PERTANYAAN :
Assalamualaikum semua ustadz yang ada di grup IKABA.
Saya mau tanya seandainya seorang muslim jadi peran bintang film atau sinetron apapun. orang muslim tersbut jadi peran di film hindu dll dan hukumnya gimana.
Tolong jelaskan peran tersebut orang muslim jdi orang hindhu/ china karena banyak orang seperti itu di TV. Wassalam..
JAWABAN :
Waalaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh..
Hukumnya ditafshil :
Dalam kitab dimasukkan pada istilah hikayatul kufri ( حكاية الكفر)
Yaitu menceritakan atau
Untuk memerankan hukumnya ditafshil:
a. Apabila lakon yang diperankan sifatnya pekerjaan seperti menginjak alquran dll. maka hukumnya murtad, kecuali dalam kondisi darurat serta alur cerita bisa tidak bisa lagi di suguhkan dalam bentuk perkataan ( قولي) . Jadi ketidak bolehannya adalah
Sebab ektingnya tersebut tidak dalam kondisi dharurat, serta masih bisa diperankan dalam alur ‘dialog’ (qauli)
b. Apabila lakon yang diperankan sifatnya semacam perkataan (qouly) Seperti dialog dsb. maka hukumnya boleh selama tidak ada tujuan ihanah/ istihza’ (Bermkasud dalam hatinya menghina).
Referensi :
التكفير حكمه وضوابطه والغلو فيه – (ج 1 / ص 40)
ومما له علاقة بهذا الموضوع مسألة *حكاية الكفر، وهو أن يحكي أو ينقل مسلم قولا كفريا عن غيره مع عدم إيمانه بهذا القول الكفري أو تصديقه له، وإنما كانت هذه الحكاية أو النقل لغرض ما كأن يريد بيان حال القائل، أو غيره من القصود التي تختلف وتتنوع باختلاف وتنوع المكان والزمان والأحوال* فمن كان هذا حاله هل يكفر بهذه الحكاية أو لا؟
لقد ناقش فقهاء الإسلام هذه المسألة وبينوا ألا تكفير في حكاية الكفر، فمن حكى قولا كفريا لايكفر به قال النووي في المجموع: “لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر”(68) وقال ابن مفلح في الفروع: “ولا يكفر من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده، ولعل هذا إجماع”(69).
هذا وقد شرط بعضهم كالغزالي أن لا تقع الحكاية إلا في مجلس الحاكم، لكن قال ابن حجر الهيتمي: “وفيه نظر بل ينبغي أنه حيث كان في حكايته مصلحة جازت”(70)، ولهذا يحكي العلماء الحكايات الكفرية في كتاب الردة من الفقه، وفي الكتب العقدية وهم على هذا الحال منذ القدم دون نكير، ولو كانت الحكاية كفرا لما فعله العلماء وهذا يعني الإجماع على جواز ذلك وعد الكفر به، لكن ينبغي أن نفرق هنا بين مقامين: الأول حكاية الكفر قولا وهذا ما سبق الحديث عنه، والثاني حكايته فعلا كأن يشهد شاهد على آخر بأنه أخذ المصحف وداس عليه أو رآه يسجد لصنم ونحو هذا ففي هذه الحالة لا تجوز الحكاية بأن يقوم الشاهد ويحاكي تلك الأفعال، لأن الغرض معرفة الفعل وقد حصلت بالقول، كما أن فيه تكريرا للمنكر بغير داع
إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 136 )
وسجود لمخلوق ) اختيارا من غير خوف ولو نبيا وإن أنكر الإستحقاق أو لم يطابق قلبه جوارحه لأن ظاهر حاله يكذبه وفي الروضة عن التهذيب من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن فعله في خلوته لم يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله أو تاجر فلا وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود
قال شيخنا نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق بخلاف ما لو قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فإنه لا شك في الكفر حينئذ اهـ
( وسجود لمخلوق ) معطوف على نفي صانع أي وكسجود لمخلوق سواء كان صنما أو شمسا أو مخلوقا غيرهما فيكفر به لأنه أثبت لله شريكا . قال في الاعلام: سواء كان السجود في دار الحرب أم في دار الإسلام بشرط أن لا تقوم قرينة على عدم استهزائه أو عذره وما في الحلية عن القاضي عن النص أن المسلم لو سجد للصنم في دار الحرب لم يحكم بردته ضعيف وواضح أن الكلام في المختار اهـ
*(قوله اختيارا ) خرج المكره كأن كان في دار الحرب وأكرهوه على السجود لنحو صنم وقوله من غير خوف لا حاجة إليه لأنه يغني عنه ما قبله* ( قوله ولو نبيا ) أي ولو كان المخلوق نبيا فإنه يكفر بالسجود له ( قوله وإن أنكر الاستحقاق ) أي يكفر بالسجود للمخلوق وإن أنكر استحقاقه له واعتقد أنه مستحق لله تعالى خاصة .
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 5 / ص 123)
قوله أو حكاية قال الغزالي لا يجوز حكاية ذلك من الشاهد إلا عند القاضي ولو صرح بكلمة الردة وزعم تورية حكى الإمام عن الأصوليين أنه يكفر ظاهرا وباطنا للاستخفاف ا ه عميرة وهذا الكلام موضح في الزركشي فراجعه وانظر هل كزعم التورية *ما لو زعم حكاية ولم يأت بأداة الحكاية كأن قال ثالث ثلاثة وزعم أنه قصد حكاية قول الكفار مال الطبلاوي إلى أنه كزعم التورية للاستخفاف* وعبارة الزركشي ذكر في الإحياء أنه ليس له حكاية إلا في مجلس الحكم ومال الطبلاوي إلىr أن المراد أن الأولى تركه وأنه لا يحرم قال وصورة حكايته أن يقول قال فلان كذا وكالشاهد في مجلس الحكم المستفتي والمفتي ونحوهما كما هو ظاهر ا هـ سم
حاشية قليوبي – (ج 4 / ص 175)
قوله : ( هي قطع الإسلام ) أي بعد وجوده حقيقة فخرج المنتقل لأنه يبلغ المأمن والزنديق والمنافق لعدم سبق الإسلام لهما وولد المرتد كذلك , ولكن لهم حكم المرتد فيما سيأتي ويعتبر في القطع المذكور كونه عمدا بلا عذر كما يأتي , فيخرج من سبق لسانه إليه أو وقع منه عن اجتهاد أو ذكره حاكيا له وإن حرمت حكايته عنه غير القاضي ولغير نحو تعليم .
إسعاد الرفيق – (ج 1 / ص 61)
(وحاصل أكثر تلك العبارة يرجع إلى أن كل عقد) بفتح أوله وسكون ثانيه أي اعتقاد (أو فعل أو قول) موصوف كل واحد منها بكونه (يدل على استهانة) ممن صدر منه (أو استخفاف بالله) سبحانه وتعالى (أو) بشيء من (كتبه) المائة والأربعة المارة (أو) بأحد من (أنبيائه) وفي نسخة بخط المؤلف أو رسله والأولى أعم (أو ملائكته) المجمع عليهم كما مر (أو) بشيء من (شعائره) جمع شعيرة وهي العلامة أي علامات دينه كالكعبة والمساجد فقوله رحمه الله تعالى (أو معالم دينه) بمعنى الشعائر كما قاله السيوطي (أو) بشيء من (أحكامه) تعالى أي أحكام دينه كالصلاة والصوم والحج والزكاة (أو) بشيء من (وعده) بالثواب للمطيع (أو) من (وعيده) بالعقاب لمن كفر به وعصاه (كفر) خبر أن أى إن قصد قائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بذلك أو معصية محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك
Wallahu a’lamu bisshowab..