
Assalamualaikum.
Menunaikan ibadah Haji kebaitullah merupakan rukun Islam yang ke lima, dimana setiap muslim/muslimah yang berakal sehat serta mampu biaya mulai berangkat hingga kembali pulang berkewajiban untuk menunaikannya.Sebagaimana yang kita maklumi dimasyarat bahwa ketika seseorang ingin berangkat haji mereka mengadakan walimah/selamatan bahkan tidak hanya ketika berangkat melainkan juga setelah pulang pun mereka mengadakan walimah, karena tujuan saling memohon do’a biddo’a baik do’a dari undangan sebelum berangkat maupun do’a dari orang yang haji setelah pulang/datang dari makkah karena doanya orang haji dimaqbul.
Pertanyaannya.
1-Apa hukumnya mengadakan walimah..?
2- Berapa lama (hari) doanya orang yang haji itu dimaqbul….? Mohon Penjelesannya Kiyai..?
Waalaikum salam
Jawaban .No.1
Mengadakan walimah/selamatan pemberangkatan Haji dan setelah kedatangannya hukumnya adalah sunnah,begitu juga walimatul Ursy, Hitan, Aqiqoh . Berikut do’a untuk orang yang haji
Imam al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Sahabat Abi Hurairah yang beliau nilai sahih, bahwa Nabi Muhammad pernah berdoa:
« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ »
Ya Allah, ampunilah jamaah haji dan orang yang jamaah haji meminta ampunan untuknya (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi).
Imam al-Munawi menyatakan, hadis ini menunjukkan kemuliaan orang yang telah melaksanakan haji. Selain itu, dari hadis ini dapat diambil pemahaman bahwa dianjurkan meminta doa kepada orang yang telah berhaji, agar diberi ampunan oleh Allah dari berbagai macam dosa (Faidul Qadir/2/129).
Jawaban No.2.
Batas waktu terijabahnya /maqbulnya do’a orang yang haji oleh Allah Subhanahu wataala mulai datang adalah 40.hari .
Referensi:
المجموع شرح المهذب – 7989/9792
قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب الوليمة والنثر
الطعام الذى يدعى إليه الناس ستة: الوليمة للعرس، والخرس للولادة، والاعذار للختان، والوكيرة للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر، والمأدبة لغير سبب ويستحب ما سوى الوليمة لما فيها من إظهار نعم الله والشكر عليها، واكتساب الاجر والمحبة، ولا تجب، لان الايجاب بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابه.
وأما وليمة العرس فقد اختلف أصحابنا فيها فمنهم من قال: هي واجبة وهو المنصوص
لما روى أنس رضي الله عنه قال (تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة) ومنهم من قال: هي مستحبة لانه طعام لحادث سرور، فلم تجب كسائر الولائم، ويكره النثر لان التقاطه دناءة وسخف، ولانه يأخذه قوم دون قوم ويأخده من غيره أحب.
(الشرح) حديث أنس رضي الله عنه رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الاربعة والدارقطني ونصه (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال: تزوجت إمرأة على وزن نواة من ذهب قال: بارك الله لك أولم ولو بشاة) ولم يقل أبو داود (بارك الله لك) وقد روى أحمد والشيخان من حديث أنس قال (ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شئ من نسائه ما أولم على زينب.
أولم بشاة) وعن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق) اخرجه اصحاب السنن إلا النسائي، واخرجه ابن حبان، واخرج البخاري مرسلا عن صفية بنت شيبة (أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير) وعن أنس في قصة صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم (جعل وليمتها التمر والاقط والسمن) أخرجه الشيخان، وفى رواية عندهما ومسند أحمد (أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى بصفيه فيدعون المسلمين إلى وليمته ما كان فيها خبزولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالانطاع فبسطت فألقى عليها التمر والاقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهى إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب.
أما اللغات: فإن الوليمة مشتقة من الولم وهو الجمع، لان الزوجين يجتمعان
هكذا قال الازهرى، وقال ابن الاعرابي: اصلها تمام الشئ واجتماعه وتقع على كل طعام يتخذ لسرور وتستعمل في وليمة الاعراس بلا تقييد وفى غيرها مع التقييد فيقال مثلا وليمة مأدبة هكذا قال بعض الفقهاء وحكاه في الفتح عن الشافعي وأصحابه وحكى المصنف وابن عبد البر عن أهل اللغة وهو المنقول عن الخليل وثعلب، وبه جزم الجوهرى وابن الاثير أن الوليمة هي الطعام في العرس خاصة، قال ابن رسلان: وقول أهل اللغة أقوى، لانهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعرف بلسان العرب والخرس وزان قفل طعام يصنع للولادة، والعذر والاعذار لغة فيه يقال عذرت الغلام والجارية من باب ضرب أي ختنته وقد يكون الاعذار خاص بالطعام في الختان وعذرة الجارية بكارتها، والوكيرة مأخوذة من وكر الطائر وهو عشه ووكر الطائر يكر من باب وعد اتخذ وكرا، ووكر صنع الوكيرة والنقيعة طعام يتخذ للقادم من السفر، وقد أطلقت النقيعة على ما يصنع عند الاملاك وهو التزويج.
وقال ابن بطال: النقيعة مأخوذة من النقع وهو النحر يقال نقع الجزور إذا نحرها، ونقع حبيبه شقه قال المرار: نقعن جيوبهن على حيا
الخرس والاعذار والنقيعه وقال آخر: إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهموأعددن المراثى والعويلا وفى خبر تزويج خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو خديجة وقد ذبحوا بقرة عند ذلك، ما هذه النقيعه، وقد جمع الشاعر هذه الاطعمه المذكورة حيث قال.كل الطعام تشتهى ربيع
ضرب القدار نقيعة القدام والقدار الجزار والطعام الذى يتخذ يوم سابع الولادة يسمى العقيق
ويسمى الطعام الذى يتخذ لسبب ومن غير سبب مأدبة بضم الدال، وبفتحها
التأديب، وفى الاثر الجوع مأدبة الله في أرضة، إذا ثبت هذا فقد أخذ بالوجوب المالكيه نقله القرطبى عن مذهبه ثم قال، ومشهور المذهب أنها مندوبه، وروى ابن التين الوجوب عن مذهب أحمد لكن الذى في المغنى أنها سنه، وكذلك حكى الوجوب الرويانى في البحر عن أحد قولى الشافعي وحكاه ابن حزم عن أهل الظاهر، وقال سليم الرازي إنه نص الام.
وحكى المصنف الوجوب عن نص الام، وحكاه في فتح الباري عن بعض الشافعية، وبهذا يظهر ثبوت الخلاف في الوجوب، وقد قال ابن بطال لا أعلم أحدا أو جبها وليس هذا صحيحا، وكذا قال ابن قدامه، ومن جملة أدلة من أوجبها ما أخرجه الطبراني من حديث وحشى بن حرب مرفوعا (الوليمة حق وسنه فمن دعى إليها فلم يجب فقد عصى) وأخرج أحمد من حديث بريدة قال (لما خطب على فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعروس من وليمه) قال الحافظ وسنده لا بأس به، وفى صحيح مسلم (شر الطعام طعام الوليمة ثم قال وهو حق) قال في الفتح، وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه، وسيأتى بيان ذلك.
وحكى الشيخ أبو حامد في التعليق في الوليمة قولين وأكثر أصحابنا حكاهما وجهين، أحدهما واجبه لحديث (أولم ولو بشاة) وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفيه بسويق وتمر.
ولانه لما كانت الاجابة إليه واجبه كان فعلها واجبا.
والثانى أنها تستحب ولا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس في المال حق سوى الزكاة) ولانه طعام عند حادث سرور فلم يكن واجبا كسائر الاطعمه وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمحمول على الاستحباب، وأما ما ذكره من الاجابة فيبطل بالسلام فانه لا يجب، وإجابته واجبه، وقد حكى الصيمري وجها ثالثا أن الوليمة فرض على الكفايه، فإذا فعلها واحد أو اثنان في الناحية والقبيلة
وشاع في الناس وظهر سقط الفرض عن الباقين، وظاهر النص هو الاول، واقل المستحب في الوليمة للمتمكن شاة لحديث (أولم ولو بشاة) فان نقص عن ذلك جاز لوليمة صفيه والسويق
والتمر أقل من شاه في العادة.
Referensi:
حاشية قليوبي وعميرة .ج ٢ ص ١٥١
(خاتمة)
يندب أن يحج الرجل بأهله وأن يحمل هدية معه وأن يأتي إذا عاد من سفر ولو قصيرا بهدية بأهله وأن يرسل لهم من يخبرهم بقدومه إن لم يعلموا به وإن لايطرقهم ليلا وأن يقصد أقرب مسجد فيصلى فيه ركعتين سنة القدوم وأن يصنع أهله وليمة تسمى النقيعة وأن يتلقوه كغيرهم وأن يقال له إن كان حاجا أو معتمر تقبل الله لك حجك أو عمرتك وغفر ذنبك وأخلف عليك نفقتك ، أو غازيا الحمد لله الذي نصرك وأكرمك وأعزك .ويندب للحاج الدعاء لغيره بالمغفرة وإن لم يسأله ولغير سؤال الدعاء منه بها، وذكروا أن ذلك يمتدّ أربعين يوما من قدومه فراجعه. والله أعلم بالصواب.
Demikian jawaban untuk Ust.Abd.Hamid Aceh.