
Assalamualaikum.
Keturunan (Anak) adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya, bukti nyata dimasyarakat terkadang ada suami istri hidupnya dalam rumah tangga SAMAWA Namun keduanya bertahun-tahun belum juga punya anak padahal keduanya berusaha (Dukhol) dan keduanya sama-sama sehat kelaminnya dalam artian yang lelaki tidak impoten dan yang perempuan tidak mandul hal itu terbukti melalui tes kedokteran Spesialis, karena keduanya tidak punya anak terpaksa dia ngambil anak angkat ( jenis perempuan ).
Pertanyaanya.
Apa syarat sahnya anak angkat sehingga diakui sebagai mahrom.
Jawaban;
Adapun Syarat anak angkat agar jadi mahrom, adalah dengan menyusui lima susuan tanpa adanya persyaratan tersebut maka tidak sah sebagai mahrom.
Referensi:
كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب
[زكريا الأنصاري]
الفقه الشافعي
(كِتَابُ الرَّضَاعِ)
بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَكَسْرِهَا اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ، وَقَائِلُهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ الْمُوَافِقِ لِلُّغَةِ، وَإِلَّا فَهُوَ اسْمٌ لِحُصُولِ لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ فِي جَوْفِ طِفْلٍ كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» وَجُعِلَ سَبَبًا لِلتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ جُزْءَ الْمُرْضِعَةِ، وَهُوَ اللَّبَنُ صَارَ جُزْءًا لِلرَّضِيعِ بِاغْتِذَائِهِ بِهِ فَأَشْبَهَ مَنِيَّهَا وَحَيْضَهَا فِي النَّسَبِ (وَتَأْثِيرُهُ تَحْرِيمُ النِّكَاحِ) ابْتِدَاءً وَدَوَامًا (وَجَوَازُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ) وَعَدَمُ نَقْضِ الطَّهَارَةِ بِاللَّمْسِ، وَإِيجَابُ الْغُرْمِ وَسُقُوطُ الْمَهْرِ كَمَا سَيَأْتِي (فَقَطْ) أَيْ دُونَ سَائِرِ أَحْكَامِ النَّسَبِ كَالْمِيرَاثِ وَالنَّفَقَةِ وَالْعِتْقِ بِالْمِلْكِ وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ (وَفِيهِ أَبْوَابٌ) أَرْبَعَةٌ (الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ الْمُرْضِعُ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا امْرَأَةً حَيَّةً بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ، وَإِنْ لَمْ تَلِدْ) وَلَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُزَوَّجَةً أَمْ بِكْرًا أَمْ غَيْرَهُمَا (فَلَا تَحْرِيمَ
الموسوعة الفقهية – 13629/31949
ثانيا: الأحكام التي تترتب على الرضاع:
7 – يترتب على الرضاع بعض أحكام النسب:
أ – تحريم النكاح سواء حصل الرضاع في زمن إسلام المرأة أو كفرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (1) . وسيأتي تفصيل ذلك.
ب – ثبوت المحرمية المفيدة لجواز النظر، والخلوة، وعدم نقض الطهارة باللمس عند من يرى ذلك من الفقهاء.
أما سائر أحكام النسب كالميراث، والنفقة، والعتق بالملك، وسقوط القصاص، وعدم القطع في سرقة المال، وعدم الحبس لدين الولد، والولاية على المال أو النفس فلا تثبت بالرضاع، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء (2) .
الرضاع المحرم، ودليل التحريم:
– للرضاع المحرم ثلاثة أركان:
1 – المرضع
2 – الرضيع
3 – اللبن.
الموسوعة الفقهية – 13630/31949
أولا: المرضع:
9 – يشترط في المرضع التي ينتشر بلبنها التحريم:
1 – أن تكون امرأة، فلا يثبت التحريم بلبن الرجل لندرته وعدم صلاحيته غذاء للطفل، ولا بلبن البهيمة، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم يصيرا أخوين؛ لأن تحريم الأخوة فرع على تحريم الأمومة، ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاع فالأخوة أولى (1) .
2 – اشترط الحنفية والشافعية أن تكون محتملة للولادة بأن تبلغ سن الحيض وهو تسع سنين، فلو ظهر لبن الصغيرة دون تسع سنين فلا يحرم، بخلاف من بلغت هذه السن؛ لأنه وإن لم يتيقن بلوغها بالحيض فاحتمال البلوغ قائم، والرضاع تلو النسب فاكتفي فيه بالاحتمال، ولا يشترط المالكية ذلك فيحرم عندهم لبن الصغيرة التي لا تحتمل القاضي أن التحريم يثبت به أيضا لأن أجزاء اللبن حصلت في بطنه فأشبه ما لو كان لونه ظاهرا (1) .
13 – كما اختلفوا في ثبوت التحريم باللبن المخلوط بطعام والمتغيرة هيئته بأن يصير جبنا أو مخيضا، أو إقطا.
فذهب الجمهور إلى أن التحريم يثبت به لوصول عين اللبن إلى جوف الطفل، وحصول التغذية به. وقال الحنفية: لا تأثير للبن المخلوط بطعام ولا المتغير هيئته، ولا ما مسته النار لأن اسم الرضاع لا يقع عليه (2) .
اشتراط تعدد الرضعات:
14 – لا خلاف بين الفقهاء في أن خمس رضعات فصاعدا يحرمن. واختلفوا فيما دونها.
فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه) وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة واحدة، فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره. واحتجوا بقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم (3) } .
وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى علق التحريم .
وورد الحديث موافقا للآية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (1) حيث أطلق الرضاع ولم يذكر عددا، ولحديث كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما (2) ولم يستفصل عن عدد الرضعات (3) .
وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم. وروي هذا عن عائشة، وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاوس، واستدلوا بما ورد عن عائشة، قالت: كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (4) .
والمعنى والله أعلم: أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه نسخ تلاوته، فلما بلغهم نسخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه،(1) ثم تعود إلى الإرضاع، فكل ذلك رضعة واحدة (1) .
ثالثا: الرضيع:
أ – أن يصل اللبن إلى المعدة:
16 – يشترط أن يصل اللبن إلى المعدة بارتضاع أو إيجار أو إسعاط وإن كان الطفل نائما؛ لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظم وسد المجاعة لتتحقق الجزئية، ولا يحصل ذلك إلا بما وصل إلى المعدة.
أما الإقطار في الأذن أو الإحليل، أو الحقنة في الدبر فلا يثبت به التحريم (2) .
ب – ألا يبلغ الرضيع حولين:
17 – لا خلاف بين الفقهاء في أن ارتضاع الطفل وهو دون الحولين يؤثر في التحريم.
فقال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد وهو الأصح المفتى به عند الحنفية: إن مدة الرضاع المؤثر في التحريم حولان، فلا يحرم بعد حولين. واستدلوا بقوله تعالى {والوالدات
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (1) } ، وقالوا: جعل الله الحولين الكاملين تمام الرضاعة، وليس وراء تمام الرضاعة شيء. وقال عز من قائل: {وفصاله في عامين (2) } وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (3) } وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصال حولين؛ ولحديث: لا رضاع إلا ما كان في الحولين (4) . ولحديث أم سلمة مرفوعا لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام (5) .
قال ابن تيمية: وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم “. واحتجوا بما في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ . قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله: إن سالما يدخل عليوهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك وفي رواية لمالك في الموطأ قال: أرضعيه خمس رضعات (1) فكان بمنزلة ولده من الرضاعة.
وهذا الحديث أخذت به عائشة، وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به، مع أن عائشة روت عنه قال: الرضاعة من المجاعة (2) لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية. فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام،وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم.
وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متوجه.
وقال: رضاع الكبير تنتشر به الحرمة في حق الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة، وهو مذهب عائشة وعطاء والليث (3) .
فتح الوهاب – (ج 2 / ص 195)
(ولو حلب منها) لبن (دفعة وأوجره خمسا) أي في خمس مرات (أو عكسه) أي حلب منها في خمس مرات وأوجره دفعة (فرضعة) نظرا إلى انفصاله في المسألة الاولى، وإيجاره في الثانية بخلاف ما لو حلب من خمس نسوة في طرف وأوجره ولو دفعة فإنه يحسب من كل واحدة رضعة
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 13 / ص 415)
( وَلَوْ خُلِطَ بِمَائِعٍ حُرِّمَ إنْ غَلَبَ ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ عَلَى الْمَائِعِ ، ( فَإِنْ غُلِبَ ) بِضَمِّ الْغَيْنِ بِأَنْ زَالَتْ أَوْصَافُهُ الطَّعْمُ وَاللَّوْنُ وَالرِّيحُ ، ( وَشَرِبَ الْكُلَّ قِيلَ أَوْ الْبَعْضَ حَرُمَ فِي الْأَظْهَرِ ) لِوُصُولِ اللَّبَنِ إلَى الْجَوْفِ وَالثَّانِي لَا يُحَرِّمُ لِأَنَّ الْمَغْلُوبَ الْمُسْتَهْلَكَ كَالْمَعْدُومِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ شُرْبَ الْبَعْضِ لَا يُحَرِّمُ لِانْتِفَاءِ تَحَقُّقِ وُصُولِ اللَّبَنِ مِنْهُ إلَى الْجَوْفِ .
فَإِنْ تَحَقَّقَ كَأَنْ بَقِيَ مِنْ الْمَخْلُوطِ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ حَرَّمَ جَزْمًا عَلَى الْأَظْهَر كِتَابُ الرَّضَاعِ بِفَتْحِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا ، وَيَجُوزُ إلْحَاقُهُ تَاءَ تَأْنِيثٍ فَيُقَالُ الرَّضَاعَةُ .
وَيَجُوزُ إبْدَالُ ضَادِهِ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ أَيْضًا ، وَهُوَ لُغَةً اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ ، وَشَرْعًا حُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ فِي مَعِدَةِ طِفْلٍ أَوْ دِمَاغِهِ فَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ : رَضِيعٌ وَلَبَنٌ وَمُرْضِعٌ ، وَلَهُ شُرُوطٌ تَأْتِي قَالَ بَعْضُهُمْ : وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ أَخَصُّ مِنْ الشَّرْعِيِّ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ فِيهِمَا فَلْيُرَاجَعْ
نهاية الزين (ص: 303)
( فرع ) لا يثبت التحريم بالرضاع إلا بكون اللبن لآدمية بلغت تسعا من السنين الهلالية تقريبا وبوصول اللبن أو وصول ما حصل منه للجوف من معدة أو دماغ بواسطة منفتح غير الفرج وبكون الرضيع لم يبلغ حولين تحديدا بالأهلة في ابتداء الخامسة يقينا وبكون الرضاع أو الحلاب في حياتها حياة مستقرة وبكونه خمس رضعات يقينا عرفا ولو كانت الرضعات الخمس غير مشبعات والرضيع إن قطع الرضاع إعراضا عن الثدي أو قطعته عليه المرضعة كذلك تعدد مطلقا أو قطعته لشغل أو قطعه هو للهو أو تنفس أو نوم أو تحول من ثدي إلى آخر فإن طال الزمن تعدد وإلا فلا ويثبت الرضاع برجلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة ويثبت الإقرار به بشهادة رجلين وتقبل شهادة مرضعة لم يسبق لها طلب أجرة مع ثلاث نسوة غيرها أو مع رجل وامرأة.
Wallahu a’lamu bisshowab..