
SEPEDA MOTOR BODONG (DURNO)
Deskripsi Masalah :
Di dalam sebuah desa sebut saja Desa kemusu, sudah marak yang namanya jual beli sepeda motor gelap, sebagian tidak tau persis apa sepeda motor itu bekas curian, telat pajak, ataupun yang lainnya. Yang jelas selain harganya murah , barang masih layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sebagian ada suratnya Namun mati dan pemiliknya diketahui.
Pertanyaan :
1.Apakah hukum jual beli diatas melihat barang tersebut belum diketahui dengan jelas?
2.Bagaimana hukum uang yang dihasilkan dari sepeda motor tersebut semisal dibuat mengojek?
3.Langkah apa yang harus dilakukan si pembeli bila sudah terlanjur membeli barang tersebut?
Waalaikum salam.
Jawaban
-Hukumnya transaksi jual beli sepeda motor bodong itu di tafshil:
Jawaban No.1
- Sah jika ahmad membeli sepeda motor bodong kepada muhammad,sedangkan sepeda motor itu adalah miliknya muhammad, tapi surat-suratnya sepeda motor itu sudah mati ( kadaluarsa ), atau surat-suratnya sepeda motor itu hilang. Maka Ahmad yang membeli sepeda motor bodong dari muhammad itu hukumnya sah.
- Tidak sah jika barangnya tidak jelas .Karena bukan milik yang sempurna seperti sepeda gelap ( tidak dilengkapi surat- surat / dokumen resmi kepemilikan sepeda motor) sebagian tidak tau persis apa sepeda motor itu bekas curian, telat pajak, ataupun yang lainnya. Seperti halnya Andi membeli sepeda motor bodong kepada yuliadi, sedangkan sepeda motor itu diperoleh oleh yuliadi dengan cara mencuri. Maka andi yang membeli sepeda motor bodong dari yuliadi itu hukumnya tidak sah dan hukumnya haram.
Jawaban No.2
Halal
Jawaban No 3
Solusi bagi pembeli adalah mengembalikan pada pemilik sebelumnya. Apabila tidak diketahui maka dikembalikan pada ahli waris Apabila sama sekali tidak ditemukan , maka menjadi milik baitul mal dan ditashorrufkan (di bagikan ) untuk maslahatul muslimin ( kemanfaatan kaum muslimin).
Referensi:
(غاية البيان على شرح زبد ابن رسلان،صحيفة ١٨٣)
(ملك لذي العقد)اي ان يكون مملوكا لصاحب العقد الواقع وهو العاقد او موكله او موليه اي يكون مملوكا لاءحد الثلاثة فلا بصح بيع الفضولي (قوله فلا يصح بيع الفضولي)اي هو من ليس مالكا ولا وكيلا ولا وليا)
Dalil diwajibkannya rakyat untuk membayar pajak kendaraan bermotor milik rakyat.
Referensi:
(بغية المسترشدين ص 92 دار الفكر)
(مسألة : ك) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم تجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً والا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباج بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر ه ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
المجموع شرح المهذب (9/ 350)
فرع)قال الغزالي الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها فإن سكنها بأجرة وكسب شيئا بطريق شرعي كان عاصيا بسكناه ولا يحرم كسبه وللناس أن يشتروا منه ولكن إن وجدوا سوقا أخرى فالشراء منها أولى لأن الشراء من الأولى إعانة لسكانها وترغيب في سكناها وكثرة أجرتها والله سبحانه وتعالى أعلم
الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (7/ 182)
سُئِلَ عن مَغْصُوبٍ تَحَقَّقَ جَهْلُ مَالِكِهِ هل هو حَرَامٌ مَحْضٌ أو شُبْهَةٌ وَهَلْ يَحِلُّ التَّصَرُّفُ فيه كَاللُّقَطَةِ أو كَغَيْرِهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَحِلُّ التَّصَرُّفُ فيه ما دَامَ مَالِكُهُ مَرْجُوَّ الْوُجُودِ بَلْ يُوضَعُ عِنْدَ قَاضٍ أَمِينٍ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَعَالِمٌ كَذَلِكَ فَإِنْ أَيِسَ من مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ صَارَ من جُمْلَةِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ كما في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فإنه قال ما مُلَخَّصُهُ من معه مَالٌ حَرَامٌ وَأَيِسَ من مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ وَلَيْسَ له وَارِثٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ في الْمُصَالَحِ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ وَالْمَسَاجِدِ وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ على فَقِيرٍ أو فُقَرَاءَوَيَتَوَلَّى صَرْفَهُ الْقَاضِي إنْ كان عَفِيفًا وَإِلَّا حَرُمَ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ وَضَمِنَهُ الْمُسْلِمُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُحَكِّمَ رَجُلًا من أَهْلِ الْبَلَدِ دَيِّنًا عَالِمًا فَإِنْ فَقَدْ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَأَخْذُ الْفَقِيرِ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ على نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ إنْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَالْوَصْفُ مَوْجُودٌ فِيهِمْ بَلْ هُمْ أَوْلَى من يَتَصَدَّقُ عليهم وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ منه قَدْرَ حَاجَتِهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا فَقِيرٌ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَنُقِلَ عن مُعَاوِيَةَ وَأَحْمَدَ وَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ وَغَيْرِهِمْ من أَهْل الْوَرَعِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إتْلَافُ الْمَالِ وَلَا رَمْيُهُ في الْبَحْرِ فلم يَبْقَ إلَّا مَصَالِحَ الْمُسْلِمِينَ ا ه
بغية المسترشدين (ص: 329)
(مسألة : ب ش) : وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها ، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور ، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ، ويعرفه ندباً ، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور ، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال ، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما ، وتركة من لا يعرف له وارث ، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم ، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه ، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها ، زاد ش : نعم قال الغزالي إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل ، ولا يطعم غنياً إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئاً ، ولا يكتري منه مركوباً إلا إن خاف الانقطاع في سفره اهـ. وذكر نحو هذا في ك وزاد : ولمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفراً ، ولغيره أخذه ليعطيه به للمستحق ، ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه ، لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه ، خصوصاً إن كان عالماً أو قاضياً أو شاهداً
WallahuA’lam bisshowab.