DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

DPP IKABA

DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN ALUMNI BATA-BATA

Kategori
Bahtsul Masail Muamalat

M102 : MENJUAL LAPTOP  MELEBIHI HARGA STANDART

PERTANYAAN :

Assalamualaikum Ustadz..

Deskripsi Masalah :
Saya beli laptop dari batam dengan harga dibawah standar dengan spesifikasi (kekhususan) laptop menengah keatas/ kualitas bagus dari segi spek/ kualiatas high. Saya beli laptop tersebut melalui online dengan harga 2,5 juta. Tapi barangnya sampai ketangan saya agak lama, kurang lebih seminggu, kemudian setelah saya terima laptop tersebut, saya jual kembali di daerah saya dengan harga 3,5 juta sampai harga 4 juta.

Pertanyaan :
1. Apakah hukum status penjualan saya tersebut?
2. Apakah ada unsur riba didalamnya?

JAWABAN :

Waalaikumussalam Warohmatullahi Wabarokaatuh..

1. Boleh & Sah.
Karena tidak ada batasan keuntungan (laba) dalam hukum fiqih selama tidak ada cacat, penipuan dan sandiwara.
Namun etika berbisnis dalam tasawuf, kita tidak boleh mendapatkan keuntungan jauh lebih tinggi dari harga standart (ukuran) yang berlaku dan tidak boleh merugikan orang lain jauh lebih rendah dari harga standardnya.

Syaikh Yusuf Al-Qordlowi di www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html :

مشروعية الربح أكثر من ذلك:
ومن الأدلة علي مشروعية الربح بغير حد إذا لم يأت عن طريق غش ولا احتكار ولا غبن ولا ظلم بوجه ما ما صح أن الزبير بن العوام -رضي الله عنه- وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشوري، وحواري رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وابن عمته اشتري أرض الغابة، وهي أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة بمائة وسبعين ألفًا (170000) فباعها ابن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم- بألف ألف وستمائة ألف، أي مليون وستمائة ألف (1600000) أي أنه باعها بأكثر من تسعة أضعافها!

2. Tidak ada

Referensi jawaban no. 1 & 2 :

المهذب – (ج 2 / ص 57)
(باب بيع المرابحة)من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه لقوله صلى الله عليه وسلم : [ إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ] ويجوز أن يبيعها مرابحة وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مائة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لايرى بأسا بده يازده وده دواز ده ولأنه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال بعتك بمائة وعشرة ويجوز أن يبيعها مواضعة بأن يقول رأس مالها مائة وقد بعتك برأس مالها ووضع درهم من كل عشرة لأنه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال بعتك بمائة إلا عشرة ويجوز أن يبيع بعضه مرابحة فإن كان مما لا تختلف أجزاؤه كالطعام والعبد والواحد قسم الثمن على أجزائه وباع ما يريد بيعه منه بحصته وإن كان مما يختلف كالثوبين والعبدين قومهما وقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما ثم باع ما شاء منهما بحصته من الثمن لأن الثمن ينقسم على المبيعين على قدر قيمتهما ولهذا لو اشترى سيفا وشقصا بألف قسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما ثم أخذ الشفيع الشقص بما يخصه من الثمن على قدر قيمته.

الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 2 / ص 255)
البيع والشراء مشروع ليربح الناس من بعضهم، فأصل المغابنة لابد منها، لأن كلا من البائع والمشتري يرغب في ربح كثير. والشارع لم ينه عن الربح في البيع الشراء ولم يحدد له قدرا، وإنمانهى عن الغش والتدليس مدح السلعة بماليس فيها، كتم مابها من عيب ونحو ذلك.

الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 2 / ص 255)
الشافعية قالوا : الغبن الفاحش لايوجب رد المبيع متى كان خاليا من التلبيس، سواء كان كثيرا أوقليلا، على أن من السنة أن لايشتد البائع أو المشتري حتى يغبن أحدهما صاحبه. وقد عرفت أن من يتلقى الركبان فيشتري منهم بغبن فإن شراءه لاينفذ، ولهم الحق في الرجوع.

إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام – (ج 3 / ص 178)
وقال البغوى فى شرح السنة : قيل معناه (أى لاربح ما لم يضمن) أن الربح كل شيئ إنما يحل إن لو كان الخسران عليه. فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع. ولا يحل للمشترى أن يسترد منافعه التى انتفع بها البائع قبل القبض. لأن المبيع لم يدخل بالقبض فى ضمان المشترى فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض إهـ

يسألونك فى الدين والحياة – (ج 5 / ص 285)
سؤال : سمعت أن الدين يحرم الربح الفاحش، فما حدود هذا الربح الفاحش ؟ الجواب : قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ومعنى ذلك أن التجارة مباحة، بل ورد فى شأنها ما يحث عليها وينوه بشأنها. فجاء الحديث النبوى الذى يقول : تسعة أعشار الرزق فى التجارة. والمقصود من التجارة هو الربح وما دام الدين قد أباح التجارة فإن ذلك يتضمن إباحة المقصود من ورائها وهو الربح. ولكن الدين ينهى عن الربح الفاحش وهو الذى يزيد عن الحد المعروف المألوف بين عامة الناس. وقد اختلفوا فى تقدير هذا الحد. فقال بعضهم : إن الربح غير الفاحش أو الذى لاغبن فيه ولا ظلم هو ما كان فى حدود الثلث. وبعضهم قال : هو ما كان فى حدود السدس. وقال بعضهم : إن الحد المنقول فى ذلك المجال هو ما جرت به العادة. والمراد عادة المسلمين العقلاء المنصفين إهــ

إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 79)
الباب الرابع في الإحسان في المعاملة، وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعا والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة وهو يجري من التجارة مجرى الربح ولا يعد من الغفلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله فكذا في معاملات الآخرة فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان وقد قال الله وأحسن كما أحسن الله إليك وقال عز و جل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال سبحانه إن رحمت الله قريب من المحسنين ونعني بالإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه ولكنه تفضل منه فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور الأول في المغابنة فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما ولكن يراعى فيه التقريب فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إليه فينبغي أن يمتنع من قبوله فذلك من الإحسانومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار ولسنا نرى ذلك ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن.يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان ضرب قيمة كل حلة منها أربعمائة وضرب كل حلة قيمتها مائتان فمر إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في الدكان فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها فاشتراها فمضى بها وهي على يديه فاستقبله يونس فعرف حلته فقال للأعرابي بكم اشتريت فقال بأربعمائة فقال لا تساوي أكثر من مائتين فارجع حتى تردها فقال هذه تساوي في بلدنا خمسمائة وأنا أرتضيها فقال له يونس انصرف فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتي درهم وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله وقال أما استحييت أما اتقيت الله تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين فقال والله ما أخذها إلا وهو راض بهاقال فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك وهذا إن كان فيه إخفاء سعر وتلبيس فهو منباب الظلم وقد سبق.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَبِيْبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُتَحَدَّثُوْنَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَألِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِيْ لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ، فَجَاءَ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِيْ بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اَشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ (رواه البخاري، [بيروت: دار الفكر، 1995]، ج 2، ص 323، رقم 3642

Wallahu a’lamu bisshowab..

Oleh ANWARI ACHMAD

Anggota IKABA Larangan, alumni tahun 1992

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *