MADRASAH (PONDOK PESANTREN) DI ATAS TANAH MASJID

MADRASAH (PONDOK PESANTREN) Di ATAS TANAH MASJID

Deskripsi Masalah :
Ketika tanah di masjid masih luas, sementara kegiatan belajar membutuhkan lahan guna mendirikan gedung madrasah ( Pondok Pesantren ). Atas kesepakatan takmir masjid, maka dibangunlah madrasah (Pondok Pesantren)di atas lahan yang masih tersisa.
Namun layaknya di dunia, hal apa pun tak lepas dari masalah. Setelah madrasah(Pondok Pesantren ) maju dan memiliki profit ( keuntungan ) yang melimpah, timbullah kemelut dengan takmir masjid. Pihak masjid merasa dirugikan, karena selama ini tenaga pendidik dan murid selalu menggunakan fasilitas masjid, contohnya pemakaian fasilitas MCK ( Kamar mandi,WC ). Akan tetapi tidak memberikan konstribusi ( sumbangan ) pada masjid, baik finansial(keuangan)atau kegiatan keagamaan. Belum lagi pihak madrasah ( Pondok Pesantren ) yang seakan-akan tidak peduli pada kebersihan masjid dan fasilitasnya.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum membangun gedung madrasah (Pondok Pesantren)di atas tanah wakaf untuk masjid atau milik masjid, dalam pandangan lintas madzhab?
  2. Perjanjian bentuk apa yang seharusnya dilakukan antara pihak masjid dan madrasah (Pondok Pesantren)agar tidak melanggar hukum syar’i sesudah pendirian bangunan?

Jawaban :

  1. Diperbolehkan menurut sebagian ulama Hanâbilah dan sebagian ulama Syafiiyah. Sedangkan menurut mayoritas ulama tidak diperbolehkan.
  2. Perjanjian atau kesepakatan yang bisa membawa kemaslahatan bagi masjid, seperti:
     Pihak madrasah(Pondok Pesantren)memberi uang sewa bagi masjid ketika madrasah (Pondok Pesantren)merupakan lembaga luar naungan masjid.
     Aturan bagi siswa madrasah (Pondok Pesantren)untuk menjaga hak-hak masjid dan ikut menghidupi kegiatan-kegiatan masjid.

Referensi :

الإنصاف – (ج 7 / ص 45)

( فوائد: الأولى: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة قدمه في الفروع وغيره وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح. منه وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند. وقيل إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه.قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى

(مجموع فتاوى و رسائل للإمام السيد علوى الملكي الحسنى, ص 147)

(بناء مدارس على أرض موقوفة على مساجد) ـــ إلـــــى أن قــــــال ـــ اطلعنا على السؤال المرفوع إلينا من جهة الخلاف الذى نشأ بين علماء آشي فى بناء المدارس و الزوايا فى أرض موقوفة على مصالح المسجدحيث قال بعضهم يجوز ذالك و احتج بنص بغية المسترشدين لما قال و قال البعض الآخر بمنع ذالك و احتج بنص تحفة المحتاج و نهاية المحتاج و إعانة الطالبين و بغية المسترشدين ـــ إلــــــى أن قـــــــال ــــ أن التحقيق عندنا يرجع إلى ما سيذكره فيما يلى: 1ــ إننا نرجع إلى جانب المنع فلا يجوز بناء المدارس و الزوايا فى الأرض الموقوفة على مصالح المسجدلأنه استعمال للموقوف فى غيرما وضع له و فيه مخالف لشرط الواقف هو كنص الشارع سياما و إن هواء الموقوف موقوف ويمنع إحداث كل ما يغير الوقف با لكلية عن اسمه الذى كان عليه حال الوقف لأنه تبديل له. 2 ـــ إن بناء هذه المدارس و الزوايا فى الأرض الموقوفة على مصالح المسجد مخالف لأن مقصود الواقف الإنتفاع بهذه الأرض مع بقاء عينها بدون تغيير لأن التغيير ببناء المدارس و الزوايا وسيلة لتملك الأرض المذكورة تبعا للبناء المذكور فيؤدى إلى إبطال ة وقفية الأرض وفوات المقصود منها

بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 132

(مسألة : ب) :

يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك ، إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها ، نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته

وَظِيفَةُ الْمُتَوَلِّي 8 – وَظَائِفُ الْمُتَوَلِّي غَيْرُ مَحْصُورَةٍ عِنْدَ التَّوْلِيَةِ الْمُطْلَقَةِ ، فَلَهُ أَنْ يَعْمَل كُل مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً لِلْوَقْفِ وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ ضَابِطًا فَقَالُوا : يَتَحَرَّى فِي تَصَرُّفَاتِهِ النَّظَرَ لِلْوَقْفِ وَالْغِبْطَةِ ، لأَِنَّ الْوِلاَيَةَ مُقَيَّدَةٌ بِهِ (2) .وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَمْثِلَةً لِهَذِهِ الْوَظَائِفِ ، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ : وَظِيفَتُهُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ أَوْ تَفْوِيضِ جَمِيعِ الأُْمُورِ : الْعِمَارَةُ وَالإِْجَارَةُ وَتَحْصِيل الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا ، وَحِفْظُ الأُْصُول وَالْغَلاَّت
ِ عَلَى الاِحْتِيَاطِ ، لأَِنَّهُ الْمَعْهُودُ فِي مِثْلِهِ ، فَإِنْ فُوِّضَ لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الأُْمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ كَالْوَكِيل (3) .وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ ، وَأَضَافُوا عَلَيْهَا وَظَائِفَ أُخْرَى ، قَال الْحِجَّاوِيُّ : وَظِيفَةُ النَّاظِرِ حِفْظُ الْوَقْفِ وَعِمَارَتُهُ وَإِيجَارُهُ وَزَرْعُهُ وَمُخَاصَمَةٌ فِيهِ ، وَتَحْصِيل رِيعِهِ مِنْ أُجْرَةٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ ، وَالاِجْتِهَادُ فِي تَنْمِيَتِهِ ، وَصَرْفُهُ فِي جِهَاتِهِ مِنْ عِمَارَةٍ وَإِصْلاَحٍ وَإِعْطَاءِ مُسْتَحِقٍّ وَنَحْوِهِ ، وَلَهُ وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ ، وَالتَّقْرِيرُ فِي وَظَائِفِهِ ، وَنَاظِرُ الْوَقْفِ يَنْصِبُ مَنْ يَقُومُ بِوَظَائِفِهِ مِنْ إِمَامٍ وَمُؤَذِّنٍ وَقَيِّمٍ وَغَيْرِهِمْ ، كَمَا أَنَّ لِلنَّاظِرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نَصْبَ مَنْ يَقُومُ بِمَصْلَحَتِهِ

(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى – (ج 12 / ص 473)

تَنْبِيهٌ : سُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ ، وَأَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا وَقْفًا لَهُ ، إمَّا لِيَنْتَفِعَ بِأُجْرَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ لِيُسْكِنَهُ لِإِمَامِهِ ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْإِمَامِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ أَعْوَنَ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيهِ مِنْ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا شُرِعَ فِي الْمَسَاجِدِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي فِعْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْوِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، حَتَّى سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَسْجِدٍ لَاصِقٍ بِالْأَرْضِ فَأَرَادُوا أَنْ يَرْفَعُوهُ ، وَيَبْنُوا تَحْتَهُ سِقَايَةً ، وَهُنَاكَ شُيُوخٌ فَقَالُوا : نَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ الصُّعُودَ إلَيْهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : يُنْظَرُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنَّ تَغْيِيرَ صُورَةِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوَقْفِ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ ؛ جَائِزٌ ؛ إذْ لَيْسَ فِي الْمَسَاجِدِ مَا هُوَ مُعَيَّنٌ بِذَاتِهِ إلَّا الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ، وَإِلَّا الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي تُشَدُّ إلَيْهَا الرِّحَالُ ؛ إذْ هِيَ مِنْ بِنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَكَانَتْ كَالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي بَنَاهَا غَيْرُهُ ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهَا يَتْبَعُ الْمَصْلَحَةَ ، وَلَكِنَّ الْمَصْلَحَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ

الموسوعة الفقهية – 23388/31949

الأحكام المتعلقة بالمدرس:
وظيفة المدرس:
3 – وظيفة المدرس وهي التعليم، من آكد فروض الكفايات وأعظم العبادات، وأمور الدين.
وتفصيل ذلك في (مصطلح: تعلم وتعليم ف 5 وما بعدها) .

استحقاق المدرس غلة الوقف:
4 – قال الحنابلة: إذا وقف واقف شيئا على المشتغلين بالعلم استحق من اشتغل به فإن ترك الاشتغال زال استحقاقه؛ فإن عاد إلى الاشتغال عاد استحقاقه؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإن شرط الواقف في الصرف نصب الناظر للمستحق كالمدرس والمعيد والمتفقهة أي الطلبة بالمدرسة

مثلا فلا إشكال في توقف الاستحقاق على نصب الناظر للمدرس ونحوه عملا بالشرط، وإن لم يشترط الواقف نصب الناظر للمستحق بل قال: ويصرف الناظر إلى مدرس أو معيد أو متفقهة بالمدرسة لم يتوقف الاستحقاق على نصب الناظر ولا الإمام، بل لو انتصب مدرس أو معيد بالمدرسة وأذعن له الطلبة بالاستفادة وتأهل لذلك استحق ولم يجز منازعته لوجود الوصف المشروط أي التدريس والإعادة، وكذا لو قام طالب بالمدرسة متفقها – ولو لم ينصبه ناصب – استحق لوجود التفقه (1) .
وصرح الحنفية بأن المدرس في المدرسة من الشعائر كالإمام في المسجد، والشعائر عندهم (هي: ما لا تنتظم مصلحة الوقف بدونه) كعمارة الوقف، والإمام في المسجد والمدرس في المدرسة، فيقدم في صرف الغلة عمارة الوقف، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام في المسجد والمدرس في المدرسة، فيصرف إليهما بقدر كفايتهم.
وقال صاحب البحر الرائق: وظاهره تقديم الإمام والمدرس على جميع المستحقين بلا شرط، والتسوية بالعمارة يقتضي تقديمهما عند شرط الواقف: أنه إذا ضاق ريع الوقف
قسم عليهم الريع بالحصة، وإن هذا الشرط لا يعتبر.
وتقديم المدرس على سائر المستحقين إنما يكون بشرط ملازمته للمدرسة للتدريس الأيام المشروطة في كل أسبوع، لهذا قال: للمدرسة، لأنه إذا غاب المدرس تعطلت المدرسة من الشعائر، بخلاف مدرس المسجد فإن المسجد لا يتعطل بغيبة المدرس (1) .

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *