HUKUMNYA MENGUBURKAN DUA MAYYIT DIDALAM SATU LUBANG KUBURAN

Assalamualaikum

Deskripsi masalah.
Ada seorang perempuan hamil sudah mencapai antara 4 bulan sampai 6 bulan dari kehamilannya, namun sayangnya ia melahirkan anak gembar dalam kondisi keguguran.

Pertanyaannya

Bagaimana cara tahjizul jenazah dan hukumnya mengubur bayi kembar yang keguguran tersebut dalam satu lubang lahat (kuburan)..?

Waalikum salam.

Jawaban.
Jika bayi gembar yang keguguran itu sudah mencapai umur 4 bulan bahkan sampai 6 bulan maka cara melaksanakan Tajhizul jenazah atau melestarikan kewajiban-kewajiban jenazah tersebut sama dengan orang dewasa artinya dimandikan dibungkus, disholatkan dan juga dikuburkan sebagaimana mestinya, namun tidak boleh ( makruh ) digabungkan penguburkannya dalam satu lahat ( kuburan), kecuali dalam kondisi darurat, oleh karenanya sunnah memisahkan penguburan dua mayyit ( tidak dalam satu tempat ) .sebagaimana keterangan ibarah berikut:


الموسوعة الفقهية – 9574/31949
وعند الشافعية: إذا استهل الجنين أو تحرك، ثم مات، غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل ولم يتحرك، فإن لم يكن له أربعة أشهر، كفن بخرقة ودفن.
وإن تم له أربعة أشهر، ففي القديم يصلى عليه؛ لأنه قد نفخ فيه الروح، وفي الأم لا يصلى عليه وهو الأصح. ويقول الرملي: إن الولد النازل بعد تمام ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها، وإن نزل ميتا ولم يعلم سبق حياته. . . ثم قال بعد ذلك: إن للسقط أحوالا حاصلها: أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء. نعم يسن ستره بخرقة ودفنه، وإن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة (1) .
وعند الحنابلة يقول ابن قدامة: إذا أكمل السقط أربعة أشهر أو بان فيه خلق إنسان، غسل وصلي عليه ولو لم يستهل، ويستحب تسميته، ونقل جماعة أن ذلك بعد أربعة أشهر، وفي الفروع: لا يجوز أن يصلى عليه كالعلقة (2) ، وفي كل من الروض المربع، وكشاف القناع (3) : إذا ولد السقط لأكثر منأربعة أشهر غسل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه، والغسل واجب وإن لم يستهل (1)

Referensi:


المجموع شرح المهذب – 2602/9792


ولا يدفن في قبر واحد اثنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر الا واحدا فان دعت إلى ذلك ضرورة جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الاثنين من قتلي احد في ثوب واحد ثم يقول ” ايهما كان اكثر اخذا للقرآن فإذا اشير الي احدهما قدمه الي اللحد ” وان دعت ضرورة ان يدفن مع امراة رجل جعل بينهما حائل من التراب وجعل الرجل امامها اعتبارا بحال الحياة} .
{الشرح} قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر إلا واحدا هذا صحيح معروف في الأحاديث الصحيحة والمراد به في حال الاختيار (وأما) قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الاثنين من قتلى أحد إلى آخره فرواه البخاري رحمه الله من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه

أما الأحكام ففيه مسألتان (إحداهما) لا يجوز أن يدفن مي في موضع ميت حتى يبلي الاول بحيث لا يبقى منه شئ لالحم ولا عظم وهذا الذي ذكرناه من المنع من دفن ميت على ميت هو منع تحريم صرح به أصحابنا ممن صرح بتحريمه (1) (وأما) قول الرافعي رحمه الله المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل إنسان في قبر فمتأول على موافقة الأصحاب قال أصحابنا رحمهم الله ويستدام المنع مهما بقي من الميت شئ من لحم أو عظم وقد صرح المصنف بهذا في قوله ولم يبق منه شئ.
فأما إذا بلي ولم يبق عظم بل انمحق جسمه وعظمه وصار ترابا فيجوز بعد ذلك الدفن في موضعه بلا خلاف قال القاضي حسين والبغوي والمتولي وسائر الأصحاب رحمهم الله ولا يجوز بعد البلى أن يسوى عليه التراب ويعمر عمارة قبر جديد إن كان في مقبرة مسبلة لأنه يوهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه بل يجب تركه
خرابا ليدفن فيه من أراد الدفن قال المصنف والأصحاب رحمهم الله والرجوع في مدة البلى إلى أهل الخبرة بتلك الناحية والمقبرة قالوا فلو حفره فوجد فيه عظام الميت عاد القبر ولم يتمم حفره قال أصحابنا إلا أن الشافعي رحمه الله قال فلو فرغ من القبر وظهر فيه شئ من العظام لم يمتنع أن يجعل في جنب القبر ويدفن الثاني معه وكذا لو دعت الحاجة إلى دفن الثاني مع العظام دفن معها (المسألة الثانية) لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز وعبارة الا كثرين لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر.
أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة للحديث المذكور قال أصحابنا وحينئذ يقدم في القبر أفضلهم إلى القبلة فلو اجتمع رجل وصبي وامرأة قدم إلى القبلة الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة قالأصحابنا ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل الحرمة الأبوة وتقدم الأم على البنت ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر الاعند تأكد الضرورة ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف ويقدم إلى القبلة الرجل وان كان ابناء وإذا دفن رجلان أو امرأتان في قبر لضرورة فهل يجعل بينهما تراب فيه وجهان (أصحهما) وبه قطع جماهير العراقين ونص عليه الشافعي في الأم يجعل (والثاني) لا يجعل وبهذا قطع جماعة من الأصحاب والله أعلم قال الشافعي والأصحاب ولو مات جماعة من أهله وأمكنه دفنهم واحدا واحدا فإن خشى تغير أحدهم بدأ به ثم بمن يخشى تغيره بعده وإن لم يخش تغير أحد بدأ بأبيه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب فإن كانا أخوين قدم أكبرهما فإن استويا أو كانتا زوجتين أقرع والله أعلم .

Referensi: كتاب أسنى المطالب [زكريا الأنصاري]

وَلَيُفْرَدُ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ) حَالَةَ الِاخْتِيَارِ لِلِاتِّبَاعِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ إنَّهُ صَحِيحٌ عِبَارَةُ الْأَصْلِ الْمُسْتَحَبُّ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ أَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ. اهـ. فَلَوْ جُمِعَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَرَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ كُرِهَ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ وَحَرُمَ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَعِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ لَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ قَالَ السُّبْكِيُّ لَكِنَّ الْأَصَحَّ الْكَرَاهَةُ أَوْ نَفْيُ الِاسْتِحْبَابِ.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *