STATUS KOTAK AMAL MASJID DAN TASHORRUF (PENGGUNAANNYA )

STATUS KOTAK AMAL MASJID DAN TASHORRUF(PENGGUNAAN)NYA.

Deskripsi:
Sebagaimana lazim kita saksikan di masjid-masjid sekitar kita disediakan kotak amal/infaq
baik yang dipasang secara permanen maupun portable (keliling) dengan tujuan untuk memaksimalkan penggalangan dana kemashlahatan masjid. Dampak dari setrategi tersebut, tidak jarang masjid memiliki saldo yang melimpah ruah. Pada titik ini, muncullah gagasan dari takmir masjid atau bahkan masyarakat agar masjid bisa ikut andil dalam memenuhi kebutuhan sosialmasyarakat. Semisal pendidikan, santunan yatim dan atau bantuan bencana alam.

Pertanyaan:

  1. Apa status uang kotak amal masjid?
  2. Bagaimana solusinya agar kas masjid bisa dialokasikan untuk selain masjid sebagaimana dalam deskripsi.

Jawaban. No.1
Setatus uang kotak amal masjid termasuk mal masjid (harta masjid), yang tasarufnya tergantung sistem penggalangannya:

1️⃣Jika Dikususkan ke ‘Imaroh “untuk pembangunan / renovasi masjid” (semisal ditulis dikotak amal untuk pembangunan), maka tasarufnya hanya untuk i’maroh. Seperti: Pembangunan, renovasi, perbaikan/aparasi, ngecet, membeli alat-alat bangunan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan fisik masjid.
2️⃣Jika Dikhususkan untuk Masholeh “Kemaslahatan masjid” (semisal dikotak amal tertulis untuk kemaslahatan masjid), Maka tasarufnya, diperinci sebagai berikut:

-Bisa ke Fisik masjid (‘imaroh).
-Dan boleh ke Non Fisik (masholeh) seperti: Membayar pengurus ‘imaroh, takmir masjid, pengajar ngaji dimasjid, gaji imam maupun prabot masjid. Dan untuk membeli perlengkapan seperti tikar, lampu, minyak dll. Dan boleh untuk membeli seperti kopi buat jama’ah jika dibutuhkan dengan tujuan untuk meramaikan masjid dengan syarat sudah tidak dibutuhkan untuk keperluan ‘imaroh.
3️⃣Jika Muthlak (tidak ada tulisan atau sesuatu yang mengarah ke untuk point 1 dan 2), maka terjadi khilaf untuk tasarufnya:
– Menurut imam Al- Baghowi ke ‘imaroh.
– Sedangkan menurut imam Al-Ghozali ke Masholeh.

Catatan
Adapun uang yang awalnya dikhususkan ke pembangunan (mal muqoyad) ketika pembangunan sudah terlaksana dan ada uang sisa, maka uang tersebut menjadi muthlak tasarufnya (bebas bisa buat ‘imaroh maupun masholeh).


Jawaban.No.2
Untuk keperluan selain imaroh atau masholeh sebagaimana jawaban sub 01. Seperti santunan anak yatim, biyaya pendidikan dan lain-lain, yang mana pada dasarnya kegiatan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan masjid tapi dapat menjadi penunjang/penghantar pada kemakmuran masjid atau dapat menarik simpatisan jamaah. semisal dilakukan di masjid Maka boleh menggunakan harta masjid dari kotak amal (muthlak). Dengan catatan masjid sudah tidak lagi membutuhkan dana untuk ‘imaroh (Pembangunan/Renovasi) dan tidak ada lagi masholeh lain yang lebih penting untuk didanai.
Adapun jika kegiatan-kegiatan tersebut tidak menjadi penunjang pada kemaslahatan memakmurkan masjid seperti berada diluar lingkungan masjid atau untuk mendanai bantuan bencana alam dan lain-lain, maka tidak boleh menggunakan dana dari harta masjid.
Dan sholusinya adalah dengan memasang kotak amal khusus semisal terdapat tulisan “Untuk Kemaslahatan Umat” dll.

Referensi

١. رسالة الاماجد فى احكام المسجد ٣١-٣٢
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام (١)، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح(١) والذي اقتضاه افتاء با مخرمة ان هذه الثلاثة لا يجوز للناظر خلطها
الا اذا اتحد مصرفها

٢. رسالة الأماجد في بيان أحكام المساجد ص ١٩ – ٢٠
صرف اموال المسجد يصرف ريع الوقف على المسجد وقفا مطلقا او على عمارته في البناء ولو لمنارته وفي التجصيص المحكم والسلم وفي أجرة القيم لا المؤذن والامام والحصر والدهن الا ان كان الوقف لمصالحه فيصرف في ذلك لا في التزويق والنقش ” ، وما ذكرته من انه لا يصرف للمؤذن والامام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووي في الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما ” . وهو الاوجه كما في الوقف على مصالحه .3 ۱۰۳ وقال الشيخ ابن حجر : ولو وقف على مصلحته لم يصرف إلى النقش والتزويق أيضا وتجوز عمارته وشراء الحصر والدهن ونحوهما قال الرافعي والقياس جواز الصرف إلى الإمام والمؤذن أيضا ولو وقف على المسجد مطلقا صح قال البغوي هو كما لو وقف على عمارته وفي الجرجانية حكاية وجهين في جواز الصرف إلى النقش ۱۰ : اقول : وكالموقوف في التفصيل المذكور ما وهب له وما تصدق به عليه فانه على قصد المعطي اخذا من كلامهم : ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أو تدل قرينة حاله عليه . ثم الواجب على الناظر ان يبدأ بعمارة الاهم فالاهم.اهـ

٣. بغية المسترشدين ج1/ص367
فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة.

٤. حاشية قليوبي وعميرة – 10 / 42
الحكم الاول : ماالمراد بعمارة المساجد فى الاية الكريمة ؟ ذهب بعض العلماء الى ان المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها وهذه هي العمارة الحسية ويدل عليه قوله عليه وسلم : من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة . وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه . وهذه هي العمارة المعنوية التي هي الغرض الأسمى من بناء المساجد . ولا مانع ان يكون المراد بالآية النوعين : الحسية والمعنوية , وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه والمقام يقتضيه . قال ابو بكر الجصاص وعمارة المسجد تكون بمعنيين احدهما زيارته والمكث فيه والاخرى بناؤه وتجديدما استرم منه

٥. روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٦٠/٥
فُرُوعٌ : عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ هِيَ الْبِنَاءُ وَالتَّرْمِيمُ وَالتَّجْصِيصُ لِلْأَحْكَامِ وَالسَّلَالِمُ وَالسَّوَارِي وَالْمَكَانِسُ وَالْبَوَارِي لِلتَّظْلِيلِ أَوْ لِمَنْعِ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ لِتَدْفَعَهُ لِنَحْوِ شَارِعٍ وَالْمَسَّاحِي وَأُجْرَةُ الْقَيِّمِ وَمَصَالِحِهِ تَشْمَلُ ذَلِكَ ، وَمَا لِمُؤَذِّنٍ وَإِمَامٍ وَدُهْنٍ لِلسِّرَاجِ وَقَنَادِيلَ لِذَلِكَ ،وَقَفَ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، لَا يَجُوزُ صَرْفُ الْغَلَّةِ إِلَى النَّقْشِ، وَالتَّزْوِيقِ، وَذَكَرَ فِي «الْعُدَّةِ» أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ أُجْرَةِ الْقَيِّمِ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَيِّمَ يَحْفَظُ الْعِمَارَةَ، قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ الْبَوَارِي، وَلَا يُشْتَرَى الدُّهْنُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ، وَأَكْثَرُ مَنْ تَعَرَّضَ لِلْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى مِنْهُ الدُّهْنُ، وَلَا الْحَصِيرُ. وَالتَّجْصِيصُ الَّذِي فِيهِ إِحْكَامٌ مَعْدُودٌ مِنَ الْعِمَارَةِ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ جَازَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ سُلَّمٌ لِصُعُودِ السَّطْحِ، وَمَكَانِسُ يُكْنَسُ بِهَا، وَمَسَاحِيُّ لِنَقْلِ التُّرَابِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لِحِفْظِ الْعِمَارَةِ، وَلَوْ كَانَ يُصِيبُ بَابَهُ الْمَطَرُ، وَيُفْسِدُهُ جَازَ بِنَاءُ ظُلَّةٍ مِنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ،

٦. فتح الإله المنان من فتاوى الشيخ العلامة المحقق سالم بن سعيد بكير باغيثان? صـ 161-163
فقال العلامة الحبيب عبد الله بن عمر يحيى الذي نقلنا ملخص هذا الجواب عنه من أصل فتاواه : الذي أراه عدم جواز صرف هذه الأموال للعمارة لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق ولم يوجد هنا, إنتهى وحيث قلنا بملك المسجد المذكور لتلك الأموال فإن ملكها بالنذر ملكها ملكا مطلقا, فيصرفها ناظره في عمارته ومصالحه مقدما الأهم فالأهم كما هو الواجب عليه في كل تصرفاته, وإن ملكها بالهبة أو الصدقة المقبوضتين كما ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظير ما ذكروه كما في التحفة
وغيرها, فيمن أعطى أخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا ودلت القرينة على أن قصده الصرف لما عينه له لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه شراء ما ذكر بها, وإن ملكها لأنه ملك مقيد بصرفها فيما عينه المعطي وما زاد يملكه المسجد ملكا مطلقا ولا يرد لأربابه كما هو ظاهر* وقد ذكروا أنه لو مات الموهوب له قبل الصرف فيما عينه

٧. فتح الاله المنان ص 150
الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والإمام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الأهم فالأهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذا فضل من عمارته ولم يكن ثم ما هو أهم منه من المصالح

٨. النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٦٠/٥
وَقَفَ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، لَا يَجُوزُ صَرْفُ الْغَلَّةِ إِلَى النَّقْشِ، وَالتَّزْوِيقِ، وَذَكَرَ فِي «الْعُدَّةِ» أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ أُجْرَةِ الْقَيِّمِ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَيِّمَ يَحْفَظُ الْعِمَارَةَ، قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ الْبَوَارِي، وَلَا يُشْتَرَى الدُّهْنُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ، وَأَكْثَرُ مَنْ تَعَرَّضَ لِلْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى مِنْهُ الدُّهْنُ، وَلَا الْحَصِيرُ. وَالتَّجْصِيصُ الَّذِي فِيهِ إِحْكَامٌ مَعْدُودٌ مِنَ الْعِمَارَةِ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ جَازَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ سُلَّمٌ لِصُعُودِ السَّطْحِ، وَمَكَانِسُ يُكْنَسُ بِهَا، وَمَسَاحِيُّ لِنَقْلِ التُّرَابِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لِحِفْظِ الْعِمَارَةِ، وَلَوْ كَانَ يُصِيبُ بَابَهُ الْمَطَرُ، وَيُفْسِدُهُ جَازَ بِنَاءُ ظُلَّةٍ مِنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ،

٩. النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٦٠/٥
وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، وَجَوَّزْنَاهُ، قَالَ الْبَغَوِيُّ: هُوَ كَالْوَقْفِ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، وَفِي «الْجُرْجَانِيَّاتِ» فِي جَوَازِ الصَّرْفِ إِلَى النَّقْشِ، وَالتَّزْوِيقِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَجْهَانِ، وَفِي «فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ» : أَنَّهُ يَجُوزُ هُنَا صَرْفُ الْغَلَّةِ إِلَى الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ بِنَاءُ مَنَارَةٍ لِلْمَسْجِدِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَجُوزَ بِنَاءُ الْمَنَارَةِ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا،

١٠. فتاوى بافضل ص: ١٠٠
ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه اوقاف.اراد جماعة من طلب العلم احياء بين العشاءين فيه لقراءة بعض كتب الفقه فهل للناظر ان يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي السريح لهم. لان السراح الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه ام لا؟ يجوز للناظر ان يصرف لهم مما يكفي التسريج للقرأة المذكورفي السؤال, والحال ما ذكر السائل, من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته واهم مصالحه ان لم يتوقع طرؤه اهم منه,والا فليس له ذالك,لان قرأة الفقه فيه كقراءة القراءن وهي من المصالح لان فيها احياء له, قال في القلائد:وافتى بعض اهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم او قراءن فيه (المسجد),قال لانه لا غاية له

١١. فتح الاله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان الشافعي ص : ١٥٠
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ

١٢. قلائد الخرائد 614-615 للشيخ عبد الله بن محمد
مسألة) الوقف على عمارة المسجد يصرف في بنائه ، وعمارته ، وتجصيصه المحكم ، وسلـم سطحه ، وما يظلل به فيه ، أو على بابه ، بما لم يضر المار ، وفي مساح ومكانس وأجرة قيمه ، لا للإمام والمؤذن والخصر والسّراج ، فإن وقف على مصالحه : جاز لكل ذلك وإن أطلق الوقف عليه : فكذلك على الأوجه ، كالوصية ، كما قال زكريا وجزم به قبيل الباب الثاني من الوقف في « روض المقري » ، وبه أفتى الغزالي ، وجعله البغوي وغيره كالعمارة ، ولا يصرف فيها لنقش وتزويق ، بل لا يصح الوقف لهما ، ونقل في « الروضة » عن « فتاوي » الغزالي جواز بناء منارة من الوقف 614 عليه ، ويشبه جوازه من الوقف على عمارته ، قال الفقيه عبدالله با سرومي وشيخه موسى بن الزين : ويلحق بها المنبر إن كان جامعاً ، وأفتى
شيخنا عبدالله با فضل بجواز إحداث بركة أو أكثر للطهارة بقربه ، وأن يوقد عليها الشتاء لحمي الماء إذا كان يدعو الناس للصلاة فيه ، والظاهر أنه أراد كونها من المصالح ، ومثله إحداث بئر يحتاج إليها بطريق الأولى ، وما عين لنوع لا يصرف لغيره ، كالسقف الخصر والسّراج والجص ، وما وقف لدهنه مطلقاً يشرج به كل الليل إن انتفع به مصل أو نائم ، ولو متوقعاً ، وإلا فلا ، قال ابن عبد السلام : يجوز إيقاد : يسير من المصابيح احتراماً له ، قال الغزالي : ويجوز وقف سُتور لجدره ، قال الأذرعي : ومنعه غيره وهو الأصح المختار ، لما فيه من إضاعة المال ، وليس كالكعبة . انتهى · وحيث نبتت فيه شجرة أو وقفت الأرض مسجداً وفيها شجرة ورأى الإمام قلعها صلاحاً : وجب وإن وقفت إذ لا تكون مسجداً ، كذا في « فتاوي » الغزالي ، ونقل عنها في « الروضة » جوازه لا وجوبه ، قال زكريا : وهو سهو ، وما ذكروه في البيع في غير وقفها مسجداً ، فلو غرست فيه له ولم ير قلعها : صرفت ثمرتها لمصالحه ، أو لأكل الناس فمباحة لكل ، وكذا إن جهل وجرت به العادة ، كشجرة نبتت في مقبرة وصرفها في مصالحها أولى ، كذا نصوه ، وقياسه النابتة في مسجد إذا لم ير قلعها غلة لعظم سعته وبعدها عن مواضع طارقيه ، وما زاد من وقفه يحفظ ما يعمر به لو خرب ، ويشتري بباقيه عقاراً لا الموقـوف على عمارته نصاً ، بل يحفظ وإن كثر ، وحكم ما اشتري له حكم ثمنه ، كما أفتى به ابن البزري وأقره الأذرعي ، وهو ظاهر . وأفتى بعض أهل اليمن بجواز صرف الزائد المتسع لدرسـة علم أو قرآن فيه ، قال : لأنه لا غاية له ، ونقل الريمي عن المحلي وتلميذه القاضي إبراهيم بن وليد أنه يسلك به مسلك مصالح المسلمين كالفقراء والمساجد ، ولعل الشافعي حيث قال : يحفظ : أراد ما لم يحتج إليه المسلمون ، فليس في النص ما يمنعه ، قال الريمي : قال بعضهم : وهو حسن ، كذا في « فتاوي » موسى بـن الزين ، وكذا نقله غيره عن الإمام أبي بكر بن جعفر الضجاعي شيخ إبراهيم المذكور مثله ، قالا : وهو يؤخذ من قول المحاملي : إذا خرب الموقوف عليه لم يبطل وقفه ، لأن مقصود الوقف مصلحة المسلمين ، قال : وقد روي عن بعض السلف أن الله تعالى ينطق كل عالم بما يصلح أهل زمانه ، فلعل الله أنطقهما بذلك ، كذا قال الفقيه عبد الله الحمراني ، قال موسى : ولا يجوز أن : يجعل في المسجد منبر مثبت ليقرأ عليه شيء من القرآن أو العلم ، ولا الوقف على ذلك المنبر ، لأن منفعه موضعه مستحقه لغيره .

١٣. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الحنبلي جلد : 4 صفحه :٣٧٦
تَنْبِيهٌ: سُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ، وَأَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا وَقْفًا لَهُ، إمَّا لِيَنْتَفِعَ بِأُجْرَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ لِيُسْكِنَهُ لِإِمَامِهِ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْإِمَامِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ أَعْوَنَ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيهِ مِنْ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا شُرِعَ فِي الْمَسَاجِدِ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي فِعْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْوِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ
والله أعلم بالصواب

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *