
HUKUM MENGGUNAKAN SINYAL WI-FI LIAR
Deskripsi:
Sering sekali ketika kita berada ditempat-tempat ramai, saat menyalakan notifikasi Wi-Fi di handphone banyak Wi-Fi yang tersambung. Sebut saja kang Gohan (nama samaran) dia pun mengalami hal serupa diatas dan betapa senang saat ternyata ada banyak sinyal Wi-Fi yang tidak dikunci sandi oleh pemiliknya. Namun karena kang Gohan adalah santri yang mencoba untuk terus jadi baik akhirnya muncul grundel dibenaknya, Sebenarnya halal tidak dia pakai Wi-Fi yang tidak dikunci sandi pemiliknya itu.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum menggunakan sinyal Wi-Fi liar seperti dalam deskripsi?
Jawaban:
Mempertimbangkan :
- Wi-Fi merupakan mal ma’nawi yang padanya berlaku hukum perorangan (احكام الشخصية).
- Wi-Fi bisa diatur sedemikian rupa bila ingin diprivasi, seperti : disembunyikan, dikunci, ataupun dibatasi.
- Wi-Fi juga dapat diberi nama seperti: jangan dipakai, silahkan aku mah bebas.
Memutuskan bahwa :
Dengan menggunakan Wi-Fi liar berarti seseorang telah menggunakan hak milik orang lain, sehingga; - Ketika diketahui atau ada dugaan kuat kebolehan dalam menggunakan Wi-Fi tersebut maka hukum menggunakannya adalah boleh.
- Ketika diketahui dan atau ada dugaan ketidak bolehan, ataupun tidak ada dugaan kebolehan dalam menggunakan Wi-Fi tersebut maka hukum menggunakan Wi-Fi tersebut adalah haram.
Catatan:
Dugaan atau kebolehan dari seseorang bebeda-beda pada setiap individu, akan tetapi bisa diketahui melalalui :
- Ucapan langsung dari seseorang
- Kebiasaan seseorang.
- Tanda yang telah diisyaratkan oleh seseorang.
- Keadaan seseorang
- Keumuman sebuah perkara
Referensi:
١. ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,7/436
وله) أي الضيف مثلا (أخذ ما) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه (يعلم) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر (رضاه به) ؛ لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل *وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال.
٢. الفتاوي الكبرى ج ٤ ص ۱۱٦
وَسُئِلَ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ
٣. حاشية قليوبي/ 299
قوله ( وله أخذ إلخ ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك , وقد يظن الرضا لشخص دون آخر , وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره
٤. القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة٢٨/٣
(ولو سكن بيتا) من الدار (ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط) ، أي دون باقي الدار، (ولو دخل) الدار (بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب) لها. وإن كان ضعيفا والمالك قويا، (وإن كان) المالك (فيها ولم يزعجه) عنها (فغاصب لنصف الدار) لاستيلائه مع المالك عليها
٥.
الفقه المهجي ج١ ص٨٢
اﻟﻐﺼﺐ ,ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:اﻟﻐﺼﺐ – ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ – ﺃﺧﺬ اﻟﺸﺊ ﻇﻠﻤﺎ.ﻭﺷﺮﻋﺎ: ﻫﻮ اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﺪﻭاﻧﺎ. ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺤﻖ ﻏﻴﺮﻩ: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻴﻨﺎ ﻛﺪاﺭ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺴﻜﻨﻰ اﻟﺪاﺭ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎﻩ، ﺃﻭ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﻛﻜﻠﺐ ﺻﻴﺪ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻭﻛﺤﻖ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻧﺤﻮﻩ.
٦. فتح المعين 3 /369
ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء. وكذا يقال في قران نحو تمرتين أما عند الشك في الرضا فيحرم الأخذ كالتطفل ما لم يعم كأن فتح الباب ليدخل من شاء
٧. كفاية الأخيار جز ١ صح ٢٨٢
ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺘﻌﺪﻱ ﻛﺬا ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻭﻟﻬﺬا ﻗﺎﻝ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﺪﻭاﻧﺎ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻣﺎﻝ اﻟﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻷﻥ اﻟﺤﻖ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻣﺎﻝ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﻭاﻟﺰﺑﻞ ﻭﺟﻠﺪ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭاﻟﺤﻘﻮﻕ ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺒﺎﺡ ﻛﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭاﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭاﺣﺘﺮﺯ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭاﻥ ﻋﻤﺎ ﺇﺫا اﻧﺘﺰﻉ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟﻴﺮﺩﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﺎﺻﺐ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻭاﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻏﺼﺒﺎ ﻓﻠﻮ ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻁ اﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ اﻏﺘﺮﻑ ﺑﺂﻧﻴﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ ﻓﻐﺎﺻﺐ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻷﻥ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮﺏ
٨. التعريفات 149 دار الكتب العلمية
العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة ايضا لكنه اسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ
227٩ أسنى المطالب الجزء الثالث ص:
(ويحرم التطفل) وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الأنس والانبساط وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أما العامة كأن فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل والطفيلي مأخوذ من التطفل وهو منسوب إلى طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة فكان يقال له طفيل الأعراس (وله) أي للضيف (حمل ما علم رضاه) أي المضيف (به لا إن شك) فيه والمراد بالعلم ما يشمل الظن ويختلف ذلك بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف والدعوة قال الغزالي وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا ينبغي أن يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طوع لا عن حياء (وله الشرب من السقايات) الموضوعة في الطرق للعرف
١٠. تحفة المحتاج الجزء السابع ص: 436
(وله) أي الضيف مثلا (أخذ ما) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه (يعلم) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر (رضاه به) لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمينا أو بلا بدل توقف الملك على ما ظنه لا يقال قياس ما مر في توقف الملك على الازدراد أنه هنا يتوقف على التصرف فيه فلا يملكه بمجرد قبضه له لأنا نقول الفرق بينهما واضح لأن قرينة التقديم للأكل ثم قصرت الملك على حقيقته ولا يتم إلا بالازدراد وهنا المدار على ظن الرضا فأنيط بحسب ذلك الظن فإن ظن رضاه بأنه يملكه بالأخذ أو بالتصرف أو بغيرهما عمل بمقتضى ذلك وعلم مما تقرر أنه يحرم التطفل وهو الدخول إلى محل الغير لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه أو ظنه بقرينة معتبرة بل يفسق بهذا إن تكرر منه للحديث المشهور أنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا وإنما لم يفسق بأول مرة للشبهة ولأن شرط كون السرقة فسقا مساواة المسروق لربع دينار كالمغصوب على ما فيهما ومنه أن يدعي ولو صوفيا مسلكا وعالما مدرسا فيستصحب جماعته من غير إذن الداعي ولا ظن رضاه بذلك وأما إطلاق بعضهم أن دعوته تتضمن دعوة جماعته فليس في محله بل الصواب ما ذكرته فيه من التفصيل
470١١. حاشية الجمل الجزء الثالث صحـ
(كتاب الغصب) –إلى أن قال- (هو) لغة أخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا (استيلاء على حق غير) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل (بلا حق) كما عبر به في الروضة بدل قوله كالرافعي عدوانا فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن فيه إثم وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا والغصب (كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه) وإن لم ينقلهما ولم يقصد الاستيلاء (وإزعاجه) له (عن داره) بأن أخرجه منها وإن لم يدخلها أو لم يقصد الاستيلاء (ودخوله لها) وليس المالك فيها (بقصد استيلاء) عليها وإن كان ضعيفا (قوله وشرعا استيلاء إلخ) –إلى أن قال- ومدار الاستيلاء على العرف كما يظهر بالأمثلة الآتية فليس منه منع المالك من سقي زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان لانتفاء الاستيلاء سواء أقصد منعه عنه أم لا على الأصح وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا –إلى أن قال- (قوله وجلوسه على فراشه) أي ولم تقم القرينة أي قرينة الحال على إباحة الجلوس مطلقا أو لناس مخصوصين منهم هذا الجالس ا هـ ح ل (قوله وإن لم ينقلهما) أفهم كلام المصنف اعتبار النقل في كل منقول سوى الأمرين المذكورين وهو كذلك وإن ذهب جمع إلى أنه لو رفع منقولا ككتاب من بين يدي مالكه لينظره ويرده حالا من غير قصد استيلاء عليه لم يضمنه اللهم إلا أن يحمل كلامهم على ما إذا دلت قرينة على رضا مالكه بأخذه للنظر فيه ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف
على نقل كما قاله الأصحاب (قوله وجلوسه على فراشه) أي ولم تقم القرينة أي قرينة الحال على إباحة الجلوس مطلقا أو لناس مخصوصين منهم هذا الجالس ا هـ ح ل
والله اعلم بالصواب