PERTANYAAN :
Assalamualaikum Ustadz..
Deskripsi Masalah :
Suhu udara yang panas serta cuaca kawasan Arab yang kurang menguntungkan, menyebabkan sebagian jamaah haji meyiasatinya dengan sejumlah langkah antisipasi demi kelancaran dan kenyamanan ibadah hajinya. Mereka pada umumnya mengenakan kacamata hitam, entah karena sakit atau sekedar mengurangi sengatan terik matahari. Demikian pula masker, lazim dipakai untuk menghindari debu-debu yang beterbangan atau sekedar mengurangi hawa dingin, terutama saat malam hari. Padahal, menutup wajah bagi perempuan adalah satu di antara larangan-larangan dalam ihram.
Pertanyaan :
Bolehkah jamaah perempuan berkacamata hitam (atau warna lain) atau memakai masker anti flu dan juga menutup kening dengan jilbab sebagaimana kebiasaan mereka selama ini?
JAWABAN :
Waalaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh..
Hukumnya memakai kacamata bagi perempuan yang sedang ihram dan memakai masker anti flu jika terdapat hajat (kebutuhan), adalah boleh menurut Imam Syafi’I tetapi wajib membayar fidyah, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, tidak wajib membayar fidyah..
Catatan : Bentuk fidyah dalam permasalahan ini adalah menyembelih kambing kurban, atau puasa tiga hari atau bershodaqoh 3 sho’ pada 6 orang miskin.
Adapun menutup sebagian kening dengan jilbab diperbolehkan, selama tidak melebihi batas penyempurna kewajiban menutup aurat kepala.
Referensi :
الياقوت النفيس ص: 340-341
ويحرم على المرأة ستر الوجه والكفبن ويجوز لها لبس المحيظ ومن هنا نشأ الخلاف بين العلماء في حكم وجه المرأة وكيفيها هل هما عورة؟ فلو كان عورة لما أمرها الله بكشفهما هنا لكن المعتمد عند أكثر أهل العلم أنهما عورة علي غير محارمها ويجت سترهما بالإتفاق إذا لم تأمن الفتنة وقد ردوا على القائلين بأنهما ليسا بعورة بحجج كثيرة منها قول سيدتنا عائشة إذا كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزوا بناكشفنا رواه ابن داوود وابن ماجةز قالوا يجب عليه الستر إذا خشيت الفتنة أما إذا أمنت الفتنة فلا تستره ومما لا شك فيه أن الفتنة في هذا الزمان غير مأمؤنة ويجوز لها لبس النظارة والإمام الشافعي شدد عليها ويلزمها بالفدية إذا سترت وجهها خوفا من الفتنة لكن يحملها قول الإمام أحمد بعدم الفدية.
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صـ 645
ويجوز للمرأة أن تستر وجهها ويديها وهي محرمة إذا قصدت الستر عن الأجانب بشرط أن تسدل على وجهها ساترا لا يمس وجهها عند الحنفية والشافعية وخالف الحنابلة والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط.
الحنابلة قالوا للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب بقربها ولا يضر النصاق الساتر بوجهها وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج والمالكية قالوا إذا قصدت المرأة بستر يديها أو وجهها التستر عن أعين الناس فلها ذلك إذا تحققت أن هناك من ينظر اليها بالفعل أو كانت بارعة الجمال لأنها مظنه نظر الرجال وهى محرمة يشرط الساتر لا غرز فيه ولا ربط وإلا كان محرما وعليها الفدية في ستر الوجه كما يأتي فإذا لم يتحقق هذان الشرطان فإنه يحرم عليها ستر وجهها ويديها بشيئ يحيط بهما كالقفاز وهو لباس يعمل على قدر اليدين لاتقاء البرد ويحرم سترهما بشيئ فيه خياطة أو ربط وأما إدخالهما في قميصها فلا يحرم كما لا يحرم عليها ستر جزء من وجهها يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها.
البيان الجزء الرابع صـ 144-145
فإن أرادت المرأة أن تستر وجهها عن الناس عقدت الثوب على رأسها وسدلته على وجهها وجافته عن الوجه بعود حتى لا يقع على وجهها لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فكان إذا مر بنا الركبان وحاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من فوق رأسها على وجهها فإذا جاوزنا رفعته فإن وقع الثوب على وجهها بغير احتيارها فإن رفعته في الحال فلا شيئ عليها وإن أقرته مع القدرة على رفعه وهي ذاكرة عالمة بالتحريم وجبت عليها الفدية -إلى أن قال– وثبت في الحاشية (ب)فالطريق أن تجمع طرف مقنعتها على ناحيتها وترسل سلكا من جهتي أذنيها ثم ترسل طرف نقابها أو طرف ثوب بحيث يصير حجابا ولا يرى الناس وجهها ولا تتعدى بحر ولا برد ولا يلاقي الثوب بشرة وجهها فيكون كالمظلة
فتح الجواد الجزء الأول ص 244
وإنما يحرم ستر ما مر من الرجل والمرأة والخنثى بملاق له يعد في العرف ساترا وإن لم يحط به ولا اعتيد الستر به كطين ومرهم وحناء ثخين وكذا يده أو يد غيره إن قصد به الستر كما هو ظاهر لاستره بنحو خيط شده به بأن لم يكن عريضا كالعصابة – إلى أن قال – وإنما عد نحو ماء كدر ساترا في الصلاة لأن المعتبر ثم منع إدراك لون البشرة وهنا الساتر العرفي وإن لم يمكنه كزجاج وساتر رقيق يحكي البشرة ومن قال لايضر هذا هنا فقد وهم إهــ
كفاية الأخيار الجزء الأول ص: 228
وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط ولها أن تستر وجهها بثوب أو خرقة بشرط ألا يمس وجهها سواء كان لحاجة أو لغير حاجة من حر أو برد أو خوف فتنة، ونحو ذلك فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية وإن كان بغير اختيارها فإن أزالته في الحال فلا فدية وإلا جبت الفدية. ثم هذ ا كله حيث لا عذر أما المعذور كمن احتاج إلى ستر رأسه أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداواة ستر وجبت الفدية والله أعلم.
بغية المسترشدين ص: 118
[فائدة]: محرمات الإحرام على أربعة أقسام – إلى أن قال – ثالثها : ما فيه الفدية ولا إثم وهو عشرة: احتياج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المحيط في بدنه لحر أو برد أو مرض أو مداواة أو فجأة حرب ولم يجد ما يدفع به العدوّ ونحو ذلك واحتياج المرأة إلى ستر وجهها ولو لنظر أجنبي – إلى أن قال – والحاصل في هذا القسم أن كل ما فعله للحاجة المبيحة لفعله وهي المشقة الشديدة، وإن لم تبح التيمم ففيه الفدية ولا إثم. رابعها: سائر المحرمات غير ما مر اهـ كردي.
البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص: 466
( والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه ) كالقلم من اليد أو الرجل – إلى أن قال – ( وهو ) أي الدم الواجب بما ذكر هنا ( على التخيير ) والتقدير فتجب ( شاة ) مجزئة في الأضحية أو ما يقوم مقامها من سبع بدنة أو سبع بقرة ( أو صوم ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( أو التصدق بثلاثة آصع ) بمد الهمزة وضم المهملة جمع صاع ( على ستة مساكين ) لكل مسكين نصف صاع وتقدم في زكاة الفطر بيان الصاع وذلك لقوله تعالى “فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه” أي فحلق “ففدية من صيام أو صدقة أو نسك” .
Wallahu a’lamu bisshowab..