
HUKUMNYA SUAMI YANG PENGANGGURAN , YANG MENYURUH KEPADA ISTRINYA BEKERJA
Deskripsi Masalah
Perihal nafkah..
Suami wajib menafkahi istri nya,dan istri wajib taat terhadap suami nya. Jika ada suami pengangguran /tidak bekerja terus memerintahkan istri nya untuk bekerja dan istripun menurut apa kata suami nya dengan alasan istri taat,
Pertanyaan :
- Apakah boleh sang suami melakukan hal seperti diatas?
- Apakah dapat dibenarkan alasan si istri tadi taat ke suami ?
Jawaban: No.1-2
Tidak boleh seorang suami memerintahkan istrinya bekerja di lihat dari kemudharatan (bahaya) yang di timbulkan di zaman ini lebih besar daripada ke maslahatan ( kemanfaatan) nya, Karena sebenarnya yang berkewajiban memberi nafkah adalah suami bukan istri, tetapi jika istri ingin membantu suaminya dengan senang hati maka tidak apa-apa , disamping itu suami yang tidak menafkahi istrinya di karenakan malas maka suami itu berdosa.
CATATAN
ISTRI BOLEH BEKERJA TANPA IZIN SUAMI NYA, JIKA :
A.) Suami tidak mampu menafkahi sesuai standart(ukuran) paling minimal/paling sedikit (nafaqah al-mu’sir).
B.) Suami mampu tapi tidak memberikan nafkah kepada nya.
C.) Suami memberikan nafkah paling minimal (paling sedikit) tapi tidak mencukupi.
REFERENSI :
Wanita karier :
آداب حياة الزوجية ص: 163
ليس في الإسلام ما يمنع المرأة أن تكون تاجرة أو طبيبة أو مدرسة أو محترفة لأي حرفة تكسب منها الرزق الحلال ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك وما دامت تختار لنفسها الأوساط الفاضلة وتلتزم خصائص العفة التي اسلفنا بعضها
Pekerjaan rumah bukan kewajiban suami :
حاشية الجمل٤/٤٨٩
وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل إعلام زوجته بأنها لا تجب عليها خدمة مما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما مما جرت عادتهن أم لا ؟ وأجبنا بأن الظاهر الأول لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت أنه واجب وأنها لا تستحق نفقة ولا كسوة إن لم تفعله فصارت كأنها مكرهة على الفعل و مع ذلك لو فعلته ولم يعلمها فيحتمل أنه لا يجب لها أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك.
ع ش على م ر
الموسوعة الفقهية ٢٩/٤٥
خدمة الزوجة لزوجها و عكسه : لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة فذهب الجمهور الشافعية والحنابلة و بعض المالكية إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به، و ذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانة لا قضاء_ولهذا فلا يجوز للزوجة عندهم أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له، وذهب جمهور المالكية وأبو ثور و أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجرجاني إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها لقصة على وفاطمة رضي الله عنها حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت .و على علي بما كان خارج البيت من الأعمال.
Istri boleh bekerja untuk menghasilkan nafaqoh, Karena tidak ada nafkah dari suami.
الموسوعه الفقهيه الكويتيه ٨٢/٧
هـ – حق العمل:
١٤ – الأصل أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها (١) . وهي غير مطالبة بالإنفاق على نفسها، فنفقتها واجبة على أبيها أو زوجها؛ لذلك كان مجال عملها هو البيت، وعملها في البيت يساوي عمل المجاهدين. (٢)
وَمَعَ ذَلِكَ فَالإْسْلاَمُ لاَ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْعَمَل فَلَهَاا أَنْ تَبِيعَ وَتَشْتَرِيَ، وَأَنْ تُوَكِّل غَيْرَهَاا، وَيُوَكِّلَهَا غَيْرُهَا، وَأَنْ تُتَاجِرَ بِمَالِهَا، وَلَيْسَ لأِحَدٍ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ مَا دَامَتْ مُرَاعِيَةً أَحْكَامَ الشَّرْعِ وَآدَابَهُ
{الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء ٤ الصحفة ٥٠٩}
الشافعية – قالوا: إذا عجز الزوج فلم يستطع الإنفاق على زوجته أقل النفقة المتقدمة بأنواعها الثلاثة، من إطعام، وكسوة، ومسكن، ولو كان المسكن غير لائق بالمرأة، فإن صبرت على ذلك، كأن أنفقت على نفسها من مالها صارت النفقة المقررة لها ديناً في ذمته تأخذها منه متى أيسر، ما عدا المسكن والخادم فإنها يسقطان، لأنهما ليس بتمليك، بل امتاع للمرأة، ويشترط في بقاء النفقة ديناً عليه، أن تمكنه من نفسها، فلم تمنعه عن التمتع بها تمتعاً مباحاً، وإن لم تصبر فلها فسخ الزواج، بشرط أن ترفع الأمر إلى القاضي، وعلى القاضي أن يمهله ثلاثة أيام ليتحقق فيها من إعساره، ثم يفسخ العقد في صبيحة اليوم الرابع، أو يأمرها هي بفسخه، ومثل القاضي المحكم، فإذا لم يكن في جهتها قاض ولا محكم أمهلته ثلاثة أيام، وفسخت العقد في صبيحة الرابع بنفسها. فإن سلمها النفقة قبل مضي المدة فلا فسخ٠
حاشية الجمل الجزء 4 صحـ : 509 مكتبة دار الفكر
( وَلَهَا خُرُوْجٌ فِيْهَا لِتَحْصِيْلِ نَفَقَةٍ ) مَثَلاً بِكَسْبٍ أَوْ سُؤَالٍ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ ِلانْتِفَاءِ اْلإِنْفَاقِ الْمُقَابِلِ لِحَبْسِهَا ( وَعَلَيْهَا رُجُوْعٌ ) إلَى مَسْكَنِهَا ( لَيْلاً ) ِلأَنَّهُ وَقْتُ الدَّعَةِ وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ التَّمَتُّعِ ( ثُمَّ ) بَعْدَ اْلإِمْهَالِ ( يَفْسَخُ الْقَاضِيْ أَوْ هِيَ بِإِذْنِهِ صَبِيْحَةَ الرَّابِعِ ) نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاحِيَةِ قَاضٍ وَلاَ مُحَكَّمٌ فَفِي الْوَسِيْطِ لاَ خِلاَفَ فِي اسْتِقْلاَلِهَا بِالْفَسْخِ ( فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَتَهُ فَلاَ ) فَسْخَ لِتَبَيُّنِ زَوَالِ مَا كَانَ الْفَسْخُ ِلأَجْلِهِ لَوْ سَلَّمَ بَعْدَ الثَّلاَثِ نَفَقَةَ يَوْمٍ وَتَوَافَقَا عَلَى جَعْلِهَا مِمَّا مَضَى فَفِي الْفَسْخِ احْتِمَالاَنِ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِلاَ تَرْجِيْحٍ وَفِي الْمَطْلَبِ الرَّاجِحُ مَنْعُهُ .اهـ
Istri boleh bekerja tanpa izin suami :
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 9 / ص 232)
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُج مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا لِلِاسْتِفْتَاءِ وَالتَّكَسُّب وَنَحْو ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَهَا الْخُرُوجُ بِغَيْرِ إذْنٍ لِلضَّرُورَةِ كَخَوْفِ هَدْمٍ وَعَدُوّ وَحَرِيقٍ وَغَرَقٍ وَلِلْحَاجَةِ لِلتَّكَسُّبِ بِالنَّفَقَةِ إذَا لَمْ يَكْفِهَا الزَّوْجُ وَلِلْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَالِاسْتِفْتَاءِ وَنَحْوِهِ إلَّا أَنْ يُفْتِيهَا الزَّوْجُ أَوْ يَسْأَل لَهَا لَا لِعِيَادَةِ مَرِيض وَإِنْ كَانَ أَبَاهَا وَلَا لِمَوْتِهِ وَشُهُودِ جِنَازَتِهِ قَالَهُ الْحَمَوِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِأَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِيَادَةِ أَبِيهَا وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اتَّقِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَطِيعِي زَوْجَك فَلَمْ تَخْرُج وَجَاءَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لِأَبِيهَا بِطَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا }.
ترشيح المستفدين – (ص 352)
يجوز لها الخروج فى مواضع: منها اذا أشرف البيت على لانهدام …الى أن قال… ومنها اذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة او سؤال او كسب اذا اعسر الزوج
فتح المعين – (ج 4 / ص 92)
تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع: منها إذا أشرف البيت على الانهدام، وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة ؟ قال شيخنا: كل محتمل، والاقرب الثاني، ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، فيما استظهره شيخنا، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج، ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الاوجه لان الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا.
حاشية الجمل على شرح المنهاج – (ج 4 / ص 509)
ﻭﻟﻬﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻧﻔﻘﺔ) ﻣﺜﻼ ﺑﻜﺴﺐ ﺃﻭ ﺳﺆاﻝ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺤﺒﺴﻬﺎ (ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺟﻮﻉ) ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻜﻨﻬﺎ (ﻟﻴﻼ)؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻗﺖ اﻟﺪﻋﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ
الموسوعة الفقهية الكويتية (ج ٨ / ص ٨٣)
ثُمَّ إِنَّهَا لَوْ عَمِلَتْ مَعَ الزَّوْجِ كَانَ كَسْبُهَا لَهَا. جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ: أَفْتَى الْقَاضِي الإْمَامُ فِي زَوْجَيْنِ سَعَيَا وَحَصَّلاَ أَمْوَالاً أَنَّهَا لَهُ؛ لأِنَّهَا مُعِينَةٌ لَهُ، إِلاَّ إِذَا كَانَ لَهَا كَسْبٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَهَا ذَلِكَ. وَفِي الْفَتَاوَى: امْرَأَةٌ مُعَلَّمَةٌ، يُعِينُهَا الزَّوْجُ أَحْيَانًا فَالْحَاصِل لَهَا، وَفِي الْتِقَاطِ السُّنْبُلَةِ إِذَا الْتَقَطَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا.
Katagori nusyuz :
Jika istri itu nusyuz maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.
Istri dianggap nusyuz jika
-Jika istri keluar dari rumah, dengan tanpa idzin dari suami
-Jika istri tidak mau mendiami rumah bersama suami
-Jika istri tidak mau dijima’ oleh suami
-Jika istri itu mencai maki kepada suami maka hal ini tidak termasuk nusyuz.
Tapi jika istri mencaci maki kepada suami maka istri itu berdosa dan istri itu berhak untuk diajari tatakrama oleh suami.
{روضة الطالبين، الجزء ٣ الصحفة ٧٥}
فرع : فيما تصير به ناشزة فمنه الخروج من المسكن والإمتناع من مساكنته ومنع الإستمتاع بحيث يحتاج في ردها الى الطاعة الى تعب ولا أثر لامتناع الدلال وليس من النشوز الشتم وبذاء اللسان لكنها تأثم بإيذائه وتستحق التأديب٠
Kewajiban suami/istri :
الموسوعة الفقهية الكويتية (41/ 313)
وَمِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ: أ – طَاعَةُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا تَسْلِيمُ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا إِلَى الزَّوْجِ: عَدَمُ إِذْنِ الزَّوْجَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ لِمَنْ يَكْرَهُ دُخُولَهُ: د – عَدَمُ خُرُوجِ الزَّوْجَةِ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ: هـ – سَفَرُ الزَّوْجِ بِامْرَأَتِهِ:
الموسوعة الفقهية الكويتية (30/ 122) وَمِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ: أ – تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا: 8 – إِذَا اسْتَوْفَى عَقْدُ النِّكَاحِ شُرُوطَهُ وَوَقَعَ صَحِيحًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَسْلِيمُ نَفْسِهَا إِلَى الزَّوْجِ وَتَمْكِينُهُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا؛ لأَِنَّهُ بِالْعَقْدِ يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ تَسْلِيمَ الْعِوَضِ وَهُوَ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا كَمَا تَسْتَحِقُّ الْمَرْأَةُ الْعِوَضَ وَهُوَ الْمَهْرُ (1) .
وَلِلْمَرْأَةِ إِنْ طَلَبَهَا الزَّوْجُ أَنْ تَسْأَل الإِْنْظَارَ مُدَّةً جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ تُصْلِحَ أَمْرَهَا فِيهَا كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ جَرَتِ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ.
أسنى المطالب الحزء الخامس عشر ص: 436
(كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق وفيه بابان) (الأول في العشرة والقسم) النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة كالطاعة وملازمة المسكن وحقوقها عليه كالمهر والنفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف” والمراد تماثلهما في وجوب الأداء وقال تعالى “وعاشروهن بالمعروف” (فعلى الزوجين المعاشرة بالمعروف) وتحصل (بكف الأذى والتخرج) بمعنى الخروج (عن الحق بالرضا) بأن يؤديه راضيا طلق الوجه
نهاية الزين لنووي ص ٣٣٣
يجب لزوجة) ولو ذمية أو أمة أو مريضة أو رفيعة في النسب والقدر (مكنت) من نفسها بالتمكين التام نفقة وكسوة وإسكان وذلك لما أباح الله للزوج أن يضر المرأة بثلاث ضرائر ويطلقها ثلاثا جعل لها ثلاثة حقوق النفقة والكسوة والإسكان وهو يتحملها بالمشقة غالبا لضعف عقلها فكان له عليها ضعف مالها من الحقوق وهو الستة المتقدمة الثلاث ضرائر والطلقات الثلاث والمراد بالزوجة هي الزوجة حقيقة وهي التي في العصمة أو حكما فتدخل الرجعية وإن كانت حائلا والبائن الحامل فيجب لهما ما يجب للزوجة ما عدا آلة التنظيف
Solusi kalau suami tidak mampu menafkahi,yaitu dengan cara istri mengajukan fasakh kepada hakim agama :
نهاية المحتاج في شرح المنهاج ٢١٢/٧
فصل) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة (قوله: بمؤن الزوجة) أراد بها ما يشمل المهر وكتب أيضا حفظه الله: قوله بمؤن الزوجة: أي وما يتبع ذلك كالخروج لتحصيل النفقة مدة الإمهال (قوله: ما سوى المسكن) أي والخادم أيضا (قوله: فلها الفسخ) وبحث مر الفسخ بالعجز عملا لا بد منه من الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس والنوم على البلاط والرخام المضر، ومن الأواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب اهـ
نهاية الزين ص ٣٣٨
والحاصل أن المثبت للفسخ خمسة قيود الإعسار وكونه بالنفقة وكونها نفقة الزوجة وماضية وكونها نفقة معسر لكن مثل النفقة الكسوة والمسكن فلا فسخ بالإعسار عن الأواني والفرش ولو لما لا بد منه للشرب والجلوس والنوم وإن لزم أن تنام على البلاط والرخام المضر
(و) لا فسخ بإعسار بمهر أو نحو نفقة (قبل ثبوت إعساره) أي الزوج (عند قاض) أو محكم بشرط أن يكون مجتهدا ولو مع وجود قاض أو مقلدا وليس في البلد قاضي ضرورة فلا بد من الرفع إليه ويثبت إعسار الصغير بالبينة كغيره وإعسار غيره بها إن عرف له مال وإلا كفى اليمين على المعتمد
نهاية الزين ٣٣٧
(لزوجة مكلفة فسخ نكاح من أعسر) مالا وكسبا حلالا (بأقل نفقة) واجب مستقبل وهو مد (أو) أقل (كسوة) وهو ما لا بد منه بخلاف نحو السراويل والمكعب فإنه لا فسخ بذلك (أو بمسكن) أي أي مسكن سواء كان لائقا أو لا (أو بمهر) حال كلا أو بعضا (قبل وطء) لأنها إذا فسخت بالجب والعنة فبالعجز عن ذلك أولى لأن البدن لا يقوم بدونه بخلاف الوطء فلا فسخ بإعساره بنفقة ما مضى ولا بنفقة الخادم ولا بإعساره عن الأدم ولا إذا وجد المسكن ولو غير لائق بها ولا بالمهر المؤجل وإن حل لأنها رضيت بذمته ولا بعد الوطء في المهر وفارق غيره حيث تفسخ بالعجز ولو بعد الدخول بأن المهر في مقابلة الوطء فإذا استوفاه الزوج كان تالفا فيتعذر عوده بخلاف غير المهر فإنه في مقابلة التمكين ولا فسخ لولي امرأة حتى صغيرة ومجنونة لأن الخيار منوط بالشهوة فلا يفوض لغير مستحقه فنفقتهما في مالهما إن كان وإلا فعلى من تلزمه مؤنتهما قبل النكاح وإن كان دينا على الزوج والسفيهة البالغة كالرشيدة هنا فلها الفسخ وقدرة الزوج على الكسب الحلال كالقدرة على المال لاندفاع الضرورة به فلو كان يكتسب في كل يوم ما يفي بثلاثة أيام ثم يبطل ثلاثة ثم يكتسب ما يفي بها فلا فسخ لعدم مشقة الاستدانة حينئذ فصار كالموسر وإذا عجز عن الكسب بمرض يرجى زواله في ثلاثة أيام فلا فسخ وإن طال فلها الفسخ وخرج بالكسب الحلال الكسب بالخمر وآلات الملاهي وبالتنجيم ونحو ذلك ومثل الكسب غيره كالسؤال للغير حيث كان لائقا به
Kadar nafkah wajib :
الفقه المنهجي ١٧٣/٤
النفقة على الزوجة تقدر حسب حال الزوج:
اعلم أن النفقة على الزوجة مقدرة، ولكنها تتفاوت كما ونوعا، حسب تفاوت حال الزوج، في العسر واليسر.
أما اختلاف حال الزوجة في ذلك فلا أثر له في هذا التفاوت.
ذلك لأن التفاوت إنما يخضع لنسبة الاستطاعة، وهي عائدة إلى حال المنفق، لا إلى حال المنفق عليه.
والدليل على هذا: قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا} [الطلاق: ٧]
فقد جعل ميزان الإنفاق تابعا إلى حالة الزوج سعة وضيقا، لا إلى مستوى الزوجة ومكانتها. إذا عرفت هذا، فاعلم أن حالة الزوج تصنف شرعا
ضمن ثلاث درجات:
١ـ درجة اليسر: (الغنى). ٢ـ درجة التوسط. ٣ـ درجة الفقر.
والعرف العام هو المحكم في تحديد ما يكون الإنسان به موسرا، أو متوسط الحال، أو فقيرا.
أـ فأما الزوج الموسر، فيكلف من النفقة ما يلي:
أولا: ما يساوي مد (حفنتين كبيرتين) كل يوم غالب قوت البلد التي هي فيها، مع تكلفة طحنه وخبزه، وما يتبع ذلك، أو يقدم ذلك خبزا جاهزا.
ثانيا: يقدم من الأدم ما اعتاده أهل تلك البلدة، وما يقدمه عادة أمثاله من أهل اليسر والغنى.
وقد أطال الفقهاء في تفصيل ذلك، ولكن المدار فيه على كل حال إنما هو عرف أهل البلدة.
ثالثا: الكسوة اللائقة بزوجات الموسرين في تلك البلدة، ويظهر أثر العرف في الكسوة، في نوعها جودة ورداءة، أما العدد والكمية، فإنما يتبع ذلك الحاجة لا العرف. ويدخل في حكم الكسوة ما يتبعها من أثاث وفراش، وأدوات مطبخ ونحو ذلك.
واعلم أن دليل العرف في ذلك كله، هو قول الله عز وجل: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: ٢٣٣].
ب ـ أما الزوج المتوسط فيكلف من النفقة بما يلي:
أولا: ما يساوي مدا ونصف مد من غالب قوت البلد التي هي فيه كل يوم.
مع مراعاة ما ذكرنا بالنسبة لحال الموسر.
ثانيا: الأدم الذي جرت به عادة أهل تلك البلدة بالنسبة لأوساط الناس، نوعا وكما.
ثالثا: الكسوة اللائقة لزوجات أمثاله في ذلك المكان، وما يتبعها من بقية حاجات المنزل المختلفة
.
Perempuan pekerja :
فتاوى الشبكة الإسلامية ، ٤/ ٨٢–٨٣
فالأصل في عمل المرأة الجواز ، لعدم وجود دليل يمنعها منه ، لكن يشترط لعمل المرأة عدة شروط أهمها: ١) ألا يؤدي ذلك إلى فتنة كالاختلاط المحرم بالرجال ، أو الخروج بالزينة الفاتنة ، أو الخضوع بالقول مع الرجال ، أو التعطر عند الخروج. ٢) ألا يسبب ذلك تقصيرا في حق الزوج والأولاد والوالدين. ٣) أن يكون العمل مباحا في ذاته ، فلا يجوز العمل في أماكن المحرمات كالسينما والمسارح وأماكن شرب الخمور ، او اختلاط الرجال بالنساء اختلاطا يؤدي إلى فتنة. ٤) أن يتحقق بالعمل نفع فعلي لها أو لأمة الإسلام ، لا أن يكون العمل مجرد إهلاك للوقت ، وخروج للترويح والنزهة ، كما هو حال الكثيرات ممن لا يخفن الله تعالى
WallahuA’lambisshowab.