاحب التأليف ذاته. كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه وحق المؤلف أو الناشر حينئذ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة مئوية بحسب الاتفاقات أو الأعراف الشائعة التي تعرف من مجموع اتفاقات المؤلفين الناشرين.) حق التأليف والنشر والتوزيع( والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص والقيمة ما قوم به الشيئ بمنزلة المعيار من غير زيادة ولانقصان. )
Wallahu A’lam Bisshowab