PERTANYAAN :
Assalamualaikum Ustadz..
Apabila orang tua meninggal (salah satu ayah/ibu), mana dulu yang harus ditunaikan, hutang kepada Allah (Haji jika almarhum mampu) atau hutang (uang dsb) pada manusia ?
JAWABAN :
Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh..
Ditafsil :
1) Apabila harta tinggalan (tirkah) mayyit tidak mencukupi dalam pelunasan semua tanggungannya, maka khilaf dalam kewajiban mendahulukan pemenuhannya :
a. Melunasi hutang kepada Allah jika masa hidupnya mampu untuk menunaikan haji lalu melunasi hutang yang mengikat pada manusia. Ini pendapat yang Ashoh (paling kuat).
b. Melunasi hutang yang mengikat pada manusia lalu melunasi hutang kepada Allah jika masa hidupnya mampu untuk menunaikan haji. Ini menurut pendapat yang kedua.
c. Sama kedua-duanya, yaitu terserah mana saja yang akan didahulukan atau sekaligus semuanya dalam pelunasan. Ini menurut pendapat yang ketiga.
Catatan :
► Jika pemberangkatan naik haji masih menunggu lama, maka lebih baik ikut pendapat yang kedua, yaitu mendahulukan pelunasan hutang yang mengikat pada menusia.
2) Apabila harta tinggalan (tirkah) mayyit mencukupi dalam pelunasan semua tanggungannya, maka sunnah mendahulukan dalam pemenuhannya seperti sub 1).
Referensi jawaban no. 1 :
المجموع شرح المهذب – (ج ٦ / ص ٢٣٢)
وإذا اجتمع في تركة الميت دين لله تعالي ودين لآدمي كزكاة وكفارة ونذر وجزاء صيد وغير ذلك ففيه ثلاثة أقوال مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها (أصحها) يقدم دين الله تعالى (والثاني) دين الآدمى (والثالث) يستويان فتوزع عليهما بنسبتهما وحكى بعض الخراسانيين طريقا آخر ان الزكاة المتعلقة بالعين تقدم قطعا.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين – (ج ٢ / ص ٢٠٣)
(قوله: تقدم الزكاة الخ) يعني إذا اجتمع في تركة حق الله – كزكاة، وحج، وكفارة، ونذر، – وحق آدمي – كدين – قدم حق الله على حق الآدمي، للخبر الصحيح: فدين الله أحق بالقضاء.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج ٢ / ص ٢١٩)
( النوع الثاني : استطاعة تحصيله ) أي الحج لا بالمباشرة بل ( بغيره، فمن مات وفي ذمته حج ) واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره، وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضي إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا، وإن لم ترجع القافلة ( وجب الإحجاج عنه ) ولو كان قضاء أو نذرا مستأجرا عليه في ذمته وزاد على المحرر قوله ( من تركته ) وهو متعين كما يقضي منها دينه لرواية البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما { أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت نعم. قال : اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء } ولفظ النسائي { أن رجلا قال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال نعم. قال : فدين الله أحق بالوفاء } فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت، فوجب أن يتساويا في الحكم، ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت، وإنما لم يأثم إذا مات أثناء وقت الصلاة في وقت يسعها؛ لأن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخره عنه والإباحة في الحج بشرط المبادرة قبل الموت، وإذا مات قبل فعله أشعر الحال بالتقصير، واعتبار إمكان الرمي نقله في الروضة عن التهذيب وأقره.
حاشية الجمل – (ج 7 / ص 225)
( يبدأ من تركة ميت ) وجوبا ( بما ) أي بحق ( تعلق بعين ) بها حق ( كزكاة ) أي كمال وجبت فيه؛ لأنه كالمرهون بها ( وجان ) لتعلق أرش الجناية برقبته ( ومرهون ) لتعلق دين المرتهن به ( وما ) أي ومبيع ( مات مشتريه مفلسا ) بثمنه ولم يتعلق به حق لازم ككتابة لتعلق حق فسخ البائع به سواء أحجر عليه قبل موته أم لا أما تعلق الغرماء بالأموال بالحجر فلا يبدأ فيه بحقهم بل بمؤن التجهيز كما نقله في الروضة عن الأصحاب في الفلس ( فبمؤن تجهيز ممونه ) من نفسه وغيره فهو أعم من قوله بمؤنة تجهيزه ( بمعروف ) بحسب يساره وإعساره ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره وهذا من زيادتي ( فـ ) ـبقضاء ( دينه ) المطلق الذي لزمه لوجوبه عليه ( فـ ) ـبتنفيذ ( وصية ) وما ألحق بها كعتق علق بالموت وتبرع نجز في مرض الموت ( ومن ثلث باق ) وقدمت على الإرث لقوله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين } وتقديما لمصلحة الميت كما في الحياة و “من” للابتداء فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه ( والباقي ) من تركته من حيث التسلط عليه بالتصرف ( لورثته ) على ما يأتي بيانه.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 181)
(مسألة): يقدم في تركة الميت حق تعلق بعين التركة، كمبيع مات مشتريه مفلساً بثمنه، فيأخذ الموجود ويضارب بالتالف، حجر على الميت في حياته أم لا، ثم ديون الله تعالى كحج استطاعه في حياته وزكاة وكفارة على ديون الآدمي المتعلقة بالذمة، ومنها ما يلزم الزوج مما يعتادونه من الجهاز، وتستوي هذه الديون، فإن وقت بها التركة وإلا قسط بحسب مقاديرها اهـ. قلت: وقوله ومنها ما يلزم الخ سيأتي في الصداق عن أبي مخرمة خلافه.
عدة الفارض – (ص 3) مقدمة في الحقوق المتعلقة بالتركة
يخرج أولا من التركة ما # عـلـق بالعين كـرهـن لـزمـا
يتلوه ما للميت من مؤونة # عرفا فدين مرسل في الذمة
وبعـده وصـية بالثلـث أو # مـا دونـه لـغير وارث رووا
Wallahu a’lamu bisshowab..