
MENJUAL BARANG KADALUARSA
Deskripsi Masalah :
Persaingan ekonomi semakin ketat, ini secara tidak langsung merupakan dampak dari pangsa pasar atau yang lebih dikenal dengan istilah market share merupakan bagian total permintaan terhadap sebuah produk oleh kelompok konsumen tertentu. Kelompok konsumen ini biasanya dibagi berdasarkan kategori tertentu, seperti usia, jenis kelamin, kelas ekonomi atau pendapatan, dan lain-lain. Namun demikian seorang pengusaha tidak bisa dengan mudahnya melakukan distribusi produksinya atau melakukan operasi pasar tanpa adanya suatu jaminan untuk produknya seperti status barang, apakah halal atau harom, masih layak dipakai (baca: konsumsi) ataukah sudah kadaluwarsa dan seterusnya, meski begitu pada realitasnya masih terdapat juga pedagang yang menjual barang yang sudah melewati masa layak pakai (kadaluwarsa) yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan seperti jamu yang tanggal penggunaannya sampai tanggal 10 Juni 2005 tapi pada bulan Agustus pun ternyata masih dijual kepada konsumen, dengan suatu alasan bahwa barang tersebut masih bisa dikonsumsi, konsekwensinya kedua orang yang bertransaksi saling menjustifikasi pendapat masing-masing, pihak pembeli mengatakan bahwa barang ini sudah kadaluwarsa dan tidak bisa dimanfaatkan, sementara si penjual menolak pendapatnya dengan mengatakan bahwa sekalipun barang ini sudah kadaluwarsa tapi masih dapat digunakan atau dikonsumsi.
Pertanyaan :
- Bolehkah menjual barang yang sudah melewati batas waktu penggunaannya tapi masih bisa dikonsumsi?
- Apakah penjual diperbolehkan mengklaim bahwa barangnya masih bisa dikonsumsi padahal secara defacto (kenyataannya) sudah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan?
- Siapakah yang dibenarkan pendapatnya ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam masalah tersebut?
Jawaban : No.1
Menjual barang yang sudah kadaluarsa hukumnya ditafshil:
- Bila barang itu sudah tidak bisa di manfaatkan lagi, maka penjualannya tidak sah
- Bila barang itu masih bisa dimanfaatkan, maka jika hal itu tidak diberitahukan oleh penjual maka hukumnya haram dan jual belinya sah.
Jawaban. No 2
Klaim ( tuntutan pengakuan ) yang dilakukan oleh penjual di perbolehkan, selama tidak ada unsur كذب, تغرير, مبالغة ( berlebihan, menipu, bohong ) yang dilakukan dalam rangka menawarkan dagangan.
Jawaban. No.3
Dalam kaitan ini penjual bisa dibenarkan,kecuali bila pembeli mempunyai dasar-dasar penguat semisal:
– Aib yang ada ternyata lebih parah
– Didukung pendapat orang yang ahli (ahli Khubroh) maka pembeli bisa dibenarkan.
Referensi :
الأشباه والنظائر 227
الحادي عشر: اختلف المتبايعان في صفة هل هي عيب ؟ قال في التهذيب: يرجع إلى قول واحد من أهل الخبرة بأنه عيب يثبت به الردا
تنوير القلوب 248
الثاني أن يكون منتفعا به ولو مألا كجحش صغير إن ام يعد تفريقا بينه وبين أمه فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه -إلى أن قال- ولا يصح بيع ما أسقط الشرع منفعته كآلة لهو محرم نحو طنبور ومزمار وقانوة وناي وعود وكتب كفر وفلسفة وتنجيم
أنوار المسالك 161
فصل من علم بالسلعة عيبا لزمه أن يبينه فإن لم يبين فقد غش والبيع صحيح فإذا أطلع المشتري على عيب كان عند البائع فله الرد
حاشية الجمل 3/26
وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني اهـ ع ش عليه
حاشية الجمل 3/92
(قوله والمعنى في تحريمه الإيذاء) تنبيه قال في العباب في باب الشهادات والصغيرة ككذا إلى أن قال وكالنجش والاحتكار والبيع والسوم والخطبة على بيع أو سوم أو خطبة غيره وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتصرية وبيع معيب لم يذكر عيبه إلى آخر ما ذكر اهـ
المهذب 1 /397
فصل والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا فإن خفي منه شيئ رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس
حواشي الشرواني ج: 4 ص: 389
قال حج في الزواجر الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو يتحقق عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث وثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب إمرأة بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى اهـ ع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب ولو حدث
بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل
البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا اهـ
إسعاد الرفيق 1 / 137
ضابط الغش المحرم أن يعلم ذو سلعة من نحو بائع او مشتر فيها أشياء لو اطلع عليها ما يريد اخذها ما اخذها بذاك المقابل ويجب عليه أن يعلمه به ليدخل في اخذه على بصيرة ويجب على اجنبي علم أن السلعة عيبا أن يخبر به مريدا اخذها وان لم يسأله عنه كما يجب عليه إذا رأى انسانا يخطب امراة ويعلم بها او به عيبا او رأى انسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة او صدقة او قراءة نحو علم وعلم أن بأحدهما عيبا أن يخبر به وان لم يستتر فيه
إحياء علوم الدين 2 / 76
فكل ما يستضرّ به المعامل فهو ظلم وانما العدل ان لا يضروا لأخيه المسلم والضابط الكلي فيه أن لا يحبوا الا ما يحبوا لنفسه الى أن قال فأما تفسيره ففي أربعة امور أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها وان لايكتم عيوبها وخفايا صفاتها شيئا اصلا وان لايكتم في وزنها ومقدارها شيئا وان لايكتم من سعرها مالو عرفه المعامل لامتنع عنه أما الأول فهو ترك الثناء وان وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كاذب فان قبل المشتري ذلك فهو تدليس وظلم مع كونه كاذبا اهـ
اعانة الطالبين ج: 3 ص: 26
ولا خيار للمشتري إن غبن فيه وإن واطأ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث لم يتأمل ويسأل ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش وشرط التحريم في الكل علم النهي حتى في النجش (قوله لتفريط المشتري) علة لعدم الخيار قوله بالكذب قال ع ش قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله أي النجش وهو ظاهر اهـ (قوله وشرط التحريم في الكل) أي الاحتكار وما بعده وقوله علم النهي حتى في النجش أي لقول الشافعي من نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله وفي النهاية لا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش ونحوه وقد أشار السبكي إلى أن من لم يعلم الحرمة لا إثم عليه عند الله وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة فما لا يحتاج إلى اعتراف متعاطيه بالعلم بخلاف الخفي وظاهره أنه لا إثم عليه عند الله وإن قصر في التعلم والظاهر مراد اهـ قوله ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع وهي الاحتكار وما ذكر بعده اهـ
الفقه الإسلامية 2/218
التدليس أو التغرير هو إغراء العاقد وخدعته ليقدم على العقد -إلى أن قال- وأما التدليس القولي فهو الكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن كأن يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر هذا الشيئ يساوي أكثر ولا مثل له في السوق أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل ونحو ذلك من المغيرات الكاذبة وأما التدليس بكتمان الحقيقة وهي الصورة المشهورة في الفقه باسم التدليس فهو إخفاء عين في أحد العوضين كأن يكتم البائع عيبا في المبيع كتصدع في جدران الدار وطلائها بادهان أو الجص وكسر في محرك السيارة ومرض في الدابة المبيعة أو يكتم المشتري عيبا في النقود كقون الورقة النقدية باطلة التعامل أو زائلة الرقم النقدي المسجل عليها
روضة الطالبين ج: 3 ص: 489
فرع لو زعم المشتري أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله ولو اختلفا في هل هو عيب فالقول قول البائع مع يمينه وهذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما قال في التهذيب إن قال واحد من أهل المعرفة به إنه عيب ثبت الرد واعتبر في التتمة شهادة اثنين ولو ادعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد فالقول قول المشتري
التهذيب 3 / 458
لو اختلفا في صفة به هل هي عيب ام لا فإن قال واحد من اهل العلم به إنه عيب رده والا فالقول قول البائع إنه ليس بعيب والعيب الذي يرد به المبيع فسره الشافعية بما ينقص القيمة او العين نقصا يفوت به غرض صحيح
المجموع شرح المهذب الجزء الحادي عشر ص:548
قال المصنف رحمه الله تعالى (والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا فإن خفي منه شيء رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس) (الشرح) لما تقدمت أحكام العيب احتاج إلى تعريفه فعقد هذا الفصل لذلك وبيان ما هو عيب وما ليس بعيب ولما كانت الأمثلة لا تنحصر قدم عليها الضابط فيها وما ذكره من الضابط سديد فإن المدرك في ذلك العرف ولولا ذلك واقتضى العرف سلامة المبيع حتى جعل ذلك كالمشروط لما ثبت الرد فلذلك جعل ضابطه راجعا إلى العرف فما عده الناس وأهل العرف عيبا كان عيبا وما لا فلا ولكن الإحالة على العرف قد يقع فيها في بعض الأوقات إلباس فلأجل ذلك ضبطه غير المصنف بضابط أبين وأحسن شيء فيه ما أشار له الإمام رحمه الله ولخصه الرافعي أن يقال: ما ثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون في أمثال ذلك المبيع عدمه وأخصر من ذلك أن يقال: ما نقص القيمة أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح ويغلب على أمثاله عدمه وبعضهم قال: ما نقص القيمة أو العين من الخلقة التامة قال الرافعي: فإنما اعتبرنا نقصان
العين بمسألة الخصي يعني فإنه يرد به وإن لم
ينقص القيمة لكنه نقص العين وإنما لم يكتف بنقص العين واشترط فوات غرض صحيح لأنه لو قطع من فخذه أو ساقه قطعة يسيرة لا تورث شيئا ولا يفوت غرض لا يثبت الرد قال: ولهذا قال صاحب التقريب: إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد وإلا فلا وفيه احتراز أيضا عما إذا وجد العبد والجارية مختونين فإنه فات جزء من أصل الخلقة لكن فواته مقصود دون بقائه فلا رد به إذا كان قد اندمل ; إلى أن قال- قول المصنف رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس قال صاحب التهذيب: إن قال واحد من أهل العلم به: إنه عيب ثبت الرد به وكذلك يقتضيه كلام صاحب العدة واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين: ولو اختلفا في بعض الصفات هل هو عيب ؟ وليس هناك من يرجع إليه فالقول قول البائع مع يمينه
الفتاوى الكبرى 2 / 251
(وسئل) عمن اشترى شيئا فرأى به عيبا ورضي به ثم قال إنما رضيت لأني ظننته العيب الفلاني وقد بان خلافه فهل تقبل دعواه ؟ (فأجاب) بقوله إن أمكن الاشتباه وكان ما بان دون ما ظنه أو مثله فلا رد وإن كان أعلى منه فله الرد
إعانة الطالبين ج: 3 ص: 46
وإذا اختلف العاقدان فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إخلال ركن أو شرط كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر حلف مدعي صحة العقد غالبا تقديما للظاهر من حال المكلف وهو اجتنابه للفاسد على أصل عدمها لتشوف الشارع إلى إمضاء العقود وقد يصدق مدعي الفساد كأن قال البائع لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري واحتمل ما قاله البائع صدق بيمينه لأن الأصل عدم البلوغ (قوله وقد يصدق مدعي الفساد إلخ) محترز قوله غالبا قوله كأن قال البائع لم أكن بالغا إلخ أي أو كنت مجنونا أو محجورا علي وعرف له ذلك ففي الجميع يصدق البائع (وقوله واحتمل ما قاله البائع) أي أمكن ما قاله البائع فإن لم يحتمل ما قاله كأن كان البيع من منذ خمسة أشهر وبلوغه من منذ سنة فلا يصدق بل يصدق المشتري
Wallahu A’lam bisshowab