HUKUM DAN CARA MEMBASUH ANGGOTA WUDHU YANG LEBIH

Assalaamualaikum

Deskripsi masalah.
Sebagaimana yang kita maklumi bahwasannya sahnya wudhu itu harus membasuk seluruh anggota wudhu, mulai dari kepala kedua tangan mengusap sebagian rambut dikepala membasuh kedua kaki dan dan tartib.Studi kasus ada orang yang sejak lahir ia mempunyai kepala dua atau jari jari nya lebih dari lima .

Pertanyaannya.
Bagaimana cara membasuh anggota tubuh wudhu’ yang lebih dari yang biasa ? ( Apakah harus dibasuh juga anggota tubuh yang lebih atau cukup satu saja) ?

Jawaban: Ditafsil

1- Jika wajah itu asli dan sama- sama menghadap kearah depan maka keduanya wajib dibasuh
2- Jika kedua wajah berbeda arah hanya saja menyerupai yang asli maka yang wajib dibasuh yang asli.Semisal satu kepala menghadap kedepan sedangkan yang lainnya berada dibelakang punggung, maka yang wajib dibasuh yang berada didepan .

Begitu juga halnya dengan jari- jari yang lebih maka hal yang wajib dibasuh adalah yang biasa, sedangkan selebihnya tidak wajib dibasuh. Dengan kata lain Yang wajib dibasuh hanya wajah yang asli atau jari- jari tang yang asli yg sering digunakan sedang selebihnya tidak perlu dibasuh.

Referensi:


الباجورى .ج.١ ص ٤٩


(قوله الوجه)

سمى بذلك لأنه تقع به المواجهة وإن تعدد وجب غسل الجميع إلا زائدة يقينا ليس على سمت الأصلى فلو كان له وجهان وجب غسلهما إن كانا أصليين أو كان أحدهما أصليا والأخر زائد واشتبه أو لم يشتبه لكنه سامت بخلاف مالم لم يشتبه ولم يسامت نعم لو كان أحدهما من جهة قبله والآخر من جهة دبره وجب غسل الأول دون الثانى ان استوياعملا فإن كان فى أحدهما الحواس دون الآخر فالعامل هو الواجب غسله فإن وجد فيهما الحواس واحدهما أكثر عول عليه وينبغى أن يتكفي فى صورة مالو كان أحدهما أصليا والآخر زائد واشتبه بغسلهما بماء واحد بأن غسل أحد الوجهين بماء ثم غسل به الثانى لأن المعتر فى نفس الأمر أحدهما ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك لوجوب غسل كل منهما ظاهرا ولايجب غسل الباطن من الوجه كداخل الفم والأنف والعين …الخ والله أعلم

   الباجوري ١ ص ٥٠ دار احياء

ولو زادت الايدي وجب غسل الجميع الا زائدة يقينا ليست على سمت الاصلية

(الشرقاوي على التحرير)
(قوله وغسل اليدين)

اي وان تعددتا وكانتا اصليتين وكذا ان كانت احداهما زاءدة واشتبهت بالاءصلية فيجب غسلهما

Referensi:


المكتبة الشاملة
كتاب حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
[البجيرمي]
الرئيسيةأقسام الكتب الفقه الشافعي

فصول الكتاب
ج: ١ ص:٦٧
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب [كتاب الطهارة] [باب الوضوء]

إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْوَجْهَ وَجَبَ إعَادَتُهُ وَلَوْ وُجِدَتْ النِّيَّةُ فِي أَثْنَاءِ غَسْلِ الْوَجْهِ دُونَ أَوَّلِهِ كَفَتْ وَوَجَبَ إعَادَةُ الْمَغْسُولِ مِنْهُ قَبْلَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَوُجُوبُ قَرْنِهَا بِالْأَوَّلِ لِيُعْتَدَّ بِهِ وَقَوْلِي غَسْلُ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَهُ تَفْرِيقُهَا عَلَى أَعْضَائِهِ) أَيْ: الْوُضُوءِ كَأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُ وَهَكَذَا كَمَا لَهُ تَفْرِيقُ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ (وَ) لَهُ (نِيَّةُ تَبَرُّدٍ) أَوْ تَنْظِيفٍ (مَعَهَا) أَيْ: مَعَ نِيَّةِ شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ لِحُصُولِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ. .

(وَ) ثَانِيهَا (غَسْلُ وَجْهِهِ) قَالَ تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} المائدة: ٦ طُولًا (مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ) أَيْ: الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ يَنْبُتَ فِيهَا شَعْرُهُ (وَتَحْتَ مُنْتَهَى لَحْيَيْهِ) بِفَتْحِ اللَّامِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ يَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ السُّفْلَى (وَ) عَرْضًا

ــ

[حاشية البجيرمي]

فِي الْبَحْرِ وَصَحَّحَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ فِي الْإِيضَاحِ وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي صِحَّةَ الْوُضُوءِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ وَلَمْ يُوجِبَا إعَادَةَ شَيْءٍ وَعَلَى هَذَا فَلَا إشْكَالَ كَذَا بِخَطِّ الشَّوْبَرِيِّ وَفِي عَدَمِ وُجُوبِ إعَادَةِ الْجُزْءِ مَعَ قَصْدِ الْمَضْمَضَةِ نَظَرٌ لِوُجُودِ الصَّارِفِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْوَجْهَ) أَيْ وَحْدَهُ بِأَنْ نَوَى غَيْرَ الْوَجْهِ فَقَطْ، أَوْ نَوَاهُمَا، أَوْ أَطْلَقَ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ وَعَبْدِ الْبَرِّ وَعِ ش.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ هُنَا أَرْبَعَ صُوَرٍ: قَصْدُ الْوَجْهِ فَقَطْ، قَصْدُ الْمَضْمَضَةِ، قَصْدُهُمَا مَعًا أَطْلَقَ فَالنِّيَّةُ يَكْتَفِي بِهَا فِي الْجَمِيعِ وَسُنَّةُ الْمَضْمَضَةِ تَفُوتُ فِي الْجَمِيعِ، وَكَذَا سُنَّةُ الِاسْتِنْشَاقِ أَيْ لِتَقَدُّمِ غَسْلِ بَعْضِ الْوَجْهِ عَلَيْهِمَا وَتَقَدُّمُهَا عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ شَرْطٌ لِحُصُولِهِمَا وَفِيهِ أَنَّ هَذَا الْبَعْضَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ بِدَلِيلِ وُجُوبِ إعَادَتِهِ فِيهَا فَمُقْتَضَاهُ حُصُولُ سُنَّتِهِمَا تَأَمَّلْ وَيَجِبُ إعَادَةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ دُونَ الْأُولَى وَهَذَا حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ ع ش وم ر خِلَافًا لِمَا فِي الْحَوَاشِي وَإِنْ كَثُرَتْ شَيْخُنَا ح ف أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ قَرَنَ النِّيَّةَ الْمُعْتَبَرَةَ بِمَا قَبْلَ الْوَجْهِ فَعُلِمَ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَأْلُوفَةِ مُسْتَحْضِرًا لِلنِّيَّةِ فَاتَتْهُ سُنَّتُهُمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحِلَّانِ إلَّا إنْ غَفَلَ عَنْ النِّيَّةِ عِنْدَهُمَا، أَوْ فَرَّقَ النِّيَّةَ؛ بِأَنْ نَوَى الْمَضْمَضَةَ مَثَلًا وَحْدَهَا، أَوْ نَوَى سُنَنَ الْوُضُوءِ أَوْ أَدْخَلَ الْمَاءَ فِي مَحَلِّهِمَا مِنْ أُنْبُوبَةٍ حَتَّى لَا يَنْغَسِلَ مَعَهُمَا شَيْءٌ مِنْ الْوَجْهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِابْنِ حَجَرٍ ز ي. (قَوْلُهُ: لِيَعْتَدَّ بِهِ) أَيْ لَا لِيَعْتَدَّ بِهَا. (قَوْلُهُ: وَلَهُ تَفْرِيقُهَا) أَيْ النِّيَّةِ بِسَائِرِ صُوَرِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ ع ش عَلَى م ر كَأَنْ يَقُولَ نَوَيْت غَسْلَ الْوَجْهِ مَثَلًا عَنْ الْوُضُوءِ، أَوْ عَنْ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ، أَوْ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُ شَوْبَرِيٌّ قَالَ ح ل وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ التَّفْرِيقَ يَأْتِي فِي السُّنَنِ أَيْضًا اهـ قَالَ سم.

وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ تَفْرِيقِ النِّيَّةِ عِنْدَ الْمَسْنُونِ كَمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ وَلَعَلَّ مِنْ صُوَرِهِ: نَوَيْت مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ عَنْ سُنَّةِ الْوُضُوءِ اهـ.

وَفَائِدَةُ التَّفْرِيقِ عَدَمُ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِإِدْخَالِ الْيَدِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ قَبْلَ نِيَّةِ رَفْعِ حَدَثِهَا شَوْبَرِيٌّ. قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَا فَرْقَ فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهَا نِيَّةَ نَحْوِ تَبَرُّدٍ، أَوْ لَا. وَلَا بَيْنَ أَنْ يَنْفِيَ غَيْرَ ذَلِكَ الْعُضْوَ كَأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُ لَا عَنْ غَيْرِهِ، أَوْ لَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى عِنْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُ وَعِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ رَفْعَ الْحَدَثِ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُمَا كَفَاهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَحْتَجْ لِلنِّيَّةِ عِنْدَ مَسْحِ رَأْسِهِ وَغَسْلِ رِجْلَيْهِ إذْ نِيَّتُهُ عِنْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ الْآنَ كَنِيَّتِهِ عِنْدَ وَجْهِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُ) ، أَوْ الْوُضُوءَ أَوْ الِاسْتِبَاحَةَ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ز ي. (قَوْلُهُ: كَمَا لَهُ تَفْرِيقُ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ سَلِيمًا أَمَّا السَّلِسُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فِي حَقِّهِ، وَأَمَّا تَفْرِيقُ النِّيَّةِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ السَّلِيمِ وَالسَّلِسِ عَمِيرَةٌ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ نِيَّةُ تَبَرُّدٍ مَعَهَا) أَيْ مَعَ سَائِرِ صُوَرِ النِّيَّةِ وَحَيْثُ وَقَعَ تَشْرِيكٌ بَيْنَ عِبَادَةٍ وَغَيْرِهَا كَمَا هُنَا فَاَلَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ مُطْلَقًا وَالْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ الْبَاعِثِ فَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ بَاعِثَ الْآخِرَةِ أُثِيبَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ نَوَى قَطْعَ وُضُوئِهِ انْقَطَعَتْ نِيَّتُهُ فَيُعِيدُهَا لِلْبَاقِي وَحَيْثُ بَطَلَ وُضُوءُهُ فِي أَثْنَائِهِ بِحَدَثٍ، أَوْ غَيْرِهِ أُثِيبَ عَلَى مَا مَضَى إنْ بَطَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَإِلَّا فَلَا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ شَرْحُ م ر وَقَوْلُ م ر انْقَطَعَتْ نِيَّتُهُ وَهَلْ مِنْ قَطْعِهَا مَا لَوْ عَزَمَ عَلَى الْحَدَثِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَزَمَ عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي بِمُبْطِلٍ كَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ لَمْ تَبْطُلْ إلَّا بِالشُّرُوعِ فِيهِ أَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ هُنَا بِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَحْتَاجُ لِإِعَادَةِ مَا غَسَلَهُ بَعْدَ الْعَزْمِ اهـ.

ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: مَعَهَا) ؛ بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَحْضِرًا لَهَا فَإِنْ غَفَلَ عَنْهَا وَنَوَى التَّبَرُّدَ وَجَبَ إعَادَةُ مَا فَعَلَهُ مِنْ حِينِ نِيَّةِ التَّبَرُّدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.

. (قَوْلُهُ: غَسْلُ وَجْهِهِ) قَالَ شَيْخُنَا لَوْ سَقَطَ غَسْلُ الْوَجْهِ مَثَلًا لَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَا لَا يَتِمَّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ الْمَتْبُوعُ سَقَطَ التَّابِعُ مِنْ خَطِّ ع ش. (فَرْعٌ)


Jika seseorang (Ahmad)diciptakan mempunyai 2 wajah,yaitu mempunyai wajah dari arah dadanya,dan wajah yang lain dari arah punggungnya,maka syaikhona imam Romli berfatwa,bahwa wajah yang wajib di basuh adalah wajah yang dari arah dadanya.Alasannya ialah karena berhadap-hadapan itu dengan wajah yang dari arah dadanya,dan bukan dari wajah dari arah punggungnya.
Tapi yang demikian itu jika bukan wajah yang kedua(bukan wajah yang dari arah punggung) yang merasakan.Tapi jika wajah yang dari arah punggung yang merasakan,maka yang wajib dibasuh dengan air adalah wajah yang dari arah punggung.


لَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهٌ مِنْ جِهَةِ صَدْرِهِ وَآخَرُ مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا م ر بِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ هُوَ الَّذِي مِنْ جِهَةِ صَدْرِهِ لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ بِهِ دُونَ الَّذِي مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهِ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الثَّانِي هُوَ الَّذِي بِهِ الْإِحْسَاسُ وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُهُ فَقَطْ ع ش

Wallahu A’lam bisshowab

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Slot77 Daun77 akurat77 https://itgid.org/public/4d/ https://itgid.org/public/scatter/ slot77 slot online Demo Slot Pg https://aekbilah.tapselkab.go.id/aseng/ Slot Online Gacor https://aekbilah.tapselkab.go.id/dior/ https://www.uobam.co.id/public/assets/ Toto 4D https://wiki.clovia.com/ Slot Gacor Gampang Maxwin Slot77 Daun77 Daun77 slot thailand Daun77 slot77 4d Usutoto situs slot gacor Usutoto Usutoto slot toto slot Daun77 Daun77 Daun77 Akurat77 Akurat77 Akurat77 Akurat77 MBAK4D MBAK4D DWV99 DWV138 DWVGAMING METTA4D MBAK4D MBAK4D MBAK4D METTA4D DWV99 DWV99 MBAK4D MBAK4D MBAK4D SLOT RAFFI AHMAD METTA4D https://aekbilah.tapselkab.go.id/toto4d/ https://aekbilah.tapselkab.go.id/spaceman/ METTA4D METTA4D METTA4D demo slot MBAK4D METTA4D MINI1221 https://www.concept2.cz/ https://berlindonerkebab.ca/ togel malaysia sabung ayam online tototogel slot88 MBAK4D MBAK4D DWV138 METTA4D