PERTANYAAN :
Assalamualaikum ustadz..
1. Bagaimana dasar hukum jual beli ASI?
2. Apa saja syarat bisa menjadi Mahrom Rodho’?
JAWABAN :
Waalaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh..
(1). Jual beli ASI (Air Susu Ibu). Menurut MALIKIYYAH, SYAFI’IYYAH dan pendapat yang paling shahih di kalangan HANABILAH menghukumi BOLEH. Sedang menurut MALIKIYYAH menyatakan TIDAK BOLEH
ويصح بيع لبن الآدميات لأنه طاهر منتفع به فأشبه لبن الشياه ومثله لبن الآدميين بناء على طهارته وهو المعتمد كما مر في باب النجاسة
Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan dapat diambil manfaatnya maka hukumnya menyerupai susu kambing, juga sama bolehnya menjual air susu laki-laki karena memandang kesuciannya dan yang demikian adalah pendapat yang dapat dijadikan pegangan. [ Mughni al-Muhtaaj II/12 ].
الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية – الرقمية (ص: 238)
ويجوز بيع لبنها سواء كانت أمة أم حرة, على الأصح. بخلاف لبن الرجل
المجموع – (ج 9 / ص 254)
(فرع) بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه هذا المذهب وقطع به الاصحاب الا الماوردى والساشى والرويانى فحكوا وجها شاذا عن أبى القاسم الانماطى من اصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه وانما يربى به الصغير للحاجة وهذا الوجه غلط من قائله وقد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة فالصواب جواز بيعه قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الاصحاب قال ولا نص للشافعي في المسألة هذا مذهبنا. وقال ابو حنيفة ومالك لا يجوز بيعه وعن أحمد روايتان كالمذهبين
[ CABANG ] Menjual air susu wanita boleh menurut kami (Syafi’iyyah) tidak makruh sama sekali dan ini pendapat yang dijadikan madzhab dan menjadi keputusan pengikut-pengikut syafi’iyyah kecuali menurut al-Mawardi, as-Saasyi dan ar-Royyaani yang menurut mereka dengan mengutip pendapat Abu Qasim menyatakan bahwa air susu adalah najis yang tidak dapat diperjual belikan dan diberikan pada bayi kecil karena ada kepentingan…. Dst. Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan tidak boleh sedang menurut Imam Ahmad terdapat dua pendapat. [ Al-Majmuu’ Syarh al-Muhadzdzab IX/254 ].
(2). Anak tersebut bisa terkena hukum rodlo’ bila memang menetapi persyaratan rodlo’, yaitu :
a. Perempuan yg memiliki ASI telah berumur 9 tahun qomariah
b. ASI yg diperjual belikan diambil ketika wanita itu masih hidup
c. Anak yg minum ASI belum berumur 2 tahun Qomariyah
d. Anak itu minumnya 5 kali susuan atau lebih
e. ASI tersebut murni dari ASI satu orang (bukan asi campuran)
Sumber :
فتح الوهاب – (ج 2 / ص 195)
(ولو حلب منها) لبن (دفعة وأوجره خمسا) أي في خمس مرات (أو عكسه) أي حلب منها في خمس مرات وأوجره دفعة (فرضعة) نظرا إلى انفصاله في المسألة الاولى، وإيجاره في الثانية بخلاف ما لو حلب من خمس نسوة في طرف وأوجره ولو دفعة فإنه يحسب من كل واحدة رضعة
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 13 / ص 415)
( وَلَوْ خُلِطَ بِمَائِعٍ حُرِّمَ إنْ غَلَبَ ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ عَلَى الْمَائِعِ ، ( فَإِنْ غُلِبَ ) بِضَمِّ الْغَيْنِ بِأَنْ زَالَتْ أَوْصَافُهُ الطَّعْمُ وَاللَّوْنُ وَالرِّيحُ ، ( وَشَرِبَ الْكُلَّ قِيلَ أَوْ الْبَعْضَ حَرُمَ فِي الْأَظْهَرِ ) لِوُصُولِ اللَّبَنِ إلَى الْجَوْفِ وَالثَّانِي لَا يُحَرِّمُ لِأَنَّ الْمَغْلُوبَ الْمُسْتَهْلَكَ كَالْمَعْدُومِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ شُرْبَ الْبَعْضِ لَا يُحَرِّمُ لِانْتِفَاءِ تَحَقُّقِ وُصُولِ اللَّبَنِ مِنْهُ إلَى الْجَوْفِ .
فَإِنْ تَحَقَّقَ كَأَنْ بَقِيَ مِنْ الْمَخْلُوطِ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ حَرَّمَ جَزْمًا عَلَى الْأَظْهَر كِتَابُ الرَّضَاعِ بِفَتْحِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا ، وَيَجُوزُ إلْحَاقُهُ تَاءَ تَأْنِيثٍ فَيُقَالُ الرَّضَاعَةُ .
وَيَجُوزُ إبْدَالُ ضَادِهِ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ أَيْضًا ، وَهُوَ لُغَةً اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ ، وَشَرْعًا حُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ فِي مَعِدَةِ طِفْلٍ أَوْ دِمَاغِهِ فَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ : رَضِيعٌ وَلَبَنٌ وَمُرْضِعٌ ، وَلَهُ شُرُوطٌ تَأْتِي قَالَ بَعْضُهُمْ : وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ أَخَصُّ مِنْ الشَّرْعِيِّ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ فِيهِمَا فَلْيُرَاجَعْ
نهاية الزين (ص: 303)
( فرع ) لا يثبت التحريم بالرضاع إلا بكون اللبن لآدمية بلغت تسعا من السنين الهلالية تقريبا وبوصول اللبن أو وصول ما حصل منه للجوف من معدة أو دماغ بواسطة منفتح غير الفرج وبكون الرضيع لم يبلغ حولين تحديدا بالأهلة في ابتداء الخامسة يقينا وبكون الرضاع أو الحلاب في حياتها حياة مستقرة وبكونه خمس رضعات يقينا عرفا ولو كانت الرضعات الخمس غير مشبعات والرضيع إن قطع الرضاع إعراضا عن الثدي أو قطعته عليه المرضعة كذلك تعدد مطلقا أو قطعته لشغل أو قطعه هو للهو أو تنفس أو نوم أو تحول من ثدي إلى آخر فإن طال الزمن تعدد وإلا فلا ويثبت الرضاع برجلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة ويثبت الإقرار به بشهادة رجلين وتقبل شهادة مرضعة لم يسبق لها طلب أجرة مع ثلاث نسوة غيرها أو مع رجل وامرأة.
Wallahu a’lamu bisshowab..