
KUOTA HAJI APAKAH TERMASUK ISTITHO’AH(MAMPU MELAKUKAN HAJI).
Assalamu Alaikum Warohmatulloohi Wabarokatuh.
Deskripsi masalah
Terkait pelaksanaan haji_
Indonesia merupakkan negara yang menerapkan sistem antrian haji , akibatnya bisa membuat calon jamaah haji harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji. Dalam pelaksanaannya antrian haji dapat menunggu sampai 30 tahun lamanya dan yang paling cepat secara regular bisa ditempuh waktu hingga 15 tahun lamanya.
Pertanyaan
- Apakah birokrasi negara sesuai deskripsi diatas bisa menggugurkan kewajiban haji orang yang sudah mendaftarkan diri, wafat terlebih dahulu,dikarenakan menunggu pemberangkatan sekian tahun lamanya???
- Apakah kuota jemaah haji yang diberikan oleh pemerintah termasuk syarat istatho’ah(mampu melakukan haji)?.
Jawaban :
- Tidak ada kewajiban bagi dia karena dia tidak termasuk katagori istitho’ah.
- Termasuk,
Karena kuota jemaah haji telah ditetapkan oleh pemerintah Saudi, sehingga diluar kuota yang ditentukan tidak diperkenankan,
Sehingga orang yang berada di luar kuota otomatis tidak bisa berangkat menuju tanah suci (karena sudah terlarang) kecuali ilegal (dan itu berbahaya) padahal diantara syarat istithoah adalah mudahnya akses perjalanan.
Catatan
Istithoah bukan sekedar punya harta yang cukup untuk bayar ONH (Ongkos Naik Haji ), Seperti bekal,tinggalan untuk keluarga yang jadi tanggungannya.Namun juga adanya akses perjalanan yang memungkinkan bisa menyampaikan ia sampai ke tanah suci seperti umumnya perjalanan manusia menuju kesana.
⊰Referensi⊱
حاشية البجيرمي على الخطيب ج 7 ص 97* .
(و) السابع (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك . وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه ، فقد صوب النووي ما قاله الرافعي.
الأحكام السلطانية للماوردي ص: 172
هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرْبَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْحَجِيجِ.
وَالثَّانِي: عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ، فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ فَهُوَ وِلَايَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ.
وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمُوَلَّى أَنْ يَكُونَ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ وَهَيْبَةٍ وَهِدَايَةٍ.
بلغة الطلاب ص ٢٢٧
مسئلة ك
شخص عنده من الاموال ما يكفيه لحج بيت الله ذهابا وايابا ولكنه لم يحج لعدم بلوغ نوبته التي الزمتها الحكومة على الحجاج لم يأثم بذلك لعدم استطاعته
قلت وكتب المعلق ما نصه هذا اذا لم يتمكن ادأ الحج بغير النوبة كما في سنة 1966 م وما قبلها في ولاية اندونسيا والا بان تمكن بغير النوبة فيما بعد تلك السنة فلا يسقط عنه الفرض اذا استطاع
المعتمد، ج ٢ ص ٢٨٨
إذا وجب الحج على المسلم بأن توفرت شروط وجوبه فلم يحج حتى مات فيفرق بين حالتين
الحالة الاولى,
أن يموت قبل تمكنه من الاداء بأن مات قبل موعد حج الناس من سنة الوجوب أو جن قبل ذلك أو هلك ماله قبل موعد الحج سقط الفرض عنه لانه تبين عدم الوجوب لعدم الامكان
وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته.٢٠٩٩/٣
من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات ينظر:
إن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه، ولم يجب القضاء.
المجموع للنووي ١٠٩/٧
(وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَلَمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ نظرت فان مات قبل أن يتمكن من الاداء سقط فرضه ولم يجب القضاء
روضة الطالبين للنووي٣٣/٣
وَإِذَا تَأَخَّرَ بَعْدَ الْوُجُوبِ فَمَاتَ قَبْلَ حَجِّ النَّاسِ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ الْإِمْكَانِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ حَجِّ النَّاسِ اسْتَقَرَّ الْوُجُوبُ وَلَزِمَ الْإِحْجَاجُ مِنْ تَرِكَتِهِ.
الحَاوِي الكَبير ١٦/٤
بَابُ إِمْكَانِ الْحَجِّ وَأَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
قال الشافعي: رحمه الله تعالى: ” وَإِذَا اسْتَطَاعَ الرَّجُلُ فَأَمْكَنَهُ مَسِيرُ النَّاسِ مِنْ بَلَدِهِ فَقَدْ لَزِمَهُ الْحَجُّ فَإِنْ مَاتَ قُضِيَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ لِبُعْدِ دَارِهِ وَدُنُوِّ الْحَجِّ مِنْهُ وَلَمْ يَعِشْ حَتَّى يُمْكِنَهُ مِنْ قَابِلٍ لَمْ يَلْزَمْهُ “.
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ، قَدْ ذَكَرْنَا الشَّرَائِطَ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ، فَأَمَّا الشَّرْطُ فِي اسْتِقْرَارِ الْفَرْضِ، فَهُوَ أَنْ يُمْكِنَهُ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ الْمَسِيرُ مِنْ بَلَدِهِ عَلَى عَادَةِ النَّاسِ فِي سَيْرِهِمْ، فَيُوَافِي الْحَجَّ فِي عَامِهِ فَإِذَا مَضَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ مِثْلُ هَذِهِ الْمُدَّةِ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ، فَقَدِ اسْتَقَرَّ الْفَرْضُ فِي ذِمَّتِهِ لِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ، فَإِنْ مات قيل أَنْ يَحُجَّ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْمَسِيرُ فِي عَامِهِ لِبُعْدِ دَارِهِ، ودنوا الْحَجِّ مِنْهُ أَوْ أَمْكَنَهُ بِمُفَارَقَةِ عَادَةِ النَّاسِ فِي سَيْرِهِمْ، فَفَرْضُ الْحَجِّ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فِي ذِمَّتِهِ، لِتَعَذُّرِ الْأَدَاءِ فَإِنْ مَاتَ فِي عَامِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ، مِثَالُ ذَلِكَ الصَّلَاةُ تَجِبُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ، وَيَسْتَقِرُّ فَرْضُهَا بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ، فَإِذَا مَرَّ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقَدِ اسْتَقَرَّ الْفَرْضُ فَلَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ زَمَانِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ، وَلَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ زَمَانِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ فِي الْحَجِّ إِنْ مَاتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْأَدَاءِ، فَلَا قَضَاءَ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ إِمْكَانِ الْأَدَاءِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
وَقَالَ أَبُو يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، لَيْسَ إِمْكَانُ الْأَدَاءِ شَرْطًا فِي اسْتِقْرَارِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَجِّ وَقَبْلَ إِمْكَانِ الْأَدَاءِ أَوْ جُنَّ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ زَمَانِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا وَلَيْسَ هَذَا بِصَوَابٍ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.
الموسوعه الفقهيه الكويتيه ٣٣١/٣
وَكَلَّفَ الْمُسْلِمَ بِالْحَجِّ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ حِينَ الأَْدَاءِ لِمَرَضٍ، أَوْ فَقْدِ نَفَقَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، سَقَطَ هَذَا التَّكْلِيفُ إِلَى حِينِ الاِسْتِطَاعَةِ
وَتَجِدُ ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَفِي مَبْحَثِ الْحُكْمِ مِنْ كُتُبِ الأُْصُول.
شَرْطُ الاِسْتِطَاعَةِ :
٤ – وَشَرْطُ تَحَقُّقِ الاِسْتِطَاعَةِ : وُجُودُهَا حَقِيقَةً لاَ حُكْمًا. وَمَعْنَى وُجُودِهَا حَقِيقَةً وُجُودُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْل مِنْ غَيْرِ تَعَسُّرٍ (٤) ، وَمَعْنَى وُجُودِهَا حُكْمًا الْقُدْرَةُ عَلَى الأَْدَاءِ بِتَعَسُّرٍ.
الدرر البهية من فتاوي الكويتيه ٨٢/٤
شرط الاستطاعة في الحج
١٠١٧ – عرض السؤال الوارد من جهة وزارة الخارجية، بإحالة صورة مذكرة الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنه ما يلي:
تتشرف الأمانة أن تشير إلى القرار المتخذ في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي، والمتضمن ما يلي:
(أ) تقرير دعوة الدول الأعضاء لاتخاذ الوسائل الخاصة بها لتحقيق وتأكيد شروط الاستطاعة الشرعية في الحج، ومن ذلك:
١ – توفير القدرة البدنية للحجاج.
٢ – توفير القدرة المالية لديهم.
٣ – تطبيق جميع الاشتراطات والاستعدادات الصحية التي أوصى بتنفيذها مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الثانية في طرابلس.
وترجو موافاتها برأيها في شأن الدراسة المقدَّمة في ضوء الاستطاعة الشرعية في الحج.
الله أعلم بالصواب