DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

DPP IKABA

DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN ALUMNI BATA-BATA

Kategori
Bahtsul Masail Muamalat

M013. GAJI PNS DARI HASIL SOGOAN

PERTANYAAN :

Assalamualaikum ustadz..

Gimana hukum uang (gaji) setiap bulannya yang diperoleh pegawai. Sedangkan dia menjadi pegawai karena hasil sogokan…?
Tampilkan dengan ta’birnya + ma’hdnya..

JAWABAN :

waalaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh..

Hasil pegawai negeri sipil (PNS) kalau memang dia bekerja sesuai dengan yang ditentukan dan dia memang bisa melaksanakan, maka hukumnya boleh dan halal, namun apabila dia (PNS) bekerja tidak sesuai tugasnya, maka gaji yang diterimanya hukumnya tidak boleh/haram. Jadi tentang hukum suap dan gaji tidak terkait (berdiri sendiri). [ Hasil Bahtsul Masail NU Jawa Timur 2004 Di Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi ].

Referensi :

1. Nihayatuz Zain Hal 370 :

وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه

2. Raudlah al Thalibin Juz 11 Hal 144 :

فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة

3. Is’adur Rofiq Juz 2 Hal 100 :

(و)منها(أخذ الرشوة)ولوبحق (واعطاؤها)بباطل , ومثلهما السعىفيهما بين الراشىوالمرتشىقال تعالى – ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الىالحكام – الأية. قال المفسرون : ليس المراد الأكل خاصة , ولكن لما كان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد من الادلاء فى الآية الاسراع بالخصوصة فىالأموال , وقد لعن رسول الله صلىالله عليه وسلم الراشىوالمرتشىوالرائش -الى ان قال- فمن اعطى قاضيا أوحاكما رشوة أو أهدى اليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل مالا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى بالإعطاء والمرتشى والمهدى اليه بالاخذ والرائش بالسعى , وان لم يقع حكم منه بعد ذلك أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحق بأى طريق كانقضاءه إنما نفذ للضرورة ولا كذلك المال اه بجيرمي

4. I’anatuttholibin Juz 2 Hal 95 :

وعبارة المغنى مع الأصل فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد أي وهو التشاغل عن صلاتها فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة اه

5. Nihayatul Muhtaj Juz 5 Hal 291 :

وماجرت به العادة من جاكمية على ذلك فليس من باب الإجارة وانما هومن باب الارزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فانهامن باب المعاوضة

6. Al Munjid Hal 102 :

الجاكمية ج جاكميات والجومك ج جوامك : مرتب خدام الدولة من العسكرية والمملكية

7. Hamisy I’anatuttholibin Juz 2 Hal 214 :

قوله فإن ولى سلطان أي مطلقا ذا شوكة كان أم لا بأن حبس أو أسر ولم يخلع فإن أحكامه تنفذ قوله ولو كافرا لم يذكر هذه الغاية في التحفة ولا في النهاية ولا غيرهما وهي مشكلة إذ السلطان يشترط فيه أن يكون مسلما وأما الكافر فلا تصح سلطنته إمامته ولو تغلب ولو أخرها عن قوله أو ذو شوكة وجعلها غاية له لأنه ممكن أن يكون كافرا أو عن أهل وجعلها غاية له وتكون بالنسبة للثاني للرد على الأذرعي القائل بعدم نفوذ تولية الكافر القضاء لكان أولىتأمل قوله أو ذو شوكة غيره السلطان قوله في بلد متعلق بمحذوف حال أي حال كون ذي الشوكة في بلد أي ناحية وقوله بأن انحصرت قوتها أي البلدة فيه أي ذي الشوكة والباء لتصوير كونه له شوكة في بلده وعبارة التحفة والنهاية بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه اه أهل مفعول ولىقوله كمقلد الخ تمثيل لغير الأهل قوله أي مع علمه أي المولي بكسر اللام سلطانا أو ذا شوكة وقوله بنحو فسقه أي المولى بفتح اللام قوله وإلا الخ أي وإن لم يعلم به وقوله ولو علم فسقه لم يوله الواو للحال أي والحال أنه لو كان يعلم بفسقه لم يوله وقوله فالظاهر الخ جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية وقوله كما جزم به شيخنا أي في فتح الجواد قوله وكذا لو زاد الخ أي وكذا لا ينفذ حكمه لو زاد فسقه بأن كان يشرب الخمر في الجمعة مرة فصار يشرب على خلاف العادة قوله أو ارتكب مفسقا آخر أي بأن كان يزني فصار يزني ويشرب الخمر قوله على تردد فيه أي فيما بعد كذا ممن زاد فسقه أو ارتكب مفسقا آخر قوله وجزم بعضهم بنفوذ توليته أي الفاسق مطلقاوقوله وإن عالم بفسقه هذا هو الفارق بين ما جزم به بعضهم وبين ما ذكره قبل قوله وكعبد الخ معطوف على قوله كمقلد قوله نفذ ما فعله أي المولى سلطانا أو ذا شوكة قوله من التولية بيان لماقوله وإن كان الخ غاية في نفوذ التولية أي تنفذ التولية وإن كان هناك أي في الناحية المولى الأهل مجتهد عدل قوله على المعتمد متعلق بنفذ قوله فينفذ قضاء مفرع على نفوذ التولية قوله للضرورة قال البلقيني يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه

Suap menyuap hukumnya haram. Namun bagi orang yang mencalonkan diri sebagai pegawai negeri jika ia menjadi satu-satunya orang yang layak (pantas) atau orang yang berhak memegang jabatan sekalipun juga ada yang lainnya dan tidak diterima kecuali dengan suap, maka dihukumi boleh. Adapun jika dia bukan orang yang pantas untuk jabatan tersebut, maka haram.

Walaupun diperbolehkan untuk menyuap dalam realita sebagaimana di atas, tetapi tetap haram bagi yang menerima suapan tersebut.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 42 / ص 424)

وَيَحْرُمُ الطَّلَبُ عَلَى جَاهِلٍ وَعَالِمٍ قَصَدَ انْتِقَامًا ، أَوْ ارْتِشَاءً ، وَيُكْرَهُ إنْ طَلَبَهُ لِلْمُبَاهَاةِ ، وَالِاسْتِعْلَاءِ كَذَا قِيلَ ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ حَرَامٌ بِقَصْدِ هَذَيْنِ أَيْضًا هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا قَاضِيَ مُتَوَلٍّ ، أَوْ كَانَ الْمُتَوَلِّي جَائِرًا ، أَمَّا صَالِحٌ مُتَوَلٍّ فَيَحْرُمُ السَّعْيُ فِي عَزْلِهِ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ وَلَوْ أَفْضَلَ وَيَفْسُقُ بِهِ الطَّالِبُ وَلَا يُؤَثِّرُ بَذْلُ مَالٍ مَعَ الطَّلَبِ مِمَّنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ، أَوْ نُدِبَ لَهُ لَكِنْ الْآخِذُ ظَالِمٌ ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَلَا نُدِبَ حَرُمَ عَلَيْهِ بَذْلُهُ ابْتِدَاءً لَا دَوَامًا ؛ لِئَلَّا يُعْزَلَ ، وَيُسَنُّ بَذْلُهُ لِعَزْلِ غَيْرِ صَالِحٍ وَيَنْفُذُ الْعَزْلُ ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ الْعَازِلُ ، وَالتَّوْلِيَةُ ، وَإِنْ حَرُمَ الطَّلَبُ ، وَالْقَبُولُمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 4 / ص 392)تَنْبِيهٌ : قَبُولُ الرِّشْوَةِ حَرَامٌ ، وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ لِخَبَرِ { لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ ، وَلِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْمَالَ إنْ كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَخْذَ الْمَالَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَرَامٌ ، أَوْ بِحَقٍّ فَلَا يَجُوزُ تَوْقِيفُهُ عَلَى الْمَالِ إنْ كَانَ لَهُ رِزْقٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَرُوِيَ { إنَّ الْقَاضِيَ إذَا أَخَذَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ ، وَإِذَا أَخَذَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ } ، وَاخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِهِ ، فَقِيلَ : إذَا أَخَذَهَا مُسْتَحِلًّا ، وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ وَسَبَبٌ مُوصِلٌ إلَيْهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ .

Bismillah, terkait masalah se seorang yang menyogok pihak berwenang agar orang tersebut pendapat kan jatah pns yang pada hakikat x dia tidak berhak krn tidak kayak( tdk lulus) ini tdk bs disamakan dg orang yang merantau krn ingin ke mekah dia menyogok pihak tertentu kemudian dr hasil pekerjaannya dia dapat upah ,hal ini jelas upah yg ia peroleh adalah mustakillah artinya tidak ada hubungan dg riswah tadi karena upahx di peroleh dari pekerjaannya yg mana pekerjaannya tidak bersumber dari hasil sogok, seandainya orang tsb nekad dg cara lain dan sampai jg ke tempat tujuannya yg mana seumpamanya dia ingin kerja di restoran maka dia bs untuk itu.hal ini beda dg pns yang ada dan tidaknya kata tergantung pada keputusan dr pihak berwenang ,makanya dalam masalah ini yang menjadi akar permasalahan adalah keputusan dr yang berwenang masalah sah dan tidaknya ,kalau tidak sah maka jelas gaji yang di peroleh dari yang bukan haknya adalah haram begitu pula keputusan pihak berwenang ( hakim) tidak sah krn hukum yang diputuskan sudah nyata salah bahkan kalau ada hukum yg telah diputuskan kemudian hakim meralat dg hukum lain karena hukum yang pertama nyata salah maka hukum yg pertama rusak atau batal ,adapun masalah riswah itu sepakat haram bagi yang menerima adapun yg memberi kalau dg alasan yang diperbolehkan syariat maka boleh .

فلو بذل مالا ليتولى ،فقد اطلق ابن القاص واخرون انه حرام وقضائه مردود، والصحيح ذكره الروياني وهو انه ان تعين عليه القضاء او كان ممن يستحب له ،فله بذل المال ولكن الاخذ ظالم بالاخذ، وهذا كما اذا تعذر الامر بالمعروف الا ببذل مال ،وان لم يتعين ولم يكن مستحبا ،جاز له بذل المال ليتولى ،ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل،والاخذ ظالم بالاخذ ،واما بذل المال لعزل قاض فان لم يكن بصفة القضاة ،فمستحب لما فيه من تخليص الناس منه،ولكن اخذه حرام على الاخذ وان كان بصفتهم فحرام فان فعل وعزل الاول وولى الباذل قال ابن قاص توليته باطلة والمعزول على قضائه ،لان العزل بالرشوة حرام وتولية المرشى والراشى حرام ،وليكن هذا عند تمهد الاصول الشرعية،فاما عند الضرورات وظهور الفتن فلا بد من تنفيذ العزل والتولية جميعا،كتولية البغاة. (روضة الطالبين ج ٨ ص ٨٢)

واما هدايا دار الاسلام فتقسم على ثلاثة اقسام : احدها ان يهدي اليه من يستعين به اما على حق يستوفيه واما على ظلم يدفعه عنه،واما على باطل يعينه عليه ،فهذه هي الرشوة المحرمة ،روي عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الراشي والمرتشي والرائش ،فا الراشي باذل الرشوة ،والمرتشي قابل الرشوة ،والرائش المتوسط بينهما.
فاما باذل الرشوة فان كانت لاستخلاص حق او لدفع ظلم لم يحرم عليه بذلها كما لا يحرم افتداء الاسير بها،وان كانت لباطل يعان عليه يحرم عليه بذلها كما حرم على المبذول له اخذها ووجب رد الرشوة على باذلها ولم يجز ان توضع في بين المال. ( الحاوى الكبير ج ١٦ ص ٢٨٣)

ويحرم على القاص اخذ الرشوة لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم ولانه اذا اخذ الرشوة بغير الحق فالحكم بغير الحق محرم وكذالك الاخذ عليه ،وان اخذ الرشوة ليوقف الحكم فامضاء الحكم واجب عليه،( بحر المذهب في فروع المذهب الامام الشافعي ج ١٣ ص ٣٠-٣١)

تصرف الامام منوط بالمصلحة .
ومن فروع ذالك انه اذا قسم الزكاة على الاصناف يحرم عليه التفضيل مع تساو ي الحاجات، ومنها اذا اراد اسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة .
قال وانما نقض حكم الحا كمين لتبين خطائه والخطاء قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا او شيئا مما تقدم وقد يكون الخطاء في السبب كالحكم بينة مزورة ثم تبين خلافه فيكون الخطاء في السبب لا في الحكم وقد يكون الخطأ في الطريق كما اذا حكم بينة ثم بان فسقه وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى انا نبينا ببطلانه. ( الاشباه والنظائر ص ٧٤+٨٣)

Wallahu a’lamu bisshowab..

Oleh ANWARI ACHMAD

Anggota IKABA Larangan, alumni tahun 1992

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *