PERTANYAAN :
Assalamualaikum Ustadz..
1. Bagaimana dan maksud gaji istri adalah punya istri sedangkan suami tidak punya hak untuk mengambilnya?
2. Adakah dalil istri punya hak bekerja dan hasil kerjanya bukan milik suami?
JAWABAN :
Waalaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh..
1. Status gaji atau harta istri adalah milik istri dan suami tidak berhak sepeserpun.
2. Ada dan istri boleh bekerja harus mendapat izin suami kecuali (istri boleh bekerja tanpa izin suami) jika:
(a)suami tidak mampu menafkahi sesuai standart(ukuran) paling minimal/paling sedikit (nafaqah al-mu’sir), atau
(b)suami mampu tapi tidak memberikan nafkah, atau
(c)suami memberikan nafkah paling minimal (paling sedikit) tapi tidak mencukupi.
Referensi jawaban no. 1 :
الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 26 / ص 329)
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفيّة والشّافعيّة وهو الرّاجح عند الحنابلة) إلى أنّ المرأة البالغة الرّشيدة لها حقّ التّصرّف في مالها، بالتّبرّع، أو المعاوضة، سواء أكانت متزوّجةً، أم غير متزوّجة. وعلى ذلك فالزّوجة لا تحتاج إلى إذن زوجها في التّصدّق من مالها ولو كان بأكثر من الثّلث والدّليل على ذلك ما ثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال للنّساء : «تصدّقن ولو من حليّكنّ، فتصدّقن من حليّهنّ» ولم يسأل ولم يستفصل، فلو كان لا ينفذ تصرّفهنّ بغير إذن أزواجهنّ لما أمرهنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالصّدقة، ولا محالة أنّه كان فيهنّ من لها زوج ومن لا زوج لها، كما حرّره السّبكيّ ولأنّ المرأة من أهل التّصرّف، ولا حقّ لزوجها في مالها، فلم يملك الحجر عليها في التّصرّف بجميعه، كما علّله ابن قدامة.
ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ – (ص 322)
( ﻣﺴﺄﻟﺔ ك ) اﺧﺘﻠﻂ ﻣﺎﻝ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻷﻳﻬﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻻ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻴﺰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻻ ﻭاﺭﺛﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ اﻟﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﺇﺫ ﻻ ﻣﺮﺟﺢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻂ ﺣﻤﺎﻣﻬﻤﺎ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻤﺎ ﻭﺇﻻ ﻭﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻄﻠﺢ اﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﺭﺛﺘﻬﻤﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﺃﻭ ﺗﻮاﻫﺐ ﺑﺘﺴﺎﻭ ﺃﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺠﻮﺭ، ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ اﻟﻤﻄﺮﺩﺓ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻜﺴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻛﺎﻥ اﻟﺼﻠﺢ ﻭاﻟﺘﻮاﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺑﻴﺪﻩ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﺪﻫﻤﺎ ﻓﻠﻜﻞ ﺗﺤﻠﻴﻒ اﻵﺧﺮ ﺛﻢ ﻳﻘﺴﻢ ﻧﺼﻔﻴﻦ.
ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﺮﺷﺪﻳﻦ – (ص 281-282) ﺩاﺭ اﻟﻔﻜﺮ
(ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻯ) اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻰ ﻣﺎﻝ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻰ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺛﻢ اﻟﻴﺪ ﺛﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻪ ﺃﻧﺼﺎﻓﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺮﻉ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮاﺽ ﺑﻞ ﺑﻘﻬﺮ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﻓﺒﺎﻃﻠﺔ ﺇﻓﺮاﺯا ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﺃﻭ ﺭﺩا ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻘﻬﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﺭﺿﺎ ﻭاﻟﻘﻬﺮ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻛﺎﻟﺤﺴﻰ ﻭﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﺘﺮاﺽ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺟﻬﻠﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺬﻯ ﻟﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻓﺮاﺯا ﻓﺸﺮﻃﻬﺎ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺣﻘﻪ اﻟﺜﻠﺚ ﻻ ﻏﻴﺮ ﻭﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺇﺫ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﺄﺧﺬ اﻵﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﺃﻭ ﺭﺩا ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﻃﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺘﻰ ﺃﺑﻮ ﻣﺨﺮﻣﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺎﻉ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻛﻼ ﺣﺎﻝ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻜﻨﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﺑﺘﺮاﺿﻴﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻟﻜﻦ اﺧﺘﺎﺭا ﺧﻼﻓﻪ ﺻﺤﺖ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﻮﻯ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻓﺮاﺯا ﻷﻥ اﻟﺮﺑﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻢ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻪ ﺻﺤﺖ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ اهـ
Referensi jawaban no.2 :
إسعاد الرفيق – (ج 2 / ص 136)
ومنها ( خروج المرءة ) من بيتها (متعطرة او متزينة ولو) كانت (مستورة) وكان خروجها (بإذن زوجها إذا كانت تمر) فى طريقها (على رجال أجانب) عنها لقوله عليه الصلاة والسلام ايما إمرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهو زانية وكل عين زانية -إلى ان قال- قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحادث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحقق أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه بغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فجرة او إنهدام المنزل لخبر إن المرأة إذ خرجت من بيتها و زوجها كاره لعنها كل ملك فى السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن و الإنس حتى ترجع.
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 9 / ص 232)
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُج مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا لِلِاسْتِفْتَاءِ وَالتَّكَسُّب وَنَحْو ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَهَا الْخُرُوجُ بِغَيْرِ إذْنٍ لِلضَّرُورَةِ كَخَوْفِ هَدْمٍ وَعَدُوّ وَحَرِيقٍ وَغَرَقٍ وَلِلْحَاجَةِ لِلتَّكَسُّبِ بِالنَّفَقَةِ إذَا لَمْ يَكْفِهَا الزَّوْجُ وَلِلْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَالِاسْتِفْتَاءِ وَنَحْوِهِ إلَّا أَنْ يُفْتِيهَا الزَّوْجُ أَوْ يَسْأَل لَهَا لَا لِعِيَادَةِ مَرِيض وَإِنْ كَانَ أَبَاهَا وَلَا لِمَوْتِهِ وَشُهُودِ جِنَازَتِهِ قَالَهُ الْحَمَوِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِأَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِيَادَةِ أَبِيهَا وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اتَّقِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَطِيعِي زَوْجَك فَلَمْ تَخْرُج وَجَاءَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لِأَبِيهَا بِطَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا }.
ترشيح المستفدين – (ص 352)
يجوز لها الخروج فى مواضع: منها اذا أشرف البيت على لانهدام …الى أن قال… ومنها اذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة او سؤال او كسب اذا اعسر الزوج
فتح المعين – (ج 4 / ص 92)
تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع: منها إذا أشرف البيت على الانهدام، وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة ؟ قال شيخنا: كل محتمل، والاقرب الثاني، ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، فيما استظهره شيخنا، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج، ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الاوجه لان الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا.
حاشية الجمل على شرح المنهاج – (ج 4 / ص 509)
ﻭﻟﻬﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻧﻔﻘﺔ) ﻣﺜﻼ ﺑﻜﺴﺐ ﺃﻭ ﺳﺆاﻝ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺤﺒﺴﻬﺎ (ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺟﻮﻉ) ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻜﻨﻬﺎ (ﻟﻴﻼ)؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻗﺖ اﻟﺪﻋﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ
الموسوعة الفقهية الكويتية (ج ٨ / ص ٨٣)
ثُمَّ إِنَّهَا لَوْ عَمِلَتْ مَعَ الزَّوْجِ كَانَ كَسْبُهَا لَهَا. جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ: أَفْتَى الْقَاضِي الإْمَامُ فِي زَوْجَيْنِ سَعَيَا وَحَصَّلاَ أَمْوَالاً أَنَّهَا لَهُ؛ لأِنَّهَا مُعِينَةٌ لَهُ، إِلاَّ إِذَا كَانَ لَهَا كَسْبٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَهَا ذَلِكَ. وَفِي الْفَتَاوَى: امْرَأَةٌ مُعَلَّمَةٌ، يُعِينُهَا الزَّوْجُ أَحْيَانًا فَالْحَاصِل لَهَا، وَفِي الْتِقَاطِ السُّنْبُلَةِ إِذَا الْتَقَطَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا.
Wallahu a’lamu bisshowab..