Q.002 HUKUMNYA QURBAN/AQIQOH AYAM

Assalamualaikum
Sebelumnya saya mohon maaf ustadz.
Apakah mencukupi syarat (sehat tanpa aib) dan boleh berqurban dengan ayam, karena tidak punya uang untuk membeli sapi atau unta atau kambing dengan mengamalkan ibarah dalam kitab Bughiyatul musytarsyidin, karena pengarang kitab tersebut Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar al-Masyhur Ba’Alawiy sebagaimana ibaroh berikut:

Referensi Bughiyah no.257

عن إبن عباس رضي الله عنهما أنه يكفى فى الأضحية إراقة الدم ولو من دجاجة و أوز كماقاله الميدانى وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة ويقول لمن ولد له مولود عق بالديكة على مذهب إبن عباس أه باجورى


Waalaikumsalam salam.
Jawaban.
Menurut mayoritas ulama dikalangan madzhab yang empat ( Hanafi, Maliki, Syaifi’ie dan Ahmad ) mereka sepakat bahwa diantara persyaratan sahnya qurban itu harus berupa An-Na’amu ( Unta, sapi dan kambing ) Selain dari hewan tersebut tidak mencukupi syarat, namun ada satu madzhab yaitu Ibnu Abbas yang memperbolehkan berqurban berupa ayam, sebagaimana penjelasan Al-Maidani Syaikhona ( Zakariya Al-Anshori ) mengintruksikan atau membolehkan bagi orang fakir yang betul-betul tidak berkemampuan untuk membeli sapi ataupun kambing mengamalkan pendapat tersebut, namun dengan syarat harus bertaqlid. Menurut Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim asy-Syarqawi dalam kitabnya Syarqowi syarhu Tahrir mengatakan tidak boleh bertaqlid kepada madzhab Ibnu Abbas sebagaima bertaqlid kepada sebagian shohabat yang madzhabnya telah hijrah ( pindah/ditinggalkan ) karena tidak ada nya kesesuaian pendapat dan riwayat yang sampai kepada kami dari mereka dengan secara mutawatir, oleh karenanya madzhab mereka dimuhmalkan ( dipertimbangkan ) dengan bayak syarat yang tidak pernah kita lihat atau ketahui.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bawa tidak boleh berqurban ayam dengan mengamalkan sebagaimana Ibaroh dalam Kitab Bughiyatul Musytarsyidin dikarenakan tidak mencukupi syarat qurban menurut madzhab yang empat serta tidak dibolehkan bertaqlid ( mengikuti ) kepada pendapatnya Ibnu Abbas yang pendapatnya dianggap lemah dan telah hijrah karena tidak adanya kesesuaian dan riwayat yang mutawatir.

wallahu A’lam bisshowab.

Referensi


موسوعة الفقهية الكويتية

مِنْ مَذْهَبِ الجُمْهور.
شُروطُ صِحَّةِ الأُضْحيَّة:
لِلتَّضْحيَةِ شَرائِطُ تَشْمَلُها وتَشْمَلُ كُلَّ الذَّبائِحِ، ولِتَفْصيلِها (ر : ذَبائِحُ).
وشَرائِطُ تَخْتَصُّ بِها، وهي ثَلاثَةُ أنْواعٍ : نَوْعٌ يَرْجِعُ إلى الأُضْحيَّةِ، ونَوْعٌ يَرْجِعُ إلى المُضَحّي، ونَوْعٌ يَرْجِعُ إلى وقْتِ التَّضْحيَة. النَّوْعُ الأوَّلُ : شُروطُ الأُضْحيَّةِ في ذاتِها:
الشَّرْطُ الأوَّلُ: وهوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ المَذاهِب: أنْ تَكونَ مِنَ الأنْعامِ، وهيَ الإبِلُ عِرابًا كانَتْ أوْ بَخاتيَّ – العراب جمع عربي، والبَخاتيّ بفتح الباء وتشديد الياء مع كسر التَّاء، وقد تفتح التاء وتقلب الياء ألفًا، وهي الإبل الخراسانيَّة؛ القاموس، والمعجم الوسيط) والمراد هنا الإبل غير العربيَّة وواحدها بُختي بضم الباء وسكون الخاء وتشديد الياء – والبَقَرَةُ الأهْليَّةُ ومِنْها الجَواميسُ.
الشَّرْطُ الثَّاني: أنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحيَةِ، بِأنْ تَكونَ ثَنيَّةً أوْ فَوْقَ الثَّنيَّةِ مِنَ الإبِلِ والبَقَر والمَعْزِ، وجَذَعَةً أوْ فَوْقَ الجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، فَلا تُجْزِئُ التَّضْحيَةُ بِما دونَ الثَّنيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ، ولا بِما دونَ الجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ – صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلَّم -: ((لا تَذْبَحوا إلا مُسِنَّةً، إلا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فتَذْبَحوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْن))، والمُسِنَّةُ مِنْ كُلِّ الأنْعامِ هيَ الثَّنيَّةُ فَما فَوْقَها، حَكاهُ النَّوَويُّ عَنْ أهْلِ اللُّغَة، ولِقَوْلِه – صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّمَ -: ((نِعْمَتِ الأُضْحيَّةُ الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ)).
وهَذا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الفُقَهاءِ، ولَكِنَّهُمُ اخْتَلَفوا في تَفْسيرِ الثَّنيَّةِ والجَذَعَةِ. فَذَهَبَ الحَنَفيَّةُ والحَنابِلَةُ إلى أنَّ الجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ ما أتَمَّ سِتَّةَ أشْهُرٍ، وقيلَ: ما أتَمَّ سِتَّةَ أشْهُرٍ وشَيْئًا، وأيًّا ما كانَ فَلا بُدَّ أنْ يَكونَ عَظيمًا بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنايا لاشْتَبَه على النّاظِرينَ مِنْ بَعيدٍ، والثَّنيُّ مِنَ الضَّأْنِ والمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ، ومِنَ البَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ، ومِن الإبِلِ ابْنُ خَمْس سِنينَ. وَذَهَبَ المالِكيَّةُ إلَى أنَّ الجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ ما بَلَغَ سَنَةً (قَمَريَّةً) ودَخَلَ في الثّانيَةِ ولَوْ مُجَرَّدَ دُخولٍ، وفَسَّروا الثَّنيَّ مِنَ المَعْزِ بِما بَلَغَ سَنَةً، ودَخَلَ في الثّانيَةِ دُخولا بَيِّنًا، كَمُضيِّ شَهْرٍ بَعْدَ السَّنَةِ، وفَسَّروا الثَّنيَّ مِنَ البَقَرِ بِما بَلَغَ ثلاثَ سِنينَ، ودَخَلَ في الرّابِعَةِ ولَوْ دُخولا غَيْرَ بَيِّنٍ، والثَّنيَّ مِنَ الإبِلِ بِما بَلَغَ خَمْسًا ودَخَلَ في السّادِسَةِ ولَوْ دُخولا غَيْرَ بَيِّنٍ.
وَذَهَبَ الشّافِعيَّةُ إلَى أنَّ الجَذَعَ ما بَلَغَ سَنَةً، وقالوا: لَوْ أجْذَعَ بِأنْ أسْقَطَ مُقَدَّمَ أسْنانِهِ قَبْلَ السَّنَةِ وبَعْدَ تَمامِ سِتَّةِ أشْهُرٍ يَكْفي، وفسَّروا الثَّنيَّ مِنَ المَعْزِ بما بَلَغَ سَنَتَيْنِ، وكَذَلِكَ البَقَرُ. الشَّرْطُ الثّالِثُ: سلامتُها مِنَ العُيوبِ الفاحِشَة، وهيَ العُيوبُ الَّتي مِنْ شَأْنِها أنْ تنْقصَ الشَّحْمَ أوِ اللَّحْمَ إلا ما اسْتُثْنيَ.
وَبِناءً على هَذا الشَّرْطِ لا تُجْزِئُ التَّضْحيَةُ بِما يَأْتي: 1- العَمْياءُ. 2- العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، وهيَ الَّتي ذَهَبَ بَصَرُ إحْدى عَيْنَيْها، وفَسَّرَها الحَنابِلَةُ بِأنَّها الَّتي انْخَسَفَتْ عَيْنُها وذَهَبَتْ؛ لأنَّها عُضْوٌ مُسْتَطابٌ، فَلَوْ لَمْ تَذْهَبِ العَيْنُ أجْزَأتْ عِنْدَهُمْ، وإنْ كانَ عَلَى عَيْنِها بَياضٌ يَمْنَعُ الإبْصارَ. 3- مَقْطوعةُ اللِّسانِ بِالكُلّيَّة. 4- ما ذَهَبَ مِنْ لِسانِها مِقْدارٌ كَثيرٌ، وقالَ الشّافِعيَّةُ: يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِ اللِّسانِ ولَوْ قَليلا. 5- الجَدْعاءُ وهيَ مَقْطوعَةُ الأنْفِ. 6- مَقْطوعَةُ الأُذُنَيْنِ أوْ إحْداهُما، وكذا السَّكّاءُ، وهيَ

: فاقِدةُ الأُذُنَيْنِ أوْ إحْداهُما خِلْقَةً وخالَفَ الحَنابِلةُ في السَّكّاء. 7- ما ذَهَبَ مِنْ إحْدى أُذُنَيْها مِقْدارٌ كَثيرٌ، واخْتَلَفَ العُلَماءُ في تَفْسيرِ الكَثيرِ، فَذَهَبَ الحَنَفيَّةُ إلَى أنَّهُ ما زادَ عَنِ الثُّلُثِ في رِوايَةٍ، والثُّلُثُ فَأكْثَرُ في رِوايَةٍ أُخْرَى، والنِّصْفُ أوْ أكْثَرُ، وهوَ قَوْلُ أبي يوسُفَ، والرُّبْعُ أوْ أكْثَرُ في رِوايَةٍ

رابِعَةٍ. وَقالَ المالِكيَّةُ: لا يَضُرُّ ذَهابُ ثُلُثِ الأُذُنِ أوْ أقلُّ.
وقالَ الشّافِعيَّةُ: يَضُرُّ ذَهابُ بَعْضِ الأُذُنِ مُطْلَقًا.
وقالَ الحَنابِلةُ: يَضُرُّ ذَهابُ أكْثَرِ الأُذُن.
والأصْلُ في ذَلِكَ كُلِّهِ حَديثُ: “إنَّ النَّبيَّ – صلَّى اللَّهُ علَيْه وسلَّم – نَهَى أنْ يُضَحّيَ بِعَضْباءِ الأُذُن”. 8- العَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، وهيَ الَّتي لا تَقْدِرُ أنْ تَمْشيَ بِرِجْلِها إلى المَنْسَك – أيِ المَذْبَح – وفَسَّرَها المالِكيَّةُ والشّافِعيَّةُ بِالَّتي لا تَسيرُ بِسَيْرِ صَواحِبِها. 9- الجَذْماءُ وهيَ: مَقْطوعَةُ اليَدِ أو الرِّجْلِ، وكَذا فاقِدَةُ إحْداهُما خِلْقَةً. 10- الجَذَّاءُ وهيَ: الَّتي قُطِعَتْ رُؤوسُ ضُروعِها أوْ يَبِسَتْ.
وقالَ الشَّافِعيَّةُ: يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِ الضَّرْعِ، ولَوْ قَليلا.
وقالَ المالِكيَّةُ: إنَّ الَّتي لا تُجْزِئُ هيَ يابِسةُ الضَّرْعِ جَميعِه، فإنْ أرْضَعَتْ بِبَعْضِه أجْزَأتْ.
11- مَقْطوعةُ الألْيَةِ، وكذا فاقِدَتُها خِلْقَةً، وخالَفَ الشّافِعيَّةُ فقالوا بإجْزاءِ فاقِدةِ الألْيَةِ خِلْقَةً، بِخلافِ مَقْطوعَتِها. 12- ما ذَهَبَ مِنْ ألْيَتِها مِقْدارٌ كَثيرٌ، وقالَ الشّافِعيَّةُ: يَضُرُّ ذَهابُ بَعْضِ الألْيَةِ ولَوْ قَليلا. 13- مَقْطوعَةُ الذَّنَبِ، وكَذا فاقِدَتُهُ خِلْقَةً، وهيَ المُسَمّاةُ بِالبَتْراءِ، وخالَفَ الحَنابِلَةُ فيهِما فقالوا: إنَّهُما يُجْزِئان، وخالَفَ الشّافِعيَّةُ في الثّانيَةِ دونَ الأولَى. 14- ما ذَهَبَ مِنْ ذَنَبِها مِقْدارٌ كَثيرٌ، وقالَ المالِكيَّةُ: لا تُجْزِئُ ذاهِبَةُ ثُلُثِه فصاعِدًا. وقالَ الشَّافِعيَّةُ: يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِه ولَوْ قَليلا.
وقال الحَنابِلَةُ: لا يَضُرُّ قَطْعُ الذَّنَبِ كُلاًّ أوْ بَعْضًا.
15- المَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها، أيِ الَّتي يَظْهَرُ مَرَضُها لِمَنْ يَراها. 16- العَجْفاءُ الَّتي لا تُنْقي، وهيَ المَهْزولَةُ الَّتي ذَهَبَ نَقْيُها، وهوَ المُخُّ الَّذي في داخِلِ العِظامِ، فَإنَّها لا تُجْزِئُ؛ لأنَّ تَمامَ الخِلْقَةِ أمْرٌ ظاهِرٌ، فَإذا تَبَيَّنَ خِلافُهُ كانَ تَقْصيرًا. 17- مُصَرَّمَةُ الأطِبّاءِ، وهيَ الَّتي عولِجَتْ حَتَّى انْقَطَعَ لَبَنُها. 18- الجَلالَةُ، وهيَ الَّتي تَأْكُلُ العَذِرَةَ ولا تَأْكُلُ غَيْرَها، مِمّا لَمْ تُسْتَبْرَأْ بِأنْ تُحْبَسَ أرْبَعينَ يَوْمًا إنْ كانَتْ مِنَ الإبِلِ، أوْ عِشْرينَ يَوْمًا إنْ كانَتْ مِنَ البَقَرِ، أوْ عَشْرَةً إنْ كانَتْ مِنَ الغَنَمِ. هَذِهِ الأمْثِلَةُ ذُكِرَتْ في كُتُبِ الحَنَفيَّة، وهُناكَ أمْثِلَةٌ أُخْرَى لِلأنْعامِ الَّتي لا تُجْزِئُ التَّضْحيَةُ بِها ذُكِرَتْ في كُتُبِ المَذاهِبِ الأُخْرَى. (مِنْها) ما ذَكَرَهُ المالِكيَّةُ حَيْثُ قالوا: لا تُجْزِئُ (البَكْماءُ) وهيَ فاقِدةُ الصَّوْتِ ولا (البَخْراءُ) وهيَ مُنْتِنَةُ رائِحَةِ الفَمِ، ولَمْ يُقَيِّدوا ذَلِكَ بِكَوْنِها جلالَةً، ولا (بَيِّنَة البَشَمِ)، وهوَ التُّخَمَةُ، ولا (الصَّمّاءُ) وهيَ الَّتي لا تَسْمَعُ…..

Dalil yang menjelaskan tidak mencukupi syarat Qurban Ayam:

الموسوعة الفقهية – 2784/31949
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} (2) ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكا بنية التضحية لم يجزئ.

Penjelasan.

Orang yang berqurban dengan hewan yang bisa dimakan selain sapi, unta dan kambing, baik adanya dari banyak hewan berupa burung, maka tidak sah qurbannya.Karena berdasarkan firman Allah yang artinya:” Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.Dan berqurban selain sapi, unta dan kambing tidak boleh dikarenakan tidak mangquul dari Nabi SAW, Dan andaikan seseorang menyembelih ayam betina atau menyembelih ayam jantan dengan diniatkan qurban, maka qurbannya tidak mencukupi.

Referensi Bughiyah hal.76/luarnya.

(مسئلة)

لاتجزء التضحية بغير الإبل و البقر والغنم لأنه لم ينقل

Satu persoalan.

Penjelasan.

Tidak mencukupi qurban selain sapi, unta, dan kambing dikarenakan tidak manquul.

Referensi : Syarqowi syarhu Tahrir.Juz;2 hal:463

قوله من النعم ]خرج به الدجاج والأوز وبقر الوحش. وقال إبن عباس بإجزاء الدجاج والأوز لا يجوز تقليده كبقية الصحابة التى هجرت مذاهبهم لعدم ضبطها ونقلها لنا عنهم بالتواتر فيحمل أنها مشروطة بشروط لم نطلع علينا

Adapun perkataan Mushonnif An-Naamu ( sapi unta dan kambing ) maka keluar hewan berupa ayam dan angsa dan sapi alas . Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayam dan angsa itu cukup ( dijadikan qurban ) dan tidak boleh meniru mereka seperti para sahabat lainnya yang meninggalkan madzhabnya di karenakan tidak kuat ( lemah ) tidak adanya hujjah dan tidak mangqul/ turun kepada kita dari mereka dengan secara mutawatir, maka itu dipertimbangkan bahwa mereka menggantungkan pada syarat-syarat yang belum kita lihat )

Maksud dari ibaroh diatas :” Bahwa menurut Ibnu Abbas berqurban /Aqiqoh berupa ayam dan angsa boleh,( mencukupi), namun pendapat ini ditentang oleh Syaikh Zakariya al-Anshoriya:” Tidak boleh mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas sebagaimana sahabat yang madzhabnya dianggap lemah karena tidak adanya hujjah ( dalil ) dan mangqul (turun ) kepada kita dari mereka dengan secara mutawatir, maka pendapatnya dipertimbangkan dengan banyak syarat yang belum kita lihat ( belum kita ketahui). Wallahu A’lambisshowab. .

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *