DIPAKSA ZINA

DIPAKSA ZINA

Diskripsi masalah:
Kasus pemerkosaan masih saja sering terjadi di bumi pertiwi ini. Tak hanya wanita dewasa, akhir-akhir ini bahkan banyak kita dengar korban pencabulan di bawah umur. Dari sekian banyak kasus yang terjadi, biasanya korban dipaksa dan jika tidak menuruti niat bejat pelaku, korban diancam akan di bunuh. Karena merasa takut, korban pun terpaksa menuruti nafsu bejat pelaku. Namun di sisi lain, menjadi perempuan memang harus pandai-pandai menjaga diri. Jangan sampai bertingkah menggoda hingga akhirnya digodai dan ternodai. Jangan sampai berpenampilan menggoda lawan jenis sehingga mengundang kumbang jalang berbuat nakal. Benar kata Bang Napi, kejahatan sering kali bukan karena niat pelakunya tapi karena ada kesempatan.

Pertanyaan:

a. Sebenarnya bagaimana Islam memilihkan jalan keluar bagi si korban dari dua pilihan di atas?

b. Dosakah orang yang diperkosa dan wajibkah ia dihukum?

C. Jika korban tetap menolak diperkosa hingga terbunuh, maka matinya si korban apakah tergolong mati syahid? Dan termasuk syahid apa?

Jawaban:

a. Dengan ancaman apapun korban tidak boleh pasrah dan merelakan dirinya untuk dizinai meskipun berisiko kematian. Akan tetapi ia harus menolak dan menghindar dari perzinaan dengan berbagai cara mulai dari yang paling ringan sampai cara yang paling berat dan menurut dugaannya yang bisa mencegah pemerkosaan. Cara tersebut beserta urutannya mulai dari yang paling ringan adalah; melarikan diri, menolak dengan ucapan seperti mengingatkan pemerkosa akan adzab (siksa) Allah dan lain-lain, meminta tolong, mencegah dengan pelindung, memukul dengan tangan, memukul dengan alat mulai dari yang paling ringan, melukai atau memotong anggota tubuh, dan membunuh. Kewajiban menjaga urutan tersebut berlaku ketika masih dimungkinkan, jika tidak mungkin seperti pada saat pergulatan sudah berkecamuk dan sulit untuk membatasi (mencegah sesuai dengan urutannya), maka korban boleh mencegah tanpa harus sesuai dengan urutan.

Referensi:

حاشية الجمل الجزء الخامس صـ: ١٦٦ طبعة دار الفكر

(لَهُ) أَيْ لِلشَّخْصِ (دَفْعُ صَائِلٍ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَحُرٍ وَرَقِيقٍ وَمُكَلِّفٍ وَغَيْرِهِ (عَلَى مَعْصُوم) – الى ان قال – (بَلْ يجبُ أَي الدَّفْعُ (في بُضْعِ وَ) في (نَفْسٍ وَلَوْ مَمْلُوكَةً فَصَدَهَا غَيْرُ مُسْلِمٍ) يُقَيَّدُ زِدْتَهُ بِقَوْلِي، (مَحْقونِ الدَّم) (قوله بَلْ يَجِبُ في بضع) أَيْ وَلَوْ لأَءجْنَبِيَّةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَمِثْلُه مُقَدِمَاتُهُ بِقَبْلَةٍ إِذْ لَا تُبَاحُ بِالْإِءبَاحَةِ وَتَقَدَمَ أَنَّ الرِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاه فَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَسْلِمَ لِمَنْ صَالَ عَلَيْهَا لِيَزْنِيَ بِهَا مَثَلًا وَإِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا وفي نفيس أَي لِلْمَصُولِ عَلَيْهِ أَوْ غَيْره فَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ الدَّفْعُ عَنْهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الشَّخص الدفع عَن نَفْسِهِ
……………..

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الثامن ص: ١٥٩ طبعة دار الفكر

(وَمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مَوْنًا أَوْ مَرَضًا تَخُوفًا ) أَوْ غَيْرَ مخُوفٍ أَوْ نَحْوَهُمَا مِنْ كُل محذورٍ يُبيحُ التيمُمَ وَلَم يجِدْ حَلَالًا وَهُوَ مَعْصُومُ غَيْرُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ وَنحوه (وَوَجَدَ مُحَرَّمًا) غَيْرَ مُسْكِرٍ كَمَيْتَةٍ وَلَوْ مُغلَّظةً وَدَمَ (لزِمَهُ أكله) – الى ان قال، وَلَوِ امْتَنَعَ مَالِكُ طَعَامٍ مِنْ بَذْلِهِ إِلَّا بَعْدَ وَطْئِهَا زَنى لَمْ يَجْزُ لَهَا تَمُكِينُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصْحَ أَنَّ الْإِءكْرَاهَ بِالْقَتْلِ لَا يُبيحُهُ وَاللّواط وَلِأَءنَّهُ لَمَّا كَانَ مَظِنَّةً فِي الْجُمْلَةِ لِاخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ شُدد فِيهِ أَكْثَرَ
……………….

مغني المحتاج الجزء الرابع ص: ۲۲٦ طبعة دار الكتب العلمية

(وَيُدْفَعُ الصَّائِلُ بِالْأَخَفَ) فَالْأَخَفَ إِنْ أَمْكَنَ، وَالْمُعْتَبَر غَلَبَةُ الظَّنِ (فَإِنْ أَمْكَنَ) دَفْعُهُ (بِكَلَامٍ وَاسْتِغَاثَةٍ) بَغَيْن مُعجَمَةٍ وَمُثَلَّثَةٍ بِالنَّاسِ (حَرُمَ الضَّرْبُ) أَيْ: الدَّفْعُ بِهِ (أَوْ) أَمْكَنَ دَفْعُهُ (بِضَرْبٍ بِيَدٍ حَرُمَ سَوْطُ، أَوْ) أَمْكَنَ دَفْعُهُ (بِسَوْطٍ حَرُمَ عَصّا، أَوْ) أَمْكَنَ دَفْعُهُ (بِقَطْعِ عُضْو حَرُمَ قَتْلُ) لِأَءنَّ ذَلِكَ جُوَزَ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْأَءثقَلِ مَعَ إِمْكَانِ تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ بِالْأَسْهَلِ، وَلَوِ انْدَفَعَ شَرُّهُ كَأَءنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوِ انْكَسَرَتْ رِجْلُهُ، أَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا جِدَار أَوْ

خَنْدَقُ لَمْ يَضْرِبُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ. وَفَائِدَةً التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ مَتَى خَالَفَ وَعَدَلَ إِلَى رُتْبَةٍ مَعَ إِمْكَانِ الاِكْتِفَاءِ بِمَا دُونَهَا ضَمِنَ وَيُسْتَثنَى مِنْ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: لَوِ الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَدَّ الْأَءمْرُ عَنِ الضَّبْطِ سَقَطَ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ، الثَّانِيَةُ: مَا سَيَأْتِي فِي النَّظَرِ إِلَى الْحَرَمِ أَنَّهُ يَرمي بِالْحَصَاةِ قَبْلَ الْإِنْذارِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ يَأْءتِي ، الثَّالِثَةُ: لَوْ كَانَ الصَّائِلُ يَنْدَفِعُ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا َ وَالْمَصُولُ عَلَيْهِ لَا يَجِدُ إِلَّا السَّيْفَ فَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ الضَّرْبَ بِهِ ؛ لأَءنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ إِلَّا بِهِ، وَلَيْسَ بِمُقَصِرٍ في تَرْكِ اسْتِصحَابِ السَّوْطِ وَنَحْوِهِ ، الرَّابِعَةُ: إِذَا رَآهُ يُولِجُ فِي أَجْنَبِيَّةٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأُ بِالْقَتْلِ، وَإِنِ انْدَفَعَ بِدُونِهِ فِي كُلِ لَحظَةٍ مُوَاقِعُ لَا يُسْتَدْرَكُ بِالْأَءنَاءِ كَذَا قَالَ
الماوردي وَالرُّوبَانِي وَهُوَ مَرْدُودُ لِقَوْلِ الشَّيْخَيْنِ في الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إذَا وَجَدَ رَجُلًا يَرْنِي بِامْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا لرمهُ مَنْعُهُ وَدَفَعَهُ فَإِن هَلَكَ في الدفع فَلا شَيْء عَلَيْهِ، وَإِنِ اندَفَعَ بِضَرْبٍ وَنَحْوِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إِنْ لم يكن الزاني محصنا، فإن كان فَلا فَصَاصَ عَلَى الصَّحِيح، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْجِنَايَاتِ اهـ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى
الشتراط الترتيب
………………….

اتحاف السادة المتقين الجزء السابع ص: ۲۸-۲۹

(قُلْنَا التَّعْرِيلُ عَلَى اعْتِدالِ الطَّبْعِ وَسَلَامَةِ الْعَقْلِ وَالْمِزاج فَإِءنَّ الجَيْنَ مَرَضٌ وَهُوَ ضُعْفُ في القلب – إلى أن قالَ (وَعَلَى الجَبَّانِ أَنْ يَتَكَلَّفَ إِزَالَةَ الجيْنِ بإءزالَةِ عِلَّتِهِ وَعِلَّتُهُ جَهْل أَوْ ضُعْفُ وَيَزُولُ الجَهْلُ بِالتَّجْرِبَةِ وَيَزُولِ الضُّعْفُ بِمُمَارَسةِ الْفِعْلِ الْمَخُوفِ مِنْهُ تَكَلَّفا حَتَّى بَصِيرَ) طَبْعًا (مُعْتَادًا إِذِ الْمُبْتَدِئُديء فِي الْوَعْظِ وَالْمُناظرة مَثَلًا قَدْ يَجبُنُ عَنْهُ طَبْعُهُ لِضُعْفِهِ فَإِءذَا مَارَسَ وَاعْتَادَ فَارَقَهُ الضَعْفُ ) وَهَذَا مُشَاهَدٌ فِي سَائِرٍ الصنائع الْعَمَلِيَّةِ (فَإِءنْ صَارَ ذَلِكَ ضَرُوريًّا غَيْرَ قَابِل لِلزَّوَالِ بِحُكْمِ اسْتِيلاء الضَّعْفِ عَلَى الْقَلْبِ فَحُكُمُ ذلِكَ الضَّعِيفَ يَتْبَعُ حَالَهُ فَيُعْذَر كَمَا يُعْدْر الْمَرِيضُ فِي التَقَاعُدِ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ وَلِذَلِكَ قَدْ نَقُولُ عَلَى رءأي لا تَجبُ رُكُوبُ الْبَحْرِ لأَجْلِ) أداء (حَجَّةِ الْإِسْلامِ عَلى مَنْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الجَبن في ركُوبِ الْبَحْرِ) بحيث يُغْشَى عَلَيْهِ وَتَغَلَّبَ عَلَيْهِ الصَّفْرَاءُ (وَيَجِبُ عَلَى مَنْ لا يَعْظُمُ خَوْفُهُ مِنْهُ) وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ طَرِيقَهُ إِلَى مكةَ إِلَّا مِنَ الْبَحْرِ وَإِلَّا فالبر يُقدم

Jawaban:

b. Tidak dosa dan tidak wajib di-had(dihukum).

حاشية اعانة الطالبين الجزء الرابع ص: ۲۷۲ طبعة دار ابن العبود

وفي شرج المِنْهَاج لِشَيْخِنَا وَيَلْزَمُ الْمَرْءأَة المَحْكُومَ عَلَيْهَا بِنكاج كاذِبِ الْهَرَبُ بَلْ وَالْقَتْلُ وَإِنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ كَالصَّائِلٍ عَلَى الْبُضْعِ وَلَا نَظرَ لِكَوْنِهِ يَعْتَقِدُ الْإِءبَاحَةَ فَإِنْ أُكْرِهَتْ فَلَا إِثْمَ (قَوْلُهُ فَإِنْ أُكْرِهَتْ) أَيْ عَلَى الوطء بأءنْ لَمْ تَقْدِرُ عَلَى الْهَرَبِ وَلَا عَلَى قَتْلِهِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا قَالَ فِي النُّحْفَةِ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا قَوْهُمُ الْإِكْرَاهُ لَا يُبيحُ الزِنَا لِشُبْهَةِ سَبْقِ الحُكْمِ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ قَيَّدَ عَدَمَ الْإِءثْمِ بِمَا إِذَا رُبِطَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهَا حَرَكَةً لَكِنْ فِيهِ نَظَرُ إِذْ لَوْ كَانَ هَذَا مُرَادًا لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا هُنَا وَالْإِكْرَاهُ عَلَى الزَّنَا لِأَءنَّ محَلَّ حُرْمَنِهِ
حَيْثُ لَمْ تُرْبَط كَذَلِكَ اهـ
……………….

الاختيار لتعليل المختار الجزء الثاني ص: ١١٦ الحنفي

قَالَ: (وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الزَّنَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الشَّبْهَةِ وَيَأْءثَمُ بِالْفِعْلِ، وَلَوْ صَبَرَ كَانَ مَأْءجُورًا كَالْقَتْلِ، لِأَنَّ الزَّنَا لَا يُبَاحُ بِوَجْهِ مَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا وَهُوَ قَوْلُ زفر: يُحدُّ لأَءنَّ انْتِشَارَ الْآلَةِ دَلِيلُ الطَّوَاعِيَّةِ.

قُلْنَا: وَقَدْ يَكُونُ طَبْعًا وَالشُّبْهَةُ مَوْجُودَةٌ، وَلَوْ أُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ وَسَعَهَا ذَلِكَ وَلَا تَأْءثَمُ، نَص عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ، لأَءنَّ الْفَاعِل الرّجُلُ دُونَهَا، لأَنَّ الْإِيلاج فِعْلُهُ فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الزِنَا مِنْهَا، لَكِنْ تَمْكِينُهَا وَسِيلَةٌ إِلَى فِعْلِهِ فَيُبَاحُ عِنْدَ
الضَّرُورَةِ، وَلَوْ أَمَرَهُ وَلَمْ يُكْرَهُهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَلِهَا إِلَّا أَنَّهُ يَخافُ الْقَتْلَ إِنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي حُكْم المُكْرَه لأَءنَّ الْإِءلْجَاءَ بِاعْتِبَارِ الْخَوْفِ، وَقَدْ تَحَقَّقَ

Jawaban:

c .Tergolong syahid akhirat.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب الجزء الثالث ص: ٤٣٤ طبعة دار الكتب العلمية

لَوْ أُكْرِهَ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِنَا لَا يَسُوعُ لَهُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَبْلُغُهُ مِنْ غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ عِرْضِهَا وَيجَبْ عَلَيْهَا الاِسْتِغَاثَةُ وَلَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ ، وَحِينَئِذٍ تَمُوتُ شَهِيدَةً وَيَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ بِكْرًا وَثَيِّبًا وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا إِثْمَ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْمُكْرَهَةُ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهُ يُحَدُّ الذَّكَرُ دُونَ الْأُءنْثَى ، وَالْفَرْقُ أَنَّ
الذَّكَرَ لَهُ قَرِينَةُ اخْتِيَارٍ بِانْتِشَارِ الذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى.
…………….

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الثاني ص: ٣٤ – ٣٦

وَالثَّالِثُ: شَهِيدٌ فِي حُكْمِ الْآءخِرَةِ فَقَط كَالْمَقْتُولِ ظُلْمًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَالْمَبْطُونِ إِذَا مَات بِالْبَطْنِ وَالْمَطْعُونِ إِذَا مَاتَ بِالطَّاعونِ وَالْغَرِيقِ إِذَا مَاتَ بِالْغَرقِ وَالْغَرِيبِ إِذَا مَاتَ فِي الْغُرْبَةِ وَطَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا مَاتَ عَلَى طلَبِهِ أَوْ مَاتَ عِشْقًا أَوْ بِالظَّلْقِ أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنَ الْغَرِيبِ الْعَاصِيَ بِغُرْبَتِهِ كَالْآءبِقِ وَالنَّاشِزةِ وَمِنَ الْغَرِيقِ الْعَاصِيَ بِرُكُوبِهِ الْبَحْرُ كَأَءنَّهُ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ عَدَمُ السَّلَامَةِ أَوِ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ أَوْ رَكَبَهُ لِشربِ خَمرٍ وَمِنَ الْمَيْتَةِ بِالطَّلْقِ الْحَامِلَ بِزِنًا وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا عَدا الْأَخِيرةِ وَفِي الْأَخِيرةِ أيْضًا أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يمنع الشهادة.

والله أعلم بالصواب

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *